responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 111
منه إرادة المعنى المصطلح عليه أنّما يتم فيما إذا كان مستند علم الحاكي بقول الإمام عليه السّلام هو الحسّ و إلاّ فلو كان هي قاعدة اللّطف أو التقريرأو العادة فلا سبيل حينئذ إلى دعوى الإجماع على الوجه المذكور لأنّ الإجماع على هذه الوجوه هو اتفاق من عدا الإمام عليه السّلام فإذا اتفق من عداه من‌علماء عصر واحد أو مطلقا على حكم و استكشف به عن رضاه بأحد الوجوه المذكورة لا تصحّ دعوى الإجماع حينئذ على وجه يظهر منه دخول قول الإمام‌عليه السّلام في أقوال المجمعين و لا يكون نقل مثل هذا الإجماع نقلا للسنة لفرض كونه نقلا لقول من عدا الإمام عليه السّلام و إن كان موافقاله فحيثما يدعى الإجماع على وجه يظهر منه إرادة المعنى المصطلح عليه فلا بد أن يكون مستند علم المدعى فيه هو الحسّ خاصّة دون الأعم قلت‌إن الكلام في المقام أنّما هو في ظهور لفظ النّاقل في دعوى الإجماع بحيث يندرج قول الإمام في أقوال المجمعين من باب التّضمّن سواء كان مستندعلم المدّعي بقول الإمام عليه السّلام هو الحسّ أو قاعدة اللّطف أو التقرير أو العادة و عدم اشتراط العلم بدخول شخص الإمام عليه السّلام في أشخاص‌المجمعين على الوجوه الثّلاثة الأخيرة غير قادح في دلالة اللّفظ على دخوله فيهم لما أشار إليه المصنف رحمه الله سابقا من إمكان الاستكشاف عن قول الإمام‌عليه السّلام باتفاق من عداه بأحد هذه الوجوه الثّلاثة ثمّ ضمّ قوله عليه السّلام إلى أقوال من عداه و دعوى الإجماع على وجه تفيد دخوله فيهم‌من باب التّضمّن‌ الإجماعات المستندة إلى قاعدة اللطف قوله كما إذا سمع الحكم إلخ‌(1) أو وصلت إليه فتاوى جماعة أو ظفر بفتاواهم في الكتب مع عدم معرفته بأعيانهم مع علمه‌إجمالا بكون إحداها قول الإمام عليه السّلام و إنّما اعتبر عدم معرفة كلّ واحد من المجمعين لأنه مع المعرفة بأعيان بعضهم دون بعض فلا يعتد بأقوال المعروفين‌لعدم تأثيرها في معرفة قول الإمام عليه السّلام فإذا اتفق عشرة أحدهم الإمام عليه السّلام على قول فإن عرفوا جميعا فلا اعتداد بقول من عداالإمام عليه السّلام و هذا ليس إجماعا و إن كان أحدهم مجهول النّسب دون الباقين فهو كالأوّل للعلم حينئذ بأن الإمام عليه السّلام هو مجهول النّسب‌و إن جهل اثنان فالإجماع يحصل بهما لأنّ العلم بقول الإمام عليه السّلام أنّما حصل باتفاقهما فلا اعتداد بقول الباقين و هكذا قوله على ما ذكر في محلّه إلخ‌
[2] قد قرّرنا الكلام فيه في غاية المأمول بما لا مزيد عليه فليرجع هناك‌ قوله فلا وجه للاعتماد على حكايته إلخ‌ [3]لأن غاية المحكي أن يكون كالمحصّل فإذا لم يكن المحصّل حجة عند المنقول إليه فكذلك المحكي و لكنّك خبير بأنّه يمكن الفرق بدعوى حجيّة المحكي دون‌المحصّل كما تظهر من صاحب الفصول قال في طيّ موهنات الإجماع المنقول و منها تعويل ناقله في الاستكشاف على طريق لا تعويل عليه كمصيره‌إلى أنّ العبرة في الإجماع بدخول المعصوم عليه السّلام في المجمعين على وجه لا يعلم نسبه فإنّ هذا ممّا يقطع أو يظنّ عادة بعدم وقوعه أو يكتفى‌في الاستكشاف بمصير واحد أو جماعة إلى الحكم من غير مخالف فيقطع بموافقة المعصوم عليه السّلام و إلا لظهروا ظهر الخلاف كما يراه الشّيخ‌و جماعة و قد مرّ ثمّ قال و الجواب أنّ العلم أو الظنّ ببطلان الطّريق لا يوجب بطلان النّقل نعم يوجب الوهن فيه فإذا اعتضد بأمارات توجب‌الظنّ بصحّة نقله اتّجه التّعويل عليه انتهى توضيحه أن ناقل الإجماع مع قوله بصحّة الاستناد في الاستكشاف عن رضا المعصوم عليه السّلام‌إلى طريق اللّطف فإمّا أن يحتمل كون ما نقله هو الإجماع على طريقة القدماء و إمّا أن لا يحتمل فيه ذلك بأن يعلم بابتنائه على طريقة اللّطف‌و على الأوّل فالوجه في حجيّته أنّه قد نقل رضا المعصوم عليه السّلام غاية الأمر أن طريق تحصيله للعلم به مردّد عندنا بين الصّحيح و الفاسد فليحمل‌على الصّحيح كما هو المقرّر شرعا في الأسباب الشّرعيّة كالمعاملات و الأخبار عن الطّهارة و النجاسة و الشهادة إذ لا يسأل عن طريق علم المخبر والشّاهد و إن احتمل استنادهما إلى طريق غير صحيح عندنا و سنشير إلى عدم انحصار طريق تحصيل العلم عند الشيخ في قاعدة اللّطف‌خلافا لما فهمه المصنف من كلامه و على الثّاني فالوجه في حجيّته أنّه قد أخبر عن رضا المعصوم عليه السّلام و علمنا بفساد طريق علمه لا يستلزم فسادمعلومه إذ فساد الدّليل في الواقع لا يستلزم بطلان المدلول كذلك فإذا أخبر الشّيخ عن رضا المعصوم عليه السّلام يؤخذ به لآية النّبإ و لا ينظرإلى فساد طريق علمه هذا غاية توضيح المقام و هو بعد لا يخلو عن نظر بل منع إذ لا دليل على اعتبار خبر العدل مع علمنا بفساد طريق علمه‌بالمخبر به كما إذا أخبر عن شي‌ء مع علمنا باستناده فيه إلى الرّمل مثلا لعدم الدليل عليه من آية النّبإ و غيرها هذا مع العلم باستناده إلى طريق‌فاسد و كذلك مع احتماله احتمالا يعتد به عند العقلاء و لا سبيل لقاعدة الحمل على الصحّة إلى باب الرّواية لاختصاصها بالموضوعات الخارجةالمشتبهة كما لا يخفى نعم لو ثبتت الملازمة غالبا بين اعتقاد شخص و الواقع أمكن القول باعتبار خبره و إن علمنا بفساد طريق اعتقاده سواء أخبرعن اعتقاده أو عن الواقع بأن قال اعتقادي كذا أو الأمر الفلاني كذا و لعلّه سيأتي الكلام في توضيح ذلك إن شاء اللّه تعالى‌ قوله غير ثابتة و إن ادعاهابعض إلخ‌ [4] قد أصرّ المصنف رحمه الله هنا على انحصار طريقة الشيخ في مسألة الإجماع في قاعدة اللّطف و عدم مشاركته للسّيّد في طريقته و العبارات الّتي‌نقلها عن العدّة و غيرها ظاهرة فيما ادعاه إلاّ أن بعض عباراته الأخر أصرح منها في المشاركة مع السّيّد في طريقته كالعبارة الّتي نقلها المصنف ره‌عن العدّة في مسألة أخبار الآحاد فإنه حيث ادعى الإجماع على العمل بأخبار الآحاد أورد على نفسه بقوله أ ليس شيوخكم لا يزالون يناظرون‌خصومهم في أن خبر الواحد لا يعمل به إلى أن قال في الجواب عنه على أنّ الّذين أشير إليهم في السّؤال أقوالهم متميّزة بين أقوال الطائفة المحقةو قد علمنا أنّهم لم يكونوا أئمة معصومين و كلّ قول علم قائله و عرف نسبه و تميز عن أقاويل سائر الفرقة المحقة لم يعتد بذلك القول لأنّ‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست