نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 58
أنّما هو في اندراجها تحت أحد العنوانين مع العلم بعدم خروجها
منهما و أمّا إثبات التّخيير فيما نحن فيه بما دلّ على تخيّر ناسي فريضة من
الفرائضالخمسة ففيه مضافا إلى ما ذكره المصنف رحمه الله و إلى اختصاصه
بالنّاسي أنّ الجهل فيه أنّما هو بالمكلف به و فيما نحن فيه باندراج
المكلّف تحت أحدالعنوانين بالخصوص و لا دليل على التعدي فالجمع بين كلامي
الشّهيد بما ذكر ضعيف كضعف ما تقدّم عن المحقّق القمي رحمه الله من دعوى
التّدافعبينهما و يظهر وجهه من ملاحظة ما بيّناه في توضيح ما اختار المصنف
رحمه الله و أمّا حكم الإرث فيحكم باستحقاقها حصّة الأنثى لأصالة
عدماستحقاق الزائد و أصالة عدم الذّكوريّة لا يقال إنّ أصالة عدم كونها
مذكرا معارضة بأصالة عدم كونها مؤنثا لأنّا نقول إنّ المقصودمن إجراء أصالة
عدم الذّكوريّة ليس إثبات أنوثيّتها حتّى تعارض بمثلها بل المقصود منه نفي
استحقاق الزّائد لكونه مرتّبا على عنوان الذكوريّةو بعد نفيه يحكم بالأقلّ
لكونه متيقّنا لا لأجل الأصل و أصالة عدم الأنوثيّة لا يترتّب عليها أثر
شرعي حتّى ينافي أصالة عدم الذّكوريةفي نفي الزّائد و من المقرّر كما
سيجيء في محلّه عدم جريان الأصل الّذي لا يترتّب عليه أثر شرعي فأصالة عدم
الذّكوريّة تكون جارية من دونمعارضة شيء أصلا
قوله
و فيه أنّ عموم وجوب الغض إلخ(1) لا يذهب عليك أنّ هذا مبني على
تحكيم العمومات في الشبهات المصداقيةحيث إنّ الآية بعمومها قد دلّت على
وجوب الغض على المؤمنات إلاّ من النّساء و الرّجال المذكورين في الآية و
الخنثى على ما هو الفرضمن عدم كونها طبيعة ثالثة مردّدة بين دخولها تحت
المستثنى أو المستثنى منه و التّمسك بالعموم مع اشتباه المخصّص ضعيف عند
المصنفكما صرّح به في بعض المسائل الآتية و قد نبّه على كون التّمسّك
بالعموم في مسألة الخنثى مبيّنا على ما ذكر في تنبيهات الشّبهة المحصورة
ثمّ إنّيبعد ما ذكرت ذلك وقفت على حاشية للمصنّف رحمه الله قد تعرّض فيها
لدفع الإشكال المذكور و هي ما كتبه على قوله فتأمّل جدّا حيث قال وجهه
أنّالشّكّ في مصداق المخصّص المذكورة فلا يجوز التّمسّك بالعموم و يمكن أن
يقال إن ما نحن فيه من قبيل تعلّق غرض الشّارع بعدم وقوع الفعل فيالخارج و
لو بين شخصين فترخيص كلّ منهما للمخالطة مع الأجنبي مخالف لغرضه المقصود
من عدم مخالطة الأجنبي مع الأجنبيّة و لا يرد النّقصبترخيص الشّارع ذلك في
الشّبهة البدويّة فإنّ ما نحن فيه من قبيل ترخيص الشّارع لرجلين في تزويج
كلّ منهما لأحد المرأتين اللتين علم إجمالاأنّهما أختان لأحد الرّجلين
انتهى فتأمّل
قوله
لأصالة عدم الذكوريّة إلخ [2] قد يشكل التمسّك بالأصل بعدم الحالة
السّابقة إلاّ باعتبارسلب الموضوع غير المعتبر في استصحاب عدم عنوانه
الطّارئ عليه مضافا إلى معارضته بمثله لفرض العلم بكون الخنثى مذكرا أو
مؤنثا بناء علىما هو الفرض من عدم كونها طبيعة ثالثة و يمكن دفع الأوّل
بأنّ المقصود من استصحاب عدم الذكوريّة و الأنوثيّة هو أصالة عدم
سببيّةالعقد في حق الخنثى و عدم كونه مؤثّرا في ترتّب الآثار المرتّبة على
تقدير إحراز الذّكوريّة و الأنوثيّة و كذا أصالة بقاء الأحكام الثّابتةقبل
العقد للخنثى و لذا فسّره بقوله بمعنى عدم ترتّب أثر إلخ و الثّاني بما
تقدّم في المخالفة الالتزاميّة من عدم كون مخالفة العلم الإجماليمانعا من
جريان الأصل ما لم يؤدّ إلى المخالفة العمليّة و المقام ليس كذلك إذ غاية
ما يلزم هنا هي المخالفة الالتزاميّةدون العمليّة لكون كلّ من الأصلين
موافقا للاحتياط ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرنا حكم كلّ معاملة يترتّب
الحكمفيها على عنوان الذّكوريّة و الأنوثيّة مثل أنّ الشّارع قد جعل ملك
الرّجل للإناث المحرّمات كالعمّةو الخالة و الأخت سببا للانعتاق فلو ملكت
الخنثى إحداهنّ يحكم بعدم الانعتاق استصحاباله و بعدم تأثير الملك فيه هذا
آخر ما أوردناه تعليقة في حجيّة القطع على رسائلشيخنا العلاّمة الأستاذ
الشّيخ المرتضى الأنصاري أعلى اللّه في الخلدمقامه الحمد للّه أوّلا و آخرا
و ظاهرا و باطنا و قد وقع الفراغفي الثّامن و العشرين من شهر شوّال
المكرّممن شهور السّنة الثّامنة و السّبعينبعد ألف و مائتين بيدمصنّفه
الجاني الفانيموسى بن جعفرعفا اللّه عن جرائمهما بحق محمد و آله
الطّاهرين
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 58