responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 180
ما لم يتأمّلوه و لذلك زاد المتأخرون على المتأخرين و كثرت العلوم بكثرة الرّجال و اتّصال الزّمان و امتداد الآجال هذا كلامه و كما أن استدراك اللاّحق‌على من سلف لا يوجب طعنا فيهم فكذا إهمالهم لما استدركه لا يوجب طعنا فيه و لا فيمن سبق عليه و لو كان الاستدراك على السّلف طعنا في الخلف لكان‌السّلف أولى بذلك لتقدمهم في ذلك و سبقهم إليه إذ ما من أحد منهم إلاّ و قد استدرك على من تقدّمه بأشياء كثيرة أهملها المتقدّم أو لم يشبع القول‌فيه و كثيرا ما يدعي أحدهم أنّ المسألة خالية عن النّص ثمّ يأتي آخر فيها بنصّ أو نصوص معتبرة بل صحيحة من الكتب الأربعة فضلا عن غيرها و الاستدراك‌بالنّص على الشّهيد الثّاني كثيرا جدّا و استقصاء المواضع الّتي اتفق ذلك له أو لغيره يفضي إلى غاية تطويل انتهى كلامه رفع مقامه و بعد نفي اعتبار القيدين‌المذكورين يكون المتيقّن هو الخبر الجامع للقيود الثّلاثة الباقية و هو خبر العدل الضّابط الموثوق بالصّدور و ليس اعتبار قيد العدالة موهونا لتأيده‌بوجوه أحدها آية النّبإ لصراحتها في عدم جواز قبول خبر الفاسق من دون تبيّن الثّاني قوله تعالى‌ و لا تركنوا إلى الذين ظلموا لأنّ الفاسق ظالم إذ لاأقل من ظلمه لنفسه و الأخذ بخبره ركون إليه فيحرم و قد استدلّ الشّهيد الثّاني و غيره بها على اعتبار العدالة في الشّاهد و الوصيّ الثّالث اشتهار القول‌باشتراط العدالة في العمل بأخبار الآحاد و أريد بها المعنى الأخصّ الشّامل للإسلام و الإيمان كما يشير إليه كلام العلاّمة في جواب فخر المحققين على ماحكاه صاحب المعالم عن والده في فوائد الخلاصة قائلا سئل الفخر والده عن أبان بن عثمان فقال الأقرب عندي عدم قبول روايته لقوله تعالى‌ إن جاءكم‌فاسق الآية و لا فسق أعظم من عدم الإيمان و أشار به إلى ما رواه الكشي من أن أبان كان من الناووسية الرّابع ما حكي عن فهرست الشّيخ من أنّ الأصحاب‌تركوا العمل بروايات ابن الجنيد لما كان عاملا بالقياس و إذا كان العمل بالقياس موجبا عندهم لترك العمل بروايات العامل به مع عدم كونه موجبا للفسق أو فساد العقيدةلمكان الاشتباه فكيف بما يوجب ذلك الخامس الأخبار منها ما روي عن سعد بن عبد اللّه أنّه كان لا يروي أخبار إبراهيم بن عبد الحميد معللا بأنّه كان‌قد أدرك خدمة الرّضا عليه السّلام و لم يرو عنه شيئا مشيرا بذلك إلى كونه واقفيا فإذا ترك سعد الرّواية عن إبراهيم لاحتمال وقفه النّاشئ من عدم‌روايته عن الرّضا عليه السّلام فكيف إذا علم بفسقه بالجوارح أو العقيدة و منها ما روي عن أحمد أنّه كتب إلى أبي الحسن الثّالث عليه السّلام و كان أخوه قدكتب إليه قبله فكتب عليه السّلام بما معناه قد فهمت ما كتبتما فاعتمدا في دينكما على كل مسن في حبّنا كثير القدم في أمرنا فإنّهم كافيكما إن شاء اللّه تعالى‌و منها ما روي عن عبد اللّه الكوفي خادم الشيخ أبي القاسم الحسن بن روح قال سئل الشّيخ عن كتب ابن أبي عزافر بعد ما ذمّ و خرجت فيه اللّعنة فقيل‌له كيف نعمل بكتبه و بيوتنا منها مل‌ء فقال أقول فيها ما قال أبو محمّد الحسن بن علي عليه السّلام و قد سئل عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل و بيوتنامنها مل‌ء فقال عليه السّلام خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا لأنّ سؤال الإمام عليه السّلام عن كتب بني فضال مع وثاقتهم ظاهر في عدم كون مجرّد وثاقةالرّاوي كافية عندهم في العمل بالأخبار و أمّا أمر الإمام عليه السّلام بالعمل بأخبارهم مع كونهم فطحيين فلعله من جهة علمه عليه السّلام بمطابقتها للواقع‌و منها ما رواه في البحار من قوله عليه السّلام لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا و ما رواه في الاحتجاج و تفسير الإمام عليه السّلام في حديث طويل من قوله‌عليه السّلام فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه بناء على كون التقليد أعمّ من أخذ الفتوى‌و الرّواية فتأمل و هذان الخبران صريحان في عدم جواز العمل بما رواه العامة بل الثّاني منهما حيث كان مسوقا مساق الحصر يعطى انحصار جواز أخذ الفتوى و الرّوايةفيمن وصفه الإمام عليه السّلام و بالجملة أنّ هذه الأخبار مع ما تقدّمها من سائر الوجوه دالة صريحا أو تلويحا على اشتراط العدالة في العمل بالأخبار و عدم‌جواز العمل بخبر غير العدل و إن كان ثقة في دينه و لكنّ الإنصاف عدم نهوض شي‌ء من هذه الوجوه لذلك أمّا آية النّبإ فإنّها مع عدم نهوضها بحسب‌المفهوم لإثبات حجيّة خبر العدل كما قرّر في غير المقام نمنع دلالتها منطوقا على عدم حجيّة خبر الفاسق فإنّها من حيث تعليق وجوب التبيّن الظاهر في التّبين‌العلمي على خبر الفاسق و تعليل ذلك بكراهة إصابة القوم ظاهرة في عدم جواز العمل بأخبار الآحاد مطلقا حتّى خبر العادل لأنّ مقتضى عموم التّعليل‌عدم جواز العمل بغير العلم و الحال أنا قد علمنا بالإجماعات المتقدّمة جواز العمل بالأخبار غير العلميّة في الجملة و حينئذ لا بدّ إما من الالتزام بإجمال الآيةلكونها مخصّصة بمخصّص مجمل أو حمل التبيّن فيها على المعنى الشّامل للتبيّن العلمي و الوثوقي و الظنّي فتفيد الآية حينئذ جواز العمل بكل خبر يفيد الوثوق‌أو الظّنّ و إن لم يكن للخبر عادلا و أمّا آية الرّكون فمع أنّ الظّاهر من قوله الّذين ظلموا هو الظّالم لغيره دون نفسه أنّ الظاهر من الرّكون هو حبّ‌الظّالمين و الميل إليهم كما يشهد به ما حكاه الطّبرسي عن بعضهم من أنّ المراد بالرّكون إلى الظّالمين المنهي عنه الدّخول معهم في ظلمهم و إظهار الرّضابفعلهم و إظهار موالاتهم و قال و قريب منه ما روي عنهم عليهم السّلام أنّ الرّكون المودّة و النّصيحة و الطّاعة و لا ريب أنّ هذا المعنى غير حاصل‌إذا عمل بروايات الفاسق مع عدم مودّته و موالاته و أمّا ما ذكره الشّيخ في فهرسته فلا دلالة فيه على المدّعى في شي‌ء إذ لا ريب في عدم إمكان نسبة الفسق‌إلى ابن الجنيد لأجل عمله بالقياس و الظّاهر أن تركهم للعمل برواياته أنّما هو من جهة أنّ العمل بالقياس من مذهب العامّة و محظور في مذهبنا بالأخبارالمتواترة فتركوا العمل برواياته لأجل عمله بالقياس تنبيها لغيره على حظر العمل به و كونه سببا لسقوطه عن أعين النّاس ليتحرزوا عن الوقوع فيما وقع‌فيه من الشّبهة لا أنّ العمل به يوجب الفسق و عدم جواز العمل بروايات العامل به و أمّا الأخبار فمع عدم دلالتها على اعتبار العدالة كما ستعرفه معارضةبما هو أكثر منها ممّا تقدّم في كلام المصنف رحمه الله أو لم يتقدم فلا بدّ حينئذ من طرح تلك الأخبار منها ما دلّ على اعتبار خبر الثّقة من حيث كونه ثقة مثل خبر الحسن‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست