responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 13
من باب الحكومة على أحد وجهيه دون الآخر و أمّا حكم المصنف قدّس سرّه بكون الظن بقول مطلق طريقا مجعولا و بصحّة وقوعه وسطا كذلك لإثبات‌أحكام متعلقه فهو مبني على ما اختاره من القول بالظّنون الخاصّة و إلاّ فلو أراد كونه كذلك مطلقا سواء قلنا بالظّنون الخاصّة أو المطلقة كما هو ظاهرإطلاق كلامه فهو على إطلاقه ممنوع كما عرفت كيف لا و مذهبه في دليل الانسداد تقريره على وجه الحكومة على الوجه الأخير كما لا يخفى‌ قوله سواءكان موضوعا على وجه الطّريقية لحكم متعلّقه أو لحكم آخر إلخ‌(1) لا إشكال في كبرى القسمين و إنّما الإشكال في صغريات القسم الثّاني فإنه لم يوجد في الشّرعيات‌مورد يطمئنّ بكون الظنّ فيه جزءا من موضوع الحكم الواقعي سواء اعتبر بالنّسبة إلى متعلّقه من باب الكشف أو الصّفة الخاصّة نعم قد وجد بعض‌الموارد الّذي يحتمل فيه ذلك منها مسألة التيمّم فإنّه لو تفحصّ عن الماء و لم يجده فظنّ بعدم وجوده فصلّى متيمّما بناء على القول بكفاية الظّنّ في ذلك‌ثمّ وجد الماء في رحله فوجوب الإعادة حينئذ و عدمه مبنيان على كون اعتبار هذا الظّنّ من باب الطّريقيّة المحضة أو جزءا من موضوع الحكم و توضيح‌ذلك أنّ جواز التّيمم قد علق على عدم وجدان الماء في قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيبا فإن كان عدم الوجدان كناية عن عدم التّمكن‌من استعمال الماء و لو لعذر مع وجود الماء حتى يشمل سائر مسوّغات التّيمّم أيضا كما زعمه بعضهم فلا ترتبط هذه المسألة بمحلّ الكلام و إن قلناببقائه على حقيقته من عدم الوصول إلى الماء فحينئذ إن قلنا بعدم صدق الوجدان إلاّ مع اليأس عن وجوده سواء حصل اليأس بعد الفحص عن المقدرالشّرعي أو حصل العلم ابتداء بعدمه في المقدّر الشّرعي فلا يكون لذلك دخل فيما نحن بصدده أيضا و إن قلنا بصدقه مع اليأس و الظّن بعدمه سواءحصلا ابتداء أو بعد الفحص كما حكي عن بعض فحينئذ إن قلنا بأن الموضوع لجواز التّيمّم في الواقع هو عنوان عدم الوجدان الصّادق بأحد الأمرين فإذاتيمّم بعد القطع بالعدم أو الظّنّ به فصلّى ثمّ وجد الماء في رحله لا تجب الإعادة لامتثال المأمور به الواقعي لفرض كون جواز التّيمّم محمولا في الواقع‌على القطع بالعدم أو الظنّ به و قد حصلا بالفرض فلا مقتضى للإعادة و إن قلنا بأنّ الموضوع هو عدم الوجود في الواقع في المقدّر الّذي يجب الفحص‌عنه شرعا و أنّ القطع بالعدم أو الظّنّ به معتبر من باب الطّريقيّة إلى الموضوع الواقعي تجب الإعادة حينئذ في الفرض المذكور بناء عدم إفادة الأوامرالظّاهريّة للإجزاء مع ظهور الخلاف و تظهر الثّمرة بين الوجهين أيضا في قيام الأمارات مقام القطع و الظّنّ على الثّاني دون الأوّل فإذا قامت‌البيّنة على عدم الماء في أحد الجوانب أو أكثر أو مطلقا فلا يجب الفحص عن ذاك الجانب أو مطلقا على الثّاني دون الأوّل و منها الظّنّ بالقبلة فإنّه إذاكانت صحّة الصّلاة محمولة في الواقع على عنوان الظّنّ بها من حيث كونه صفة خاصّة لم تقم سائر الأمارات مقامه و لا تجب الإعادة مع ظهور الخلاف‌بخلاف ما لو كان معتبرا من باب الكشف بأن كانت صحّة الصّلاة محمولة على القبلة المظنونة من حيث كشف الظّنّ عنها فحينئذ يصحّ قيام البيّنة و نحوهامقامه و لكن لا تجب الإعادة مع ظهور الخلاف نعم لو اعتبر من حيث الكشف عن الواقع بأن كانت صحّة الصّلاة في الواقع محمولة على الاستقبال الواقعي‌و كان الظّنّ معتبرا من حيث الكشف عن القبلة الواقعيّة من دون أخذ الظّنّ في موضوع الصّحّة أصلا فحينئذ ينعكس الأمر فيصح قيام الأمارات مقامه و تجب‌الإعادة مع ظهور الخلاف و يشكل الأمر حينئذ لو حصل الظّنّ بجهة و قامت البيّنة على كون القبلة جهة أخرى ففي ترجيح أحدهما على الآخر إشكال‌و لذا حكم بعضهم بالأخذ بالاحتياط حينئذ بالصّلاة إلى الجهتين و لكن الأقوى ترجيح ما قامت عليه البيّنة فإنّ اعتبار الشّارع للظنّ في باب القبلةأنّما هو مع عدم التّمكن من تحصيل العلم بالقبلة و في مقام التحيّر و البيّنة علم شرعا فيكون دليلها حاكما على الدّليل الدّال على اعتبار الظنّ نظير تعارف‌الظّنّ الخاصّ و الظنّ المطلق عند الانسداد و منها الظّنّ في أفعال الصّلاة و ركعاتها و تظهر الحال فيه من ملاحظة سابقة و قد وقع الخلاف في قيام‌البيّنة مقام الظّنّ في الفروع المذكورة و هو يعطي الخلاف في كون اعتباره من باب الوصف أو الطّريقيّة و إن كان الأقرب على تقدير اعتبار الظّن فيهاهو الثّاني و لتفصيل الكلام فيها محلّ آخر و إن فرض الشّكّ في جهة اعتبار الظّنّ فيها يرجع إلى مقتضى الأصول كما قدّمناه في القطع ثمّ لا يخفى ما في عبارةالمصنف قدّس سرّه من المسامحة فإنّ مقتضاها أنّ الظنّ المأخوذ طريقا مجعولا إلى متعلقه قد يكون مجعولا على وجه الطّريقيّة لحكم متعلّقه فيكون طريقامحضا و قد يكون مجعولا على وجه الطّريقيّة لحكم آخر أعني ما كان الظنّ جزءا من موضوعه فيكون طريقا بالنّسبة إلى متعلّقه و إلى الحكم المتعلّق به و غيرخفي أنّه لا يعقل كون الظّنّ طريقا بالنّسبة إلى الحكم الّذي أخذ هذا الظّنّ جزءا من موضوعه كما هو مقتضى العبارة و لكن الظّاهر أن قوله لحكم متعلقه‌إلخ ليس متعلّقا بالطّريقيّة بل بقوله موضوعا بتقدير لفظ إثبات أي سواء كان موضوعا على وجه الطّريقيّة لإثبات حكم متعلقه أو لإثبات حكم آخرفلا مسامحة إذن كما لا يخفى‌ صحة إطلاق الحجة على الظن و عدمها قوله فيقال إنّه حجّة لم يعلم‌
[2]وجه الفرق في إطلاق اسم الحجّة على الظنّ المأخوذ جزءا من موضوع الحكم و عدم إطلاقه على‌القطع المأخوذ كذلك كما صرّح به سابقا اللّهمّ إلا أن يكون مجرّد اصطلاح و لا مشاحة فيه و لكن قد سبق الإشكال فيه‌ فرض الطريقية و الموضوعية في الشك‌ قوله و قد يؤخذ موضوعالا على وجه إلخ‌ [3] لو قال و قد يؤخذ موضوعا على وجه الصّفة الخاصّة لكان أحضر و أصرح تتميم يشتمل على أمور الأوّل أنّ المصنف قد ذكرانقسام كلّ من القطع و الظّنّ إلى الطريقيّة و الموضوعيّة و سكت عن جريان القسمين في الشّكّ و ظاهره عدم جريانهما فيه و لعله لما يتراءى في بادي‌النّظر من عدم معقوليّة فرض الطّريقيّة في الشك إذ هو ما تساوى طرفاه و لو بحكم الشّرع كما في الظنّ غير المعتبر الّذي نزّله الشّارع منزلته و لا بدّفي فرض الطريقيّة من رجحان الوصول إلى ذي الطّريق حتى يكون مرآة إليه و هو منتف في الشكّ و لكنّ التّحقيق خلافه لإمكان فرض الطّريقيّة فيه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست