responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 585
فهذه من حيث الاعتبار و السند في مرتبة واحدة نظير المتعارضين من الكتاب فلا وجه لملاحظة القوة بحسب السّند و أمّا التخيير بعد عدم صحّة التّرجيح بالوجوه المتقدّمةأو مع فرض عدمها ففيه أيضا إشكال لأنّ الحكم بالتخيير إمّا يستفاد من نفس دليل اعتبار الاستصحاب أو من العقل و كلاهما فاسدان أمّا الأوّل فلأنّ أخبار الاستصحاب‌إنّما تدل على اعتباره في موارده تعيينا لا تخييرا مع أنّه لا إشكال في دلالتها على الوجوب التّعييني في الموارد السالمة عن المعارض فلو دلّت على العمل به تخييرا في مواردالمعارضة لزم استعمال اللّفظ في المعنيين و أمّا الثّاني فإن حكم العقل بالتخيير فرع اعتبار المتعارضين بالذات كما سيصرح به المصنف رحمه الله في خاتمة الكتاب عند بيان حكم التعادل‌و قد أشرنا آنفا إلى عدم شمول أدلة الأصول للمتعارضات منها فإن قلت إن جميع ما ذكرت جار في متعارضات الأخبار أيضا لظهور أدلتها في العمل بها تعيينا لا تخييرامع أنّه لا إشكال في ظهورها في ذلك في الموارد الخالية من المعارض فلو دلّت على العمل بها تخييرا في موارد التعارض لزم استعمال اللفظ في معنيين و كذا العقل‌إنّما يدل على التخيير في العمل بالمتعارضات منها على تقدير اعتبارها من حيث هي و لا دليل عليه بعد قصور أدلتها عن الشمول لها فكيف حكموا بالتخيير فيها مع عدم‌المرجّح قلت لو لا أخبار التّرجيح الناصّة بالتخيير مع عدم المرجّح لقلنا بالتساقط فيها أيضا و قد استرحنا فيه إليها نعم لو قلنا باعتبارها من باب السّببيّة دون الطّريقيةكان المتجه فيها الحكم بالتخيير أيضا و الحاصل أن حكم العقل بالتخيير كما سيجي‌ء عند بيان حكم تعادل الخبرين إنّما هو فرع اعتبار المتعارضين و حيث قد عرفت عدم‌اعتبار الأصول المتعارضة فلا سبيل حينئذ إلى الحكم للعقل بالتخيير فيها و أمّا الأخبار فإن قلنا باعتبارها من باب الطّريقية فمقتضى القاعدة لو لا أخبار التخيير هو التساقطو الرّجوع إلى مقتضى الأصول و إن قلنا باعتبارها من باب السّببية و الموضوعيّة فمقتضى القاعدة هو التخيير فتخرج الأخبار حينئذ شاهدة له و سيجي‌ء توضيحه في باب التعادل‌و الترجيح‌ قوله بعض ما يعتبر في التذكية إلخ‌(1) كاشتراط التسمية المستفادة من قوله تعالى‌ لا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه ضعف ما قيل في الجمع بين الاستصحابين‌ قوله صرح بالجمع بينهما إلخ‌
[2] أنت‌خبير بأنّ اللّوازم الموجودة مع الملزوم في السّابق و كذا المعدومة إذا فرض كونها بأنفسها موردا للأصل بمعنى استصحاب وجود الأولى و عدم الثانية فأيّ ثمرة لاستصحاب‌نفس الملزوم بل الاستصحاب غير جار فيه حينئذ لأنّ معنى استصحاب الملزوم ترتيب آثاره عليه في زمان الشكّ فإذا فرض كون نفس الآثار موردا للأصل وجودا و عدمافلا معنى لاستصحاب الملزوم فمال القول بالجمع إلى إلغاء الاستصحاب في الملزوم و ترجيح استصحاب اللّوازم عليه‌ قوله و تبعه بعض من عاصرناه إلخ‌ [3] هو المحقق القمي ره‌ قوله لكنّك قد عرفت إلخ‌ [4] أراد بذلك القدح في الإجماع المذكور بوجهين أحدهما أنه ينافيه خلاف الشيخ و المحقّق في مثال الفطرة و اشتغال الذمّة الثاني أنّ الشكّ‌السّببي و المسبّب من قبيل الموضوع و الحكم دائما و قد عرفت الخلاف في تقديم الاستصحاب في السّببي عليه في المسبّب‌ قوله كما في الماء النّجس المتمّم كرّا إلخ‌ [5] إلى قوله دون‌الترجيح و التخيير في بعض النّسخ بدله قوله أولا فالأوّلان يحكم فيهما بالتساقط و الثالث يحكم فيه بالجمع كما إذا شكّ في تعيين السّابق موتا من زيد و عمرو و الحيين أو شك‌في تعيين الباقي من النجاسة و الطهارة في الماء النجس المتمّم كرّا بطاهر أو شك في تعيين النجس من أحد الإناءين المعلوم طرو النجاسة على أحدهما و الأقوى في هذا هوالتساقط و فرض الأصلين كأن لم يكونا سواء كان مع أحدهما مرجّح أم لا فليس في تعارض الاستصحابين الترجيح و لا التخيير بعد فقد المرجّح بل الحكم من أوّل الأمر طرحهما نعم هذاكلّه إذا لم يمكن الجمع بأن يكون الجمع مستلزما لمخالفة تكليف معلوم أما إذا لم يكن كذلك وجب العمل بكليهما إن ترتب على كل من المستصحبين أثر شرعي و إلاّ اختصّ العمل بما له الأثرلأنّ مرجع الاستصحاب إلى ترتيب الآثار فهنا صور ثلاث الأولى و لا بد أن يكون على هذه النّسخة بدل قوله بعد ذلك و أمّا الصّورة الثالثة و أمّا الصّورة الرّابعة هكذاو أمّا الصّورة الثّانية و أمّا الصّورة الثالثة قوله و مثله استصحاب طهارة المحلّ في كلّ واحد إلخ‌ [6] قد حكى بعض مشايخنا عن شيخه صاحب الجواهر أن جواز الجمع بين‌الأصلين هنا إنّما هو من جهة عدم حجيّة الاستصحاب الجاري في حقّ أحد في حقّ الآخر فاستصحاب عدم جنابة أحدهما لا يثبت جنابة الآخر و لا العكس حتّى يقع التعارض‌بينهما و فيه أن أحدهما قد يحتاج إلى استئجار الآخر لكنس المسجد أو لفعل الصّلاة أو الحجّ عن ميّت بل الحيّ أيضا في الأخير مع عجز المستأجر بعد الاستطاعة أو نحو ذلك ممّايتوقف صحّة الإجارة فيه على طهارة الأجير و لو في الظّاهر عند الموجر فلا وجه لمنع حجّية الاستصحاب الجاري في حق أحدهما في حقّ الآخر مطلقا قوله وجهان غالبا إلخ‌ [7]لعلّ المراد بهما تساقط الأصلين كما في الصّورة الأولى و الثانية و الجمع بينهما كما في الصّورة الثّالثة و لعلّ قيد الغلبة احتراز عن الرّابعة نظرا إلى ندرتها قوله هو عدم‌الترجيح إلخ‌ [8] بالمراجعة إلى ما علقناه على القسم الأوّل عند بيان القول بتعارض الأصل المزيل و المزال و ملاحظة المرجّحات و التخيير مع عدمها تتبصر هنا قوله بالشرطالمقدّم إلخ‌ [9] أي كون اعتبار الدّليلين من باب التعبّد و السّببيّة دون الطريقية قوله و قد عرفت إلخ‌ [10] حاصله بيان الفرق بينما نحن فيه و المثال المذكور الّذي من قبيل قوله‌أكرم العلماء و أنقذ كلّ غريق‌ قوله فلم يخرج عن عموم إلخ‌ [11] كما هو كذلك فيما ذكره من مثال الاستصحاب لأنّ الخارج فيه كالباقي هو الواحد التخييري‌ قوله و تتضح ذلك‌إلخ‌ [12] أي إجماع العلماء على العمل بالاستصحاب الّذي يترتب عليه أثر شرعيّ دون ما لم يترتب عليه ذلك‌ قوله و في القسم الثاني إلخ‌ [13] معطوف على قوله في القسم الأول و المراد دخوله في الشق الثاني من القسم الثاني قد تمّ الجزء الثّالث بيد مصنّفه‌الجاني موسى بن جعفر بن أحمد بن لطف علي بن محمّد صادق التّبريزيّ يوم الثّلاثاء من شهر الجمادى الثّانية من شهور السّنة الثّانيةبعد ألف و مائتين و تسعين قد مضين من الهجرة المصطفوية علي هاجرها آلاف ثناء و تحيّةو أسأل الناظرين فيه أن يغمضوا عمّا اطلعوا عليه من الزّلل و الخطإو أن يصلحوا ما استطاعوا و ما توفيقي إلاّ باللّه و له الحمدأوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا و صلّى اللّه‌على أشرف المرسلين و عترته المعصومين‌سنة 1292
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست