responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 601
مقتضية بالذّات لوجوب كلّ منهما عينا و في غيره لا تقتضي إلاّ وجوبهما تخييرا و لذا لا ترتفع المصلحة هنا بالإتيان بأحدهما عن الآخر بخلافها في غيره‌و أمّا الثّالث فاعلم أنّ الشّارع إذا نصب طريقا و لم يلاحظ في نصبها سوى مصلحة غلبة إيصالها إلى الواقع فإذا قامت في مورد من دون علم بموافقتهاللواقع و لا بمخالفتها له فلا إشكال في وجوب متابعتها حينئذ و إذا تعارضت مع مثلها في مورد مع استجماع كلّ من المتعارضين لشرائط الحجيّة فلا يجوز العمل‌بكلّ منهما عينا و لا تخييرا أمّا الأوّل فلفرض تمانعهما و أمّا الثّاني فلعدم وجود المقتضي للعمل لأنّ العلم إجمالا بمخالفة إحدى الطريقين للواقع يوجب‌خروج الأخرى أيضا من وصف الطريقية لما أشار إليه المصنف رحمه الله من كون مصلحة الطّريقيّة في كلّ منهما بخصوصها مقيّدة بعدم معارضتها بمثلها فمع المعارضةتخرج كلّ واحدة منهما من وصف الطريقيّة و السّرّ في ذلك أنا قد علمنا بعدم إرادة الشّارع سلوك طريق مخالفة للواقع لأنّ إرادته ذلك منافية لغرضه‌من نصب الطّريق لأنّ نصبها كما عرفت إنّما هو لمجرّد التوصّل بها إلى الواقع فمع العلم بمخالفتها له لا يعقل الأمر بسلوكها في التوصّل بها إلى الواقع فمع‌اشتباهها بما هو غير معلوم المخالفة للواقع مع فرض استجماع كلّ منهما لشرائط الحجيّة و اندراجهما في عنوان دليل حجيّتهما مثل كون كلّ منهما خبر عدل‌ضابط مثلا لا يعلم اتصاف شي‌ء منهما بصفة الطريقية و مجرّد اتصاف إحداهما بها في الواقع غير مجد في المقام إذ لا بد في تلبس الطريق بلباس الطّريقيةأن يكون كذلك عند المكلّف لأنّه المأمور بسلوكها و المتوصل بها إلى الواقع فمع اشتباه الطّريق بغيرها فبأيّ منهما أخذ لا يعلم كونها طريقا فلا يحصل له‌العلم بمناط العمل و هذا هو الفارق بين الطريقين المتدافعين و الواجبين المتزاحمين لأنّ المقتضي للعمل في كل من الواجبين على ما عرفت تحقيقه موجودبخلاف ما نحن فيه و من هنا لا يصحّ إجراء الدّليل المتقدّم في الواجبين المتزاحمين هنا لأنا بعد تقييد دليل اعتبار الطّريقين بإمكان العمل بكلّ منهما لايبقى مقتض للعمل بهما و لو تخييرا في صورة التّعارض على ما عرفت بخلاف الواجبين المتزاحمين على ما تقدّم نعم منع وجود المقتضي فيما نحن فيه إنّما هو بالنسبةإلى جواز العمل بخصوص مدلول كلّ منهما و لو تخييرا و هو لا ينافي دعوى بقاء المقتضي لنفي احتمال ثالث فإذا دلّت إحداهما على الوجوب و الأخرى على الحرمةفتساقطهما في إثبات أحدهما لا ينافي نفيهما احتمال غيرهما أعني احتمال الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة لأنّ مقتضى نصب الطريق هو كونها مثبتةلمدلولها فإذا دلّت على وجوب فعل في الواقع فهي تدلّ بالالتزام على انتفاء غيره من الأحكام الأربعة فإذا عارضته طريق أخرى دالّة على حرمته فهما إنّماتتعارضان في إثبات الوجوب و الحرمة لا في نفي غيرهما أيضا و لذا اختار المصنف رحمه الله أنّ مقتضى القاعدة على القول باعتبار الأخبار من باب الطّريقية هو التّساقطو الرّجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما دون المخالف لهما بل يحكم بالتخيير حينئذ من باب العقل فإن قلت إن الدّلالة الالتزاميّة تابعة للدّلالة المطابقةفمع انتفاء المتبوع ينتفي تابعه أيضا لا محالة فأين الدّلالة الالتزاميّة قلت نعم و لكن مجموع الطّريقين المتعارضين بمنزلة طريق واحد في إثبات مدلول‌إحداهما إجمالا و ثبوت ذلك مستلزم لنفي غيره و نظير ما نحن فيه ما لو اشتبه الخبر المعتبر بغيره كاشتباه الصّحيح بالضّعيف و إن كان بينهما فرق من جهة أنّ النافي‌للثّالث هنا هو الخبر المعلوم العنوان و هو الخبر الصحيح و إن اشتبه عينا في الظّاهر و فيما نحن فيه هو المردّد بين المشتبهين من دون أن يكون معلوما لنا و لوإجمالا بعنوان اعتباره لفرض اجتماع شرائط الاعتبار في كلّ منهما و يمكن الفرق بينهما بوجه آخر يستفاد من كلام المصنف رحمه الله و هو أنّ الطّريقين فيما نحن فيه لأجل تعارضهماتتساقطان فلا ينهض شي‌ء منها لإثبات مؤدّاه على نحو ما تقدّم بخلاف الصّحيح المشتبه بالضعيف لأنّ الصّحيح معتبر في إثبات مؤدّاه في الواقع و إن اشتبه في نظرنا فإن قلت‌إنك قد اعترفت بأنّ الخبر المعتبر من باب الطريقيّة لا بدّ أن يكون طريقا في نظر المكلّف دون الواقع قلت إنّ اشتباه الصّحيح بغيره لا يوجب خروجه من وصف الطريقيّةو كونه معتبرا في إثبات مؤدّاه غاية الأمر أنّ اشتباه شخصه و عدم معرفته بعينه يمنع ترتيب مقتضاه عليه بالخصوص و تظهر ثمرة اعتباره في نفي الاحتمال‌الثّالث على ما عرفت بخلاف ما نحن فيه لأنّ الطريقين من حيث اجتماعهما لجميع شرائط الحجيّة و عدم تميّز ما هو طريق منهما و لو بعنوان إجمالي مع تمانعهمافي المؤدّى لا يتّصف شي‌ء منهما بوصف الطّريقية بالنّسبة إلى إثبات خصوص مؤدّاه و الإنصاف أنّ المقام بعد لم يصف عن ثوب الإشكال إذ يمكن أن يقال بكون‌ما نحن فيه من قبيل اشتباه الصّحيح بغيره إذ الطريقان المتعارضتان و إن احتملت مخالفة كلّ منهما للواقع إذ الفرض عدم العلم بانحصار الواقع فيهما إلاّ أن‌ما علم إجمالا هي مخالفة إحداهما لأجل تمانعهما للواقع و أمّا الأخرى فلا و لا ريب أنه كما يعتبر في اعتبار الخبر عدالة الرّاوي و ضبطه مثلا كذا يشترط فيه عدم‌العلم بمخالفة مؤدّاه للواقع و إلاّ خرج من كونه طريقا إلى الواقع فحينئذ يكون أحد المتعارضين فاقدا لبعض شرائط اعتباره و غاية الأمر اشتباه الواجد للشرط بالفاقدله في نظرنا نظير اشتباه الصّحيح بغيره فإن كان ذلك موجبا لخروج كلّ منهما من وصف الطّريقيّة فليكن كذلك في المقامين فتأمل‌ قوله من حيث وجوب العمل‌(1)يعني‌بكلّ منهما عينا لا بواحد غير معيّن‌ قوله أو العمل بما طابق منهما الاحتياط إلخ‌
[2] مراده العمل بأحدهما المطابق للاحتياط إن كان أحدهما مطابقا له و إلاّ فلا يتخيرو كذا المراد بالقول الثالث هو العمل بالاحتياط مع إمكانه و إلاّ فالتخيير كما إذا دلّ أحد الخبرين على الوجوب و الآخر على الحرمة نعم ربّما يورد عليه أنّ هذه الوجوه‌أو الأقوال إنّما هي مفروضة بعد فرض عدم تساقط الخبرين بمعنى اعتبارهما في نفي الاحتمال الثّالث و مع ذلك كيف يحكم بوجوب العمل بالاحتياط المخالف لهمامعا و فيه أنّ المراد بمخالفته لهما مخالفته لخصوص كلّ منهما بمعنى عدم تأتي تمام الاحتياط بالعمل بخصوص كلّ منهما و إن كان خصوص كلّ منهما موافقا للاحتياطفي الجملة كما يظهر من تمثيله بالظّهر و الجمعة و القصر و الإتمام‌ قوله للأخبار المستفيضة إلخ‌ [3] منها صحيحة علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب لعبد اللّه بن محمّد إلى‌أبي الحسن عليه السّلام اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في ركعتي الفجر في السفر فيروي بعضهم أن صلّهما في المحمل و روى بعضهم أن لا تصلّها
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست