responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 599
إنّما تثبت اعتبار خبر العدل من حيث هو مع قطع النظر عن وجود المعارض له و أمّا الاعتضاد بما ذكر ففيه أنّ السّؤال في أخبار العلاج عن كيفية العمل‌بالمتعارضين لا عن أصل اعتبارهما و هي متأخرة عن أصل اعتبارهما إذ لا معنى للعلاج قبل إثبات اعتبارهما فهذه الأخبار شاهد على نقيض مطلوبه‌لا له‌ قوله و أمّا العمل بأحدهما الكلّي إلخ‌(1) فيكون التخيير بين أفراد هذا الكلي أعني المفهوم المنتزع منها عقليّا لا شرعيّا الجواب عما قيل في تساقط المتعارضين و عدم حجيتها قوله لكن ما ذكره من الفرق‌إلخ‌
[2] حيث ادعى المستدلّ كون عدم شمول الإجماع للخبرين المتعارضين من حيث كون الإجماع لبيّا فالمتيقن منه غير صورة التّعارض فيكون خروجها من تحت‌الإجماع من باب التخصّص و كون عدم شمول الأدلّة اللفظيّة لهما من حيث قيام الدّليل على عدم إرادتهما منها و هو عدم إمكان إرادتهما منها لاستلزامه‌استعمال اللّفظ في معنيين و هو غير جائز كما هو المشهور أو محتاج إلى قرينة قويّة لكونه على تقدير تسليم صحته من أخسّ مراتب الاستعمال فيكون خروجهما من‌تحتها من باب التّخصيص أشار إلى فساد الفرق لأنّه إن أريد عدم شمول الإجماع للخبرين المتعارضين من أجل وجود الخلاف في المسألة حيث ذهب بعضهم إلى‌تساقط المتعارضين ففيه منع وجود المخالف من أصحابنا كما ادّعاه جماعة و إن فرض وجود مخالف نادر فهو غير قادح في تحقق الإجماع نعم نسبه العلاّمةفي النّهاية إلى بعض فقهاء العامة و إن أريد أن نفس تعارض الدّليلين من حيث مدلولهما مانع من تحقّق الإجماع ففيه أنّه إن أريد به إثبات ذلك كليا بأن‌كان تمانع الدّليلين أو الأمارتين في كلّ باب مانعا من كون المتمانعين إجماعيين ففيه أنّه و إن كان كذلك في الجملة إلاّ أنّه غير مجد في المقام لأنّ التعارض قديوجب زوال مناط اعتبار أحد المتعارضين أو كليهما كتعارض أصالتي الحقيقة في مثل العام و الخاص و سائر الحقائق مع قرائنها اللفظيّة أو الظّواهر المتعارضةعلى وجه التّباين الكلّي لأنّ أصالة الحقيقة و إن كانت في نفسها إجماعيّة إلاّ أنّها معارضتها بأقوى منها أو بمساويها يزول مناط اعتبارها و هو الظّهورالنّوعي عن غير الأقوى في الأوّل و عن كلا المتساويين في الثّاني كما تقدم في أوّل الباب فمع زوال مناط اعتبارها لا يبقى مجال لدعوى الإجماع على اعتبارهافما يظهر من بعض المتأخرين من أنّه لو لم يكن الإجماع على تقديم ظهور الخاصّ أو ظهور القرينة اللفظيّة حكمنا بالتخيير خال من الوجه فتأمل و قد لا يكون كذلك كتعارض‌النّصّين من أخبار الآحاد لأنّ تعارضهما بحسب الدّلالة لا ينافي كون اعتبار سندهما إجماعيّا بالذات بحيث لو لا المعارضة بينهما تعيّن العمل بكلّ منهماكما فيما نحن فيه لأنّ الكلام هنا بعد الفراغ من اعتبار دلالة المتعارضين و فرضهما كالنّصين إن لم يكونا كذلك و إن أريد به إثبات كون التعارض في خصوص‌المقام مانعا من تحقق الإجماع فقد عرفت ضعفه و إن أريد أنّ عدم إمكان الجمع بينهما في مقام العمل مانع من تحقق الإجماع ففيه أنّه فرع تسليم شمول الإجماع‌لهما إذ لو لا اعتبارهما لم يبق مقتض للتعارض في مقام العمل لأنّه ناش من وجوب العمل بكل منهما إذ لو لا وجوب العمل بهما بمقتضى أدلّة اعتبارهما لم‌يبق مقتض للتمانع و التزاحم في مقام العمل و إلى هذا أو سابقه أشار المصنف رحمه الله بقوله إذ لا نعني بالمتعارضين إلاّ ما كان كذلك إلى آخره لأنّ محلّ الكلام إنّما هو في‌تعارض خبرين كانت مزاحمة كلّ منهما للآخر بمرتبة مزاحمة الآخر له لا ما كان أحدهما حاكما على الآخر كالأصل و الدّليل لخروج ذلك من موضوع التّعارض‌كما تقدّم في صدر المبحث‌ قوله لا بوجودها إلخ‌ [3] حتّى يكون حاكما أو واردا قوله و لا بوجوبها إلخ‌ [4] حتّى يكون معارضا قوله في الجملة إلخ‌ [5] أعم من أن‌يكون على وجه التخيير أو التوقف و الرّجوع إلى الأصل الموافق‌ قوله فوجوب الأخذ بأحدهما إلخ‌ [6] يعني أنّ مقتضى الأدلّة و إن كان وجوب العمل بكلّ واحدمن الدّليلين عينا إلاّ أنّ الأخذ بأحدهما تخييرا إنّما هو بضميمة مقدّمة خارجة عقليّة لا بنفس أدلّة اعتبارهما و هي كون وجوب العمل بكلّ منهما عينا مشروطابإمكانه و مع عدم تحقّق الشّرط لأجل تمانع مدلولهما يتعين العمل بهما تخييرا ببداهة حكم العقل لأنّه إذا فرض كون امتثال التكاليف مشروطا بحكم العقل‌بعدم وجود مانع عقلا أو شرعا فحيث وجد المانع هنا من جهة التّعارض يحكم بوجوب الامتثال بحسب الإمكان و هو العمل بأحدهما تخييرا لأنّه القدر الممكن‌لأنّ في إلغائهما إهمالا لأدلّة اعتبارهما كما في كلّ واجبين متزاحمين كصلاة العصر مع صلاة الكسوف مع ضيق الوقت على نحو ما قرّره المصنف رحمه الله فإن قلت إنّه‌إذا فرض كون مقتضى الأدلّة وجوب العمل بكلّ منهما عينا و كان وجوب العمل بهما كذلك مشروطا بالإمكان فمع انتفاء الشّرط ينتفي المشروط و هو وجوب العمل‌بكلّ منهما عينا و الفرض أنّه لا دلالة للفظ على وجوب آخر فلا يبقى مقتض للعمل بشي‌ء منهما بعد تعذر العمل بكلّ منهما عينا قلت إن مقتضى الأدلّة وجوب‌العمل بكل منهما عينا مطلقا فالعقل كما يدل على تقيّد ذلك بحال الاختيار و تمكن المكلّف من العمل بكلّ منهما عينا كذلك يدلّ على مطلوبية أحدهما مع‌عدم التمكّن من ذلك و بعبارة أخرى أنّ الأدلّة إنّما تدلّ على مطلوبيتهما مطلقا و العقل يقيّدها بحسب تمكّن المكلّف مطلقا لا بخصوص تمكنه من العمل بهمامعا فإن أمكن العمل بهما معا و إلاّ فأحدهما هو القدر الممكن نعم لو كان التمكّن شرطا شرعيّا بأن وجب العمل بكلّ منهما عينا بشرط التمكّن منه كذلك أمكن‌أن يقال إن ظاهر الشّرط بحسب دليله هو سقوط التكليف من رأس مع عدم التمكن من العمل بهما عينا قوله و من هنا يتجه الحكم إلخ‌ [7] إذ بعد تساقط الطّريقين‌لا يعقل الحكم بالتخيير بينهما لأنّه فرع اعتبارهما في نفسهما و انحصار المانع من العمل بهما معا في تمانعهما و تزاحمهما كما يظهر ممّا تقدّم فلا يصح التمسّك حينئذبإطلاق أدلّة اعتبارهما في إثبات التخيير كما كان على القول بالسّببية فالعمدة في المقام معرفة كون اعتبار أخبار الآحاد عند العلماء رضوان اللّه عليهم‌من باب السّببيّة أو الطريقية و يشهد بالأوّل وجوه أحدها ذهاب الأكثر أو المشهور إلى الإجزاء في الأوامر الظّاهريّة إذ لو كان اعتبارها من باب المرآتيةالمحضة لا يعقل الحكم بالإجزاء مع انكشاف خلافها فلا بدّ أن يكون الوجه فيه قولهم باعتبارها من باب السّببية بمعنى تضمّنها مصلحة أخرى سوى مصلحةالطريقيّة يتدارك بها مصلحة الواقع على تقدير تخلفها عنها كما حققناه في مبحث الإجزاء و ثانيها أنّ ظاهر القائلين بالظّنون الخاصّة كما هو ظاهر الفقهاء
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست