responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 609
و هو خلاف ما أطبقت عليه كلمة الأصحاب و الجواب عنه ما أشار إليه المصنف رحمه الله من استظهار كون المراد بيان جواز الترجيح بكل منها لا بمجموعها و لذا لم يسأل‌الرّاوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض أو تعارض بعض الصّفات مع بعض و أنت خبير بأن عد سؤال الرّاوي من صورة وجود بعض الصّفات‌كما يحتمل أن يكون لأجل فهمه جواز الترجيح بكل منهما كذلك يحتمل أن يكون ذلك لأجل فهمه لعدم جواز الترجيح ببعضها و يؤيّد الثّاني كون المذكورفي الرّواية هو التّرجيح بالمجموع كما اعترف به المصنف رحمه الله و من هنا يظهر الوجه في عدم السّؤال عن صورة التعارض إذ بعد فرض كون المراد هو الترجيح بالمجموع خاصّة لا يبقى‌محلّ السّؤال عن صورة التعارض لعدم إمكان اجتماع الصّفات في كل من المتعارضين نعم لو كان جواز الترجيح بكل واحد منها مفروغا منه احتيج إلى السّؤال عن صورةتعارض بعضها مع بعض إذ ليس فليس فالأولى الاستناد في إثبات كون المراد جواز التّرجيح بكل واحد منها إلى فهم الأصحاب أو بمنع ظهور الرّواية في التّرجيح‌بمجموع الصّفات لأنّ غاية ما يدلّ عليه العطف بالواو هو الاشتراك في الحكم لا الاجتماع في الوجود لأنّك إذا قلت جاءني زيد و عمرو فغاية ما يستفاد عنه‌ثبوت المجي‌ء لكلّ واحد منهما و لو في زمانين لا في زمان واحد و يقال فيما نحن فيه أيضا إن غاية ما يدلّ عليه العطف بالواو ثبوت حكم الترجيح لكل واحدةمن الصّفات لا لمجموعها من حيث الاجتماع فتدبّر و بقي في المقام أمر لا بد أن ينبّه عليه و هو أنّ قوله عليه السلام و ما يحكم له فإنما يأخذه سحتا و إن كان حقّه ثابتايشمل الدّين و العين و الواقعة التي كانت الشّبهة فيه حكمية كما إذا اشترى أحدهما من الآخر شيئا بعقد فارسي و اعتقد المشتري صحّته و البائع فساده‌أو موضوعيّة و هي واضحة و نفي بعض أواخر المتأخّرين الخلاف عنه في الدّين و ادعى الشهرة عليه في العين مصرحا بعدم الفرق بين قضاة العامة و غير الجامع‌لشرائط الاجتهاد من الشّيعة فيحرم ما يؤخذ بحكمهم مطلقا و عن الكفاية أنّه يستفاد من الخبرين عدم جواز أخذ شي‌ء بحكمهم و إن كان له حقّا و هو في الدين ظاهرو في العين لا يخلو عن إشكال لكن مقتضى الخبرين التعميم و قال في الجواهر و كأنّه فرّق بين الدّين أو العين باحتياج الأوّل إلى تراض في التشخيص و الفرض جبر المديون‌بحكمهم بخلاف العين و فيه أن الجبر و إن كان إثما فيه لكن لا ينافي تشخيص الدّين بعد فرض كونه حقّا على أن في صدر أحد الخبرين المنازعة في دين أو ميراث فلا بدمن حمل الخبر على الأعمّ من ذلك لكن على معنى أن أصل ثبوت الاستحقاق أو الدّين قد كان بحكمهم الباطل لا أنهما ثابتان بالحكم الحق و أخذهما كما يحكم الطاغوت‌مع احتمال التزام الحرمة فيهما أيضا في ذلك لكن على معنى حرمة التصرف و إن كانا مملوكين فيكونان بحكم السّحت في الإثم و لو باعتبار المقدمة جيدا و اللّه العالم‌انتهى و أقول يمكن القول بالحرمة فيما كان الأخذ بعنوان الإطاعة و الانقياد لهم كما هو المنساق من الأخبار دون ما لو كان بعنوان إنفاذ الحق كما يجوز له الاستعانةبالظالم في أخذ حقّه أو كان بقصد التقاصّ و اللّه العالم‌ قوله إلا أن يمنع ذلك إلخ‌(1) أي إطلاق القول بكون عمل العلماء على تقديم الخبر المشهور قوله قلت إنهما معا موافقان للاحتياط إلخ‌
[2] لعلّ المراد بموافقتهما له هو الموافقة في الجملة و لو من جهة و إلاّ فالموافقة من جميع الجهات غير ممكنةنعم مخالفتهما له ممكنة كما لو ورد خبر على استحباب فعل و آخر على كراهته و وجد قول بالوجوب أو الحرمة قوله نهي إعافة أو كراهة إلخ‌ [3] لعلّ المراد بنهي الإعافةما وقع فيه الزّجر عن ارتكاب المنهي عنه ببيان بعض خواصه و بنهي الكراهة ما ورد النّهي فيه مطلقا من دون تعرض لخواصّه و آثاره و في القاموس عاف الطعام‌و الشراب و قد يقال في غيرهما كرهه فلم يشربه و عفت الطّير أعيفها إعافة أي زجرتها و كيف كان فالمراد بهما هو النّهي غير الإلزامي‌ قوله يسعك الأخذبهما إلخ‌ [4] أي الموافق و المخالف‌ قوله يعني العبد الصالح إلخ‌ [5] أي الكاظم عليه السّلام و قد يعبّر عنه بالحبر و العالم و أبي الحسن و أبي إبراهيم‌ قوله قول خذ به‌حتّى يبلغكم عن الحيّ إلخ‌ [6] الضّمير المجرور عائد إلى الحديث الآخر لأقربيّته مضافا إلى دلالة الحديث العاشر و الحادي عشر عليه و المراد بالحيّ هو الإمام‌العصر و حاصله أنّه إذا بلغ حديث من أوّل الأئمّة الماضين و آخر من آخرهم يجب الأخذ بما جاء من آخرهم حتّى يبلغ من صاحب العصر ما يخالفه فيجب الأخذ به‌و ترك المأخوذ قوله و أبى اللّه إلاّ أن يعبد سرّا إلخ‌ [7] الظاهر أنّ المراد تنظير الإفتاء بالحقّ سرّا لأجل الخوف من إظهاره من المخالفين بحسن العبادةسرّا كما يدلّ عليه آخر كلامه صلى اللَّه عليه و آله فيكون ما أفتى به أولا واردا في مقام التقيّة و ما أفتى به أخيرا على خلافه لبيان الواقع‌ قوله قال إنّ الحديث ينسخ إلخ‌ [8]دل على وجوب الأخذ بالأحدث‌ قوله أنتم أفقه النّاس إذا عرفتم معاني كلامنا إلخ‌ [9] حاصل المراد أنّ الكلام قابل لأن يراد به معاني مختلفة بعضها من ظاهره‌و بعضها من تأويله على اختلاف الموارد فلو شاء إنسان صرف كلامه كيف شاء و أراد لجواز إرادة الحقيقة أو المعاني المجازية و لا يكذب و أنتم أفقه النّاس‌إذا عرفتم معاني كلامنا يعني أنه إذا ورد عليكم خبران متنافيان في بادي النّظر فلا ينبغي أن تبادروا إلى طرح أحدهما بل لا بد أن يتأمّل في دلالتهما و ما اكتنفهامن القرائن العرفية أو الخارجة فربما يظهر أن تنافيهما إنّما كان في بادي النظر و يرتفع بعد التأمّل كالنصّ و الظّاهر أو الأظهر و الظّاهر و فيه حثّ على الجمع بين الخبرين مهماأمكن بحسب العرف و القرائن الخارجة قوله و هي و إن كانت ضعيفة إلخ‌ [10] حاصله أنّ لكلّ من المرفوعة و المقبولة جهة قوّة و ضعف أمّا الأولى فإنها و إن ضعفت‌لرفعها و طعن من ليس من شأنه الطّعن في الأخبار كصاحب الحدائق في ابن أبي جمهور و كتابه العوالي كما نبه عليه المصنف رحمه الله في غير موضع من الكتاب إلاّ أنّ ضعفها منجبربموافقتها سيرة العلماء رضوان اللّه عليهم في باب الترجيح و أمّا الثّانية فإنّها و إن كانت موهونة بإعراض الأصحاب عنها من حيث تقديم الترجيح بصفات الرّاوي‌فيها على الترجيح بالشّهرة إلاّ أن وهنها منجبر بتلقي الأصحاب لها بالقبول حتى سميّت مقبولة بل السّند أيضا إمّا صحيح أو موثق كما تقدم فإذن لا ترجيح لشي‌ء منهماعلى الآخر حتى يؤخذ به و يطرح الآخر قوله مع أنا نمنع أن عمل إلخ‌ [11] بذلك تخرج المقبولة من المخالفة لعمل الأصحاب‌ قوله مع أنّ السائل ذكر أنّهما اختلفا إلخ‌ [12] يعني أن جواب‌الإمام عليه السّلام عن السّؤال عن اختلاف الحكمين مع أنّ السّائل ذكر أنّهما اختلفا في حديثكم بالرّجوع إلى الصّفات الّتي هي من المرجّحات بين الحكام يرشد
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست