responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 65
العلم بالأحكام بسؤال الإمام عليه السّلام و نحوه تسهيلا للطّريق للعامة و فيه ما لا يخفى إذ تسهيل الأمر على العامّة لا يرفع قبح تفويت الواقع‌المرتب على العمل بالأمارة الظّنّية ممّن تمكّن من تحصيل العلم بالواقع فلا بدّ من جبر هذا الكسر بمصلح آخر ممّا ستعرفه و هنا وجه ثالث يظهرفي الجملة من المحقّق القمي رحمه الله في بعض كلماته و هو كون المصلحة في وضع الأمارات الظنّية وجود ترياق يتدارك به ما يرد من النّقص بالعمل بهاو إن كان ذلك بتحمّل سائر التّكاليف الشّاقّة و المجاهدات الصّعبة بل نفس تحمل المشقّة و بذل الجهد في تحصيل الظنّ بالأحكام الشّرعيّةو اليأس عن إدراك الواقع و الأسف عليه ربما يتضمن ما يتدارك به ما يفوت من مصلحة الواقع و هذه الوجوه كما ترى متّفقة في الجملة على‌كون المصلحة في نفس الأمر دون الفعل المأمور به و إن اختلفت في تعيين المصلحة و هي مؤيّدة لما ذكره المصنف رحمه الله من نفي كون المصلحة في الفعل نعم‌تعيين كونها في سلوك الطّريق أو في نفس الأمر و أنها حسن صفة الظّنّ أو الجرح النّوعي أو وجود التّرياق لأنّه رجم بالغيب و حدس بلا ريب يحتاج‌إلى دليل و يحتمل رجوع ما ذكره المصنف رحمه الله إلى أحد الوجوه المذكورة على سبيل منع الخلو ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرناه هنا و في الحاشية السّابقة الوجه‌في عدم استلزام القول باعتبار الظّنون الخاصّة الإجزاء بل ظاهر المصنف رحمه الله استلزام القول بالإجزاء القول بالتّصويب و العجب من المحقق‌القمي رحمه الله لأنّه مع قوله باعتبار الظّنون من باب دليل الانسداد ذهب إلى القول بالإجزاء و أعجب منه قوله به في الأوامر العذريّة كما لا يخفى‌ قوله فيشكل الفرق إلخ‌(1) وجه الإشكال ابتناء القول بالإجزاء على الالتزام بوجود مصلحة مساوية لمصلحة الواقع أو راجحة عليها إمّافي نفس الفعل الّذي تضمّن الطّريق حكمه أو في سلوكه و كلّ منهما مستلزم لنفي الحكم الواقعي كما يظهر ممّا ذكره المصنف رحمه الله في المقام و ما علّقناه‌على كلامه لكن لزوم التّصويب هنا أنّما هو بالمعنى الّذي ذكره في الوجه الثّاني من وجوه اعتبار الظنّ من باب الموضوعيّة و ربّما يشكل ذلك‌بما يظهر منه في الجواب عمّا أورده على نفسه قبل بيان وجوه جعل الطّرق الظنّية من نفي كون ذلك تصويبا مع أنّ توجّه النّظر فيما استشكل واضح‌لأنّا إذا قلنا بوجود المصلحة في تطبيق العمل على مؤدّى الأمارة كما هو مقتضى الوجه الثّالث لا بحدوثها في الفعل بقيام الأمارة كما هو مقتضى‌الوجه الثّاني يكون الحكم الواقعي حينئذ باقيا على حاله كما أوضحناه سابقا و سيصرح به و اختلاف القول بالإجزاء و عدمه أنّما هو باختلاف‌المصلحة الموجودة في العمل بالأمارة لأنّا إن قلنا بكون هذه المصلحة متداركة لما يفوت من مصلحة الواقع بالعمل بالأمارة مطلقا سواء انكشفت‌مخالفته للواقع بعد أم لا فلازمه القول بالإجزاء و إن قلنا بكونها متداركة لمقدار ما يفوت منها بالعمل بالأمارة المخالفة فلازمه القول‌بعدم الإجزاء لكن الفرض على كلّ تقدير بقاء الحكم الواقعي بحاله كما هو مقتضى الوجه الثّالث و هو مخالف للقول بالتّصويب بل مناقض له نعم‌تنتفي الثّمرة بينه و بين القول بالإجزاء و يمكن حمل المصنف رحمه الله أيضا على ذلك فتدبّر قوله من فروع مسألة التصويب إلخ‌
[2] الظّاهر أنّ المراد كون‌القول بعدم الإجزاء لازما مساويا للقول بالتخطئة و القول بالإجزاء لازما مساويا للقول بالتّصويب كما يشهد به ظاهرا لتفريع فيكون‌ذلك بمثابة الإشكال على القول بالإجزاء من القائلين بالتّخطئة و على القول بعدمه من القائلين بالتّصويب إن وجد قول بذلك و الوجه‌في الملازمة الأولى هو اقتضاء بقاء الحكم الواقعي للإعادة مع انكشاف الخلاف كما أوضحناه عند شرح قوله قلت و أمّا رجوع الوجه‌الثالث إلى آخره و في الثانية يظهر ممّا قدّمناه في الحاشية السّابقة قوله محلّ نظر إلخ‌ [3] لاختصاص محل نزاعهم في مسألة التخطئة و التصويب‌بالأحكام الكلّيّة بمعنى اتّفاقهم على التّخطئة في الموضوعات نعم ربّما حكي عن بعض أواخر المتأخّرين القول بالتّصويب فيها المقام الثاني في وقوع التعبد بالظن في الأحكام الشرعية قوله يكون عليه‌المعوّل إلخ‌ [4] لفظ المعوّل هنا مصدر ميميّ و إن كان اسم مفعول كان الأولى أن يقول هو المعوّل عليه و ليعلم أنّه لا أثر لتأسيس هذا الأصل‌في أمثال هذا الزّمان بناء على انسداد باب العلم فيه لتعيّن العمل فيه بالظنّ لا محالة نعم يظهر أثره في مواضع منها صورة انفتاح باب العلم‌في أغلب الأحكام الشّرعيّة إذ يجوز حينئذ في الموارد القليلة التي انسد فيها باب العلم بناء العمل بالظنّ على تأسيس هذا الأصل و منها ما لوشكّ في انفتاح باب العلم شرعا و عدمه كأمثال هذا الزّمان بناء على احتمال حجية طائفة من الأخبار وافية بالفقه لعدم استقلال العقل حينئذ بوجودالعمل بالظنّ بل يبنى على تأسيس هذا الأصل منها ما لو ثبت انسداد باب العلم في مورد من الموارد التي وقع الكلام فيها في جواز العمل بالظّنّ لأنّ‌موارده ستّة أحدها الفروع الثّاني أصول الفقه الثالث الأصول الاعتقاديّة الرّابع الموضوعات المستنبطة الخامس الموضوعات الصرفةالسّادس المسائل المشتبهة المرددة بين كونها من الأصول و الفروع كمباحث الاجتهاد و التّقليد و نحوها فإذا ثبت الانسداد في الفقه يبنى‌التّعدي إلى غيره على تأسيس هذا الأصل ثمّ إنّ للعمل بالظن أقساما و أصالة الحرمة أنّما تتأتّى في بعضها كما سنشير إليه‌ في بيان أصالة حرمة العمل بالظن قوله قوله تعالى‌ قل اللّه‌أذن لكم إلخ‌ [5] الآية واردة في ذمّ اليهود و توبيخهم و تقريب الدّلالة أنّ الظّاهر من قوله أذن لكم هو الإذن الفعلي الموقوف على وصول البيان‌و المراد بالافتراء حينئذ بقرينة المقابلة نسبة الحكم إلى اللّه تعالى من دون إذن و بيان منه تعالى فيه سواء كان مأذونا فيه في الواقع أم لا و سواء كان‌المكلّف ظانّا بذلك أم لا عالما بعدمه أم شاكّا فيه أم معتقدا به مع عدم ثبوته في الواقع مع التّقصير فالآية دالّة على حرمة الجميع لورودها في مقام‌الذّم و التّوبيخ و بهذا التّقرير يندفع ما ربّما يورد على الاستدلال بها من كون ظاهرها حرمة ما لم يرد فيه إذن في الواقع لأن المراد بالافتراء
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست