نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 93
في العرف و العادة بالنّسبة إلى من لم يقصد إفهامه و إن فرض كونه
مخاطبا بالكلام كالخطابات الشّفاهيّة بالنّسبة إلى المعدومين على
القولبشمولها لهم إذ لا ريب في عدم اعتبار أصالة عدم القرينة في دفع
احتمال وجود قرائن حين صدور الآيات في عملنا بظواهر الكتاب و إن قلنابكوننا
مخاطبين بها إذ كيف يرضى عاقل بجواز العمل بالأصل لدفع احتمال قرينة صادرة
قبل ألف سنة و يدعى بناء العقلاء عليه و المحقق المذكورو إن التزم بذلك بل
جعله من ثمرات عموم الخطاب في مسألة الخطاب الشّفاهي إلا أنا قد أوضحنا
فساده في تلك المسألة بوجوه شتّى بل المدار فيالعمل بظواهر الكتاب هو
الفحص عن متفاهم الموجودين المشافهين على حسب ما تقتضيه القواعد المقرّرة
في ذلك الزّمان سواء قلنا بعموم الخطابأم لا و لعلّ منشأ توهّم المحقّق
المذكور هو توهّم ملازمة الخطاب لقصد الإفهام كما هو معناه في الاصطلاح
لكونه عبارة عن إلقاء الكلام نحوالغير للإفهام أو الكلام الملقى كذلك
فتدبّر
توجيه تفصيل صاحب القوانين
قوله
الظنّ النّوعي إلخ(1) قد يسمّى بالظن الطّبيعي أيضا
قوله
مع أن عدم تحقق الغفلة إلخ [2] قد يقالإن الأولى ذكر هذه الفقرة
بعد قوله في جميع أمور العقلاء أقوالهم و أفعالهم إذ المقصود هنا ذكر موانع
الظنّ و هناك ذكر أسبابه و دفعموانعه و لكنّك خبير بوجه مناسبتها للمقام
قوله
كما نبّهنا عليه في أوائل المبحث إلخ [3] لعلّه أشار بذلك إلى ما
ذكره في أوائل المبحث بقوله و بالجملةالأمور المعتبرة عند أهل اللّسان إلى
آخر ما ذكره لاختصاص ذلك بما يعدّ قرينة للكلام بحيث يستند إليه ظهوره فلا
يشمل سائر الظّنونالّتي لا تعطي الكلام ظهورا كما في المقام
قوله
إن ما ذكرنا سابقا إلخ [4] لا يخفى أنّه لم يسبق ذكر لذلك في كلامه
نعم قد سبقت عند عنوان المبحثدعوى الاتّفاق على اعتبار الظواهر و لكن
مطلقا لا في خصوص الدّعاوي و الأقارير و الشهادات كما هو ظاهر كلامه و كيف
كان فوجه عدمإجداء ذلك في ردّ هذا التّفصيل هو كون حجيّة الظواهر في مقام
الدّعاوي و الأقارير و نحوهما بالنّسبة إلى كلّ من سمعها و إن لم يكن
مقصودا بالخطابلأجل كون احتمال خلافها مسبّبا عن احتمال الغفلة من
المتكلّم في إيراد كلامه على وجه يفي بمراده أو من السّامع في الاستماع و
الاستفادة لا منسنوح السّوانح الخارجة
قوله
لم يكن على اعتباره دليل خاصّ إلخ [5] لما أشار إليه آنفا بقوله و لو فرض حصول الظنّ من الخارج
قوله
و الحاصل أن القطع حاصل لكل متتبع إلخ [6] هذا توطئة لدفع ما يمكن
أن يورد به على ما تمسّك به من إجماع العلماء على العمل بالظّواهر من
كونذلك إجمالا عمليّا و وجه عملهم مجمل فلعلّهم عملوا بها من باب الظنون
المطلقة لانسداد باب العلم بمرادات الشّارع غالبا فلا يمكن إثبات
حجيّةالظواهر من باب الظنون الخاصّة بمثل هذا الإجماع و حاصل الدّفع هو
دعوى القطع بكون عملهم بها من باب الظنون الخاصّة دون المطلقةلأنّ عملهم
بها من حيث كونها ظواهر لا من حيث كونها من جملة أفراد الظنون المطلقة و
يشهد به أولا أنا نرى بالعيان عملهم بالظواهر على كثرتها كتاباو سنّة من
دون تفاوت بينها فلو كان اعتبارها من باب الظنون المطلقة فلا بدّ أن يفرقوا
بين موارد إفادة الظنّ و عدمها إذ ليست هذه الظواهرعلى كثرتها مفيدة للظنّ
مطلقا فتأمل و ثانيا أن اعتبارها من باب الظّنون المطلقة خلاف ما استقرّت
عليه طريقتهم من تقديمها على سائر الأمارات الظنّيةالّتي لم يثبت اعتبارها
بالخصوص و إن كانت أقوى منها بمراتب شتى في إفادة الظنّ كالشّهرة و نحوها و
ثالثا ما أشار إليه المصنف رحمه الله من أنّه قد عمل بهامن يدعي انفتاح
باب العلم كالسّيد و أتباعه فإن قلت نعم إلا أنّه لا ريب في انسداد باب
العلم بمرادات الشّارع غالبا و هو يقتضي كون اعتبار الظّواهرمن باب الظنون
المطلقة و هو لا يجتمع مع دعوى كون اعتبارها من باب الظنون الخاصّة قلت نعم
إن باب العلم بمرادات الشّارع و إن كان منسدّا غالباإلا أن هذا الانسداد
حكمة لإمضاء الشّارع للعمل بالظّواهر لأنّ الشّارع العالم بالعواقب لما كان
عالما بكون تحصيل العلم بمراداته لأغلب المكلّفينمتعذرا أو متعسّرا في
أغلب الموارد فصار ذلك حكمة لتشريعه لجواز العمل بالظّواهر مطلقا حتّى
بالنّسبة إلى الموارد المتمكّن فيها من العلم و بالنّسبةإلى من تمكن من
العلم بمراداته كالحاضرين في خدمته إن سلم كونه متمكنين من ذلك و بالجملة
أنّ كون الانسداد الأغلبي لأغلب المكلّفين حكمة لتشريعالشّارع لجواز العمل
بالظّواهر لا ينافي كون اعتبارها من باب الظنون الخاصّة بل يؤكّده نعم لو
كان الانسداد المذكور علة للحكم كان الحكم دائرامدار الانسداد المذكور لعدم
جواز التّخلف بين المعلول و علته و بالعكس فلا يجوز العمل بها للتّمكن من
تحصيل العلم و يكون العمل بها من حيثكونها من جملة الظّنون المطلقة من دون
خصوصية لها لكنّه خلاف طريقة الأصحاب كما عرفت ثمّ إنه مع تسليم إجمال جهة
عملهم و تردّدها بينكونه من حيث كون الظّواهر من الظّنون الخاصّة أو
المطلقة نقول إنّ هذا المقدار كاف في المقام إذ مقتضى القاعدة في مثلها
ترتيب آثار الظّنونالخاصّة عليها إذ الأصل حرمة العمل بالظنّ فلا بدّ أن
يقتصر على ما قام عليه الدّليل و الظّواهر ممّا قام عليه الإجماع في الجملة
فيجوز العمل بها لكن لا وجهحينئذ للتّعدي و الحكم بكون العمل بها لغير
المخاطبين من حيث كونها من جملة أفراد الظّنون المطلقة المستلزم لكونها في
عرض سائر الظنون الّتي لم يقم دليلعلى اعتبارها بالخصوص كالشّهرة و نحوها
كما هو مدعى المفصّل هكذا قيل و فيه نظر لمنع كون اعتبار الظّواهر من باب
الظّنون الخاصّة متيقنا لأنّهأنما يتجه في موارد إفادتها للظنّ الشّخصي
للعلم باعتبارها حينئذ إما من باب الظنّ الخاصّ أو الظنّ المطلق و أمّا في
موارد عدم إفادتها له فلا إجماع على العملبها و الأصل حرمة العمل بالظنّ
مع أن ما ذكر أنما يتجه فيما ثبت العمل به في الجملة بخلاف ما دار الأمر
فيه بين العمل بأحد الأمرين كعموم الكتاب و الشهرة الخاصّةإذ العمل بالعموم
حينئذ ليس بمتيقن إذ لو كان العمل بالظّواهر من باب الظنون الخاصّة تعين
العمل بالعموم حينئذ و إن كان من باب الظّنون المطلقة تعين العمل
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 93