responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 195
الشّارع في العمل بمؤدياتها في مقابل الظنّ يكشف عن وجود مصلحة فيه لئلاّ يلزم تفويت مصلحة الواقع على تقدير مخالفتها للواقع و لا ريب أنّ العمل بالموهوم‌أنّما بقبح إذا لم يشتما على رجحان من جهة أخرى و بمثل ذلك يجاب لو أورد النقض بالأمارات الشّرعيّة في الموضوعات في مقابل الظنون غير المعتبرة قلت وجود المصلحةفي العمل بالموهوم فيما نحن فيه أيضا مظنون لما تقدم في كلام المصنف رحمه الله عند الجواب عن دليل وجوب دفع الضّرر المظنون من كون اعتبار أصالة البراءة و الاستصحاب‌في مقابل الظنون التي لم يثبت اعتبارها مظنونا أو مقطوعا و مع ذلك لا يحكم العقل بقبح ترجيح المرجوح لرجحان المرجوح حينئذ من جهة أخرى‌ قوله فلا بدّإرجاع إلخ‌(1)قد تقدم عند شرح قوله فالأولى أن يجاب إلخ ما يدفع هذا الكلام فراجع‌ في دليل الانسداد قوله الأستاذ إلخ‌
[2] هو شريف العلماء قوله عن أستاذه إلخ‌ [3] هوصاحب الرّياض‌ قوله راجع إلى دليل إلخ‌ [4] لو قال إنه راجع إلى دليل الانسداد الآتي مع الإخلال ببعض مقدّماته من عدم جواز الرّجوع إلى الوصول‌و القواعد المقرّرة للجاهل كان أحسن‌ قوله مع أنّ العمل إلخ‌ [5] حاصله أنّ المستدلّ حيث ادعى أنّ مقتضى القاعدة بعد الانسداد الأغلبي هو الاحتياطالكلّي لو لا استلزامه العسر فلازمه أن يقتصر في اندفاع العسر على رفع اليد عن الاحتياط بمقدار يندفع به العسر فيلزمه أن يلتزم بالاحتياط في المشكوكات‌أيضا لعدم لزوم العسر مع إضافتها إلى المظنونات لقلّة موارد الشّكوك المتساوية الطّرفين بل و مع إضافة الموهومات الّتي يكون احتمالها قويّا أيضاو دعوى أن من قال بعدم وجوب الاحتياط في الموهومات قال به في المشكوكات أيضا في غاية من الضعف و السّقوط لأنّ عدم وجوب الاحتياط في الموهومات‌عند القائل به أنّما هو لأجل قوله بحجيّة الظنّ في موارده و مقتضاها جواز الرّجوع في المسائل الخالية من الظنّ إلى الأصول الجارية فيها من البراءةو الاستصحاب و الاحتياط و التخيير و لا يلزم ذلك من القول بعدم وجوب الاحتياط في الموهومات لأجل استلزام الاحتياط فيها و في غيرها للعسر و الحرج‌لعدم استلزام ذلك لحجيّة الظنّ كما سيجي‌ء توضيح ذلك فيما أورده المصنف رحمه الله على دليل الانسداد الآتي‌ قوله المعروف بدليل إلخ‌ [6] قد يعبّر بالدّليل الرّابع‌و هذا أيضا معروف لأن صاحب المعالم قد جعله رابع الأدلة فاشتهر بذلك و ربّما نجعل المقدّمة الأولى هو بقاء التكليف و الثّانية انسدادباب العلم في أغلب الأحكام و لا وجه له لأنّه لا يخلو إمّا أن يريد من بقاء التكليف وجود الأحكام الواقعية بحيث لو علمنا بها لكنا مكلّفين‌بها بأن يقال إنّا قد علمنا أنّ اللّه سبحانه قد أرسل رسولا و أنزل إليه أحكاما و أنّ هذه الأحكام باقية بحيث لو حصل لنا العلم بها لكنّا مكلّفين بها فعلاو إمّا أن يريد به كوننا مكلفين بالأحكام الواقعيّة فعلا بأن كانت الأحكام الواقعيّة على ما هي عليها منجزة في حقنا و إمّا أن يريد به كوننا غيرمهملين كالبهائم و كوننا مخاطبين بخطاب و لو كان ذلك هو العمل بمقتضى الأصول من البراءة و الاحتياط و غيرهما و إمّا أن يريد به كوننا مخاطبين‌بخطاب تكليفي و إن كان هو العمل بحكم ظاهري مثل الاحتياط دون العمل بمقتضى أصالة البراءة و هذا أخصّ من سابقه و شي‌ء من هذه الوجوه لا يقضي‌بما قدّمناه أمّا الأوّل فإنّ إثبات بقاء الأحكام الّتي جاء بها النّبي صلى اللّه عليه و الآية و عدم نسخها و إن كان من مقدّمات إثبات حجيّة الظنّ إلاّ أنّه‌من مقدّماته البعيدة فلو بني التعرض لمثل ذلك في المقام فلا بد من التعرّض لإثبات وحدانيّته تعالى و نبوّة نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله و كونه خاتم الأنبياءو هكذا و لا ريب أنّ التّعرض لأمثال هذه المقدّمات ليس مناسبا لهذا العلم و أمّا الثّاني فإنّه هادم لأساس حجيّة الظنّ المطلق لأنّه مع تنجز التكليف‌بالأحكام الواقعيّة على ما هي عليه كيف يكتفي في مقام الامتثال بمطلق الظنّ بل ذلك لا يجتمع مع فرض الانسداد الأغلبي لاستلزام التكليف بما لايطاق و أمّا الثّالث و الرّابع فإن مرتبتهما متأخرة عن فرض الانسداد لأنّ التّكلم في كونها مكلفين في الجملة و لو كان هو العمل بالأصول أو الظن أوالشّكّ أو الوهم أو التّقليد للعالم أو القرعة أو نحو ذلك كما سيجي‌ء أنّما هو بعد الانسداد لأن المناسب مع فرض انفتاح باب العلم هو التكلم في كوننامكلّفين بنفس الأحكام الواقعيّة أو بالأعم منها و من الظنون الخاصة كما هو واضح فالمتعيّن حينئذ جعل الانسداد هي المقدمة الأولى و بقاء التّكليف‌هي المقدّمة الثّانية كما صنعه المصنف رحمه الله و الأولى في تقرير هذه المقدّمات تقريرها على النّهج الّذي قرّرها المصنف رحمه الله به فلا تغفل‌ قوله الرّابعة إذا بطل إلخ‌ [7] ربّمايتوهم كون حاصل هذه المقدّمة هي النتيجة المطلوبة في المقام و هو فاسد لأنّ المقصود منها إثبات عدم جواز الاقتناع بالموافقة الاحتماليّة أو الموهومةبعد إثبات عدم جواز الرّجوع أو عدم وجوبه إلى الطّرق المقرّرة للجاهل و بعد إثبات هذه المقدّمة ثبتت حجيّة الظنّ‌ قوله في بعضها إلخ‌ [8] كالاحتياط قوله في الأخر إلخ‌ [9] مثل البراءة و الاستصحاب و التقليد و نحوها قوله ما يحتمل كونه طريقا إلخ‌ [10] كالقرعة و نحوها قوله أمّا المقدّمة الأولى‌إلخ‌ [11] لا إشكال في توقف إثبات حجيّة الظنّ على إثبات المقدّمات الثلاث الأخيرة و ربّما يقال بعدم الحاجة فيه إلى إثبات المقدّمة الأولى بالدّليل نظرا إلى كفايةالأصل عند الشّكّ في تحقق الانسداد و عدمه إذ مقتضى الأصل عدم التّكليف بالعلم لتوقّفه على جعل الشّارع أمارات مخصوصة لامتثال الأحكام‌الواقعية و الأصل عدمه فيكون مدّعي الانسداد في معنى المنكر الّذي لا يكلف بالإثبات و يكتفي منه بمجرّد النفي و عدم العلم بالثبوت و الأولى ابتناء المسألةعلى أنّ مقتضى الأصل هو جواز العمل بالظنّ أو حرمته فيلزم الإثبات على الثّاني دون الأوّل إذ على الثّاني لا بدّ في الخروج من مقتضى الأصل المذكورمن إثبات المقتضى لجواز العمل بالظنّ و لا يثبت ذلك إلا بعد ملاحظة الأخبار و غيرها من الأمارات المعتبرة شرعا كاف في أغلب أبواب الفقه و حيث‌قد أسلف المصنف رحمه الله عند تأسيس الأصل في المسألة كون مقتضى الأصل هي حرمة العمل بالظنّ فلا بد حينئذ من إثبات الانسداد قوله انسداد باب العلم إلخ‌ [12]ظاهر صاحب المعالم الاقتناع في إثبات هذه المقدّمة على إثبات انسداد باب العلم الوجداني خاصّة فتأمل قوله ضرورة قلّة إلخ‌ [13] لم أجد ممن يعتنى بقوله من العلماء
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست