responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 112
قول الطائفة أنّما يكون حجّة من حيث كان فيهم معصوم فإذا كان القول من غير المعصوم علم أنّ قول المعصوم داخل في باقي الأقوال و وجب المصيرإليه على ما بنيته في الإجماع انتهى و هو كالصّريح في اختباره لطريقة السّيّد و العجب من عدم التفاته إليه مع نقله عبارته هناك و إنّما قلناكالصّريح لاحتمال أن يكون هذا الكلام من الشيخ لأجل إلزام السّيّد في دعواه عدم جواز العمل بأخبار الآحاد على طريقته لا أنّه مختار الشيخ كماأن ما يظهر من عباراته الّتي نقلها المصنف رحمه الله هنا من أنّه لو لا طريقة اللّطف لا تمكن دعوى الإجماع يحتمل أن يريد به عدم الإمكان في الغالب لا دائماو إن كان كلّ منهما خلاف ظاهر العبارتين فيمكن الجمع بينهما بما ذكرناه من إرجاع أحدهما إلى الآخر و يحتمل أن يكون ما ذكره في مبحث أخبارالآحاد عدولا عمّا اختاره في مبحث الإجماع إلاّ أنه يبعده ما تقدّم من قوله على ما بنيته في الإجماع بل هذه العبارة تنافر قضية إلزام الخصم أيضاكما لا يخفى و كيف كان فممّا ذكرناه قد ظهر وجه اختلافهم في فهم مذهب الشيخ في دعوى المشاركة كما يظهر من القوانين و الضّوابط و المناهج‌أو اختصاصه بطريقة اللّطف كما ذكره المصنف رحمه الله تبعا لصاحب الإشارات فلاحظ بعين الإنصاف و أعرض عن القيل و القال‌ نقل كلمات القائلين بحجية الإجماع بقاعدة اللطف قوله في حكم ماإذا اختلف الأمّة إلخ‌(1) و لو كان اختلافها بكون أحد القولين للإمام عليه السّلام و الآخر لباقي الأمّة لأنّ الإمام عليه السّلام من جملة الأمّة و حينئذ يصدق‌اختلاف الأمّة مع كون أحد القولين للإمام عليه السّلام‌ قوله في إزاحة التكليف إلخ‌
[2] يعني في إزالة العلّة و المانع عن التكليف لإتمام الحجّةحينئذ على العباد كما ورد في الدّعاء أزاح العلل في التكليف و سوّى التّوفيق بين الضّعيف و الشّريف‌ قوله ظاهر كلّ من اشترط إلخ‌ [3] وجه الظهورأنّ مدار الإجماع على طريقة القدماء على العلم بدخول الإمام عليه السّلام في جملة المجمعين من علماء عصر واحد و إن خرج منهم واحد أو اثنان‌بل جماعة قلوا أو كثروا مع معرفة أنسابهم و على طريقة المتأخرين على الاستكشاف عن رضا المعصوم عليه السلام من اتفاق جماعة قلّوا أو كثروا من علماء عصر أو أعصار أحياء أو أموات أو ملفّقين مع العلم بأنسابهم و عدمه و أنت خبير بأنّه قد تقدّم من المصنف رحمه الله عند بيان‌المعنى المصطلح عليه للإجماع استشهاده دعوى المحقق الثّاني في تعليق الشّرائع الإجماع على أنّ خروج الواحد من علماء العصر قادح في انعقادالإجماع لكون الإجماع في الاصطلاح عبارة عن اتفاق الكلّ و لا ريب أنّ الإجماع المبني على قاعدة اللّطف خارج من المعنى المصطلح عليه لأنّه عبارةعن اتفاق من عدا الإمام عليه السّلام لعدم اشتراط دخوله في المجمعين على هذه القاعدة و حينئذ إن كان اشتراط عدم مخالفة أحد شاهدا باعتبارالإجماع من باب اللّطف لم يبق وجه للاستشهاد المذكور و إن كان شاهدا لكون الإجماع عبارة عن اتفاق الكل لم يبق وجه لما استظهره في‌المقام‌ قوله قال في الإيضاح إلخ‌ [4] يظهر من كلامه كون وجود مخالف واحد و لو مع عدوله عن قوله الأوّل و موافقته للباقين قادحا في انعقادالإجماع و لم يظهر قائل به من القائلين بالإجماع من باب اللّطف كما ستعرفه و لنأت بمثال لتوضيح المقام و هو أن يفرض علماء عصر جماعةثمّ اتفق انقراضهم إلاّ واحدا منهم فأدرك هو عصرا آخر قد حدث فيه علماء آخرون و كان علماء العصر الأوّل قائلين بحكم كوجوب الجمعة و علماءالعصر الثّاني على خلافهم كحرمتها و كان هذا الواحد المدرك للعصرين مجتهدا في هذه المسألة في العصر الثّاني على خلاف اجتهاده في العصرالأوّل فلا يخلو حينئذ إمّا أن يكون اجتهاده الأوّل على طبق اجتهاد علماء العصر الأوّل أو على خلافه و كذلك اجتهاده الثّاني و هو إذا لم يبطل اجتهاده‌الأول و كتب اجتهاده الثّاني في موضع آخر ترتب على عدم إبطال اجتهاده الأوّل أمران أحدهما بيان عدم انعقاد إجماع العصر الأوّل على خلاف‌اجتهاده الأوّل لأنّ علماء العصر الأوّل إمّا أن يكونوا مخالفين له أو موافقين له و على الأوّل فخلافه لهم مانع من انعقاد الإجماع على خلافه وعلى الثّاني فالفرض انعقاد إجماع العصر الأوّل حينئذ على طبق اجتهاده الأوّل و عدم انعقاد إجماعهم على خلافه كما يتحقّق بوجود الخلاف كما في‌صورة المخالفة كذلك يتحقق بانعقاد الإجماع على طبق الاجتهاد الأوّل مع أنّ هذه الصّورة غير صحيحة لأنّه مع موافقتهم له في الاجتهاد الأوّل‌ينعقد الإجماع في المسألة لا محالة و حينئذ يكون اجتهاده الثّاني مخالفا للإجماع لا محالة و وجه ترتب ذلك على عدم إبطال الاجتهاد الأوّل أنّه‌لو أبطله ربّما توهم كونه من أهل الاجتهاد الثّاني دون الأوّل فيتوهم لذلك انعقاد إجماع عصر الاجتهاد الأوّل على خلاف الاجتهاد الأوّل‌و ثانيهما بيان عدم انعقاد إجماع عصر الاجتهاد الثّاني على طبق اجتهاده الثّاني لأنّه في العصر الثّاني إمّا أن يخالف اجتهاده اجتهادهم فلايحقّق الإجماع و إمّا أن يوافقه فاجتهاده الأوّل يمنع انعقاد الإجماع في العصر الثّاني كما أشرنا إليه أوّلا و وجه ترتب ذلك على عدم إبطال اجتهاده‌الأوّل ظاهر لأنه لو أبطله فربّما يتوهم كونه من أهل العصر الثّاني دون الأوّل فيتوهم لذلك في صورة الموافقة انعقاد إجماع العصر الثّاني‌على طبق اجتهاده الثّاني و يترتب على ضبط اجتهاده الثّاني في موضع آخر بيان عدم انعقاد إجماع أهل العصر الثّاني على طبق اجتهاده الأوّل‌لأن أهل العصر الثّاني إمّا يخالفون اجتهاده الأوّل فلا معنى لدعوى إجماعهم حينئذ على طبقه و إمّا يوافقونه و حينئذ فاجتهاده الثّاني المخالف لاجتهاده‌يمنع انعقاد الإجماع على طبق اجتهاده الأوّل و إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الفخر قد ذكر في كلامه حكمين أحدهما عدم إبطال الاجتهاد الأوّل و الآخركتابة الاجتهاد الثاني في موضع آخر و رتب على الأوّل أمرين و على الثّاني أمرا واحدا كما عرفت و ترتب الأمر الثّاني على الحكم الأوّل مبني على كون‌الاجتهاد الأوّل المعدول عنه مانعا من انعقاد الإجماع في العصر الثّاني على طبق اجتهاده الثّاني و ممّا ذكرناه يظهر وجه رجوع الضّمير المضاف‌إليه في قوله على خلافه إلى الاجتهاد الأوّل لعدم صحّة رجوعه إلى الاجتهاد الثّاني لعدم كون عدم انعقاد إجماع العصر الأوّل على خلاف الاجتهاد الثّاني‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست