responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 186
فإن قلت قد أشار المصنف رحمه الله عند تقريب الاستدلال إلى خروج الأخبار الموافقة للأصل من محلّ النّزاع بقوله و إلاّ فالعلم بوجود مطلق الصّادر لاينفع إلى آخره قلت ليس مقصوده منه بيان خروج الأخبار المذكورة من محل النّزاع بل بيان عدم ترتب ثمرة على الخلاف فيها فما ذكره هناك لا ينافي ماما أورده عليه هنا من عدم نهوض الدّليل المذكور لاعتبار الأخبار المذكورة و ممّا ذكرناه يظهر أيضا وجه عدم جواز صرف ظواهر الكتاب والسّنّة المعلومة بهذه الأخبار المظنونة الصّدور إذ ظواهر الكتاب و السّنة المعلومة مفيدة للعلم الشّرعي بمقتضياتها و لا سبيل لحكم العقل بوجوب‌الاحتياط بالعمل بتلك الأخبار بإزاء تلك الظواهر إذ وجوب الاحتياط أنّما هو حيث لا علم تفصيلا وجدانا أو شرعا و معه لا محلّ لوجوبه فكيف‌تصرف هذه الظّواهر بتلك الأخبار و سيجي‌ء توضيح ذلك في كلام المصنف رحمه الله عند التّعرّض لبيان تنبيهات دليل الانسداد بل لا يجوز رفع اليد عن الاحتياطاللاّزم في القضايا الشّخصيّة كما لو قلنا بوجوبه عند الشّكّ في الأجزاء و الشّرائط بالخبر المظنون الصّدور إذ جواز العمل بالظنّ لأجل عدم إمكان‌الاحتياط الكلي أو تعسّره لا يوجب رفع اليد عن الاحتياط اللاّزم في خصوص الواقعة قوله الموجود في الكتب إلخ‌(1) قد شرط الشّرطين في مبحث بيان‌شرائط العمل بخبر الواحد لا في عنوان المبحث هنا قوله بين جميع الأخبار إلخ‌
[2] الأولى أن يدعى العلم الإجمالي أولا بين جميع الأخبار و بين سائر الأمارات‌المجرّدة عنها كما ادعاه في الجواب عن الدّليل الأوّل ثم بعد التنزل بين جميع الأخبار و مقتضى الأوّل هو العمل بمطلق الظنّ و مقتضى الثّاني هو العمل بالظنّ‌الخبري مطلقا سواء كان في الكتب المعتمدة أم في غيرها و سواء كان معمولا به أم لا فلا وجه لما اشترطه إلاّ ما أشار إليه المصنف رحمه الله في آخر كلامه ثمّ إنّه لماجرت حكاية الأصول الضّرورية في كلام المستدلّ فلا بأس بتحقيق الكلام فيها فنقول أنّ أسامي العبادات و المعاملات مثل الصّلاة و الزكاة و الحجّ‌و النّكاح و البيع و نحوها لا تخلو إمّا أن تكون موضوعة للصّحيحة أو للأعم و على الأوّل تكون تلك الألفاظ مجملة بالذّات و على الثّاني لا يخلوإمّا أن نقول ببقائها على إطلاقها و كونها مبيّنة بالذّات و إمّا أن نقول بعروض الإجمال لها إمّا لأجل كثرة ورود التّقييدات عليها أو لورودهالبيان حكم آخر مثل بيان تشريع أصل العبادات و المعاملات كما تقرّر في محلّه و على تقدير كونها مجملة بالذّات أو بالعرض لا يخلو إمّا أن نقول إنّ‌مقتضى الأصل عند الشّكّ في الأجزاء و الشّرائط هو الاحتياط بالإتيان بكلّ ما يحتمل الجزئيّة أو الشّرطيّة أو نقول بكون مقتضى الأصل هي‌البراءة عن المشكوك فيه فعلى الأوّل لا وجه للأخذ في بيان الأجزاء و الشّرائط بالأخبار الواردة في الكتب المعتبرة لما عرفت من أنّ مقتضى الأصل‌على القول بالاحتياط عند الشّكّ في الأجزاء و الشّرائط هو الأخذ بكل ما يحتمل الجزئيّة و الشّرطيّة سواء كان منشأ الشّبهة ورود ذلك في خبرمعتبر أم غير معتبر أم قيام الشّهرة مثلا عليه و كذلك لا وجه للأخذ في مقام نفي جزئيّة المشكوك فيه أو شرطيته بالأخبار النّافية لهما لما أسلفناه عندشرح ما أورده ثانيا على الدّليل الأوّل من عدم نهوض الأخبار المعتبرة من جهة العلم الإجمالي لرفع اليد عن الاحتياط اللاّزم في الوقائع الشّخصيّةو على الثّاني و كذا على القول ببقاء تلك الألفاظ على إطلاقها و عدم عروض الإجمال لها لا بد من الأخذ بكلّ أمارة يظنّ منها الحكم الواقعي‌سواء كانت هي الخبر المعتبر أم غير المعتبر أم أمارة أخرى غيرهما من الشّهرة و نحوها لما عرفت آنفا من عدم انحصار أطراف العلم الإجمالي بخصوص الأخبارالمودعة في الكتب المعتمدة لأنّه مع تسليم عدم تحقّق علم إجمالي مستقلّ في خصوص موارد سائر الأمارات سيّما مع ضميمة أخبار الكتب غير المعتمدةإليها فلا أقل من دخولها في أطراف العلم الإجمالي كما وضحه المصنف رحمه الله فيما أورده على الدّليل الأوّل و حينئذ فإن كان اللاّزم من العلم الإجمالي لأجل عدم‌إمكان الاحتياط الكلّي أو تعسّره هو العمل بكل أمارة مظنونة ممّا يشمله أطراف العلم الإجمالي المذكور يجب العمل بسائر الأمارات الظنّيّة أيضاو إن كان اللازم منه هو العمل بمقدار من الأمارات يرتفع العلم الإجمالي بعد العمل به يجب الاقتصار في العمل بالأخبار المودعة في الكتب المعتمدةعلى مقدار يرتفع به العلم الإجمالي و حينئذ فلا وجه للعمل بالمكاتيب و المرسلات و المضمرات منها كما صرّح به عند بيان شرائط العمل بخبر الواحد لعدم‌بقاء العلم الإجمالي فيها بعد العمل بغيرها و دعوى خلافه مكابرة للوجدان و مصادمة للعيان‌ قوله و إلا لما أمكن إلخ‌ [3] يعني أنّ العلم الإجمالي إن لم يحصل‌في جميع الأخبار لا يمكن بعد إخراج بعض هذه الطّائفة الخاصّة و ضمّ سائر الأخبار الموجودة في الكتب غير المعتمدة إلى الباقية أن يدعي العلم الإجمالي في مجموع‌الباقية و المنضمّة إليها و هو خلاف الإنصاف‌ قوله و حينئذ إلخ‌ [4] أي حين كون مورد العلم الإجمالي جميع الأخبار قوله و أمّا العمل إلخ‌ [5] بعد عدم إمكان الاحتياط الكلّي‌أو تعسّره أو قيام دليل آخر على عدم وجوبه من إجماع أو غيره‌ نقل كلام بعض المحققين‌ قوله بعض المحقّقين إلخ‌ [6] هو الفاضل البارع المحقّق الشّيخ محمّد تقي في هداية المسترشدين‌و لا يخفى أنّ المصنف رحمه الله قد لخص كلامه في نهاية الاختصار فلا بأس بنقل موضع الحاجة من كلامه بعين ألفاظه ليستمدّ منه لفهم ما لخّصه المصنف رحمه الله فنقول إنّه قال إنّه‌قد دلت الأخبار القطعيّة و الإجماع المعلوم من الشّيعة على وجوب الرّجوع إلى الكتاب و السّنّة بل ذلك ممّا اتفقت عليه الأمّة و إن وقع هناك خلاف‌بين الخاصّة و العامّة في موضوع السّنة و ذلك ممّا لا ربط له بالمقام و حينئذ نقول إن أمكن حصول العلم بالحكم الواقعي من الرّجوع إليها في الغالب تعيّن الرّجوع‌إليهما على الوجه المذكور حملا لما دلّ على الرّجوع إليهما على ذلك و إن لم يحصل ذلك بحسب الغالب و كان هناك طريق في كيفيّة الرّجوع إليهما تعيّن‌الأخذ به و كان بمنزلة الوجه الأوّل و إن انسدّ سبيل العلم إليه أيضا و كان هناك طريق ظنّي في كيفيّة الرّجوع إليهما لزم الانتقال إليه و الأخذ بمقتضاه‌و إن لم يفد الظّن بالواقع تنزّلا من العلم إلى الظنّ مع عدم المناص عن العمل و إلاّ لزم الأخذ بهما و الرّجوع إليهما على وجه يظنّ منهما بالحكم على أيّ وجه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست