responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 64
عنده فإذا قامت الأمارة المخالفة فغاية ما تقتضيه المصلحة الموجودة في سلوكها هي الرّخصة في العمل بها و فرض مؤدّاها واقعا لا جعل مؤدّاهافي حقّ من قامت عنده كما هو مقتضى الوجه الثّاني فالواقع مع قيام الأمارة المخالفة باق على ما هو عليه و إن رخص الشّارع في مخالفته‌لأجل ما في سلوك هذه الأمارة من المصلحة و مع انكشاف الخلاف علما أو ظنّا ينكشف الواقع كذلك لا أنّ الواقع يتبدّل بتبدّل الأمارة وانكشاف الخلاف كما هو مقتضى الوجه الثّاني على ما عرفت و ثمرة الرّخصة في العمل بمؤدّاها و فرضها واقعا ما أشار إليه بقوله فإن كان في أوّل‌الوقت إلى قوله ثمّ إن استمر إلى آخره و ثانيها بيان ثمرة بقاء الحكم الواقعي على حاله على الوجه الثّالث مع قيام الأمارة المخالفة و الرّخصة في العمل‌بمؤدّاها و حاصله ظهور الثّمرة في وجوب الإعادة و القضاء مع انكشاف الخلاف في الوقت أو خارجة لأنّه مع فرض كون العمل بمؤدّى الأمارةمن باب الرّخصة في مخالفة الواقع ما دامت الأمارة قائمة من دون حدوث الوجوب النّفس الأمري إذا انكشف خلافها بطلت هذه الرّخصةو وجب البناء على مقتضى الحكم الواقعي و ترتيب آثاره من أوّل الأمر فإن كان انكشاف الخلاف في أثناء الوقت تجب الإعادة و في خارجه‌يجب القضاء إن قلنا بكونه تابعا للأداء و على الوجهين اللّذين أشار إليهما المصنف رحمه الله إن قلنا بكونه بأمر جديد كما هو التّحقيق و لذا لم يتعرض‌المصنف رحمه الله للأوّل فإن قلت إنّ مجرّد بقاء الحكم الواقعي لا يقتضي بوجوب الإعادة و القضاء مع فرض امتثال الأمر الظّاهري بالعمل بمؤدّى‌الأمارة إذ لا دليل على وجوب امتثال آخر بعده سيّما إذا كان انكشاف الخلاف بطريق ظنّي لا قطعي إذ هذا الظّنّ ليس بأولى من الأوّل قلت إنّ‌الدّليل على وجوب الامتثال ثانيا هو ما دل على وجود الحكم الواقعي بعد انكشاف الخلاف إذ لا رافع لهذا الأمر إلاّ امتثاله ثانيا و أمّا عدم‌أولوية الظنّ الثّاني من الأوّل ففيه أنّ مقتضى الأمارة الثّانية بطلان مؤدّى الأولى من رأس فهي حاكمة عليها لا معارضة لها حتّى يجري فيهادعوى عدم الأولويّة و مجرّد أمر الشّارع بالعمل بمؤدّى الأمارة الأولى لا يقتضي أزيد من فرض مؤدّاها واقعا ما لم ينكشف الخلاف فإن‌قلت إنّه لا دليل على هذا التّقييد إذ مقتضى اعتبار الأمارات فرض مؤدياتها واقعا و لو مع انكشاف الخلاف و مقتضاه عدم وجوب الإعادةو القضاء قلت مع منع شمول تلك الأدلّة لصورة الانكشاف لورودها في مقام التّشريع أنّ هذه الأدلّة كما تثبت اعتبار الأمارة الأولى‌كذلك الثّانية و لا ريب أنّ مقتضى اعتبار الثّانية بطلان الأولى من رأس كما عرفت و بعبارة أخرى أنّ مقتضى شمول تلك الأدلّة للأمارة الثّانيةهو خروج الأولى من تحت تلك الأدلة لكشفها عن بطلانها من رأس كصورة العلم بمخالفتها للواقع فإن قلت إنّه مع كون مصلحة سلوك الطّريق‌متداركة لمصلحة الواقع لا مقتضى لوجوب الإعادة و القضاء قلت مرجع هذا إلى ما ذكره المصنف رحمه الله في السّؤال إذ مقتضى كون مصلحة سلوك الطّريق‌متداركة لمصلحة الواقع هو نفي وجود الحكم الواقعي و قد أشار المصنف رحمه الله إلى جوابه و سنشير أيضا إلى ما يدفع ذلك و ثالثها بيان كون المصلحة في‌سلوك الطّريق بقدر ما يتدارك به ما يفوت من مصلحة الواقع و ذلك لأنّ ما يجب الالتزام به بحكم العقل من المصلحة في سلوك الطّريق‌في دفع القبح اللازم من الرّخصة في العمل بمؤدّى الأمارة الظنّية المتطرّق عليها التخلف عن الواقع كثيرا هو مقدار من المصلحة يتدارك به‌ما يفوت بالعمل بمؤدّاها من مصلحة الواقع لا ما يتدارك به مصلحة الواقع مطلقا لعدم المقتضي للالتزام بذلك لارتفاع القبح بما ذكرناه‌فإذا قامت الأمارة على وجوب الجمعة و كان الواجب في الواقع هو الظهر و أتي بالجمعة في وقتها فإن استمر هذا الحكم الظّاهري أي الرّخصةفي ترك الظهر إلى آخر وقتها وجب كون مصلحة سلوك الطّريق متداركة لما فات من مصلحة الظّهر لئلا يلزم تقويت الواجب الواقع مع التّمكّن‌من تحصيل العلم به و إن لم يستمرّ بل انكشف وجوب الظّهر قبل خروج وقتها وجب كونه مشتملا على مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحةالإتيان بالظهر مع نوافلها في أوّل وقتها لا أصل مصلحة الظّهر لفرض إمكان إدراكها بالإتيان بالظّهر في وقتها و إن انكشف وجوبهابعد خروج وقتها وجب اشتماله على مصلحة يتدارك بها مصلحة أداء الظّهر و ما يتعلّق به لا كليّة مصلحة الظّهر لما عرفت من إمكان إدراكهافي الجملة بقضائها و ممّا ذكرناه يتضح ما قدّمناه من عدم استلزام الالتزام بالمصلحة في سلوك الطّريق لعدم وجوب الإعادة و القضاءفلا تغفل‌ كون الأحكام الظاهرية واقعيا لا يستلزم التصويب‌ قوله كما ربّما يوهمه ظاهر إلخ‌(1) وجه الظّهور ظاهر و أمّا الاحتمال الآخر في كلامهما فهو احتمال إرادتهما كون أمر الشّارع بالعمل‌بالأمارات الظّنّية لأجل كون الظّنّ صفة حسنة في المكلّف و هو كاف في حسن أمر الشّارع على ما عليه العدليّة من كون أوامره و نواهيه‌تابعة للحسن و القبح لا أنّ المقصود كون الأمارة الظنّية محدثة في الفعل مصلحة يكون عليها مدار الحكم و ربّما يظهر من كلامه وجه آخر في‌أمر الشّارع بالعمل بالأمارات و هو ما أشار إليه بقوله إلاّ أن يقال إنّ غاية ما يلتزم به في المقام هي المصلحة إلى آخره و حاصله أن باب العلم‌بالأحكام الشّرعيّة لما كان منسدا أو كان تحصيله موجبا للحرج الشّديد و العسر الأكيد في حقّ أكثر النّاس حتّى في زمن النّبي صلّى اللّه عليه‌و آله و الأئمّة عليهم السّلام لكون أكثرهم في البلاد النّائية بحيث يشقّ عليهم الحضور في خدمتهم و أخذ الأحكام منهم بل ربّما كان يتعذرعليهم ذلك سيّما يوم مدّ الظّلم باعه و ساعد عليه أتباعه حتّى صار مخازن وحي اللّه في زوايا الخمول غير متمكنين من إقامة الحدود وفتر الأحكام صار هذا الانسداد الغالبي أو الجرح النّوعي حكمة لوضع الأمارات الظّنّية فوضعها الشّارع مطلقا حتّى في حقّ من تمكن من تحصيل‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست