responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 156
بها بين العلماء رضوان اللّه عليهم و لذا استدلّ العلماء بها على وجوب الاجتهاد كفاية و وجوب التقليد على العوام فالأولى في توضيح الإيرادأن يقال إن الاستدلال بالآية مبني على دلالتها على وجوب الحذر و وجه الدّلالة أن كان لزوم لغوية الإنذار لولاه يرد عليه منع لزومها إذ يكفى‌في إخراجه من اللغوية وجوب الحذر على تقدير حصول شرط مثل حصول العلم أو الوثوق من الخبر المنذر به و إلاّ فمجرّد وجوب الإنذار لا يقتضي‌وجوب الحذر مطلقا نظير وجوب الشهادة على كلّ واحد من الشّاهدين مع عدم وجوب قبول شهادة الواحد منهما ما لم تنضم إليها شهادةالآخر بل و مع عدم وجوب قبول شهادتهما على الحاكم و العمل بمقتضاها قبل التماس المدعي الحكم و من هنا يظهر ضعف استشهاد تمسّك الشّهيدالثّاني بآية حرمة كتمان النّساء ما خلق اللّه في أرحامهنّ لمنع استلزام حرمة الكتمان لقبول قولهنّ لاحتمال كونه مشروطا بشرط و اعتماد أكثرالفقهاء في فتواهم بوجوب قبول قولهنّ في الحيض و اليأس و العدّة أنّما هو على الأخبار الدّالة على كونهن مؤتمنات و مصدقات في أرحامهنّ‌لا على الآية و لذا لم يتمسّكوا بها و الحاصل أن ما ذكر من اللغويّة أنّما يلزم لو لم يجب الحذر من رأس عند وجوب الإنذار لكن لا يلزم منه كون وجوب‌الإنذار علّة تامّة لوجوب الحذر مطلقا لما عرفت من كفاية كون وجوبه مقتضيا لوجوب الحذر و لو على تقدير حصول شرط في الإخراج من اللغويّة ومن هنا يظهر ضعف الاستدلال أيضا لو كان مناط استفادة وجوب الحذر هو استلزام وجوب الإنذار له من حيث استلزام وجوب المقدّمةوجوب ذيها لأنّ ذلك أنّما يتم على تقدير كون الإنذار في نظر الشّارع علّة تامّة للحذر يعني للعمل بالمنذر به و ليس كذلك لاحتمال كونه من قبيل المقتضي‌و إن كان ظاهر كلمة لعلّ بعد تعذر إرادة معنى التّرجي منها في خصوص المقام على أحد الوجوه المقدّمة سابقا يرد عليه أنّ غايته أن تكون مطلوبيّةالحذر للّه سبحانه على نحو مطلوبيّة الفعل المترجى للمترجي كما هو مقتضى تشبيه حالة الطّالب بحالة المترجي و لا ريب أنّ التّرجي أنّما هو فيما لايمكن وصول المترجي إلى الفعل المترجى إلا بعد حصول مقدّمات غير مقدورة له فكما أنّ المترجي إنّما يترجى الفعل على تقدير حصول هذه‌المقدّمات كذلك يمكن أن يكون طلب الحذر من اللّه تعالى على تقدير حصول العلم أو الوثوق من الخبر المنذر به و حيث كان حصول العلم أو الوثوق‌مرتبا غالبا على الإنذار اكتفي عن ترتيبه عليه بترتيب الحذر المرتب على العلم أو الوثوق و ما يؤيّد ما ذكرناه أنّ الشّارع لو كان مصرحا باعتبارحصول العلم من الخبر المنذر به لم يكن منافيا لظاهر الآية و يؤيّده أيضا أنّ النافرين المنذرين في عهد الأئمّة عليهم السّلام سيّما عند نزول الآيةلم يكن إلا المعروفين بالصّدق و المشهورين بالصّلاح إذ من الواضح أنّ الخارج من بلد لأخذ الأحكام و تعلم الحلال و الحرام الّذي يتوقع منه إنذارقومه بعد رجوعه إليهم لا يكون غالبا إلاّ المعروف بالصّدق و الصّلاح و الزّهد و التّقوى سيّما المدركين لخدمة الأئمّة عليهم السّلام و الآخذين‌للأحكام منهم و لا ريب في إفادة خبر مثل هذا الشّخص غالبا للعلم أو الوثوق و حينئذ يمكن أن يكون عدم اشتراط حصول أحدهما في حصول الحذرلأجل حصوله غالبا من إنذار المنذرين مضافا إلى شمول الآية للموارد الّتي لا يطلب فيها إلا العلم بتواتر أو وجود قرائن كالنّفر لمعرفة الإمام عليه‌السّلام بعد مضي إمام سابق عليه السّلام كما يظهر من جملة من الأخبار الّتي أوردها المصنف رحمه الله و هذا غاية توضيح المقام و هو بعد لا يخلو من نظر لأنّ وجوب‌الحذر لو كان مشروطا بحصول العلم بإنذار المنذر كان وجوبه مقيدا به و كذلك إطلاق الطّائفة المنذرة و الأصل عدم التقييد فإن قلت‌إنّ مخالفة التقييد للأصل أنّما هو فيما كان المطلق وارد البيان الإطلاق و المقام ليس كذلك لو ورد المطلق فيه مورد الغالب كما سيصرح به في‌آخر كلامه و من هنا يحصل الفرق بينه و بين آية حرمة كتمان النّساء لما في أرحامهنّ إذ الغالب عدم إفادة قولهن للعلم بخلاف ما نحن فيه و لذا صحّح‌في ذيل ما أورده على الآية الآتية الاستدلال باستلزام حرمة الكتمان لوجوب قبول قولهن و إلا لغا التّحريم و منعه في المقام قلت نمنع الغلبة في موردالآية لأن نفر عدد التّواتر من كلّ قوم أو احتفاف الإنذار بقرائن القطع نادر جدّا و يتضح ذلك لو قيس ذلك بنفر المقلّدين لتحصيل الأحكام الشرعيّةو أخذها من المجتهد إذا كان في بلد آخر سيّما إذا كان بعيد المسافة و مع تسليم نفر عدد التواتر فلا ريب أنّه قلما يتفق أخبار جميعهم عن قضيّة واحدةلندرة تواطئهم على السّؤال عن حكم خاصّ و مع تسليم حصول غلبة نفر عدد التّواتر من كل فرقة في الجملة نمنع حصول الغلبة بالنسبة إلى آحادالمتخلّفين إذ لا بد في المقام من دعوى غلبة نفر عدد التواتر و إنذار هذا العدد لأغلب المتخلّفين و شي‌ء من الغلبتين غير معلوم التّحقق في المقام‌فإن قلت إن لم يكن وجوب الحذر مشروطا بحصول العلم بإنذار المنذرين كيف استشهد الإمام عليه السّلام الآية الشّريفة في مسألة معرفةالإمام عليه السّلام قلت مع تسليم تواتر هذه الأخبار كي تصلح لتقييد الآية إنّ الآية و إن كانت مطلقة إلا أن استشهاد الإمام عليه السّلام في مسألةالإمامة لعلّه بضميمة ما ذكر في الأذهان من مطلوبية العلم فيها فاستشهادها فيها أنّما هو لبيان وجوب النّفر لمعرفة الإمام عليه السّلام و أخبارالنّافرين للمتخلفين بذلك و وجوب عملهم به في الجملة بمعنى وجوبه على تقدير حصول العلم لهم بأخبارهم لما ركز في أذهانهم من اعتبار العلم‌في مسألة الإمامة و هو لا ينافي إطلاق الآية بالنّسبة إلى غيرها لأن تقييدها بالنّسبة إلى مسألة الإمامة أو غيرها لا ينافي إطلاقها بالنّسبةإلى غيرها و لذا استدل أصحابنا بها على وجوب تحصيل الاجتهاد و كونه كفائيا مع أنّ كلمة لعل بعد تعذر معناه الحقيقي ظاهرة في‌الطّلب الإلزامي المولوي فلو كان وجوب الحذر مشروطا بحصول العلم كان الأمر به إرشاديّا و هو خلاف الظّاهر قوله إنّ التّفقه الواجب‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست