responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 157
ليس إلاّ معرفة الأمور الواقعيّة إلخ‌(1)لأنّ الدّين عبارة عن أمور واقعية و هذا الإيراد في غاية من الضّعف إذ بعد كون المراد بالحذر وجوب العمل‌و القبول و بالإنذار إبلاغ الحكم مطلقا كما عليه مبنى هذا الإيراد لا إبلاغه على وجه التخفيف كما عليه مبنى الإيراد الثالث فلا ريب في ظهورالآية في إنشاء حكم ظاهري لوجوب التعبد بخبر المنذرين لأنها حينئذ نظير قولك لزيد إذا أخبرك عمرو بأمري يجب عليك امتثاله و أمّا تنظيره‌على قول القائل أخبر فلانا بأوامري لعلّه يمتثلها فهو قياس مع الفارق لأنّ القياس أن يخاطب نفس فلان كما مثّلنا به لعدم اختصاص الخطاب‌في الآية بالمنذرين و أمّا قياسه على جميع ما ورد من بيان الحق للنّاس ففيه أنّ الأمر ببيان الحق للنّاس غير أمر النّاس بالعمل بما يخبر به المخبر و مانحن فيه من قبيل الثّاني دون الأوّل لسكوته عن كيفيّة العمل رأسا قوله قوله و من المعلوم أنّ التخويف لا يجب إلخ‌
[2]وجوب التخويف على المجتهدالواعظ أو المفتي و التخوّف على المتّعظ و المستفتي لا يخلو من نظر بل منع نعم ربّما يجب في مقام الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر لكن لا دخل لذلك‌في الاجتهاد و التقليد و الوعظ و الاتعاظ لأنّ ذلك كلّه عناوين مختلفة و إن كان يجتمع بعضها مع بعض بحسب المورد و بالجملة فحمل الآية على‌مسألة الوعظ و التقليد لا يخلو من نظر أو منع فتدبّر تنبيه اعلم أنّه قد ظهر ممّا ذكره المصنف رحمه الله و ما علقناه على كلامه أنّ الآية الشّريفة تحتمل‌وجوها كل منها لا يخلو من إشكال أحدها أن يكون المراد وجوب النّفر لتعلّم الأحكام الشرعيّة لأجل إنذار الجهاد بإرشادهم إليها و تعليمهاإيّاهم و حاصله وجوب التفقه و الاجتهاد كفاية و الإفتاء للعامي بما تعلموا منها و ثانيها وجوب تعلّمها و إنذار العباد بالوعظ و بيان ما وعد اللّه‌عباده في الإطاعة و العصيان من الثواب و العقاب و ثالثها وجوب تعلّمها لأجل أمر العصاة بالمعروف و نهيهم عن المنكر و رابعها وجوب النّفر إلى‌الجهاد و خامسها وجوب النّفر لمعرفة الإمام و سادسها وجوب النّفر لأجل تعلّم الأخبار و نقلها إلى المتخلفين و التّقريب في الكلّ يظهر ممّا ذكره‌المصنف رحمه الله و ما قدمناه في الحواشي السّابقة و يرد على الأوّل أوّلا أن الفقه لغة و عرفا بمعنى الفهم و العلم لا بالمعنى المصطلح عليه المبنى على استعمال ظنون‌اجتهادية لتأخّر حدوثه عن زمان صدور الآية فلا يمكن حمله عليه و بعبارة أخرى أنّ التّفقه في الدّين أعني معرفة الأحكام الشّرعيّة أنّما يصدق على‌الاجتهاد المصطلح عليه على تقدير اعتبار ظنون المجتهد شرعا و كونها كالعلم بدليل آخر فلا يمكن إثباته بالآية و ثانيا أن الإمام عليه السّلام قد استشهدالآية لوجوب معرفة الإمام عليه السّلام بعد مضي إمام سابق عليه كما تضمّنته جملة من الأخبار الّتي نقلها المصنف رحمه الله فوجوب معرفة الإمام مراد منها لا محالةفلو شملت مع ذلك وجوب تحصيل الاجتهاد أيضا لزم منه استعمال اللّفظ في معنيين لأن معرفة الإمام واجب عقلا فيكون الأمر بها إرشاديّانظير الأمر بإطاعة اللّه تعالى و رسوله و الأمر بتحصيل الاجتهاد و تقليد العامي للمجتهد مولويّ و هما معنيان متغايران فلا يجوز إرادتهما من لفظواحد في استعمال واحد فتأمل و ثالثا أنّ كلمة لو لا إذا دخلت على الماضي فهي للتنديم و التوبيخ و إذا دخلت على المستقبل فهي للتّخصيص و التّوبيخ‌على الماضي أنّما يصحّ مع سبق علم المخاطب بوجوب هذا الفعل عليه لقبح توبيخ الجاهل رأسا فلو كان المراد بالتفقه هو الاجتهاد لزم معرفة المخاطب‌بوجوبه بغير الآية و الفرض في المقام إثبات وجوبه لها مع قطع النّظر عن دلالة دليل آخر عليه و رابعا أنّ الإنذار هو التبليغ مع التخويف و الحذرهو التخوّف و قد أشرنا في الحواشي السّابقة إلى عدم وجوب التّخويف و التخوّف في بيان المجتهد للفتاوى و أخذ المقلّد لها منه و يرد على الثّاني و الثالث أوّلا أنهما مخالفا الأخبار التي نقلها المصنف فإنها ما بين دال على كون المراد وجوب النفر لتعلم الأخبار و مسائل الحلال و الحرام و تعليمها للمتخلفين و دال على كون المراد وجوب النفر لمعرفة الإمام بعد الإمام و ثانياأن مطلوبية الوعظ و الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر أنّما هي لملاحظة حال الغير لا حال الواعظ و الآمر و النّاهي و لا ريب أنّ مطلوبية النفر و التفقه‌في الدّين ليست لمجرّد مطلوبيّة الإنذار و الحذر إذ مطلوبيّة عمل المتفقه بما تعلم من مسائل الحلال و الحرام ملحوظة فيه لا محالة إذ المنساق من الآية هو مطلوبيّةالتفقه لأجل عمل المتفقه و غيره بما تفقه فيه و على الرّابع أولا أن حملها على بيان وجوب النفر للجهاد خاصة تقييد في إطلاقها و الأصل عدمه و ثانيا أنّه مخالف‌للأخبار الّتي نقلها المصنف رحمه الله لأجل دلالتها على كون وجوب النّفر لأجل تعلّم مسائل الحلال و الحرام أو معرفة الإمام عليه السّلام و على الخامس أنّه مخالف‌لرواية الفضل و علي بن حمزة و غيرهما مضافا إلى كونه تقييدا في إطلاق الآية و الأصل عدمه و على السّادس ما أورده المصنف رحمه الله من وجوه الإشكال وإن كان بعضها ضعيفا نعم يمكن أن يقال إنّ العمدة ممّا أورده المصنف رحمه الله عليه هو الإيراد الثّالث لما تقدم من ضعف الأولين منها و يمكن دفعه أيضا بأنّ المستفادمن الأخبار التي نقلها هو عدم اعتبار التّخويف في الإنذار و عدم اعتبار التخوّف في الحذر بمعنى كون المراد بهما في الآية تعلّم الأحكام و تعليمهاللمتخلفين من دون اعتبار تخويف و تخوف في ذلك و ذلك لأنّ هذه الأخبار على أصناف منها ما دل على كون المراد وجوب النّفر لتعلم أخبار الأئمةعليهم السّلام و نقلها إلى المتخلفين كرواية الفضل و منها ما دل على كون المراد وجوب النّفر لتعلم الأحكام الشّرعية و تعليمها للغير كرواية أبي حمزةو عبد المؤمن و منها ما دلّ على كون المراد وجوب النفر لمعرفة الإمام و لا يجب التخويف و التخوّف في شي‌ء ممّا ذكرناه نعم قد يجب أن في الأخيرين من‌باب الأمر بالمعروف للعصاة و لا يمكن حمل الآية على ذلك خاصّة لمنافاته للأخبار المذكورة فلو حمل الإنذار و الحذر في الآية على الأعمّ ممّا يعتبرفيه التخويف و التخوّف و ممّا لا يعتبران فيه لزم استعمال اللّفظ في معنيين إذ التبليغ مع التخويف كما هو ظاهر لفظ الإنذار غير التبليغ المطلق‌مع أنّ حمله على المعنى الأعم كاف في المقام اللّهمّ إلاّ أن يقال إن الأخبار المذكورة من قبيل الآحاد الّتي لا تصلح لصرف الآية عن ظاهرها في مثل المقام‌و هو مشكل مع أنا قد أسلفنا سابقا عدم اعتبار التخويف و التخوّف إلا في باب الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر و قد عرفت عدم صحّة حمل الآية على‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست