responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 66
بقرينة المقابلة نسبة ما لم يرد فيه إذن في الواقع كما هو مقتضى وضع الألفاظ للمعاني الواقعيّة فتصير الآية أخصّ من المدّعى إذ المقصود حرمةنسبة المظنون إلى الشّارع و التدين به سواء طابق الواقع أم لا و وجه الاندفاع واضح و يمكن تقريب الاستدلال بوجه آخر بأن يقال نفس التّدين‌بالظنّ و جعله من الطرق الشّرعيّة ممّا لم يصل فيه إذن من الشّارع فيكون إسناد الحكم إليه اعتمادا على الظنّ افتراء محرما و الفرق بين التّقريرين‌أنّ الحرمة على الأوّل تنشأ من عدم وصول الإذن في الحكم المظنون المتعبّد به المنسوب إليه سبحانه و على الثّاني من عدم وصول الإذن في نفس‌التعبّد بالظنّ و الاستناد إليه في نسبة المظنون إلى الشّارع و لعل الأقرب إلى عبارة المصنف رحمه الله هو الثّاني إذ الظّاهر أنّ مراده بكون إسناد الحكم المظنون‌إلى الشّارع افتراء كونه كذلك لأجل عدم وصول إذن في الاعتماد فيه على الظّن لا لأجل عدم وصول إذن في المسند إليه سبحانه و لكن المنساق من‌الآية هو الأوّل و من الآيات أيضا قوله جلّ و علا ردّا على اليهود قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرّما على طاعم يطعمه إلاّ أن تكون ميتة أو دما مسفوحالأنّه قد دلّ على عدم جواز القول بما لم يوح و المظنون لم يعلم كونه ممّا أوحي إلى النّبي صلّى اللّه عليه و آله فيكون ممنوعا من القول به و قد ذكربعض مشايخنا أنّ بعضهم قد جمع في رسالة مفردة مائتي آية و خمسمائة حديث في حرمة العمل بالظنّ‌ قوله قوله عليه السلام في عداد القضاةإلخ‌(1) في القاموس عداده في بني فلان أن يعدّ منهم في الدّيوان فتدبّر و الرّواية رواها محمّد بن خالد مرفوعا إلى أبي عبد اللّه عليه السلام قال القضاةأربعة ثلاثة في النّار و واحد في الجنّة رجل قضى بجور و هو يعلم فهو في النّار و رجل قضى بجور و هو لا يعلم أنّه قضى بجور فهو في النّار و رجل‌قضى بحقّ و هو لا يعلم فهو في النّار و رجل قضى بحقّ و هو يعلم فهو في الجنّة و قال عليه السلام الحكم حكمان حكم اللّه عزّ و جلّ و حكم الجاهليّةفمن أخطأ حكم اللّه حكم حكم الجاهليّة و في النّبوي القضاة ثلاثة واحد في الجنّة و اثنان في النّار فالّذي في الجنّة رجل عرف الحقّ و قضى به و اللّذان‌في النّار رجل عرف الحقّ فجار في الحكم و رجل قضى للنّاس على جهل لظهورها في عدم كفاية مطابقة العمل للواقع في الفرار من النّار بل لا بدّفيه من العلم و تتمّ الدّلالة بعدم القول بالفصل بين القضاء و الفتوى و قوله عليه السلام و رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم و كذا قوله و رجل قضى‌للنّاس على جهل و إن شملا الجاهل القاصر أيضا إلا أنّه لا بدّ من تخصيصهما كسائر الآيات و الأخبار المستدل بها على المقام بالجاهل المقصّرو قال عليه السلام فيما رواه في الكافي إنّ أدنى الشّرك أن تقول للنواة حصاة و للحصاة نواة فتدين به و وجه الدّلالة أنّ الحكم بكون النّواة حصاةو بالعكس كناية عن أدنى القول بما يخالف الواقع و قد جعل التّديّن به بمثابة الشّرك و لا ريب أنّ المظنون لم يعلم كونه من الحقّ الثّابت المتلقى‌من الشّارع فتكون نسبته إليه و التّدين به مع المخالفة للواقع حراما و كذا مع الموافقة له لعدم الفصل‌ قوله و الحاصل أن المحرّم إلخ‌
[2] اعلم‌أنّ العمل بالظن على ما يظهر من كلامه على وجوه أحدها أن يعمل به على وجه التعبّد و التّديّن به و ثانيها أن يعمل به لرجاء مطابقته بالواقع وثالثها أن يعمل به بمعنى جعل الأفعال على طبقه من دون تديّن به و لا بعنوان احتمال المطابقة للواقع بل من باب عدم المبالاة بالأحكام و الاقتراح‌و التشهي فيها و هذه الأقسام مختلفة في الحكم أمّا الأوّل فهو حرام مطلقا و هو مورد للأدلّة الأربعة التي أقامها لحرمة العمل بالظنّ لعدم‌شمولها للقسمين الآخرين كما هو ظاهر كلامه أيضا و وجهه واضح إذ غايتها إثبات حرمة التّشريع و هو غير متحقّق في الآخرين لاختصاصه بصورةالتّديّن فإن قلت كيف تدعي اختصاص مؤداها بإثبات حرمة التّشريع و هو على ما ذكروه عبارة عن إدخال ما ليس من الدّين فيه بقصد أنّه منه‌و لا ريب أنّ القصد إلى إدخال ما ليس منه فيه لا يتحقق إلاّ بعد العلم بعدم كونه منه و الفرض عدم العلم بعدم كون المظنون منه كيف لا و هولا يجتمع مع الظّنّ بكونه منه و لا أقل من اعتبار عدم مطابقة المظنون بالواقع في صدق عنوان التّشريع و إلاّ فلا يصدق قولهم ما ليس من‌الدّين لكون الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعيّة دون المعلومة أو المظنونة و لا ريب أنّ الظانّ كما تحتمل مخالفة عمله للواقع كذلك تحتمل مطابقةبه و مع الشّكّ يحكم بجوازه لأصالة البراءة فيكون مقتضى الأصل جواز العمل بالظّنّ قلت أمّا دعوى اشتراط العلم في تحقق موضوع التّشريع‌فهي ممنوعة كيف و العلم بعدم كون المدخل من الدّين لا يجتمع مع الحكم و الإذعان بكونه منه كما حكي عن جمال المحقّقين إذ الشّرع ليس إلاّ أحكامامخصوصة فمن يعلم أنّ الحكم الفلان ليس ممّا جاء به النّبي صلّى اللّه عليه و آله فكيف يحكم بأنّه من جملة ما جاء به و أمّا دعوى اشتراط مطابقة العمل‌بالواقع فهي كسابقتها أيضا في المنع لأنّ المستفاد من قوله سبحانه‌ قل ءاللّه أذن لكم أم على اللّه تفترون أنّ المناط في تحقق التّشريع الذي سمّاه‌اللّه تعالى افتراء مجرّد إدخال ما لم يظهر كونه من الدّين فيه بعنوان كونه منه بحيث يزعم عدم وصول الإذن منه تعالى سواء طابق العمل بالواقع أم خالفه‌و يظهر تقريب الدّلالة فيه ممّا قدّمناه في بعض الحواشي السّابقة بل الظّاهر المستفاد من لفظ التّشريع عرفا أيضا هو مجرّد الجاهل بحقيقة الأمركونه منه و يمكن إرجاع الحدّ أيضا إلى هذا المعنى و لو بأدنى تصرّف و توجيه لأنّ الدين عبارة عن أحكام مخصوصة جاء بها النّبي صلّى اللّه عليه‌و آله و هذه الأحكام أنّما تعدّ دينا للمكلّف بعد ثبوتها بطرق معتبرة لوضوح عدم كفاية وجودها الواقعي في ذلك و أمّا الثّاني فلا إشكال‌في جوازه بل و لا في حسنه و لكن بشرطين أحدهما عدم معارضته بالاحتياط من جهة أخرى كصلاة الحائض في أيّام الاستطهار بناء على حرمةصلاتها ذاتا لا تشريعا لأنّ الإتيان بها في أيّام الاستطهار برجاء وجوبها في الواقع مناف لاحتمال حرمتها الذّاتيّة فلا إشكال في عدم حسن‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست