responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 96
تقدير عدمه و عرضه من قوله فمن الجائز أن يكون إلى آخره إبداء لاحتمال كون عمل المشافهين بخلاف ظواهر الكتاب لقرائن قطعية صارفة لهاعن ظهورها كما علمنا بعضها بالإجماع و حينئذ لا يثبت عملهم على سبيل القطع بتلك الظواهر ليثبت جوازه في حقّنا أيضا بدليل الاشتراك‌في التّكليف ليدعى كون الحكم قطعيّا لنا إذ كما أنّ الخطاب بما له ظاهر و إرادة خلافه قبيح كذلك تجويز العمل بالظّاهر و إرادة خلافه قبيح أيضاو مراده بقوله و مع قيام هذا الاحتمال انتفي القطع بالحكم إلى آخره أنّه مع الاحتمال المذكور ينتفي القطع الحاصل لنا من العمل بالظواهر على تقديرثبوت عمل المشافهين بتلك الظّواهر لا انتفاء القطع الحاصل للمشافهين كما هو مبني كلام السّلطان ثمّ إن ظاهر صاحب المعالم كالصّريح في تسليم‌كون الحكم قطعيّا لنا القطع بعموم الخطاب لنا و الوجه فيه أنّه مع عموم الخطاب لنا كنّا كالمشافهين مخاطبين بهذه الخطابات و تصير تلك الظواهرمقطوعة لنا أيضا بواسطة المقدّمة الخارجة التي ذكرها أعني قبح الخطاب بما له ظاهر و إرادة خلافه و لا يقدح فيها جريان الاحتمال الّذي‌ذكره على تقدير اختصاص الخطاب هنا أيضا لعدم كون هذا الاحتمال قادحا في صيرورة الظّواهر مقطوعة لنا بواسطة المقدّمة الخارجةالمذكورة كما لا يقدح احتمال المشافهين غفلتهم عن وجود القرينة الصّادفة في صيرورتها مقطوعة لهم بواسطة المقدّمة المذكورة إذ الواجب‌على المتكلم الحكيم سيّما على الإطلاق كما هو موضوع بحث الأصولي إيراد كلامه على وجه يفي بمراده بحيث لا يقع المخاطب سواء كان هو المشافه‌أو غيره في الخطاء في فهم مراده إلاّ من جهة الغفلة من المتكلم في كيفية إلقاء كلامه أو المخاطب في الإصغاء و احتمال الغفلة منهما مما أجمع العقلاءعلى عدم الاعتناء به فلا بدّ للمتكلّم من الرّضا بظاهر كلامه مطلقا و لذا أطلق قبح الخطاب بما له ظاهر و إرادة خلافه إذ قبح ذلك مع احتمال‌الخلاف مبني على ما ذكرنا من عدم الاعتناء بالاحتمال المذكور و هذا الكلام و إن كان منظورا فيه عندنا كما يظهر بالتّأمل فيما أورده المصنف ره‌على التّفصيل الذي ذكره المحقق القمي رحمه الله إلاّ أنّ المقصود هنا بيان مراد صاحب المعالم على الوجه الّذي يستفاد من كلامه و ممّا ذكرنا يظهر ضعف‌ما أورده السّلطان على قوله فيحتمل الاعتماد إلى آخر بقوله و لا يخفى أنّه على هذا لا حاجة إلى دعوى اختصاص أحكام الكتاب بالموجودين في‌زمن الخطاب و إن كان كلّها من قبيل المشافهة إذ على تقدير عموم الخطاب أيضا يكفي أن يقال مع قيام هذا الاحتمال ينتفي القطع و الأولى‌جعل هذا جوابا آخر بعد التّنزل عن ذلك فتأمل انتهى و وجه الضّعف أنّه إن أراد انتفاء القطع الحاصل المشافهين كما تقدم في حاشيته السّابقةففيه ما عرفت من منع كون مراد صاحب المعالم ذلك و إن أراد كون الاحتمال المذكور مانعا من حصول القطع لنا ففيه مع منافاته لما ذكره‌في حاشيته السّابقة منع كونه مانعا على تقدير عموم الخطاب كما عرفت‌ قوله مواقع للنّظر و التّأمّل إلخ‌(1) منها منافاة دعوى كون جميع أحكام‌الكتاب من قبيل خطاب المشافهة لما يظهر منه في مسألة خطاب المشافهة من اختصاص النّزاع في تلك المسألة بما وضع لخطاب المشافهةمثل يا أيّها الّذين و يا أيّها النّاس و إلى هذا أشار السّلطان بما علّقه على قوله من قبيل خطاب المشافهة من أنّ هذا في مثل قوله تعالى و للّه‌على الناس حجّ البيت محل التّأمّل انتهى اللّهمّ إلاّ أن يحمل ما ذكره في تلك المسألة على المثال و ذكر أظهر الأفراد لما قرّرناه في تلك المسألة من‌كون النّزاع فيها في أمر لبّي و هو جواز توجيه الكلام نحو المعدومين و عدمه و هو لا يختصّ بما وضع لخطاب المشافهة و منها أنّ ظاهره حيث عدل‌في الجواب عمّا أورده على نفسه عن منع اقتضاء المقدّمة الخارجة الّتي ذكرها أعني قبح الخطاب بما له ظاهر و إرادة خلافه للقطع بالمراد على تقديرعموم الخطاب إلى الجواب بمنع عموم خطابات القرآن لنا هو تسليم إفادتها للقطع لنا بواسطة المقدّمة المذكورة على تقدير عموم الخطاب و هومتضح الفساد لأنّ اللاّزم على تقدير عموم الخطاب للمعدومين إمّا هو الرّجوع إلى متفاهم عرفهم أو عرف المشافهين و على التقديرين لا وجه‌لدعوى القطع لهم لابتناء العمل بالظواهر حينئذ على أصالة عدم القرينة الصّارفة حين صدور الخطاب و قبح الخطاب بما له ظاهر و إرادة خلافه‌أنّما هو بعد إحراز قرائن الكلام وجودا و عدما لا مطلقا غاية الأمر أنّ قاعدة القبح بعد إحراز عدم القرينة بالأصل أنّما تقتضي اعتبار تلك‌الظواهر لا قطعيّتها و منها أنّ عموم الخطاب للمعدومين لا يدفع احتمال غفلتهم عن قرائن الكلام لأنّ قاعدة قبح الخطاب بما له ظاهر و إرادةخلافه أنّما تقتضي مراعاة المتكلم لقرائن الكلام و إيراده مع وجه يفي بمراده بأن يكون مكتنفا بما يصرفه عن ظاهره لو كان خلاف ظاهره مرادا له‌و لا نمنع غفلة المخاطب من القرائن و خطاءه في فهم مراد المتكلّم فلا بدّ في دفع احتمال الغفلة من التمسّك بالأصل الذي قد عرفت صيرورة الدّلالةمعه ظنيّة و بالجملة أنّ جريان قاعدة القبح أنّما هو بعد إحراز الخطاب مع ما اكتنفه ممّا يوجب ظهوره في المعنى المراد و بعد إحراز عدم غفلة المخاطب‌لا مطلقا و إحراز الأوّل على وجه القطع في حق الغائبين ممّا لا وجه له و إحراز التّأني في حقّهم كذلك بل و في حق المشافهين أيضا ممّا تشهد ضرورةالوجدان بخلافه في كثير من الموارد و إحرازهما بالأصل غير مفيد في المقام اللّهمّ إلاّ أن يريد بالقطع أعمّ من الشّرعي و الوجداني و منها أنّ ماذكره في وجه إفادة ظواهر الكتاب للقطع للمخاطبين من قبح الخطاب بما له ظاهر و إرادة خلافه بعينه جار في الأخبار بالنّسبة إلى من خوطب بها مع أناقد وجدنا موارد منها قد أخطأ المخاطب فيها عن فهم مراد الإمام عليه السّلام من كلامه و التفت إليه الإمام عليه السّلام و قال أين تذهب أنا أقول‌كذا و أنت تقول كذا و منها أنّ إناطة استواء الظنّ الحاصل من ظاهر الكتاب مع غيره من الظّنون بانتفاء القطع غير مستقيمة لأنّه إن أراد بالقطع‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست