responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 544
اتفاقا و منها اليد المسبوقة بالعلم بكون ما في يده للمدّعي كما إذا كان شي‌ء في يد زيد و علمنا بكونه في السّابق لعمرو و ادعاه عمرو و أنكره عليه زيد بأن ادعى كونه‌له فعلا دون عمرو من دون تعرض لكونه في السّابق لعمرو حتّى يكون بذلك مدعيا للانتقال منه إليه و عمرو منكرا للانتقال كي ينتزع المال من يده و يدفع إلى‌عمرو و يلزم بإقامة البيّنة على دعواه نظرا إلى أنّ مقتضى الأصل عدم الانتقال كما عرفت من عدم الاعتداد باليد في مثله و محلّ الكلام في المقام هذا القسم الأخيرو تقديم البيّنة المستندة إلى الاستصحاب على اليد الموجودة إنّما هو لعدم الدّليل على اعتبار مثل اليد المذكورة لا لتقديم الاستصحاب عليها و ذلك لأنّك قد عرفت‌أنّ اعتبار اليد في إفادة الملك إنّما هو من باب الغلبة و إمضاء الشّارع لها تنزيلا للأخبار عليه لا على بيان اعتبار اليد تعبّدا و لا غلبة مع دعوى المالك السّابق‌في كونه لذي اليد الموجودة فينتفي مناط اعتبارها و إن أبيت عن تحقق الغلبة أو ادعيت أن الغلبة حكمة في الحكم لا علّة له فلا يجب اطرادها أو منعت هذا أيضاو ادعيت كون اعتبارها من باب التعبّد المحض جمودا على ظاهر الأخبار نمنع شمول الرّوايات حينئذ للمقام لأنّ العمدة منها رواية حفص بن غياث المتقدّمة و تقريب‌دلالتها أنّ الإمام عليه السّلام قد جوّز أن يشهد الرّجل بكون ما في يد آخر ملكا له بمجرّد رؤيته في يده مع احتمال كونه لغيره قال قلت فلعلّه لغيره قال و من أين جاز لك‌أن تشتريه و يصير ملكا لك ثمّ تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه الحديث و هو بإطلاقه يشمل اليد الموجودة و لو مع دعوى المالك لبقاء ملكه فيصح لنا الحكم بكون‌ما في يده له و لو مع دعوى ذي اليد السّابقة و فيه أوّلا أنّ ظاهر الرّواية أو المتيقّن منها حكم الإمام عليه السّلام بكون اليد أمارة للملك مع احتمال كونه لغير ذي اليدفيما لم يتعين الغير فلا يشمل صورة تعيّنه خصوصا مع كونه مدعيا له و لعلّ لعدم التعين مدخلا في الحكم و ثانيا مع التّسليم نمنع صحّة الرّواية لأنّ في سندها محمّدبن قاسم الأصبهاني و سليمان بن داود المنقري و حفص بن غياث أمّا الأوّل فعن النّجاشي أنّه قال فيه إنّه غير مرضيّ و أمّا الثّاني فعن النّجاشي أنّه ليس بمتحقق لنا و عن‌ابن غضائري أنّه ضعيف جدّا لا يلتفت إليه يصنع كثيرا في المهمّات و أمّا الثالث ففي الخلاصة حفص بن غياث القاضي ولي القضاء لهارون و روى عن الصّادق‌عليه السّلام و كان عاميّا و ثالثا مع التّسليم بناء على ما هو الحقّ من أنّ المعتمد كون الرّواية موثوقا بها و إن لم تصح على اصطلاح المتأخرين و يكفي في وثاقتها وجودهافي أحد الكتب الأربعة و هي مرويّة في الكافي و الفقيه و التّهذيب أنّ قوله أ رأيت إذا رأيت في يد رجل شيئا إلى آخره يحتمل وجوها أحدها أن يكون ذلك تقريرا من‌الإمام عليه السّلام للسّائل على جواز الشّهادة بكون ما في يدي ذي اليد ملكا له من دون أن يكون ذلك في مقام التّنازع و الخصومة و الدّعوة إلى أداء الشهادة و فيه أنّه‌مخالف للأصول و القواعد لعدم الاعتداد بالشهادة في غير باب التنازع فتكون الرّواية حينئذ مطروحة من هذه الجهة و ثانيها أن يكون تقريرا منه على جواز الشهادة و في‌مقام التّسهيل و تسجيل الأمر بأن أشهد ذو اليد بما في يده لإثبات يده عند الحاكم ليحكم الحاكم بكونه ملكا له تسهيلا للأمر عند ظهور مدّع له لعدم جواز نقض‌حكم الحاكم و إن أقام المدّعي بعده بينة على دعواه و فيه مع كونه خلاف ظاهر الرّواية و مع عدم نهوض دليل على عدم جواز النقض للحكم الصّادر في غير مقام الدّعوى‌أنّ المشهور عدم صحّة مثل هذا الحكم و إن حكيت صحّته عن العلاّمة و بعض من تأخّر عنه فتكون الرّواية حينئذ مطروحة أيضا عند المشهور و ثالثها أن يكون المقصود بيان‌جواز الشّهادة بالملك لبينة الداخل بمجرّد اليد في صورة تعارض البينتين فلا يكون للرواية حينئذ مدخل فيما نحن فيه من تقديم البينة المستندة إلى الاستصحاب على اليد الموجودةو رابعها أن يكون المقصود بيان جواز الشّهادة بالملك لذي اليد السّابقة بمجرّد اليد مع إنكار اللاحقة و فيه أنّ الرّواية حينئذ أيضا لا تدلّ على اعتبار اليد اللاحقة و خامسهاأن يكون المقصود جواز إقامة الشهادة لذي اليد الموجودة بما في يده له مع العلم بكونه ملكا لمدعيه في السّابق و فيه أنّ الرّواية حينئذ تكون مخالفة للإجماع إذ مع اعتبار اليديكون ذو اليد منكرا فلا تسمع منه إقامة البينة و بالجملة أنّه ليست في الرّواية على جميع الوجوه المذكورة دلالة على المدّعى و رابعا أنّ قوله عليه السّلام و لو لا هذا لما قام‌للمسلمين سوق في موضع التعليل للحكم السّابق و يستفاد منه كلية كبرى مطوية و هي أنّ كلّما كان موجبا لاختلال أمور المسلمين لو لا اعتباره فهو حجّة فيدلّ التعليل‌بعمومه المستفاد منه على اعتبار الاستصحاب الّذي هو مستند الشهادة في مقابل اليد الموجودة في محلّ الفرض بمعنى عدم الاعتداد باليد الموجودة في مقابله لما عرفت‌من لزوم بطلان حقوق النّاس غالبا على تقدير عدم اعتباره و أمّا موثقة يونس فغاية ما يمكن أن يستدلّ بها على المقام من فقراتها هو عموم قوله عليه السّلام‌من استولى على شي‌ء منه فهو له و فيه أنّ ضمير منه عائد إلى متاع البيت و حاصله أن من استولى من الرّجل أو المرأة على شي‌ء من أمتعة البيت فهو له و لا عموم فيه‌لصورة المنازعة على الوجه المفروض في المقام و أمّا قضية فدك فموردها و إن ناسب المقام لأنّ أبا بكر حيث طلب البيّنة من علي عليه السّلام على تمليك النّبي صلى اللَّه عليه و آله للفدك فاطمة عليها السّلام مع كونها ذات يد زعما منه كون فدك صدقة للمسلمين لرواية رواها عن عائشة عن النّبي صلى اللَّه عليه و آله نحن معاشر الأنبياء لا نورث فأنكر عليه السّلام عليه ذلك‌بكونها ذات يد لا يطالب منها البيّنة و أظهر عليه السلام عليه أنّ الطريقة الموظفة من الشّارع أن يطالب البيّنة من المدّعي دون المنكر لأنّ إنكاره عليه السلام يدلّ على كون اليد مقدمةعلى الاستصحاب لمخالفة دعوى فاطمة لتمليك النّبي صلّى اللّه عليه و آله للأصل إلا أنّك خبير بأن عليّا عليه السّلام لم يكن في مقام إثبات الحقّ على الوجه الموظف‌شرعا لقطع المنازعة للمدّعي و المنكر بل كان غرضه التوصّل إلى حقّه بأيّ وجه اتّفق و إن كان على خلاف الطريقة المقرّرة من الشّارع لقطع الخصومة حيث كان‌أبو بكر و أصحابه في مقام التعصّب و اللّجاج و كان قصدهم انتزاع يده من فدك عنادا و لم يكونوا عارفين بأسلوب الشّرع في قطع الخصومة فهو عليه السّلام قد ألزم عليهم‌الحجّة تسجيلا للحقّ عليهم و إن لم يكن على الطّريق المقرّر لرفع الخصومة و لذا أنكر على أبي بكر مطالبته منه البينة مع إقراره بتملكه للفدك في عهد رسول اللّه صلّى‌اللّه عليه و آله في قوله تسألني البيّنة على ما في يدي و قد تملّكته في حياة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و بعده الحديث إذ مقتضى قانون الشّرع أن يطالب البيّنة من‌علي عليه السّلام لصيرورته مدعيا بعد إقراره بالتملك لأصالة عدمه فليس الوجه فيه إلاّ ما ذكرناه من كون المقصود هو التوصّل إلى الحقّ بأي وجه اتفق و أمّا رواية
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست