responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 587
أم عاديّا أم شرعيّا و الأولى أن يقال إنّ قيد التنافي في الحدّ أعمّ من أن يكون بين الدّليلين البسيطين و المركبين و من المركب و البسيط و ما أشرنا إليه من قبيل الثالث‌إذ التنافي فيه في الحقيقة بين الرّواية الأولى و الأخيرتين و وجه الأولويّة أنّ التعارض موضوع يتعلق به الحكم بالتخيير مع تكافؤ الدّليلين و بالتّرجيح مع مزيةأحدهما و هذان الحكمان إنّما يتعلقان بنفس المتعارضين لعدم إمكان تحقّق الحكم في غير موضوعه فإذا فرض رجحان أحد المتعارضين و تعين تأويل المرجوح‌منهما فعلى ما اعتبرناه أولا من خروج الأمر الخارجي من طرفي التعارض لا بدّ من صرف التأويل إلى نفس الدّليل المرجوح دون الأمر الخارجي لفرض خروجه من طرفي التعارض‌و هو على إطلاقه غير صحيح إذ ربّما يتعين تأويل الأمر الخارجي أيضا بما يوافق الرّاجح كما إذا فرض كونه ظنيا و الرّاجح قطعيّا إذ المتعارضان كما قد يكونان قطعيّين‌و قد يكونان ظنيّين و قد يكونان مختلفين و كذلك الأمر الخارجي قد يكون قطعيّا و قد يكون ظنّيا فالأولى أن يفرض التعارض بين أحد الدّليلين و الدّليل‌الآخر مع ضميمة الأمر الخارجي ثم إنّ التّعارض قد يكون على وجه التناقض و أخرى على وجه التضاد و ثالثة على وجه العموم من وجه و أمّا على وجه العموم مطلقافلا يشمله قيد التنافي لعدم التنافي بين العام و الخاص و كذا المطلق و المقيد بحسب العرف بل بين الظّاهر و الأظهر مطلقا فلا يصغى إلى خلاف جماعة من أواخر المتأخرين‌ممن يظهر منه دخول ما أشرنا إليه في باب تعارض الأدلّة و ممّن يظهر منه خروج ذلك منه السّيد عميد الدّين في المنسية قال و اعلم أنّ المتعارضين هما اللّذان‌لا يمكن الجمع بين مدلوليهما إمّا بأن يكون أحدهما ينفي ما أثبته الآخر من الحيثيّة الّتي أثبتها مطابقة كما لو قال صل في الوقت الفلاني فرضا ثم قال لا تصل في‌ذلك الوقت فرضا أو التزاما كما لو قال طف في ذلك الوقت أو صلّ فيه نفلا انتهى و لعلّ عدم تعرّضه للدّلالة التضمنية لعدم الاعتداد بها كما قرّر في محلّه وكذا الفاضل الجواد حيث قال التعارض أن يكون هناك دليلان يتضمنان حكمين يتعذر العمل بهما و ليس أحدهما أولى من الآخر انتهى لأنّ العمل بالعامين‌مطلقا ممكن عرفا كما أشرنا إليه و يشهد بخروج ذلك من باب التعارض عقد باب في مباحث الألفاظ لكلّ من العام و الخاص مطلقا و المطلق و المقيد حيث يذكرون‌حكم كل منهما و وجه الجمع بينهما في بابه ثمّ إنّ تخصيص الدّليلين في الحدّ بالذّكر لبيان أقلّ المراتب و إلا فقد يتحقق التعارض بين الأدلّة و كذا المراد منهما أعمّ من الدّليل‌الاجتهادي و الفقاهتي مع تساوي مرتبتهما كالخبرين و الاستصحابين و البراءتين و أمّا مع اختلاف مرتبتهما كالكتاب و السّنة مع الأصول بل الاستصحاب مع البراءةو نحوهما فلا تعارض بينهما كما أشار إليه المصنف رحمه الله و سنشير إلى توضيح ما يتعلق به و كذا إلى سائر ما يتعلق بأقسام المتعارضين من حيث كونهما قطعيين أو ظنيّين أوبالاختلاف‌ تعريف التعارض و وجه عدم معارضة الأصول مع الأدلة الاجتهادية قوله و منه يعلم أنّه لا تعارض إلخ‌(1) لا يذهب عليك أن قيد التنافي في الحدّ مخرج لأمرين أحدهما مخالفة الأصول للأدلّة الاجتهادية لعدم تحقّق‌التعارض بينهما لأجل اختلاف موضوعهما و ثانيهما مخالفة الدّليلين القطعيين على ما سيشير إلى بيانه و توضيح المقام تارة ببيان الوجوه التي يمكن أن يتوهم التنافي‌و التعارض من جهتهما بين الحكم الواقعي و الظّاهري في موضوع واحد و أخرى ببيان ما يدفع ذلك أمّا الأوّل فاعلم أنّ الحكم الواقعي ما جعله الشّارع اقتضاء أو تخييراللموضوعات الواقعيّة من حيث هي يعني مع قطع النّظر عن تعلق إحدى الإدراكات بها فلا يتغير بالعلم و الجهل و الظّاهري ما كان مجعولا للجاهل بالحكم الواقعي أو موضوعه‌فالفرق بينهما إنّما هو بأخذ الجهل في موضوع الثّاني دون الأوّل و مجرّد ذلك لا يدفع التنافي بينهما لأنّه إذا كان شي‌ء في الواقع حراما فالشّكّ في حرمته أو في موضوعهالا يخرج الموضوع الواقعي من وجوده الواقعي فالمائع المردّد بين الخمر و الخلّ إذا كان خمرا في الواقع تلازمه الحرمة في الواقع و حينئذ يمتنع عروض الرّخصة له في الظاهر بأصالةالإباحة لوجوه أحدها امتناع اجتماع الضّدين قضيّة لتضاد الأحكام الخمسة لأنّ الحرمة و إن ثبتت لشرب الخمر في الواقع من حيث هو و الإباحة له في حال الجهل‌إلاّ أنّ اختلاف جهة المنع و الرخصة أعني جهتي الواقع و الظّاهر لا يوجب اختلاف موضوعهما في الخارج نظير ما لو وجب إكرام زيد لكونه ابن عمرو و إهانته لكونه‌أخا بكر و ثانيها لزوم التّكليف بما لا يطاق في بعض صور اختلاف الحكم الواقعي و الظّاهري و إن قلنا بكون تعدّد الجهة مكثرة للموضوع نظير ما ذكروه في امتناع اجتماع‌الأمر و النّهي مع تعدد الجهة و ثالثها امتناع اجتماع المصلحة و المفسدة في موضوع واحد و التقريب فيه يظهر من الوجه الأوّل الرّابع قبح تفويت مصلحة الواقع عن‌المكلّف لأنّه إذا كان فعل في الواقع واجبا أو حراما فالرّخصة في التّرك على الأوّل و الفعل على الثّاني في الظّاهر لأصالة البراءة يوجب تفويت مصلحة فعل الواجب‌أو ترك الحرام لا محالة و محظور هذه الوجوه لا يندفع إلاّ بارتكاب التخصيص في أدلّة الواقع أو الظّاهر و لكن لا سبيل إلى الأوّل إجماعا فتعين الثّاني كما عليه جماعةمن متأخري المتأخرين هذا كلّه في الحكم الواقعي بالقياس إلى مؤدّيات الأصول و منه يظهر قياس الواقع إلى مؤدّيات الطرق الاجتهاديّة لكونها ظاهرية أيضا بالنّسبةإلى الواقع الأولي و كذا قياس مؤدّيات الطّرق إلى مؤدّيات الأصول لكونها بمنزلة الواقع بالنّسبة إليها و أمّا الثّاني فإنّه يدفع الوجه الأوّل منع التضاد بين الحكم الواقعي‌و الظّاهري بعد تغاير موضوعهما لأنّ موضوع الأوّل هو الواقع من حيث هو و موضوع الثّاني هو الواقع بوصف كونه مجهولا و قياسهما على وجوب إكرام‌زيد من جهة كونه ابن عمرو و إهانته من جهة كونه أخا بكر قياس مع الفارق لأنّ الموضوع في المقيس عليه واحد و كونه ابن عمرو و أخا بكر إنما هما جهتا عروض الحكمين‌و سببه و منه يظهر ضعف الثّالث أيضا و أمّا الثّاني فيدفع بأنّ التّكليف بما لا يطاق إنّما يلزم إذا تنجّز التكليف بالواقع مطلقا سواء علم به المكلّف أم لا و إلاّ فمع كون‌الحكم الواقعي شأنيا كما هو الفرض في موارد الجهل بالواقع فاللاّزم منتف لا محالة و أمّا الرّابع فيندفع بأنّ مفسدة تفويت الواقع يندفع بتداركها بمصلحةأخرى و إن لم نعلمها تفصيلا و احتمال ذلك يدفع القبح المذكور و ممّا يكشف عن صحّة جميع ما ذكرناه حسن الاحتياط في موارد الأصول إذ الواقع لو كان مختصّابها لم يبق مسرح للاحتياط حينئذ أصلا و ممّا ذكرناه تظهر الحال بالنّسبة إلى سائر المراتب المذكورة الّتي منها ما نحن فيه و هي نسبة الأدلّة الاجتهادية إلى الأصول‌ معنى الورود و الحكومة و جريانهما في الأصول اللفظية أيضا قوله و الدّليل المفروض إن كان بنفسه إلخ‌
[2] توضيح ما ذكره يتوقف على بيان معنى الورود و الحكومة و الفرق بين الثّاني و التّخصيص و الثّمرة بينهما و قد أشار
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست