نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 631
إفادتها للظنّ بالواقع فعلا فلا فائدة لإطالة الكلام في ذلك بعد ما اخترناه من جواز الترجيح بكل مزية
قوله
تقديمه على المرجح الخارجي إلخ(1) حيثقدم فيها الأعدليّة على الأفقهية و على الشّهرة
قوله
بناء على أن الوجه فيه إلخ [2] لأنّه بناء على الوجه الثاني من
الوجوه الأربعة المتقدّمة تكون مخالفةالعامة من المرجحات الخارجة أيضا و
حيث تعارض مع مرجح خارجي آخر يكون المدار على ما ترجح في نظر المجتهد
الترجيح بموافقة الكتاب
قوله
إنّ الخبر المنافي لا يعمل به إلخ [3] لإطلاقالأخبار المتواترة على طرح ما خالف كتاب اللّه و أنّه زخرف
قوله
مع معارضته لظاهر إلخ [4] كما هو مقتضى دليله الأوّل و قوله أم قلنا إلى آخره هومقتضى دليله الثاني
قوله
أو غير ذلك إلخ [5] بأن كان بين ظاهر الكتاب و الخبر المخالف له
عموم من وجه و كان الخبر المخالف له أظهر منه دلالة إمّا لكونه أقل أفرادا
منه أو كان حكمه معللا أو نحو ذلك
قوله
حتّى لو قلنا بكونها إلخ [6] قد تقدّم تفصيله في أوّل المسألة عند بيان معنى الحكومة
قوله
إمّا لأنه الأصل إلخ [7] كما إذا قلناباعتبار الظواهر من باب السّببيّة دون الطريقية
قوله
فيخصّص به عموم الكتاب إلخ [8] لا يذهب عليك أنّه إن قلنا بالتخيير
لأجل أنّه الأصل في تعارضالخبرين فلا ريب أنّ المختار حينئذ يصير حجّة
شرعيّة يجوز تخصيص الكتاب به إن كان المختار هو المخالف له لكنه خلاف
التحقيق لما تقدّم من أنّ الأصل فيتعارض الخبرين هو التساقط و الرّجوع إلى
مقتضى الأصول و إن قلنا به من باب الشّرع لأجل أخبار التخيير ففي جواز
تخصيص الكتاب بالمختار وجهانمبنيان على التدبر في تلك الأخبار و أن
مقتضاها كون التخيير كالترجيح بحيث يكون المختار حجّة شرعيّة تجري عليه
جميع آثار الخبر السّالم من المعارضالّتي منها تخصيص الكتاب به و لعله
ظاهر الأخبار أو أن مقتضاها إثبات أصل التخيير بأن كان مفادها جواز العمل
بمضمون أحدهما في الجملة من دوندلالة على تنزيل مؤداهما منزلة الواقع
ليكون حجة شرعية كي تجري عليه أحكامه و لا ريب أنّ ثبوت التخيير بهذا
المعنى لا ينافي ثبوت التعيين بالعرض بدليلخارجي نظير عدم منافاة الإباحة
الأصلية للوجوب أو الحرمة العرضية بدليل خارجي و حينئذ نقول إنّ عموم
الكتاب دليل اجتهادي حاكم على أصالةالتخيير فلا يجوز معه اختيار الخبر
المخالف له اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ مخالفة أحد الخبرين لعمومات الكتاب لو
كانت مانعة من التخيير لم يبق لأخبار التخيير مورد إلاّنادرا لأن مرجع
مخالفته لها إلى مخالفة ظاهره لأصالة الحقيقة الّتي هي بمثابة الأصول
العمليّة فلو كانت تلك المخالفة مانعة من التخيير كانت المخالفةللأصول
العملية أيضا مانعة منه و قلّما يوجد مورد لا يكون أحد الخبرين موافقا
للأصل إذ الأغلب موافقته له إذ موارد دوران الأمر بين المحذورينكالوجوب و
الحرمة حتّى لا يجوز الرّجوع إلى الأصل المخالف لهما قليل جدّا مع أنّه
إنّما يتم على تقدير حرمة المخالفة الالتزاميّة و هي ممنوعة كما تقدم في
أوّلالكتاب و مع التسليم فلا حاجة في مثله إلى التمسّك بأخبار التخيير
للاستغناء عنها باستقلال العقل به في مثله نعم يمكن أن يفرق بين الأصلين
بأنّ أصالةالحقيقة في الظواهر معتبرة من باب الظنّ النّوعي فهي حاكمة على
أصالة التخيير فتكون مرجحة للخبر الموافق لها بخلاف الأصول العملية
لاعتبارها من بابالتعبّد في مقام الظاهر فتكون في مرتبة أصالة التخيير لا
يقال إنّ المعتبر في باب التراجيح هو الترجيح بالظنون الشخصيّة دون النوعية
لأنّها في حكم التعبّدفي عدم جواز الترجيح بها فلا تبقى أخبار التخيير
حينئذ بلا مورد نعم لو قلنا باعتبار الظواهر من باب الظنون الشخصية صح
الترجيح بعموم الكتاب إلاّ أنّه ضعيفو القائل به نادر لأنا نقول إنا نمنع
لما صرّح به المصنف رحمه الله عند بيان المرجحات السّندية من كون المدار في
باب التراجيح على الظنون النوعية دون الفعلية فراجع
قوله
أحد الخبرين للأصل إلخ [9] سواء كان لفظيّا أم عمليّا
قوله
لتواتر الأخبار إلخ [10] في بعضها أنّه زخرف و في آخر أنّه باطل و
قد صحّ عن النّبي صلّى اللّه عليهو آله و سلّم أنّه قال ما خالف كتاب
اللّه فليس من حديثي أو لم أقله و قال عليه السّلام لا تقبلوا علينا خلاف
القرآن فإنا إن حدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة إلى غير ذلك من
الأخبار
قوله
لأنّ المراد به إلخ [11] و هو فرع حجيّة الخبرين في أنفسهما
قوله
بل يمكن الجمع بينهما إلخ [12] بأن كان بينهماعموم من وجه و لم
يعبّر بهذا اللّفظ ليدخل فيه ما في حكمه مثل قوله اغتسل للجمعة و ينبغي غسل
الجمعة
قوله
و المتيقن من المخالفة إلخ [13] قد تقدم عندالاستدلال على عدم حجية
أخبار الآحاد بما دل على طرح الخبر المخالف للكتاب ما يندفع به ما يتوهّم
من اختصاص ما دل على طرح الخبر المخالف للكتاب على ماذكره هنا بصورة معدومة
قوله
و إلاّ كان الكتاب إلخ [14] ممّا يشهد بعدم شمول الأخبار الدّالة
على طرح خبر المخالف للكتاب لصورة المعارضة بالعموم منوجه أنّه على تقدير
الشّمول لا بد أن لا يفرق فيه بين صورتي التعارض و عدمه بأن يقال بوجوب
الطّرح مطلقا حتّى في صورة سلامة الخبر المخالف من معارضة مثلهو هو خلاف
طريقة الفقهاء كما هو واضح لمن تتبع أبواب الفقه
قوله
و على الترجيح بمخالفة العامة إلخ [15] لا يذهب عليك أن في تقديم
الترجيح بموافقةالكتاب على الترجيح بمخالفة العامة وجوها أحدها تقديم
الترجيح بالمخالفة لوجوه أحدها غلبة صدور الأخبار تقية إذ لعلّ معظم اختلاف
الأخبار نشأ من ذلك فيحمل الموافق للعامة على التقيّةو إن كان موافقا
للكتاب إلحاقا للمشكوك بالغالب و ثانيها أنّ الأخبار في تقديم الترجيح
بموافقة الكتاب أو مخالفة العامة مختلفة و الترجيح للثانية لكونهامعللة
بكون الرّشد في خلافهم و ثالثها أن المراد بموافقة الكتاب ليس موافقة الخبر
لألفاظه لامتناعه بل المراد موافقته لما هو المراد من الكتاب في الواقعو
قد دلت الأخبار على كون ما يخالف العامة رشدا و صوابا و حقّا في الواقع
فيكون موافقهم باطلا لا محالة فلا بد أن يكون المراد بالكتاب في الواقعهو
ما تضمنه المخالف له ظاهرا إذ بعد قيام الدّليل على حقية مضمونه في نفس
الأمر كان هو مرادا بالكتاب لا محالة دون ما يوافقه ظاهرا فلا بد من
حملالموافق على التقية لا محالة فإن قلت إنّ المراد بموافقة الكتاب لو كان
الموافقة للمراد الواقعي تلغو الأخبار الدّالة على طرح مخالف الكتاب لعدم
إمكان العلمبالمراد الواقعي من الكتاب غالبا قلت إنّ أصالة الحقيقة طريق
إلى تعيين المرادات الواقعية إلاّ أنّ العمل بها إنّما هو مع عدم تعين
المراد الواقعي بدليل آخرو قد عرفت أن مخالفة العامة من جملة ذلك و لأجل ما
ذكرناه قد تفسّر الآيات في الأخبار بما هو خلاف ظاهرها الثّاني تقديم
الترجيح بموافقة الكتاب
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 631