responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 607
فقط ليس اللاّزم العمل بما يخالف العامة كما يدلّ عليه حديث زرارة لأنّ المخالفة لا تقتضي قوّة الظنّ بكون مضمون المخالف واقعيّا كما إذا كان الموافق‌موافقا لنصّ الكتاب و محكمه لأنّ صدور الأخبار الّتي ليست واقعيّة ليس منحصرا في التقيّة عن العامة بل لعلّه كان تقيّة من بعض سلاطين الوقت الذي لايبالي بالدّين مطلقا كبعض بني أميّة و بني العبّاس أ ما ترى أنّ الوليد لعنه اللّه استخف بالقرآن و المتوكّل لعنه اللّه صرّح بعداوة سيّدة النساء صلوات اللّه‌عليها مع أنّ هذين ليسا مذهبا لأحد من العامة و منها أنّ العرض على كتاب اللّه تعالى إن كان على المحكم الّذي صار مضمونه ضروريّا في الدّين أو المذهب‌فلا ثمرة لعرض الحديث عليه إن كان المقصود تحصيل العلم أو الظنّ بحقيقته ليعمل به لأنّ مثل هذا الحكم مستغن عن الدّليل و إن كان على الظّاهر الذي اختلف‌في ظهوره و لم يعلم من طريق الأئمة عليهم السّلام حاله و المقصود منه فلا يحصل من موافقته لمثل هذا الظّاهر قوّة الظنّ إذ ربّما كانت دعوى الظّهور من‌قائله غير مستندة إلى حجّة شرعيّة و كان ما ليس بظاهر عنده هو المقصود فيكون الحديث المخالف لهذا الظاهر هو المطابق للواقع و منها الاكتفاء في‌البعض بالبعض و منها مخالفة الترتيب ففي البعض قدمت الشّهرة و في الآخر قدم السّند و غير ذلك ممّا يظهر بالتأمّل فيها و الجواب عن الكلّ هو ماأشرنا إليه من أنّ الأصل التوقف في الفتوى و التخيير في العمل إن لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع و أنّ التّرجيح هو الفضل والأولى و المعصوم عليه السّلام علّم بعض المرجّحات مع فرض التساوي في الباقي فكأنّه عليه السّلام قال السّند مرجح مع فرض التّساوي في غيره و المخالفة للعامة مرجحةمع فرض التساوي في غيرها و الموافقة للكتاب مرجحة مع فرض التّساوي في غيرها و هكذا و أمّا الاكتفاء بالبعض فغير مناف للاستحباب و أمّا التعرّض لبعض‌خاص فلعله كان للاهتمام به مثلا إذا كان الغالب في جماعة الكذب المخالف للقرآن و السّنة فالمناسب لمعرفة حال حديثهم من جهة الصّدق و الكذب تعليم‌قاعدة الموافقة و المخالفة و أكثر المكلّفين و إن كانوا عالمين بالأحكام الضّرورية المستنبطة من الكتاب و السّنة و لكن لمّا سمعوا أنّ للقرآن بطونا فربّماتوهموا أنّ الحديث المخالف لمحكماته ربّما كان موافقا لبواطن القرآن و أنّه يجوز نسخ الباطن بحكم الظاهر و إن علم هذا عند الأئمّة عليهم السّلام فلهذاو أمثاله قال الإمام عليه السّلام إنّ الحديث المخالف للمحكم زخرف و كذب و إن باطن القرآن لا يناقض محكماته انتهى كلامه و أنت خبير بضعف هذه الإشكالات‌أمّا الأوّل فإن من الواضحات أنّ مورد الترجيح إنّما هو ما لم يعلم صدق مضمون أحد الخبرين و بطلان الآخر في الواقع و إلاّ لم يقع التحير للسّائل و لم يحتج‌إلى إعمال المرجحات و حينئذ نختار الشقّ الثّاني من الترديد و نمنع ورود النقض الّذي أورده و أمّا ما ذكره من قوله و أيضا بعد فرض التساوي إلى آخره فيردعليه أنّ موافق العامة إذا كان موافقا لنصّ الكتاب أو محكمه و المخالف لهم موافقا لميل سلطان الجور فهو من موارد تعارض المرجحات لأنّ الموافق لهم‌و للكتاب مرجوح من حيث موافقته لهم و راجح من حيث الموافقة للكتاب و المخالف لهم الموافق لميل سلطان الجور راجح من حيث المخالفة و مرجوح من حيث الموافقة و الموافقة لميل حكّامهم‌و قضاتهم و المخالفة لهم من جملة المرجحات أيضا على ما نصّ عليه في المقبولة و صورة تعارض المرجحات خارج من مورد الأخبار لأنّ مقصود الإمام عليه السلام بيان ترجيح أحد الخبرين بالمزية الموجودة فيه و لا مزيّة مع التعارض و قد استظهر المصنف رحمه الله في المقام الثّالث من عدم تعرّض السّائل لصورة التعارض كون مقصودالإمام عليه السّلام هو الترجيح بكلّ مزية في أحدهما مفقودة في الآخر كما سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى و أمّا الثّاني فيرد عليه أنّ المراد بموافقة الكتاب أعم من الموافقةلنصّه و ظاهره و ما أورده على الموافقة لنصّه من عدم ترتب ثمرة على العرض على الكتاب حينئذ إن كان المقصود منه تحصيل الظنّ بحقية الموافق له لاستغناء هذاالحكم عن الدّليل فمقدوح بأنّه إنّما يرد لو كان المقصود هو الموافقة لنصّه خاصّة دون الأعمّ سيّما مع قلّة نصوص الكتاب بحيث لا يحتمل الخلاف و ما أورده‌على الموافقة لظاهره من عدم حصول الظنّ به بحقيّة الموافق له فهو مخالف للوجدان إذ مجرّد احتمال إرادة خلاف الظّاهر لا يقدح في رجحان إرادة ما هوالظّاهر منه و كذا كون دعوى الظّهور غير مستندة إلى مستند شرعي غير صادم فيه إذ غاية الأمر أن يشتبه عليه الظّاهر بغيره و هو غير قادح في حصول الظنّ‌بل هو معذور في اعتقاده إن كان أهلا للاجتهاد و إلاّ فهو خارج من محلّ الكلام و أمّا الثالث فيرد عليه أنّه إنّما يتم على تقدير وجوب الاقتصار على المرجّحات‌المنصوصة لا على المختار من التعدي إلى كلّ مزيّة موجودة في أحدهما دون الآخر لأنّه إذا كان المقصود بيان التّرجيح بكل مزية كان التعرّض لبيان بعض المرجحات من‌باب المثال من دون مدخليّة للخصوصيّة في الترجيح نعم على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة لا بد من التعرض لجميعها لئلا يلزم الإغراء والإخلال ببيان الواجب مع أنّ عدم التعرّض للجميع لعلّه لعدم الحاجة إليه إذ لعلّ الإمام عليه السّلام كان عالما بتساوي الخبرين المسئول عنهما فيما عدا المرجحات‌الّتي تعرض لبيانها و ممّا ذكرناه يظهر ضعف الرابع أيضا إذ الموافقة في الترتيب إنّما يلزم على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة و أمّاعلى القول بجواز الترجيح بكلّ مزيّة فلا و سيجي‌ء توضيح الكلام في بيان التعدي عن المرجحات المنصوصة في المقام الثّالث و أمّا ما دفع به الإشكالات على تقدير حمل‌الأمر بالتّرجيح على الاستحباب فأمّا ما دفع به الأوّل فيرد عليه أنه إن تمّ يدفع به الإشكال على تقدير وجوب التّرجيح أيضا كما هو واضح و أمّا ما دفع به الثّالث‌من قوله و أمّا الاكتفاء بالبعض فغير مناف للاستحباب و لعلّ مقصوده بعدم المنافاة جواز المسامحة في المستحبات و المكروهات و لعلّه من هنا لم يتعرض لدفع‌إشكال مخالفة الترتيب فيرد عليه على أنّ ما دلّ على جواز المسامحة فيها من الأخبار المستفيضة إنّما هي في الثبوت عن الأئمّة عليهم السّلام حيث يتسامح‌في أدلتها سندا و دلالة على التفصيل المقرّر في محلّه لا في بيان الأئمة عليهم السّلام و إلاّ لزم مخالفة اللّطف لأن اللّطف كما يقتضي وجوب بيان الواجبات و المحرمات‌كذلك المستحبات و المكروهات و أمّا ما صحّح به جواز التّرجيح بموافقة الكتاب فهو إن تمّ يتم على القول بوجوب الترجيح أيضا كما لا يخفى‌ قوله فتأمّل‌(1)لعله أشار
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست