responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 69
العوارض تستصحب الحرمة الثّابتة حال الانفتاح فإذا ثبتت الحرمة في هذه الصّورة ثبتت في سابقتها بل في صورة الانفتاح أيضا حتى بالنّسبةإلى الموارد النّادرة الّتي يتعذر فيها تحصيل العلم بعدم القول بالفصل فإن قلت كيف تدعي عدم القول بالفصل و الفاصل موجود لأنّك تدعي‌وجوب الاحتياط في المواضع النّادرة و العبارة المحكيّة عن المرتضى في المعالم صريحة في جواز العمل بأصالة البراءة قلت إنّ العمل بأصالة البراءةفي المواضع النّادرة ليس عملا بالظنّ و مقصودنا نفيه فيتحقّق الإجماع المركّب بالنّسبة إلى نفيه و إن كان بعض المجمعين عاملا بالبراءة و بعض آخر بالاحتياطهذا خلاصة الكلام في نفي جواز العمل بالظنّ على طريقة الاحتياط مقتضى الأصل في العمل بالظن ما هو قوله و قد يقرّر الأصل هنا بوجوه أخر إلخ‌(1) قد يقرّر الأصل بوجوه أخرأيضا منها الاستصحاب و يقرّر بوجوه أحدها استصحاب بقاء الأمر في خصوص العبادات المركّبة لأنّه إذا ظنّ عدم جزئيّة شي‌ء من العبادة أو شرطيّته‌و أتى بها من دون هذا المشكوك فيه فالأصل بقاء الأمر بالكلّ فيثبت وجوب الإتيان بها مشتملة على المظنون عدم جزئيّته أو شرطيّته فإن قلت‌إنّ المستصحب لا يخلو إمّا أن يكون هو الأمر المتعلّق بما اشتمل على هذا المشكوك فيه أو بما خلي عنه أو الأمر الواقعي المردّد في أنظارنا بين الأمرين و الأول‌غير متحقّق الثّبوت سابقا و الثّاني مع اشتراكه مع سابقه في الضّعف أنّه لا معنى له بعد إتيانه بما خلي عن المشكوك فيه و الثّالث موقوف على ثبوت‌التّكليف بالأحكام الواقعيّة على ما هي عليه و ليس كذلك لأنا مكلّفون بمؤديات الطّرق دون الواقع من حيث هو قلت نفي التّكليف بالواقع لا وجه‌له و استصحاب الأمر المردّد مانع منه هذا و يرد عليه أولا منع كون ما نحن فيه من موارد الاستصحاب لأنّ العلم بالتّكليف إجمالا و الشّك في الإتيان‌به على بعض الوجوه الّتي يشكّ معه في الخروج من عهدة التّكليف الواقعي علة تامة في حكم العقل بوجوب الإتيان بما يحصل معه القطع بالخروج من عهدة التكليف فلا يبقى حينئذ شكّ حتّى يستصحب الحكم المشكوك فيه إلى زمان الشّكّ و بالجملة أنّه لا مجال‌لاستصحاب الاشتغال في مورد قاعدته كما أنّه لا مجرى لاستصحاب البراءة في مورد قاعدتها كما سيأتي في محلّه و ثانيا أنّ استصحاب الأمر المردّدفيه لا يثبت كون المأمور به هو المشتمل على المشكوك فيه حتّى يجب الإتيان به إلاّ على القول بالأصول المثبتة و هو ضعيف و ثانيها استصحاب‌بقاء التّكليف بمجموع الأحكام الّتي جاء بها النّبي صلّى اللّه عليه و آله لأنّا قد علمنا بأنّ اللّه تعالى قد بعث نبيّنا و أوحى إليه أحكاما و أنّه صلّى اللّه عليه‌و آله قد بلّغ هذه الأحكام إلى الحاضرين و أنّا مشاركون لهم فيها فإذا اكتفينا في امتثالها بالظنّ احتملنا عدم خروجنا من عهدة هذه الأحكام فيستصحب‌بقاؤها إلى أن يحصل اليقين بالفراغ و يرد عليه ما أوردناه أولا على سابقه فالأولى حينئذ هو التمسّك بقاعدة الاشتغال دون استصحابه و ثالثها استصحاب‌الحالة السّابقة في كل قضيّة شخصيّة إذ القضايا الخارجة الّتي هي قابلة لتعلّق التّكليف بها لا تخلو إمّا أن لا يعلم انقلاب العدم الأزلي فيهاإلى الوجود أو يعلم انقلابه فيها فكلّ ما كان عن قبيل الأول يستصحب فيه العدم الأزلي و كلّ ما كان من قبيل الثّاني يستصحب فيه بقاء الأمر السّابق‌فتعين حينئذ إلغاء الظن الحاصل بخلافهما هذا على المشهور من استصحاب البراءة أو الاشتغال في مورد قاعدتهما و أمّا على المختار من عدم جريان‌الاستصحابين فيتمسّك بنفس القاعدتين و هذا الوجه متّجه و رابعها استصحاب عدم حجيّة الظنّ و ستعرف الكلام فيه عند شرح كلام المصنف‌و منها قاعدة البراءة بتقريب أنّ المكلّف لا يخلو إمّا أن يعلم أنّه لو تفحّص أوصل إلى دليل علمي و إمّا أن يعلم بعدم وصوله إليه و لو مع الفحص و إمّاأن يشكّ فيه و لا إشكال في وجوب الفحص على الأول و الثّالث و أمّا على الثّاني فلا يخلو إمّا أن يعلم أنّه لو تفحّص أوصل إلى دليل ظنّي أو يعلم‌بعدم تمكّنه منه و لو مع الفحص أو يشكّ فيه و على التقادير لا يخلو إمّا أن يقوم دليل علمي على وجوب العمل بالظنّ أو على حرمته أو لا يقوم دليل‌على شي‌ء منهما و لا إشكال في وجوب الفحص فيما علم بتمكّنه من الوصول إلى دليل ظنّي مع قيام دليل علمي على وجوب العمل به كما لا إشكال في عدم‌وجوبه فيما لو علم بعدم تمكّنه من الوصول إليه و كذا لو علم بتمكّنه منه أو شكّ فيه لكن قام دليل قاطع بحرمة العمل به و أمّا فيما عدا هذه الصّورفمقتضى أصالة البراءة هو عدم وجوب الفحص و إذا لم يجب الفحص حرم العمل بالظن لأنّ وجوبه من باب المقدّمة و لا يعقل عدم وجوب المقدّمةمع وجوب ذيها و مع عدم وجوب العمل به يحرم العمل به إذ كلّ من قال بعدم وجوبه قال بحرمته كما أن كلّ من قال بجوازه قال بوجوبه و ما يتوهّم‌من عدم جريان البراءة في الواجبات الغيريّة نظرا إلى أن مؤداها دفع العقاب و لا عقاب على الواجبات الغيريّة كما قرر في مبحث المقدّمة مدفوع‌بمنع انحسار مؤداها فيما يترتّب العقاب على مؤداها بالخصوص بل هي كما تجري فيما يترتّب العقاب على تركه بنفسه كالواجبات النّفسيّة كذلك تجري‌فيما يكون منشأ للعقاب و لو لأجل كون تركه مؤدّيا إلى ترك ما يترتب العقاب عليه بنفسه كما سيأتي في مبحث البراءة عند بيان حكم الشّكّ في الأجزاءو الشّرائط و يرد عليه أنّ المتعيّن في مثل المقام هي ملاحظة الأصل الجاري في خصوص الوقائع التي يراد بالفحص تحصيل العلم أو الظن بأحكامهافما كانت من هذه الوقائع مسبوقة بعدم التّكليف بأن لا يعلم بانقلاب العدم الأزلي السّابق فيها إلى الوجود يتمسّك فيها باستصحاب العدم أوبقاعدة البراءة و ما كانت منها مسبوقة بوجود التّكليف و شكّ في ارتفاعه بالعمل بالظنّ يتمسّك فيها باستصحاب الشّغل أو قاعدته أو هذان‌الأصلان ما كان على أصالة البراءة عن وجوب الفحص و منها قاعدة الضّرر لأنّ في العمل بالظنّ احتمال الوقوع في الضّرر كما إذا ظنّ بعدم وجوب‌فعل فتركه أو ظن بعدم حرمته فأتى به مع احتمال وجوبه أو حرمته واقعا و لا ريب أنّ العقل كما يحكم بوجوب التّحرر عن الضّرر المقطوع به و المظنون‌كذلك يحكم بوجوب التّحرز عن الضّرر المحتمل و ناهيك في ذلك من حكمه بوجوب النّظر إلى معجزة مدّعى النّبوة بمجرّد احتمال صدقه المستلزم مخالفته لمؤاخذته‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست