responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 185
إن كانت أوسع من موارد الأخبار و الأمارات المجرّدة عنها فاللاّزم بعد انسداد باب العلم بالأحكام الواقعيّة و عدم وجوب الاحتياط هو العمل بكل ما يظنّ‌به بالواقع سواء كان الظن حاصلا بالخبر أم بأمارة أخرى و إن كانت مختصة بموارد الأخبار فاللاّزم بعد انسداد باب العلم بما علم صدورهاعن الإمام عليه السّلام من الأخبار و عدم وجوب الاحتياط فيها هو الأخذ بما يظن بمطابقة مضمونه للواقع منها لا بما يظنّ بصدوره عن الإمام عليه‌السّلام و إلى الأوّل أشار المصنف رحمه الله هنا بدعوى عموم مورد العلم الإجمالي المذكور للأخبار و سائر الأمارات المجرّدة عنها و إلى الثّاني فيما أجاب به ثانيا عمّاأورده على نفسه بعد تسليم اختصاص مورده بالأخبار قوله و من الأمارات الأخر إلخ‌(1) يظهر ذلك بعد ملاحظة كثرة وجود هذه الأمارات من‌الإجماعات المنقولة و الشّهرات المحقّقة و المحكيّة و الأولوية و نحوها لأنّها على كثرتها لو لم تكن بنفسها مورد للعلم الإجمالي فلا أقل من دخولها في‌أطراف العلم الإجمالي المدعى تعلقه بها و بالأخبار قوله عزل طائفة إلخ‌
[2] بحيث يزول العلم الإجمالي من الأخبار بعزلها و إلاّ فمطلق العزل غيرمجد كما يشير إليه في آخر كلامه في مثال الغنم‌ قوله كان العلم الإجمالي إلخ‌ [3] الظّاهر أن مراده كون بقاء العلم الإجمالي بحاله بعد الضمّ معيارا في دخول‌سائر الأمارات لا كون عدم بقائه أيضا معيارا في عدم دخولها لأنّ الأوّل و إن كان كاشفا عن دخولها إلا أنّ الثّاني لا يستلزم عدم دخولهالجواز قيام العلم الإجمالي المتعلّق بمجموع الأخبار و الأمارات بمجموع الطّائفة الباقية و المنضمة إليها و المعزولة بأن كان لكلّ منها مدخل في حصوله‌فإذا عزلنا طائفة من الأخبار و ضممنا إلى الباقية منها سائر الأمارات و فرض حينئذ عدم حصول العلم الإجمالي في مجموع الأخبار الباقية و المنضم إليهافهو لا يوجب خروج سائر الأمارات من أطراف العلم الإجمالي كما هو واضح‌ قوله و ثانيا أنّ اللاّزم إلخ‌ [4] يعني أنّ اللاّزم من ذلك هو الأخذ بكلّ‌مظنون المطابقة للواقع بحسب المضمون دون الصّدور و قد تقدّم توضيح ذلك عند شرح قوله إنّ وجوب العمل بالأخبار إلى آخره فإن قلت إن حصرمقتضى الدّليل بناء على انحصار مورد العلم الإجمالي بالأخبار فيما ذكره من اعتبار الظنّ بالمضمون خاصّة لا يخلو عن نظر بل منع لأنّ الظنّ بالصّدورو إن لم يستلزم الظنّ بالواقع إلا أنه يستلزم الظن ببراءة الذّمّة لأجل امتثال ما هو مظنون الاعتبار و لا ريب أنّه مع الظنّ بالفراغ لا يجب تحصيل الظنّ بالواقع و بالجملة أنّ‌مقتضى اعتبار الأخبار من باب الكشف عن الواقع و حصر مورد العلم الإجمالي في الأخبار اعتبار أحد أمرين على سبيل منع الخلو إمّا الظنّ بالواقع‌الحاصل من الأخبار أو الظن بالصّدور قلت إنّ استلزام الظن بالصّدور للظن بالفراغ ممنوع إلا من حيث استلزام الأوّل للظنّ بالواقع‌و ذلك لأن استلزام الظّن بالصّدور للظّن بالفراغ أنّما هو من وجهين أحدهما ما عرفت من استلزامه الظنّ بالواقع و الآخر كون الخبر المظنون‌الصّدور مظنون الاعتبار شرعا و الكلام في المقام أنّما هو في إثبات اعتبار المظنون الصّدور بحسب العقل لأجل العلم الإجمالي المذكور مع قطع‌النّظر عن كونه مظنون الاعتبار بالخصوص شرعا فالعمل بمظنون الصّدور لا يتم إلاّ حيث استلزم الظنّ بالواقع لا مطلقا قوله و لو من جهة الشّهرةيؤخذ به إلخ‌ [5] و إن لم يكن الخبر مظنون الصّدور فإن قلت إذا ظن الحكم الواقعي من الخبر لأجل الموافقة للشّهرة مثلا و لم يكن نفس الخبر مظنون الصدورظنّ بصدور خبر آخر مرادف لهذا الخبر لما تواترت به الأخبار من بيان الشّارع لجميع الأحكام حتّى أرش الخدش فإذا عملنا بخبر مظنون المطابقةللواقع و إن لم يكن صدوره مظنونا فقد عملنا بخبر مظنون الصّدور عن الشّارع و إن لم نعرفه بشخصه قلت أوّلا إنّ هذا خلاف طريقة القائلين‌بالظّنون الخاصّة لأنّهم إنّما يعملون بكل خبر مقطوع الوجود و إن كان مظنون الصّدور لا بما كان مظنون الوجود و لذا لا يعملون بالشّهرة و إن‌فرض استلزامها الظنّ بصدور خبر عن الشّارع على طبقها و ثانيا إنّ الظنّ بالواقع و إن استلزم الظنّ بالصّدور إلاّ أنّ المدعى هو العمل بكل خبر مظنون‌الصّدور عن الشارع سواء كان مظنون المطابقة للواقع أيضا أم لا فالدليل لا يثبت حجيّة خبر كان مظنون الصّدور و لم يكن مظنون المطابقة للواقع‌ قوله و ثانيا أنّ مقتضى هذا الدّليل إلخ‌ [6] توضيح ذلك أنّك قد عرفت عند شرح قوله فيجب بحكم العقل إلخ أنّ مرجع دليل المستدل إلى إجراء دليل‌الانسداد في خصوص الأخبار بأن يقال إنا نعلم إجمالا بصدور أخبار عن الإمام عليه السّلام يجب العمل بها و نعلم أيضا بوجود تلك الأخبار بين الأخبارالّتي بأيدينا و باب العلم منسد إلى معرفتها تفصيلا و حيث لم يجب الاحتياط الكلي بالعمل بكل خبر إمّا للإجماع أو لاستلزامه العسر يجب بحكم العقل‌إعمال الظنّ في تعيينها و حينئذ نقول إن حكم العقل بإعمال الظن في تعيين تلك الأخبار من باب حكمه بالاحتياط الجزئي بعد عدم وجوب الاحتياط الكلي‌للإجماع أو غيره فكأنّه قال إذا لم يجب عليك الاحتياط بالعمل بكل خبر فاحتط بالعمل بطائفة منها و هي ما كان مظنون الصّدور لأن الظنّ بصدوره‌مرجح في حكم العقل للأخذ به و طرح غيره فإذا ثبت كون العمل بمظنون الصّدور من باب الاحتياط و التوصّل و لو ظنّا إلى العمل بالأخبار المعلومةالصّدور إجمالا فلا ريب أنّ العقل لا يحكم حينئذ بالعمل بالخبر المخالف للاحتياط بأن كان نافيا للتّكليف لأن الأخبار النافية غير معلوم الصّدور كما عرفت أنما يجب العمل بها من باب المقدمة و التوصّل به إلى العمل بالأخبار الصّادرة عن الأئمة عليهم السّلام في نفس الأمر و الحال أنه لا يجب الالتزام بمضمون خصوص كل واحد من الأخبار النافية الصّادرة عن الأئمة عليهم السّلام إلاّ من باب وجوب الالتزام بما جاء به النبي صلّى اللّه عليه و آله فإن علم تفصيلا فتفصيلا و إلاّ فإجمالا فإذا لم يجب الالتزام بخصوص كل واحد من الأخبار النافية عند الجهل بها فكيف يجب الالتزام بمضمون الأخبار النافية غير معلوم الصّدور من باب المقدمة لأن وجوبها فرع وجوب ذيها هذا بخلاف الأخبار المثبتة للتكليف لأن وجوب الالتزام بمضمون خصوص كل واحد منها ثابت من باب المقدّمة و التوصل به إلى العمل بمضمونها فإذا اشتبهت بين أخبار ظني الصدور وجب العمل بكل واحد منها مع إمكانه و إلاّ فبالمظنون الصّدور منها نعم لو ثبت وجوب الالتزام بالأخبار الصادرة مطلقا تعبّدا صحّت دعوى وجوب العمل بكل واحد من الأخبار الظنية من باب المقدمة و إذا ليس فليس و قد تقدم في صدر الكتاب ما يوضح المقام هذا مضافا إلى ما عرفت من أن الغرض من العمل بالمظنون‌الصّدور أنّما هو التوصل و لو ظنّا بالأخبار المعلومة الصّدور إجمالا و قد تقدم في كلام المصنف رحمه الله أنّ العمل بتلك الأخبار على تقدير العلم بها تفصيلاأنّما هو للتوصّل إلى امتثال الأحكام الواقعيّة و مع انسداد باب العلم إلى الواقع و إلى ما يتوصّل به إليه يكون العمل بالخبر النّافي التكليف منافياللغرض الدّاعي إلى العمل به كما هو واضح فإن قلت إذا ثبت وجوب العمل بالخبر المثبت للتكليف ثبت وجوب العمل بالنّافي أيضا بالإجماع المركّب‌قلت دعوى الإجماع المركّب أنّما تتمّ فيما ثبت اعتبار الخبر المثبت من باب الظنّ الخاصّ و أمّا إذا ثبت من باب الاحتياط الجزئي فلا إجماع حينئذ كما لا يخفى‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست