responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 70
سبحانه على ترك المتابعة له و من هنا ترى حكم جماعة و منهم الشّيخ بأنّ الأصل في الأشياء هو الخطر لو لا ورود الشّرع على الإباحة فيها مثل‌قوله تعالى‌ و ما كنّا معذّبين حتّى نبعث رسولا و عن السّيّد أبي المكارم ابن زهرة في الغنية أنّ العقل يمنع من الإقدام على ما لا يؤمن من كونه مفسدةانتهى و عن المحقّق في المعارج أنّ الظنّ قد يخطئ فلا يعمل به إلاّ مع وجود دلالة تدلّ عليه انتهى و عن التّذكرة لا يجوز التّعويل على الظنّ مع القدرةعلى العلم لقضاء العقل بقبح سلوك طريق لا يؤمن معه الضّرر مع التّمكن عن سلوك طريق متيقّن معه إلا من انتهى و عن الوحيد البهبهاني أنّ ظنّ‌الرّجل أمر و حكم اللّه تعالى أمر آخر و كونه هو هو أو عوضه يحتاج إلى دليل حتّى يجعل هو إيّاه أو عوضه أيضا لأنّ العقل يأبى عن الاتكال على‌مجرّد الظنّ في الدّماء و الفروج و الأنساب و الأموال انتهى و بالجملة أنّ ظاهرهم عدم تجويز العمل بالظّنّ مع التّمكن من العلم أو طريق الاحتياطفإن قلت إنّ وجوب دفع الضّرر المقطوع به أو المظنون و إن كان متجها إلاّ أنّ دعوى وجوب دفع الضّرر المحتمل غير مسلمة كيف و بناء العقلاء على عدم‌الاعتناء به و لذا يسافرون إلى البلاد النّائية و يركبون السّفن في البحار الغامرة مع احتمال التعب في الطّريق و عليه بناء العلماء أيضا في باب السّفرو التّيمّم و لذا لا يفتون بوجوب الإتمام و الصّوم في السّفر المحتمل للضّرر و بوجوب التّيمّم مع احتمال الضّرر في الوضوء أو الغسل قلت إنّ من تتبع‌العقل و طريقة العقلاء يجد حقيّة ما ادعيناه من وجوب التحرز عن الضّرر المحتمل بل الموهوم كما هو محلّ الكلام و لذا لو أخبر صبيّ بوجود سبع‌في البيت أو بكون إناء مسموما لا يقدم عاقل على دخول البيت و شرب الإناء و إن كان مظنون الكذب في إخباره و أمّا ما ترى من إقدامهم‌على الضّرر المحتمل في بعض الموارد فهو إمّا لعدم مبالاتهم بحكم العقل أو لأجل معارضة الضّرر المحتمل بما هو أهمّ منه في نظرهم من المنافع المقصودةلهم كما في سفر التّجارة إلى بلاد بعيدة المسافة بل الحقّ أنّ عدم اعتنائهم بالضّرر المحتمل في أمور الدّنيا أنّما هو لأجل المعارضة و عدم إجداءترك بعض الأمور الّذي يحتمل فيه الضّرر و اختيار أمر آخر لاحتمال الضّرر في جميعها من وجوه شتى فإذا ترك السّفر لاحتمال العتب فيه و أقام في‌بلده يحتمل الضّرر فيه أيضا من جهة احتمال انهدام بيت أو سقوط حائط أو ضرب عدوّ أو نحو ذلك فحيث مسّت حاجة العقلاء إلى اختيارقانون ينتظم به أمر معاشهم فبنوا في أمور الدّنيا على ظنّ السّلامة و عدم الاعتناء باحتمال الضّرر إلاّ من باب الاحتياط بخلاف الضّررالأخروي المحتمل في المقام لعدم المعارض له بالفرض فإن قلت كيف تدعي عدم المعارض فيه و العمل بالظن يحتمل فيه الوجوب و الحرمة لفتوى‌الجملة بكلّ منهما ففي كلّ من العمل به و تركه احتمال العقاب قلت توضيح الحال في ذلك يحتاج إلى بيان أقسام الضّرر فنقول إنّ الضّرر إمّا أن‌يكون له معارض أو لا و على الأول إمّا أن يكون معارضة مساويا له أو أقوى منه إمّا بحسب الرّتبة كالظّنّ بتلف النّفس في سلوك طريق و الظّن بتلف‌المال في سلوك طريق آخر و إمّا بحسب الاعتقاد كما إذا كان تلف المال في سلوك أحد الطّريقين مقطوعا به و في الآخر مظنونا أو كان في أحدهمامظنونا بظنّ قويّ و في الآخر بظنّ ضعيف أو في أحدهما راجحا و في الآخر محتملا و قد يجتمع الجهتان و إمّا أن يكون معارضة أضعف منه و في غير صورةالمساواة أعني صورتي قوّة المعارض و ضعفه لا يخلو إمّا أن تكون القوّة من جانب أو من الجانبين بأن كانت لكلّ منهما قوّة من جهة و ضعف من‌جهة أخرى فتكون لغير صورة المساواة أربعة أقسام و مع ضمّ صورة المساواة إليها تصير الأقسام خمسة و على التقادير الخمسة إمّا أن يكون الضّرران المتعارضان‌دينويين أو أخرويّين أو بالاختلاف فترتقي الأقسام إلى خمسة عشر قسما و إذا انضمّت إليها صورة عدم المعارضة تصير ستّة عشر قسما و أمّا أحكام‌هذه الأقسام فلا إشكال في وجوب الاحتراز عن ضرر لا معارض له لاستقلال العقل به و أمّا ما له معارض مساو بحسب الرّتبة أو الاعتقاد و من‌حيث كونهما دنيويين أو أخرويين فلا إشكال في ثبوت التّخيير حينئذ و أمّا إذا كان أحدهما أقوى مطلقا فلا ريب في تقديمه على معارضه و أمّا إذا كان كلّ‌منهما أقوى من جهة كما إذا اختلفا بحسب الرّتبة و الاعتقاد أو الأنظار و الأحوال كما إذا ظنّ بهلاك النّفس في طريق و قطع بتلف المال في آخرأو ظنّ اللئيم زوال الجاه في طريق و المال في آخر لأنّ الجاه عند أهله و إن كان أقوى رتبة إلا أنّ المال أعظم منه في نظر اللئيم أو ظنّ تلف مال كثير في طريق مع الاستغناء عنه‌و مال قليل في آخر مع الحاجة إليه فليس هنا قانون كلّي يتبع بل يختلف باختلاف المقامات و الأحوال هذا كلّه في الضّررين الدّنيويين أو الأخرويين‌و أمّا إذا اختلفا في ذلك فربّما يقال بتقديم الأخروي كما يشير إليه قوله عليه السلام الموت أولى من ركوب العار و العار أولى من دخول النّار و التّحقيق‌أنّ الضّرر الأخروي و إن كان مقطوعا به أو مظنونا بظنّ معتبر شرعا أو كان مشكوكا فيه يقدم جانب الدّنيوي و إن كان مشكوكا فيه لأنّ الظّنّ غير المعتبر كالشّك‌في الرّتبة و الاعتبار و الضّرر الدّنيوي مستلزم للأخروي لكونه منهيّا عنه شرعا فيكون أولى بالمراعاة هذا هو الكلام في الأقسام المتقدّمة بحسب‌الكبرى و قد تقع الشّبهة في بعض صغرياتها كجواز شرب الخمر للتداوي و عدمه لأنّ في تقديم الضّرر الأخروي أو الدّنيوي في مثله إشكالا ينشأ من معارضةقاعدة الضّرر مع ما دلّ على حرمة شرب الخمر و الأقرب فيه تقديم جانب الدّنيوي لحكومة القاعدة على إطلاقات أدلّة سائر التّكاليف و مع تسليم‌المعارضة يرجع في مورد المتعارض إلى أصالة الإباحة لكون النّسبة بينهما عموما من وجه لا يقال إنّ استصحاب الحرمة بعد تعارض الأدلّة من الجانبين‌حاكم على أصالة الإباحة لأنّا نقول إنّ استصحاب الحرمة معارض مع استصحاب حرمة الإقدام على الضّرر فتبقى أصالة الإباحة سليمة من المعارض‌نعم في بعض الأخبار أنّه لا شفاء في الحرام و هو و إن دلّ بظاهره على عدم كون ترك الشّرب للمريض تعريضا للنّفس على التّهلكة و حينئذ يبقى الضّرر الأخروي‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست