responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 94
بالشهرة الجواب عن تفصيل المحقق القمي‌ قوله مع أن التّوجيه المذكور إلخ‌(1) إلى الآن كان المصنف رحمه الله بصدد منع التّوجيه المذكور بمنع الفرق في العمل بالأصلين بين من قصد إفهامه‌و غيره و الآن قد أشار إلى عدم تماميّة التفصيل في اعتبار الظواهر من باب الظنون الخاصّة و عدمه بين جريان أصالة عدم الغفلة فيها و عدمه‌إذ الفرض أن مبني هذا التّفصيل هو الفرق بين أصالة عدم القرينة النّاشئ احتمالها من احتمال الغفلة عن القرائن الّتي اكتنف بها الكلام و بين أصالةعدم القرينة النّاشئ احتمالها من سنوح الحوادث الخارجة بأنّ العمل بالظواهر إن كان بضميمة أصالة عدم الغفلة كعمل المخاطبين بما يتوجّه إليهم‌من الخطابات و عمل النّاظرين في الكتب المصنّفة بما فيها لانحصار احتمال المانع من حصول الظنّ عنهما في غفلة المتكلّم أو المخاطب و كذا المصنف‌أو الناظر تعتبر الظواهر بالنّسبة إليهم من باب الظنّ الخاصّ و إن كان بضميمة أصالة عدم عروض الحوادث الموجبة لزوال القرائن كعملنا بظواهرالأخبار تعتبر من باب الظنّ المطلق و لا ريب أنّ مقتضى هذا الفرق عدم كون ظواهر الكتاب من باب الظنّ الخاصّ بالنّسبة إلينا و إن قلنا بشمول‌خطاباته للغائبين و كونهم مقصودين بالإفهام لعدم جريان أصالة عدم الغفلة في حقّهم حتّى يكون اعتبارها من باب الظنّ الخاصّ إذ لا يرضى‌ذو مسكة بأن يقول إنّ الأصل يقتضي عدم غفلتنا لو كانت حين صدور الخطابات قرائن صارفة للظواهر عن ظهورها مع تمادي هذه المدّةبيننا و بين صدور هذه الخطابات و قصد الإفهام بهذه الخطابات على القول بشمولها للغائبين لا ينافيه إذ لا ريب أنّ قصد الإفهام‌أنّما هو مع وجود هذه القرائن لا مطلقا لكونها جزءا من الخطاب و متممة لدلالته فما يظهر منه من ابتناء كون ظواهر الكتاب من الظنون الخاصّةعلى شمول الخطاب للغائبين غير سديد لأنّ الظنّ الخاصّ إن كان هو الحاصل من المشافهة النّاشئ من ظنّ عدم الغفلة و الخطإ فلا يجري‌في حقّ الغائبين و إن قلنا بشمول الخطاب لهم و إن كان هو الحاصل من أصالة عدم القرينة فهو جار في حقّ الغائبين و إن لم يشملهم الخطاب‌و لا يخفى أنّه يمكن أن يقال إنّ المدار في الظنّ الخاصّ هو الظّنّ الحاصل من أصالة عدم القرينة مع كون الظانّ مخاطبا بالكلام و ربّما يمكن استفادته‌من كلام المحقّق القمي رحمه الله و هو غير جار في حقّ الغائبين بناء على عدم شمول الخطابات لهم نعم ربّما ينافيه مبني التّوجيه المذكور كما هو المقصودبالبيان‌ قوله فإنّ هذه الظواهر إلخ‌
[2] دفع لما يمكن أن يتوهّم من كون التمسّك بهذه الأخبار لإثبات كون حجّية ظواهر الكتاب من باب‌الظنّ الخاصّ غير صحيح لكون هذه الأخبار أيضا ظواهر كظواهر الكتاب و لم يعلم شمولها للغائبين و وجه الدّفع إن تمسّكنا بها أنّما هو باعتبارالقطع بفهم المشافهين من هذه الظواهر حجيّة الكتاب و لا ريب في كونها حجّة لهم من باب الظنّ الخاصّ فإذا ثبت كون الكتاب حجّة لهم ثبتت حجيّته‌لنا أيضا بدليل الاشتراك في التّكليف و لكنّ العبارة لا تخلو من اختلال لأنّ مقتضى قوله و ممّا ذكرنا يعرف النّظر إلى آخره كون وجه النّظرفيما ذكره المحقّق القمي رحمه الله هو ما ذكرناه و مقتضى ما ذكره في توضيح النّظر هو كون وجهه حصول القطع لنا بكون المراد من غير أخبار الثقلين هي‌حجيّة الكتاب مع قطع النّظر عن ورود تفسير من أهل البيت عليهم السّلام و لا ريب في اختلاف الوجهين و عدم إمكان استفادة أحدهما من الآخرو توضيح المقام أن الأخبار المستدلّ بها على حجيّة ظواهر الكتاب أمرا أو فعلا أو تقريرا تكفي في دفع ما توهمه المحقّق المذكور و تقريب الاستدلال‌بأحد الوجهين المذكورين من القطع بفهم المشافهين من تلك الأخبار حجيّة ظواهر الكتاب أو حصول القطع لنا بكون المراد بهذه الأخبار حجيّةالظّواهر بنفسها فلا يرد أنّ التّمسّك بهذه الأخبار غير صحيح لكونها من الخطابات الشفاهيّة أيضا و لم يعلم شمولها للغائبين و قد تنبّه المحقّق‌المذكور على ورود الأخبار المذكورة عليه كما أشار إليه المصنف بما نقله من كلامه و ذلك لأنّه في مبحث الاجتهاد و التقليد في مقام الاستبعادكون الكتاب من قبيل تأليفات المصنّفين قال الإنصاف أنا لو لم ندع العلم بأن اللّه تعالى لم يرد من الآيات هذا المعنى يعني بقاءها و استفادة كلّ‌واحد منهم ما يفهمه بحسب فهمه فلا أقل من الظهور في العدم لو تساوى الاحتمالين فكيف يدعى العلم بأنّ مراد اللّه تعالى من إنزال قوله‌ من بعدوصيّة يوصي بها أو دين أن يبقى هذه اللّفظة و من فهم منها من المجتهدين الجائين بعد ألف سنة أنّ المراد من بعد احتمال المال للوصيّة و الدّين‌و الميراث و اتساعه لها بأن يفضل عنهما ما يساوي الأنصباء و يترتّب عليه أنّه يكفي في التّملك و جواز التّصرف حينئذ أن يعزل الدين و الوصيّة كمافهمه بعضهم فهو حجّة عليه و من يفهم منه أنّ هؤلاء الأرحام تملكون هذه الأنصباء بعد إيفاء الدّين و الوصيّة و وصول نصيبهما بيدهماأو يد وكيلهما أو وليّهما و لو كان هو الحاكم أو المؤمنين العدول و لا تحصل مالكيتهم إلاّ بعد تملكهما لنصيبهما و وصوله إليهما فقدلا يبقى له شي‌ء يملكونه و قد ينقص نصيبهم عمّا فرض لهم فهو أيضا حجّة عليه و من يفهم منه أنّ استقرار ملك الأرحام أنّما يثبت بعد وفاء الدّين‌و الوصيّة و إن ثبت قبله متزلزلا فهو حجّة عليه و هكذا بل الأولى أن يدعى العلم بأن مراد اللّه تعالى من كلامه في الحكم الواحد هو معنى واحدمن تلك المعاني فهمه نبيّه صلى اللّه عليه و آله و فهمه المخاطبون المشافهون و كان مقصوده تعالى إبلاغ هذا الحكم و قد أبلغه و لكن اختفي بعداختفاء القادة الهدى كما خفي أكثر الأحكام و الحاصل أنّ دعوى العلم بأنّ وضع الكتاب العزيز أنّما هو على وضع تأليف المصنّفين سيّما في الأحكام‌الفرعيّة دعوى لا يفي بإثباتها بنيّة فإن قلت إنّ أخبار الثقلين و ما دل على عرض الأخبار على الكتاب يدل على أنّ الكتاب من هذا القبيل قلت بعد قبول علميّةتلك الأخبار صدورا كما هو ظاهر بعضهم نمنع أولا دلالتها على التّمسك بمتفاهم اللفظ من حيث هو متفاهم اللّفظ لم لا يكون المراد لزوم‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست