responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 181
بن علي بن يقطين في يونس بن عبد الرّحمن و خبر علي بن يعقوب الكليني في العمري و ابنه و الوارد فيهما خبران و التوقيع الّذي رواه الكشي بسند صحيح عالي‌السّند في يونس بن عبد الرّحمن أيضا سيّما مع كون بعضها معلّلا و منها ما دل على جواز العمل بخبر غير العادل بل غير الإمامي أيضا مثل مرفوعة كناسي‌في قوله تعالى‌ و من يتّق اللّه يجعل له مخرجا و ما رواه الشّيخ في العدّة و ما رواه الشّيخ أسد اللّه في رسالته المفردة في الإجماع من أنّ الباقر عليه السّلام‌قال إنّ لنا أوعية سوء نملؤها علما و حكما و ليست لهما بأهل فما نملؤها إلاّ لينتقل إلى شيعتنا فانظروا إلى ما في أوعية فخذوها ثمّ أخلصوها من الكدورةتأخذوا منها بيضاء نقية صافية و إياكم و الأوعية فإنها وعاء سوء فنكبوها و من أن الصّادق عليه السّلام قال ذهب العلم و بقي غبرات العلم في أوعية سوءفاحذروا باطنها فإن في باطنها الهلاك و عليكم بظاهرها فإن في ظاهرها النجاة و منها ما دلّ على اعتبار خبر الصّادق مثل الخبرين المرويين عن الباقرعليه السّلام في المحاسن و الجامع و من ملاحظة مجموع هذه الأخبار يحصل القطع بصدور بعضها عن الإمام عليه السّلام لا مخالفة فيكون حجّة في عدم اعتبارالعدالة في العمل بأخبار الآحاد و أمّا الأخبار المتقدّمة المستدلّ بها على اعتبار العدالة فالأوّل منها صالح للاستناد إليه لعدم الحجيّة في فعل سعد بن عبد اللّه‌الثّاني ظاهر في أخذ الأحكام على سبيل الفتوى دون الرّواية لأنّ ذلك هو الظّاهر من الاعتماد على الغير في الدّين لعدم صدق ذلك بمجرّد الأخذ بألفاظالرّواية من الغير مضافا إلى عدم ظهوره في اشتراط العدالة نعم هو صريح في اشتراط الإيمان بالمعنى الأخصّ و الثّالث صريح في عدم اشتراط العدالة بل في عدم‌اشتراط الإيمان بالمعنى الأخصّ أيضا فهو على خلاف المدعى أدلّ و الرّابع ظاهر في أخذ الأحكام الشرعيّة على سبيل الفتوى لأنّ ذلك هو الظاهر من أخذمعالم الدّين فالمقصود من النّهي عن أخذ معالم الدّين من غير الشيعة هو النهي عن الرّجوع إلى المخالفين أو سائر فرق الشّيعة لئلاّ يفتوهم بما هو خارج‌من مذهب الشّيعة الاثني عشريّة و هو لا ينافي جواز أخذ الرّواية من غيرهم إذا عرف صدقه بالقرائن و من هنا يظهر أيضا ما في التمسّك بما في تفسير الإمام‌عليه السّلام لأن مساقه أيضا عدم جواز أخذ الأحكام على سبيل الفتوى من غير من وصفه الإمام عليه السّلام سيّما مع ملاحظة أمر العوام بالأخذ و لا سيّما مع اعتباركون الأخذ على سبيل التقليد دون الرّواية إذ تعميم التقليد لأخذ الرّواية خلاف الظاهر و أمّا ذهاب المشهور إلى اشتراط العدالة فلعل اعتبارهم لهافي العمل بأخبار الآحاد أنّما هو لأجل كونها من أقل مراتب قرائن صدق الرّاوي لا لأجل كونها من الشّرائط التعبدية في العمل بها بأن كان المعتبر عندهم في العمل بأخبارالآحاد هو الظنّ بصدق الرّاوي أو الوثوق به و كان اشتراطهم العدالة فيه إمّا لأجل كونها من أقل مراتب قرائن صدق الرّاوي أو لأجل كونها من القرائن العامةله لا لأجل كونها أمرا تعبديّا معتبرا في العمل بها كيف و هنا شواهد على خلافه منها دعوى الشّيخ إجماع الطّائفة على العمل بأخبار جماعة من العامة مثل‌حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن دراج و السّكوني و غيرهم و كذا على العمل بأخبار عبد اللّه بن بكير مع كونه فطحيّا و أخبار سماعة بن مهران و أمثاله‌من الواقفيّة و لا ريب في أنّ إجماعهم على العمل بروايات هؤلاء الجماعة ليس لأجل خصوصيّة فيهم مفقودة في غيرهم بل من أجل كونهم موثوقين بالصّدق و حينئذيتعدى إلى رواية كلّ من وجد فيه هذا الوصف و منها ما ذكره المحقّق في المعتبر قائلا و اقتصر بعضهم عن هذا الإفراط فقال كلّ سليم السّند يعمل به و ماعلم أنّ الكاذب قد يصدق و لم ينتبه إنّ ذلك طعن في علماء الشيعة و قدح في المذهب إذ ما من مصنّف إلاّ و هو يعمل بالخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل إلى آخرما ذكره و هو ظاهر في دعوى الإجماع على العمل بخبر غير العدل الإمامي و منها ما ادعاه الكشي في رجاله من إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عن جماعة و فيهم‌من ليس اثنا عشريّا و منها ما ادعاه النّجاشي و الشّهيد في الذكرى من الإجماع على العمل بمراسيل ابن أبي عمير سيّما مع التعليل بأنّه لا يرسل إلا عن ثقة و منهاما ذكره ابن إدريس من أنّهم ذكروا أنّه لا يحلّ ردّ خبر الموثوق بروايته و منها ما ذكره شيخنا البهائي في مشرق الشّمسين من أنّ الصّحيح عند القدماء ما كان‌محفوفا بما يوجب ركون النّفس إليه و منها الشّهرة المحققة على اعتبار الخبر الضّعيف المنجبر بالشّهرة خلافا للأردبيلي و الشّهيد الثّاني و صاحب المدارك‌و المعالم و إليه يشير قوله في الرّوضة الشّهرة جابرة على ما زعموا و في المدارك مخالفة الخبر الصّحيح مشكل و مخالفة الأصحاب أشكل و منها ضبطهم في علم‌الرّجال أسباب المدح و الذمّ و هي كثيرة و لو كان المدار في حجيّة الخبر على عدالة الرّاوي لم تترتب على ذلك فائدة بل كان ينبغي لهم أن يقولوا فلان عدل‌و فلان ليس بعدل و هو خلاف ما جرى عليه ديدنهم إذا قصي ما يقولون في مدح الرّاوي أنّه ثقة و هو أعمّ من إثبات العدالة و دعوى أنّه يستفاد منه كون‌الرّاوي إماميّا ضابطا عدلا ممنوعة لأنا لو سلمنا ذلك في توثيقات النّجاشي بناء على ما نقله الوحيد البهبهاني عن الشيخ محمّد بن صاحب المعالم من جريان‌ديدن النجاشي على إرادة ما ذكرناه من قوله فلان ثقة فلا نسلم في توثيقات غيره مع أنّ ذلك غير ثابت فيها أيضا كما لا يخفى و منها بناء العقلاءفي جميع الأعصار و الأصقاع على العمل بالأخبار الموثوق بها و بالجملة أنّ المنصف المتأمّل فيما قدّمناه يقطع بعدم اعتبار وصف العدالة تعبّدافي العمل بأخبار الآحاد و أن مخالفة مثل الأردبيلي و من أشرنا إليه لا تصير منشأ للشبهة في المقام و إذا لم يعتبر وصف العدالة فلم يبق من القيود الخمسةالمتقدمة إلاّ كون الرّاوي موثوقا بالصّدق و كونه ضابطا بل لا معنى لاعتبار الضّبط بعد اعتبار الوثوق لعدم حصوله بقول الرّاوي من دون‌علم بكونه ضابطا في الوثوق الشخصي و النوعي‌ و بقي في المقام أمور ينبغي أن ينبّه عليها الأوّل أنّه إذا قلنا باعتبار خبر الثّقة أعني من يحصل الاطمئنان بقوله فهل المعتبر حينئذهو نوع الخبر الذي يرويه الثقة و إن لم يحصل الوثوق في بعض الموارد بصدوره عن الإمام عليه السّلام لأجل معارضة الشهرة و نحوها أو المعتبرهو الموثوق بالصّدور فعلا وجهان من تعليق الحكم في ظاهر الأخبار المتقدّمة على خبر الثقة مثل الأمر باتباع العمري و ابنه و تعليله بأنّها ثقتان‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست