responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 7
بالفرض و التقدير فيما يأتي من كلامه لأنّ ذلك منه على تقدير كون العلم جزء موضوع من باب الصّفة الخاصّة لا مطلقا و أمّا المثال لما كان القطع‌فيه جزءا من الموضوع على وجه الخصوص في الأحكام الكليّة و الموضوعات الخارجة الّتي تترتب عليها فأشار المصنف رحمه الله إلى جملة منها و لا حاجة إلى‌تفصيل الكلام فيها إلاّ بما تمسّ إليه الحاجة و سنشير إليه في الحواشي الآتية نعم هنا شي‌ء و هو أنّك كما عرفت عدم وجود مثال من الشّرعيّات لما كان‌القطع فيه جزء موضوع للحكم الكلّي على وجه العموم كذلك لم أجد مثالا لذلك في الموضوعات أيضا إلاّ ما يتخيّل من كون الأمر بالمعروف و النّهي عن‌المنكر كذلك حيث إنّ وجوب الأمر و النّهي مرتّب على القطع بترك المعروف مطلقا و فعل المنكر كذلك من أيّ سبب حصل و لأيّ مكلف حصل و في أيّ زمان حصل‌و لكنّه أيضا لا يخلق عن نظر بل منع لاشتراط وجوبهما بشرائط مثل احتمال ارتداع الفاعل بالأمر و النّهي و عدم خوف الضّرر و نحوهما قوله كما في حكم العقل إلخ‌(1) الدّليل هنا هو حكم العقل و الحكم هو حسن الإتيان و الانتهاء قوله من سبب خاصّ أو شخص خاصّ إلخ‌
[2] كتب في الحاشيةمثل ما ذهب إليه بعض الأخباريّين من عدم جواز العمل في الشّرعيّات بالعلم الغير الحاصل من الكتاب و السّنة كما سيجي‌ء و ما ذهب إليه بعض من منع‌عمل القاضي بعلمه في حقوق اللّه تعالى و أمثلة ذلك بالنّسبة إلى حكم غير القاطع كثيرة انتهى و الخصوصيّة في المثال الأوّل بحسب الأسباب و في‌الثّاني بحسب أفراد المقطوع به و الأوّل من قبيل الأحكام و الثّاني من قبيل الموضوعات‌ قوله كحكم الشّارع على المقلّد إلخ‌ [3] هذا من قبيل الأحكام‌و الخصوصيّة فيه بحسب الأسباب و المثال الثّاني أيضا من قبيل الأحكام إلاّ أن الخصوصيّة فيه بحسب الأشخاص و الثّالث من قبيل الموضوعات‌و الخصوصيّة فيه بحسب الأسباب و القطع في هذه الأمثلة مأخوذ جزءا من الموضوع بالنّسبة إلى حكم غير القاطع و من باب الطّريقية بالنّسبة إلى القاطع‌و الأولى في مقام التّمثيل بما قدمناه من مسألة الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر إذ الكلام من أوّل المقصد إلى هنا في حكم القاطع دون غيره و أمّا ماذكره من المثالين الّذين نقلناهما عن حاشية المصنف في الحاشية السّابقة فمبنيّ على مذهب البعض لا على التّحقيق‌ قيام الأمارات و الأصول مقام القطع‌ قوله ثمّ من خواص القطع الّذي‌هو طريق إلى الواقع إلخ‌ [4] هذه هي الخاصّة الثّانية الّتي أشرنا إليها سابقا و توضيح الكلام في المقام يحتاج إلى بسط الكلام في كيفية جعل الأحكام‌من حيث كونها محمولة على الموضوعات الواقعيّة من حيث هي أو من حيث كونها معلومة و منكشفة للمكلّف فنقول إنّ الشّارع تارة يجعل الحكم في‌الواقع و يرتبه على الموضوع الواقعي من حيث هو من دون مدخلية للعلم و الجهل في تحقّقه و ثبوته أصلا فيكون الحكم الواقعي حينئذ محمولاعلى ذات الموضوع من دون اعتبار صفة انكشاف للمكلّف و عدمه فالعلم المتعلّق بمثل هذا الحكم و موضوعه لا يعتبر إلاّ من باب الطّريقيّةالمحضة فلا يكون قابلا لجعل جاعل و لا يفرق بين خصوصيّاته و ليس له حينئذ إلا حيثية الكشف عن الواقع الذي هو معنى الطريقيّة و في معناه‌الظنّ المطلق إذا قلنا باعتباره بدليل الانسداد من باب الحكومة دون الكشف كما سيأتي و أخرى يجعل الحكم مرتّبا على الموضوع الواقعي و لكن بوصف‌كونه منكشفا للمكلّف كما إذا جعل الحرمة و النّجاسة محمولتين في الواقع للخمر الواقعي بوصف انكشافه فيكون موضوع الحكم هو المقيّد بوصف‌الانكشاف فيكون أخذ العلم في موضوع الحكم حينئذ من حيث كشفه عن متعلّقه فحينئذ إن لم يجعل الشّارع طريقا آخر إلى الواقع ينحصر ثبوت الحكم في الواقع‌في حصول العلم للمكلّف بوجود الخمر بحيث لولاه لا يتّصف الخمر الواقعي بالحرمة و النّجاسة في الواقع لفرض انتفاء موضوعهما بانتفاء قيده و إن‌جعل إليه طريقا كالبيّنة و نحوها ممّا ليس بكاشف حقيقي عن الواقع بأن جعل قيام البيّنة على شي‌ء بمنزلة انكشاف الواقع حقيقة و ما قامت عليه‌البيّنة بمنزلة الواقع المنكشف على ما هو معنى جعل الطّريق إلى الواقع فهو حينئذ يقوم مقام العلم بنفس الأدلّة العامّة الدّالّة على اعتباره من دون حاجةإلى دليل خاصّ في ذلك لمّا عرفت من دلالة عموم الأدلّة الدّالة على اعتبار البيّنة مثلا على تنزيل ما قامت عليه بمنزلة الواقع المنكشف بإلغاءاحتمال الخلاف و جعله كالعدم فإذا فرض كون ذلك نفس الواقع المنكشف بحكم الشّارع فكلّ حكم كان مرتّبا على الواقع من حيث هو كما في القسم‌الأوّل أو من حيث انكشافه للمكلّف كما في هذا القسم يترتب عليه لا محالة لفرض كون ما قامت البيّنة عليه نفس الواقع المنكشف بحكم الشّارع‌فيكون لما قامت عليه البيّنة اندراج موضوعي في موضوع الحكم الواقعي الّذي هو الخمر الواقعي من حيث هو أو من حيث انكشافه غاية الأمر أن يكون‌ما قامت عليه البيّنة بدلا عن الموضوع الواقعي و يظهر أثر الفرق بين هذا القسم و القسم الأوّل في مسألة الإجزاء بالنّسبة إلى الشّرائط و الموانع‌فإنّ المانع من صحّة الصّلاة على هذا القسم هي النّجاسة المعلومة و على الأوّل هي النّجاسة الواقعيّة فإذا صلّى معتقدا طهارة بدنه أو ثوبه أو بانياعلى أصالة الطّهارة فيهما ثمّ ظهر بعد الفراغ من الصّلاة نجاستهما فعلى القسم الأوّل يحكم ببطلانها لوجود المانع الواقعي و هي النجاسة الواقعيّةبخلافه على هذا القسم فإنّ المانع حينئذ علمي و هو العلم بالنّجاسة و هو هنا مفقود فيحكم بصحّة صلاته و من هنا يحكم بصحّتها أيضا لو صلّى في مكان‌مغصوب معتقدا إباحته ثم علم بغصبيته فإنّ المانع هو العلم بالغصبيّة لا الغصبيّة الواقعيّة نعم تنتفي هذه الثّمرة فيما لو كان الحكم مرتّبا على‌الواقع المنكشف بحيث يكون لكل من واقعيّة الواقع و صفة الانكشاف مدخل في ثبوت الحكم بحيث لو انتفي أحد القيدين لانتفي الحكم الواقعي‌و بعبارة أخرى أن يكون الموضوع هو الواقع و انكشافه للمكلّف لا مطلق الانكشاف سواء طابق الواقع أم لا حتّى يشمل الجهل المركّب أيضا فمقتضى‌القاعدة حينئذ هو الحكم ببطلان الصّلاة في الشّرائط العلميّة الّتي يكون كذلك مع انكشاف خلافها و لعلّ اعتبار صفة القطع في حفظ عدد ركعات الثّنائيّة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست