نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 207
عند الشّكّ في الأجزاء و الشّرائط ذهبوا إلى وجوب تقليد الأعلم و
عدم جواز تقليد الموتى و ليس الوجه فيه إلاّ ما ذكرناه و قصد الوجه أيضامن
شرائط امتثال الأمر دون المأمور به إذ لو كان من شرائطه لزم الدّور إذ قصد
الوجه متأخر عن نفس الأمر و شرائط المأمور به مأخوذة فيه قبل تعلقالأمر
به فلو كان من شرائط المأمور به لزم تقدّمه على الأمر و لعلّ هذا هو السّرّ
في ترك المصنف رحمه الله للتمسّك بها في المقام بل قد صرّح في غير المقام
بما ذكرناهمن اختصاصها بشرائط المأمور به و عدم جريانها عند الشّكّ في
شرائط الأمر بل تقدّم من المصنف رحمه الله في مقصد حجيّة القطع أنّه إذا شك
بعد القطع بكونداعي الأمر هو التعبّد بالمأمور به لا حصوله بأي وجه اتفق
في أنّ الدّاعي هو التعبّد بإيجاده و لو في ضمن أمرين أو أزيد أو التعبّد
بخصوصه متميزاعن غيره فالأصل عدم سقوط الغرض الدّاعي إلا بالثّاني لأنا
نقول إن كل فعل يتوقف الحكم به على بيان الشّارع بمعنى قبح الحكم به من دون
بيان هومجرى أصالة البراءة و لا فرق فيه بين شرائط الأمر و المأمور به و
قصد الوجه من قبيل ذلك إذ لا سبيل للعقل إليه نفيا و إثباتا كسائر شرائط
المأموربه و أجزائه و قياسه على تقليد الأعلم قياس مع الفارق لبناء العقلاء
و حكم العقل بوجوب الأخذ بقول من كانت خبرته أكثر من غيره و يبقى
الإشكالفي مسألة تقليد الأموات و قد تقدّم توضيح المقام فيما علقناه على
حجيّة القطع و تقدّمت الإشارة هناك أيضا إلى كون أصالة بقاء الغرض من
الأصولالمثبتة فراجع و لاحظ
قوله
في إطلاق العبادة(1)مثل قوله أقم الصّلاة و نحوه و يرد عليه أنّ هذه
الإطلاقات مع ورودها في مقام التّشريع لا يمكنالتمسّك بها في المقام
لأنّها أنّما تنفع في نفي ما شكّ في اعتباره في المأمور به شرطا أو شطرا
على القول بالأعمّ و أمّا القيود المتأخرة عن الأمر كما فيما نحنفيه على
ما أشرنا إليه في الحاشية السّابقة فلا لفرض تأخرها عن الأمر فكيف يمكن نفي
ما شكّ في اعتباره فيه بإطلاقه نعم يصحّ التمسّك هنا بإطلاقالأوامر
الواردة بوجوب الإطاعة كتابا و سنّة مثل قوله تعالى أطيعوا اللّه و أطيعوا الرّسول
و نحوه إذ لا شك في حصول إطاعة الأمر عرفا مع عدم قصدالوجه من الوجوب و
الاستحباب فإطلاق الأمر بالإطاعة ينفي اعتباره شرعا أيضا و يمكن أن يستدلّ
على عدم وجوبه أيضا ببناء العقلاء على عدم اعتبارهفي امتثال أوامر الموالي
و لذا ترى أن المولى إذا أمر عبده بفعل فأتى به العبد من دون قصد وجوبه لا
يشكون في حصول إطاعته لمولاه و يمدحونه لامتثالهلأمره و هذا ممّا لا سترة
عليه
قوله
الجزم [2]فاعل يمكن
قوله
بوجهه أو وجه وجوبه إلخ [3] المراد بالإتيان بالفعل بوجهه الإتيان
به بقصد كونهواجبا أو ندبا و بوجه وجوبه و ندبه الإتيان بالفعل الواجب أو
المندوب بقصد كون وجوبه أو استحبابه لطفا أو الإتيان به بقصد الشّكرأو لأجل
أمر الأمر أو المركب من الجميع أو من بعضها على اختلاف الأداء كما ذكره
الشّهيد الثّاني
قوله
ممّا لا يفي بوجوبه مما ذكروه إلخ [4] قال في كشف اللّثامالوجوب و
النّدب و الأداء و القضاء أنّما يجبان يعني يجب قصدهما في الصّلاة لأنّها
أنّما تتعين بهما و حاصله أنّ اعتبار قصد الوجه أنّما هو لتمييز المأتيبه
عن غيره حيث يكون مشتركا
قوله
و إن كان اعتبارها إلخ [5] معطوف على قوله إن كان لتوقف إلخ
قوله
بالخصوص فتأمّل [6]لعلّ الأمر بالتأمّلإشارة إلى منع ترجيح
الاحتياط على العمل بالظنّ الخاصّ فيما توقف الاحتياط في العبادة على تكرار
العبادة و قد أشار إليه في مقصد حجيّة القطع و أوضحناالكلام فيه و فيما
يتعلق بالمقام فيما علقناه بكلامه هناك
قوله
و ترك الاحتياط عنده [7]أي عند الأخذ بالظنّ
قوله
لكن الجمع يمكن بين إلخ [8] حاصلهدعوى إمكان الجمع بين الاحتياط في العمل و العمل بالظنّ
قوله
فنقول إنّ الظنّ إلخ [9] حاصله دعوى إمكان قصد الوجه مع الاحتياط و
إن كان هو الوجه الظّاهريكما يمكن مع العمل بالظنّ إذ مع وجوب الاحتياط
يجب الفعل أو الترك فيأتي بالفعل أو يتركه بهذا الوجه الظاهري و لكنّك خبير
بأنّ اعتبار قصد الوجه أنّما هولتوقف قصد تحقق الامتثال المعتبر في
العبادة عليه و وجوب الاحتياط كما صرّح به المصنف رحمه الله في غير موضع من
مبحث البراءة إرشادي لا يترتب عليه سوى ما يترتّبعلى نفس الواقع من
الثواب و العقاب و لا يتحقّق بموافقته الامتثال و لا يصحّ معه قصد الوجوب و
لو ظاهرا و لا يصير به الفعل عبارة كما أشار إليه في مسألةالشّبهة
المحصورة و في مسألة دوران الأمر بين الوجوب و غير الحرام و هو مناف لما
ذكره هنا و هو واضح ثمّ اعلم أنّ سيّدنا الأستاذ أدام اللّه بقاءه
دوامالسّبع الشداد قد أجاب عن وجوب الاحتياط الكلّي بوجه آخر و قال في
مجلس الدّرس قد أوردت هذا الجواب على المصنف رحمه الله فسكت عنه و هو منع
حصول العلم الإجماليفي سلسلة الموهومات و المشكوكات و كونها من أطراف
العلم الإجمالي و ذلك لأنّ ما يمكن أن يكون منشأ للعلم الإجمالي بوجود
أحكام وجوبته و تحريمتهالّتي كلّف اللّه تعالى عباده بها أمور أحدها أن
يحصل العلم الإجمالي بعد تبليغ النّبي صلّى اللّه عليه و آله ما أمر
بتبليغه بوجود واجبات و محرّمات في الشّرعقد أريد من المكلفين امتثالها من
دون مدخليّة للعلم و الجهل فيها و يحصل له العلم بذلك من انبساط الشّرع و
انتشار الأحكام لا من أخبار النّبيأو أحد الأئمّة صلوات اللّه عليهم و لا
من ملاحظة كثرة الأمارات الشّرعيّة من الأخبار و نحوها و لا ريب في وجوب
الاحتياط حينئذ بل لا خلاف فيه من الأصوليينو الأخباريين لأنّ موارد
البراءة أنّما هي ما احتمل فيه تقيد تنجز الحكم الواقعي بعلم المكلّف لا ما
كان الحكم فيه منجزا في الواقع مطلقا و ثانيها أن يخبر النّبي أوأحد
الأئمّة صلوات اللّه عليهم بأنّه يأتي زمان ينسد فيه باب العلم بالأحكام
الواقعية و يكون بين المشتبهات في ذلك الزّمان واجبات و محرّماتقد أريد من
المكلفين الذين انسد لهم باب العلم امتثالها سواء كانت المشتبهات موهومات
أم مشكوكات أم مظنونات أم مختلفة في ذلك و لا ريب في وجوبالاحتياط حينئذ
لو فرض العلم بأخبار النّبي أو أحد الأئمّة صلوات اللّه عليهم و ثالثها أن
يحصل العلم الإجمالي بوجود الواجبات و المحرّمات المذكورةمن ملاحظة كثرة
الأمارات الشّرعيّة كالأخبار المتكاثرة و الإجماعات المنقولة و الشّهرات
المدّعاة في الكتب الاستدلاليّة و نحوها إذ لا ريب في عدم
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 207