responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 90
رسومه في المصاحف و الظاهر أنّه إن مضى زمان يدعى تواتره و وجوب القراءة به و إبطال صلاة من قرأ بغيره و لا نقول كما قيل العلم نقطةكثره الجاهلون بل نقول العلم بسيط و قد ركّبه العالمون انتهى و ببالي أنّه قد ذكر في كتاب الأنوار أنّ رسوم خطّ القرآن الّتي قد تداولت‌كتابة خطّ القرآن بها في المصاحف و هي خارجة من قواعد الخطّ أنّما نشأت من جهل عثمان بن عفان بقواعده و قال في كشف الأسرار أيضافي وصف القرآن الذي كتبه عثمان أ لا ترى إلى رسم قواعد خطّه كيف خالفت علم العربيّة مثل كتابة الألف بعد واو المفرد و حذفهابعد واو الجمع و نحو ذلك حتّى صار اسمه رسم القرآن و ذلك لجهل عثمان بقواعد الخطّ و قواعد علم العربيّة اختلاف القراءة المؤدية إلى اختلاف المعنى‌ قوله على وجهين مختلفين‌إلخ‌(1) توضيح المقام و تتميم هذا المرام أنّه إذا اتّفقت القراءات أو اختلفت لكن لا بحيث يؤدي إلى اختلاف الحكم المستفاد منها تجوز القراءةبكل منها عند مدعي تواترها و كذا عند منكره كما هو المختار ما لم تخالف القواعد العربيّة كما تقدم في الحاشية السّابقة و أمّا إذا اختلفت‌بحيث يؤدّي إلى اختلاف الحكم المستفاد منها مثل قراءة يطهّرن بالتّشديد الظّاهر في الاغتسال و التخفيف الظّاهر في انقطاع الدّم‌فعلى القول بتواترها فاللاّزم عليه من حيث القراءة بها جواز القراءة بكلّ منها و عدم جواز الإخلال بكلّ منها و أمّا من حيث استفادة الحكم‌منها فيجب الرّجوع إلى المرجّحات الدّلالتيّة لكون القراءتين بعد فرض تواترهما كآيتين متعارضتين فيحمل الظّاهر منهما على النّصّ أو الأظهرإن كان هنا تفاوت بالنّصوصيّة أو الظّهور و إن تكافأتا يرجع إلى مقتضى العمومات إن كانت إحداهما موافقة لها كما في المثال بناء على كون‌قوله تعالى‌ و أتوا حرثكم أنّى شئتم للعموم الزماني بأن كان أنّى بمعنى متى إذ مقتضاه حينئذ جواز الوطء مطلقا خرج منه زمان رؤية الدّم يقينا و بقي‌الباقي و حينئذ يكون جواز الوطء بعد النّقاء و قبل الاغتسال ثابتا بالعموم و إن لم تكن إحداهما موافقة للعموم كما في المثال بناء على كون لفظأنّى بمعنى حيث يجب الرّجوع إلى مقتضى الأصل الموافق لإحداهما و هو استصحاب حرمة الوطء إلى زمان الاغتسال و إن انقطع الدّم و إنّماقلنا بالرّجوع إلى الأصل الموافق لأن الرّجوع إلى الأصل المخالف مستلزم لطرح قوله سبحانه إذ الكلام هنا على تقدير تواتر القراءات و أمّاإذا لم تكن إحداهما موافقة للأصل فيتخير حينئذ في العمل بأيّهما أراد من باب حكم العقل دون الأخبار لاختصاصها بالأخبار الظنّية السّندو الفرض في المقام تواتر القراءتين و ما ذكره بعضهم و يستفاد أيضا من كلام المحقق القمي من ملاحظة المرجّحات مثل موافقة التخفيف للشّهرةو الإجماعات المنقولة و الأخبار و فيها الصّحيح و الموثق ضعيف جدّا كما عرفت و ممّا ذكرناه يظهر ما في إطلاق المصنف رحمه الله للتوقف و الرّجوع إلى‌الغير اللّهمّ إلاّ أن يريد بالغير ما يشمل التخيير العقلي أيضا فتدبّر ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرناه بين أن نقول بتواتر القراءات مطلقا سواء كانت جوهرية أم‌أدائيّة و بين أن نقول باختصاص المتواتر بالجوهريّات غاية الأمر أنّه على الأوّل يجري فيه ما ذكرناه مطلقا و على الثّاني فيما كان من قبيل‌الجوهريّات و يلزم في غيرها ما يلزم المنكرين للتواتر مطلقا و أمّا من أنكر التواتر مطلقا و ادّعى تواتر إمضاء الشّارع للقراءات السّبع بحيث يجوز الاستدلال‌بكلّ قراءة فيلزمه أيضا ما قدّمناه من التّفضيل نعم بينهما فرق من حيث إنّ مثبتي التواتر يعملون بالسّبع من حيث كون ما تضمنته من الأحكام‌الواقعيّة لفرض تواترها عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و مثبتي الإمضاء يعملون بها من حيث كون ما تضمنته من قبيل الأحكام الظّاهريّة و أمّا من أنكركلاّ من التّواتر و الإمضاء فلا بدّ له من التّوقف في محل التّعارض و الرّجوع إلى مقتضى القواعد مع عدم المرجّح أو مطلقا بناء على عدم ثبوت التّرجيح‌هنا أمّا من جهة الدّلالة فلأن جواز التّرجيح من جهتها فرع اعتبار المتعارضين سندا و الفرض عدم ثبوت تواتر القراءتين و لا جواز العمل‌بهما و الحجّة منهما هي إحداهما المجهولة عندنا و من هنا يظهر وجه عدم ملاحظة التّرجيح بحسب السّند أيضا لكونه أيضا فرع اعتبار المتعارضين‌مضافا إلى اختصاص المرجحات السّندية بالأخبار كما لا يخفى و ربّما يظهر من المصنف رحمه الله نوع تردّد في ذلك و لعلّ وجهه هو يتفتح المناط أو الأولويّةلأنّ الترجيح بحسب السّند أنّما هو بملاحظة حال الدّليلين و عدم طرحهما رأسا فإذا لوحظ ذلك في الظنّيين فملاحظته فيما كان أحدهما قطعيّاأولى فمع عدم ملاحظة المرجّح إما يحكم في المثال بالحرمة لاستصحابها أو بالجواز لعموم أنّى شئتم كما أسلفناه و نقول هنا أيضا في توضيح الوجهين‌الذين أشار إليهما المصنف رحمه الله أنّ لفظ أنّى إن كان بمعنى حيث أو كيف فاستفادة العموم الزّماني من الآية حينئذ أنّما هي باعتبار إطلاق الحكم بحسب أحواله‌بالنّسبة إلى كلّ زمان و لا ريب في كون المقام حينئذ من موارد استصحاب حكم المخصّص لكونه مبيّنا للمطلق و مقيّدا له بغير زمان ما بعد انقطاع‌الدّم قبل الاغتسال و إن كان بمعنى متى الظّاهر في العموم الأفرادي فالمقام حينئذ من موارد العمل بعموم العامّ لكون العام في شموله لكلّ زمان‌بالعموم الأفرادي دليلا بالنّسبة إلى الاستصحاب بل لا معنى له بعد فرض كون كل زمان موضوعا بحياله و إنّ قطع النّظر عن شمول حكم العام‌لها هذا كلّه فيما وافقت إحدى القراءتين عموما أو أصلا و إن خالفتاهما فيتخيّر حينئذ في العمل بأيّهما أراد من باب حكم العقل دون الأخبار كما تقدّم‌و هذا كلّه من حيث استفادة الحكم و أمّا من حيث القراءة بهما فيتخير أيضا بينهما فإن قلت إنّ المقام من قبيل الشكّ في المكلف به إذ القرآن ما يقرأبأحد وجوه القراءة المعيّن في الواقع المجهول عندنا فلا يحصل اليقين بالخروج من عهدة التّكليف المتعلّق بما اشترطت فيه قراءة القرآن‌بقراءة إحدى القراءتين فصاعدا فلا بد من الإتيان بالجميع لتحصيل اليقين بالبراءة قلت نعم هذا متجه لو لا قيام إجماع الإماميّة على خلافه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست