نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 208
صلوح الموهومات لذلك لأنّها و إن بلغت في الكثرة ما بلغت لا تصلح
أن تكون منشأ للعلم الإجمالي المذكور لأنّه مع فرض حصول الظن بخلافهالا
يعقل صلوحها لذلك و كذلك الشّكّ لأن كثرة المشكوكات لا تزيد عليها سوى
الشّكّ و حينئذ تكون الموهومات و المشكوكات خارجة من أطراف العلمالإجمالي
فتنحصر أطرافها في المظنونات و لا ريب في صلوحها لذلك إذ لو أخبر مائة نفر
عن وقائع مختلفة سيّما مع كونهم عدولا ثقات يحصل العلمبصدق بعضها بل
أكثرها و نقول فيما نحن فيه أيضا إذا لوحظت كثرة الأمارات الظنّية
المتضمّنة للوجوب و الحرمة ممّا عرفت يحصل العلم إجمالا بصدقبعضها و
مطابقة جملة منها للواقع فتنحصر أطراف العلم الإجمالي في موارد هذه
الأمارات و يجب الاحتياط فيها دون غيرها لفرض خروج الموهوماتو المشكوكات
من أطرافه و لا يكفي في حصول العلم الإجمالي المذكور مجرّد العلم إجمالا
بوجود أحكام في الشّرع مع قطع النظر عن ملاحظة الأماراتالمذكورة لاحتمال
كون ذلك غير الوجوب و الحرمة من الأحكام الثّلاثة الباقية و الوجهان
الأولان لا يصلحان منشأ للعلم الإجمالي المذكور أمّا الأوّلفإن مجرّد بعث
النبي صلّى اللّه عليه و آله و نشر الأحكام لا يوجب العلم الإجمالي بوجود
حكم من الأحكام الخمسة في كل واقعة فضلا عن أحد الحكمين الإلزاميينو لذا
ترى ذهاب العامة العمياء إلى خلوّ أكثر الوقائع أو جملة منها من حكم واقعي و
كون أحكامها تابعة لآراء المجتهدين و ذلك أنّما هو لأجل عدم حجيّة أخبار
أئمتناعليهم السّلام عندهم و أمّا الثّاني فإنّه لم يرد خبر بذلك فضلا عن
ثبوت ذلك على سبيل القطع فتعين حينئذ أن يكون العلم الإجمالي المذكور
ناشئامن ملاحظة كثرة الأمارات الظنيّة و قد عرفت أن مقتضاها عدم وجوب
الاحتياط في الموهومات و المشكوكات و هذا محصّل كلامه و ملخّصمرامه
قوله
إلا أنّ هنا شيئا ينبغي أن ينبه عليه إلخ(1) توضيح ما ذكره أنّ
مقصود القائلين بالظنّون المطلقة بدليل الانسداد هو كون الظن المطلقحجّة
شرعيّة بمنزلة العلم الّذي يجب الرّجوع في الموارد الخالية منه إلى ما
تقتضيه لوقائع الشّخصية من حيث هي من الأصول و بعبارة أخرى أنّ
العلمالإجمالي الّذي أوجب الاحتياط الكلّي أنّما هو متعلق بمجموع الوقائع
المشتبهة سواء كانت موهومة أو مشكوكة أو مظنونة بحيث يرتفع هذا
العلمالإجمالي لو فرض تبدّل الظنّ في سلسلة المظنونات بالعلم و يصحّ
الرّجوع في المشكوكات إلى الأصول الجارية فيها بملاحظة خصوص الوقائع
لكونالوقائع حينئذ ما بين معلومة بالتّفصيل و مشكوكة بالشكوك البدويّة و
مقصود القائلين بالظّنون المطلقة كونها حجّة شرعيّة كالعلم بحيث يصحّجعلها
معيارا في تشخيص الأحكام الواقعيّة و يصحّ الرّجوع في الموارد الخالية
منها أعني موارد الشكوك إلى الأصول و تخصيص الأصول اللّفظيّةمن العمومات و
الإطلاقات الّتي ثبت اعتبارها بالخصوص من باب الظن النوعي و يصحّ قصد
الوجوب الظّاهري فيما تعلّق الظن بوجوب فعل و هذاالمعنى لا يثبت بإبطال
وجوب الاحتياط الكلي بالإجماع على عدم وجوبه في جميع الوقائع المشتبهة أو
بقاعدة العسر و ذلك لأنّ مقتضى القاعدة العقليةو النّقلية بعد ثبوت العلم
الإجمالي بوجود واجبات و محرّمات واقعيّة بين الوقائع المشتبهة أو بقاعدة
العسر و ذلك لأنّ مقتضى القاعدة العقليّةو النقليّة بعد ثبوت العلم
الإجمالي بوجود واجبات و محرّمات واقعيّة بين الوقائع المشتبهة هو الاحتياط
بالإتيان بجميع ما يحتمل الوجوب و تركجميع ما يحتمل الحرمة فإذا لزم
العسر من ذلك فلا بدّ في ترك الاحتياط لأجل الفرار من محذور العسر من
الاقتصار على مقدار يندفع به العسر لأنّ الضّروراتتقدر بقدرها و حينئذ يجب
الالتزام بعدم وجوب الاحتياط في جملة من الوقائع المشتبهة بالوهم أو
الشّكّ أو الظنّ فإذا بني على ذلك فلا ريب أنّ سلسلةالموهومات أولى بذلك من
سلسلة المشكوكات و المظنونات أو التبعيض على نحو آخر و حينئذ لا مقتضى
لترك الاحتياط في سلسلة المشكوكات لعدم لزومالعسر مع إضافة الاحتياط فيها
بل و في شطر من الموهومات أيضا إلى الاحتياط في مظنون الوجوب و الحرمة
لقلّة الموارد المشكوكة و المحصّل من ذلك أنّمقتضى القاعدة بملاحظة العلم
الإجمالي المذكور هو وجوب الاحتياط في جميع الوقائع المشتبهة إلاّ أنّه قد
رفعت اليد عن هذه القاعدة في سلسلةالموهومات في الجملة أو مطلقا و بقيت
سلسلة المشكوكات و المظنونات مندرجة تحت القاعدة و اللازم حينئذ فيما يحتمل
الوجوب موهوما بمعنى حصول الظنّبعدم وجوبه هو العمل بالأصول الجارية في
خصوص الواقعة و فيما يحتمله شكّا أو ظنّا هو الإتيان به برجاء وجوبه في
الواقع و هذا مما لا يقول به القائلونبالظنون المطلقة لأنّهم في موارد كون
الوجوب موهوما و عدمه مظنونا يبنون على عدم الوجوب تنزيلا للظنّ بمنزلة
العلم و في موارد الشّك فيهيلتزمون بمؤديك الأصول الجارية في الموارد
الشّخصيّة و في موارد الظنّ به يأتون بالفعل المحتمل للوجوب على أنّه واجب
شرعا في مقام الظّاهر لابرجاء احتمال وجوبه و بعبارة أخرى أنّهم يجعلون
الظنّ حجّة شرعيّة و معيارا في تمييز الأحكام الواقعيّة كالعلم فيلتزمون
بمؤداه نفيا و إثباتا ويرجعون في الموارد الخالية منه إلى الأصول و ممّا
ذكرناه قد ظهر أن إبطال وجوب الاحتياط بالإجماع أو نفي العسر المتقدّمين لا
يثبت مذهب القائلينبالظنّون المطلقة من وجوه قد أشار المصنف رحمه الله
إلى جميعها تصريحا و تلويحا أحدها أنّ اللاّزم منه العمل بالاحتياط في
سلسلة المشكوكات على نحو ما أوضحناهو ثانيها أنّ مقتضى ما ذكر كما تقدّم
عدم جواز تخصيص عموم الكتاب و السّنة المتواترة و لا تقييد مطلقاتها و لا
ارتكاب خلاف الظّاهر في ظواهرها بمطلقالظنّ لأنّ اعتبار ظواهر الكتاب و
السّنة من باب الظنّون الخاصّة الّتي هي بمنزلة العلم شرعا و إذا فرض كون
العمل بمطلق الظنّ من باب الاحتياط الجزئي فلا ريبأن الاحتياط أنما يجب
إذا لم يحصل العلم الوجداني أو الشّرعي بالواقع في مورده فإذا اقتضى عموم
الكتاب أو السّنة المتواترة عدم وجوب فعل و حصل ظنّشخصيّ بوجوبه من أمارة
لم يثبت اعتبارها بالخصوص فلا وجه لوجوب الإتيان به لفرض انفتاح باب العلم
شرعا في مواردها إذ لا ملزم لإحراز الواقعو إصابته بعد العلم باقتناع
الشّارع منا في مقام الامتثال بالعمل على طبق الظنون الخاصّة نعم إصابة
الواقع حينئذ راجح عقلا استحبابا لا وجوبا و ثالثها
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 208