responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 602
إلا على الأرض فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك فوقع عليه السّلام موسع عليك بأيّة عملت و منها ما رواه في الوسائل فإنّه قال أحمد بن علي الطبرسي‌في الإحتجاج في جواب مكاتبة محمّد بن عبد اللّه بن الحميري إلى صاحب الزّمان عليه السّلام يسأله عن المصلّي إذا قام من التّشهّد الأوّل إلى الرّكعة الثّالثة فهل‌يجب عليه أن يكبر إلى أن قال في الجواب إن في ذلك حديثين أمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير و أمّا الآخر فإنّه روي أنّه‌إذا رفع رأسه من السّجدة الثّانية فكبّر ثم جلس فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير و كذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى و بأيّهما أخذت من باب التسليم‌كان صوابا إلى غير ذلك من الأخبار الصّريحة في المقام و سنشير إلى الجواب عن معارضتها بأخبار التوقّف و الاحتياط قوله و قد طعن في ذلك التأليف‌إلخ‌(1) قاله في المقدمة السّادسة من مقدمات كتابه في مقام ترجيح المقبولة على المرفوعة قال مع ما هي يعني المرفوعة عليه من الرّفع و الإرسال و ما عليه‌الكتاب المذكور من نسبة صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار و الإهمال و خلط غثّها بسمينها و صحيحها بسقيمها كما لا يخفى على من وقف على الكتاب المذكورانتهى‌ قوله و أمّا أخبار التّوقف إلخ‌
[2] هذا إشارة إلى دليل الوجه الثالث و تقريب الاستدلال به و إلى الجواب عنه أمّا التقريب فيه فبأنّ الأمر بالتوقف‌و إن كان ظاهرا في التوقف عن الفتوى إلاّ أنّه يستلزم الاحتياط في العمل و وجه الاستلزام ما أشار إليه المصنف رحمه الله في الشبهة البدويّة التحريمية من أنّ ظاهرالتوقف المطلق السكون و عدم المضيّ فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل و هو محصّل قوله عليه السّلام في بعض تلك الأخبار الوقوف عندالشبهات خير من الاقتحام في الهلكات فلا يرد على الاستدلال أنّ التوقّف في الحكم الواقعي مسلّم عند كلا الفريقين و الإفتاء بالحكم الظّاهري منعا أوترخيصا مشترك كذلك و التوقّف في العمل لا معنى له انتهى و هذه الأخبار لأجل كثرتها قد أغنتنا عن ملاحظة سندها و صارت بذلك راجحة على أخبار التّخييرو أمّا الجواب فبأن أخبار التوقف و الاحتياط منها ما هو وارد في الشبهات البدويّة و قد تقدّمت مع جوابها في مسألة البراءة و منها ما هو وارد في تعارض‌الأخبار و الجواب عنها بعد حمل مطلقها على مقيدها بظهور اختصاصها بزمان التمكّن من الرّجوع إلى الإمام عليه السّلام مثل قوله عليه السّلام في المقبولةفأرجه حتّى تلقى إمامك و نحن لا نتحاشى عنه لأنّا إنّما نقول بالتخيير في أمثال زماننا الّذي لا يمكن الرّجوع فيه إلى خدمته و مع تسليم المعارضة و عدم إمكان‌الجمع بين الأخبار نقول إنّ الترجيح لأخبار التخيير لاعتضادها بعمل المشهور بل في محكي المعالم لا نعرف في ذلك مخالفا من الأصحاب و عليه أكثر أهل الخلاف‌انتهى و مثله عن نقد الرّجال و نسبه بعض الأفاضل إلى المجتهدين و في بعض شروح التهذيب هو مذهب الجمهور و في إستبصار الشّيخ إذا ورد الخبران المتعارضان‌و ليس بين الطّائفة إجماع على صحّة أحد الخبرين و لا على إبطال الآخر فكأنّه إجماع على صحّة الخبرين و إذا كان إجماعا على صحّتهما كان العمل بهما جائزا سائغاانتهى و مثله عن العدّة و أنت خبير بأنّ هذه الكلمات الظاهرة في دعوى الإجماع مع تسليم عدم كونها حجّة مستقلّة في المقام كما يظهر من بعضهم فلا أقل من‌كونها مرجحة لأخبار التخيير قوله حكما ظاهريّا عمليّا إلخ‌ [3] ثابتا على خلاف الأصل لما تقدّم من أنّ مقتضى القاعدة في تعارض الخبرين المعتبرين من باب الطريقيةهو التّوقّف بمعنى الحكم بتساقطهما و الرّجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما قوله بل الأخبار المشتملة إلخ‌ [4] مضافا إلى أدلّة اعتبار الأخبار قوله تحير المقلّد كالمجتهد إلخ‌ [5] لا يخفى أنّ أخبار التخيير إنّما يدلّ على التخيير في العمل بالخبرين المتعارضين و الالتزام بمؤدّى أحدهما في الجملة ساكتا عن كون هذا ابتدائياأو استمراريّا و هذا التخيير لا دخل له بالتخيير في مقام العمل لعدم الملازمة إذ قد يثبت التخيير في مقام الالتزام دون العمل كما لو كان التخيير ابتدائيا إذ بعدالالتزام بأحدهما يتعين عليه حينئذ ما التزمه فإن أراد بتحير المقلّد تحيره بهذا المعنى فلا ريب أنه لاحظ للمقلّد في الالتزام بمؤدّيات الطرق لا تعيينا و لا تخييرالأنّه وظيفة المجتهد و وظيفة المقلّد هو الالتزام بما يفتي له مجتهده بعد الالتزام بمؤدّيات الطّرق و إن أراد به تحيره في مقام العمل يرد عليه أنّه يحتمل أن‌يتعيّن عليه ما يختار المجتهد لنفسه فلا رافع لهذا الاحتمال إلاّ عدم الدّليل على هذا التعيّن فيكون إيجابه عليه تشريعا بل أصالة البراءة تقتضي خلافه‌بناء على كون المقام من مواردها دون أصالة الاشتغال و ممّا ذكرناه يظهر أنّ الأولى في المقام هو التمسّك بالوجه الثّاني‌ قوله فيفتي بما اختارإلخ‌ [6] يلزمه أن لا يجوز له الإفتاء قبل اختيار أحد الحكمين لعمل نفسه فيرد عليه أنّه قد لا يكون لعمل المجتهد حظ في الحكمين كما في الأحكام المختصّة بالنساء إذاتعارض خبران في بعض أحكامهنّ اللهمّ إلاّ أن يريد باختيار المجتهد اختياره لأحد الحكمين له أو لمقلّديه و يرد حينئذ أيضا أنّ إلزام المجتهد بعدم الإفتاء قبل‌اختياره بهذا المعنى تكليف زائد عليه و لا دليل عليه بل الأصل ينفيه فتأمل‌ قوله و هو المجتهد إلخ‌ [7] ربما يمنع ذلك لأنّ المقلد أيضا بعد عرض الخبرين‌المتعادلين له و إفهامه لمؤدّاهما و تعارضهما و تعادلهما يتحير في العمل بهما غاية الأمر أنّه عاجز عن القيام بجميع جهات العمل بهما و المجتهد متحيّر من حيث‌تعارضهما و تعادلهما اللّهمّ إلاّ أن يقال إنّ المتبادر من أخبار التخيير أنّ المأخوذ في موضوعه هو تحيّر من يتمكن من العمل بهما لو لا معارضتهما لا مطلقا المتحير والجاهل بالحكم‌ قوله فلا عبرة بنظر المقلّد إلخ‌ [8] لا يخفى أنّ جواز تقليد المجتهد الذي انكشف خطاؤه عند مقلده في بعض مقدّمات اجتهاده على سبيل‌القطع في غاية الإشكال بل الظّاهر تعيّن تقليد غيره من المجتهدين الذين لم يكونوا كذلك‌ قوله و إن كان وجه المشهور أقوى إلخ‌ [9] يظهر وجهه ممّا قدّمناه‌ قوله كما روي أنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله إلخ‌ [10] يحتمل أن يريد به النّهي عن القضاء في القضيّة الشخصيّة بحكمين مختلفين فلا يكون لهذه الرّواية مدخل‌فيما نحن فيه‌ في بيان كون التخيير ابتدائيا أو استمراريا قوله أقول يشكل الجواز لعدم الدّليل عليه إلخ‌ [11] ممّا ذكره يظهر الكلام في غير مقام الحكومة و القضاء أيضا إذ الخلاف في كون التخيير استمراريّاأو ابتدائيّا آت في مقام الإفتاء أيضا و توضيحه أنّه قد يستدل على الأوّل بوجوه أحدها إطلاق الأخبار الدّالّة على ثبوت التخيير لأنّها بإطلاقها
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست