responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 543
أن الأقرب كون اعتبار الاستصحاب من باب التعبد في مورد الشكّ و اعتبارها من باب الظنّ النّوعي لما عرفت أنّ منشأها الغلبة و قد أمضاها الشّارع فتكون حاكمةعليه نظير حكومة الأدلّة الاجتهاديّة على الأصول و ثانيهما أنّه لو لا ما ذكرنا لزم إلغاؤها لوجود الاستصحاب على خلافها في موردها غالبا إذ الأصل عدم انتقال مافي يده إليه و إنّما قلنا غالبا إذ قد يتعارض الاستصحاب في موردها مع مثله فتبقى القاعدة سليمة من المعارض كما إذا علم إجمالا بحيازة أحد شخصين شيئا من المباحات‌و كان في يد أحدهما فبعد تعارض أصالة عدم حصول الملك لذي اليد بأصالة عدم حصوله لصاحبه تبقى القاعدة سليمة من المعارض و يبعد حمل الأخبار المتكاثرةالمتقدّمة على بيان حكم مثل هذه الصّورة النّادرة فإن قلت إنّ غاية ما ذكرت من قضية لغوية القاعدة لو لا تقدّمها على الاستصحاب هو تقدمها على الاستصحاب العدم خاصّة و قد يعارضها الاستصحاب‌الوجودي الموافق لاستصحاب العدم كما إذا علمنا بكون شي‌ء ملكا لزيد ثم رأيناه في يد عمرو و لم نعلم بكون يده صحيحة أو باطلة لأنّ استصحاب بقاء ملك زيد الموافق لاستصحاب‌عدم انتقاله إلى عمرو يعارض القاعدة قلت دليل اللغويّة لا يفرّق فيه بين الاستصحاب الوجودي و العدمي إذ مرجعه إلى دعوى أنّ اعتبار اليد و ترتيب آثار الملك عليهاعلى خلاف الأصل فلو لا تقدمها عليه لزم كونها لغوا سواء كان هذا الأصل هو الاستصحاب الوجودي أو العدمي مع أن تقدمها على العدمي في المثال يستلزم تقدمهاعلى الوجودي أيضا لفرض توافق مودّاهما مضافا إلى ما في الدّليل الأوّل من الكفاية لحكومة الأمارات الاجتهاديّة على الأصول مطلقا سواء كانت وجودية أم عدمية فإن قلت‌إن كانت القاعدة من الأمارات الاجتهادية فما وجه تقديم البينة عليها قلت أولا أنّك قد عرفت أنّ اعتبار اليد من باب الغلبة و إمضاء الشارع لها و الغلبة إنّما تفيدالظنّ بإلحاق المشكوك فيه بالغالب كما صرّح به المصنف رحمه الله في بعض كلماته حيث لا أمارة على خلافها فإفادتها للظنّ مقيّدة بذلك و ثانيا أنّ اليد و إن قلنا باعتبارهامن باب الظنّ النّوعي إلاّ أنّها معتبرة في مورد الشكّ نظير الاستصحاب على القول باعتباره كذلك و البينة و إن كانت معتبرة في مقام الجهل بالواقع أيضا إلاّ أنّ‌الجهل ليس مأخوذا في موضوعها بل هي معتبرة في مقام الجهل من حيث تنزيل مودّاها منزلة الواقع لا من حيث ترتيب آثار الواقع على الموضوع المجهول الّذي قامت عليه البيّنة من حيث كونه مجهولافالجهل مأخوذ في موضوع اليد من حيث كونه جزءا منه و إن آل أمرها إلى الظنّ بالواقع و في البينة من باب المقارنة الاتفاقيّة فالبينة من حيث هي ناظرة إلى الواقع‌و كاشفة عنه و اليد كاشفة عن الواقع في مورد الجهل فتكون حاكمة عليها نظير حكومتها على الاستصحاب على القول باعتباره من باب الظنّ النّوعي فإن قلت فما وجه‌تقديم جماعة كالشيخ و الفاضلين اليد القديمة على الحادثة كما لو ادعى زيد ما في يد عمرو و علمنا بكونه لزيد سابقا و ليس ذلك إلا لتقديم الاستصحاب على اليد الحادثةقلت أولا نمنع ذلك لما عرفت من إفادة اليد للملك و حكومتها على الاستصحاب و لا يضرّ في ذلك مخالفة جماعة بعد ما ساعدنا الدّليل نعم لو علمنا باليدالقديمة بإقرار ذي اليد الحادثة بذلك تقدم فيه اليد القديمة و ذلك لأنّ العلم باليد القديمة تارة يحصل بإقراره و أخرى بقيام البيّنة عليه و ثالثة بكون‌الحاكم عالما بالواقعة ففي الأوّل يقدم قول ذي اليد القديمة لأنّ ذي اليد الحادثة بإقراره بكون ما في يده ملكا لذي اليد القديمة في السّابق يصير مدعيا لانتقال‌ما في يده منه إليه بسبب شرعي فهو بذلك يصير مدّعيا و ذو اليد القديمة منكرا فتقديم قوله حينئذ لقاعدة البينة على المدّعي و اليمين على من أنكر لا لتقديم‌الاستصحاب على اليد و في الأخيرين تقديم قول ذي اليد الحادثة لأنّ قيام البيّنة على ما ذكر أو علم الحاكم به لا يستلزم دعوى ذي اليد الحادثة لانتقال ما في‌يده منه إليه حتّى يصير بذلك مدعيا و هو منكرا فتبقى اليد على حالها من إفادة الملك فيقدم قوله حينئذ لذلك و ثانيا أن المقصود في المقام بيان حكم تعارضهمافي غير باب القضاء و قطع الخصومات فإذا كان شي‌ء في يد زيد و علمنا بكونه في يد عمرو في السّابق من دون منازع لزيد في ذلك يحكم بكونه له بلا خلاف و خلاف‌الجماعة فيه مع وجود المنازع لا ينافي نفي الخلاف عمّا ذكرناه و من هنا يظهر أن خلافهم في المقام لا يصدم فيما ادعيناه من الإجماع في أوّل المسألة فإن قلت إنّهم‌قد أجمعوا على جواز كون الاستصحاب مستندا لشهادة البيّنة بخلاف اليد فإذا علمنا بكون شي‌ء ملكا لزيد في السّابق جاز لنا أن نشهد بكونه له الآن بخلاف‌ما لو علمنا بكونه في يده في السّابق من دون علم بكونه ملكا له فلا يجوز لنا حينئذ أن نشهد به له كما سنشير إليه فلو كان الاستصحاب ضعيفا بالنسبة إليها على ما ذكرت‌من تقدمها عليه عند المعارضة فكيف صحّ كون الضعيف مستندا للشهادة دون القوي و أيضا قد حكموا بتقديم البيّنة على اليد سواء شهدت بالملك السّابق‌أو بالملك الفعلي استنادا إلى الاستصحاب سواء علم الحاكم بذلك أم لا قلت إن الوجه في تجويزهم لكون الاستصحاب مستندا للشّهادة هو لزوم إبطال الحقوق لولاه‌إذ لا سبيل إلى الشّهادة الفعلية غالبا إلاّ الاستصحاب فإذا علم بدين لزيد على عمرو أو بأمانة له عنده أو بكون هذا الملك له دونه إلى غير ذلك يحتمل الإبراءفي الأوّل و الأداء من دون اطلاع الشّاهد في الثّاني و النقل بأحد الأسباب النّاقلة في الثالث فلا سبيل إلى الشّهادة الفعلية إلاّ الاستصحاب و لا دليل على كون‌اليد السّابقة مستندا للشهادة الفعلية و لا غرو في تجويز كون الضعيف مستندا لها لوجود حكمة داعية إليه دون القوي بل يصير الضّعيف بذلك قويا و القوي‌ضعيفا و أمّا ما ذكرته من تقديم البينة المستندة إلى الاستصحاب على نفس اليد الموجودة ففيه أولا أن ذلك قد ثبت بالإجماع تعبدا و ثانيا أنّ هذا ليس من باب‌تقديم إحدى الأمارتين على الأخرى عند التعارض حتّى يستلزم كون الاستصحاب أقوى من اليد بل ذلك لأجل عدم الاعتبار باليد هنا أصلا و توضيحه أن الأيدي‌على أقسام منها يد الإنكار بمعنى أن يكون شي‌ء في يد زيد مثلا و ادّعاه عمرو و أنكر زيد عليه ذلك و لم تعلم اليد السّابقة على يد زيد أو علمت و كان ذو اليد السّابقةغير عمرو و هو ساكت عن الدّعوى و لا إشكال بل لا خلاف في الحكم به لزيد بمقتضى يده ما لم يقم عمرو بينة على دعواه و منها يد من لا منازع له فيما في يده و إن علمت‌اليد السّابقة و هذه أيضا كالسّابقة في نفي الإشكال و الخلاف في الحكم بما في يده له بل لا دخل في ذلك لليد لأن الحكم به له لأجل أنّ الدّعوى الّتي لا معارض لها مسموعةاتّفاقا و هذا باب واسع في الفقه يأتي في باب الوكالة و الأنكحة و غيرهما فإذا ادعى أحد كونه وكيلا في البيع أو الشّراء أو المرأة خلوها من الزّوج و هكذا تسمع دعواه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست