responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 542
فيها على عروض الشكّ لذي اليد من حيث كون ما في يده ملكا له بل ظاهرها حصول الشكّ له في تملك المالك الأوّل الّذي انتقل ما في يده منه إليه بل من جملةالأمثلة المذكورة ما لا دخل لليد فيها كالمرأة تحتك لعلّها أختك أو رضيعتك لأنّ الحكم بالزّوجيّة فيه لأجل أصالة عدم كونها أختا أو رضيعة لا لليد بل‌الظاهر بقرينة قوله و الأشياء كلّها على هذا بيان جواز العمل بالأصول و القواعد في الأشياء بحسب الموارد ما لم يثبت خلافها كما يشهد به اختلاف الأمثلة في‌ذلك و لعلّ الحكم بكون الثّوب للبائع الّذي اشتراه منه لأجل كونه متاعا من سوق المسلمين و في مثال المرأة للاستصحاب و في غيرهما لليد و نحوها و بالجملة أنّه لم‌يظهر ورود الرّواية لبيان قاعدة اليد و مع التسليم لم يظهر كون ذي اليد في الأمثلة المذكورة شاكا في تملك نفسه ابتداء إن لم نقل بظهورها في خلافه على‌ما عرفت و على الثّاني أنّ الظاهر أنّ المراد منه بيان أنّه إذ استولى الرّجل في حياته على شي‌ء و كذا المرأة في حياتها على شي‌ء أو هما في حياتهما على شي‌ء فإذا شكّ الوارث‌بعد موت أحدهما أو كليهما في تملك المستولي لما في يده يحكم بتملك المستولي منفردا في الأوّلين و بالاشتراك في الثالث و لا دلالة فيه لعروض الشكّ للمستولي‌في تملك نفسه كما هو المدّعى و يرشد إليه رجوع ضمير منه إلى متاع البيت الّذي تستولي عليه المرأة أو الرّجل أو هما معا و على الثّالث أنّه على تقدير تسليم دلالة ذيل‌الرّواية على المدّعى فلا ريب أنّ صدرها مناف له لأنّ مقتضى صدرها عدم اعتبار اليد فيما شكّ ذو اليد في كون ما في يده ملكا له أو لغيره حيث حكم بكون ماوجده في بيته لقطة لا ملكا لصاحب البيت مع دخول غيره في منزله و لا ريب أنّ دخول غيره في منزله و لو كثيرا لا يصدم في كونه ذا يد على ما في بيته مع أنه قد حكم‌في ذيلها أيضا بكون ما في الصّندوق لصاحبه مع الشرط لا مطلقا و يمكن حمل ذيلها على بيان كون اليد في خصوص الصّندوق في البيت و نحوه ممّا لا يصل إليه أيدي‌الأغيار من الأسباب الشرعيّة المفيدة للملك كالبيع لا أمارة كاشفة عنه حتّى أنّه قد أفرط صاحب الرّياض فحكم بكون الموجود في الصندوق ملكا لصاحبه و لو مع‌العلم بخلافه و بكونه ملكا لغيره قال فقد يكون شيئا بعثه اللّه تعالى و رزقه إيّاه انتهى و لكنّ الالتزام به مشكل و على كلّ تقدير تخرج الرّواية من محلّ النّزاع ويمكن حمله على إرادة كون اليد أمارة الملك في مثل الصّندوق في البيت الّذي لا يصل إليه أيدي الأغيار غالبا أو فيه و في نحوه ممّا يكون بمنزلته في عدم وصول الغيرإليه غالبا و بالجملة فقد ظهر ممّا قدمناه عدم الدّليل على كون اليد أمارة للملك بالنّسبة إلى نفس ذي اليد و عدم الدّليل كاف في عدم اعتبارها بالنسبة إليه و يدل‌عليه أن موثقة عمار عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيها نحوا من سبعين دينارا مدفونة فلم تزل معه و لم يذكرها حتّى قدم الكوفة كيف يصنع قال يسأل أهل المنزل‌لعلهم يعرفونها قلت فإن لم يعرفوها قال يتصدّق لأن أمره بالسّؤال يدل على عدم جواز الرّفع من دونه فلو كانت اليد معتبرة لم يكن وجه لوجوب السّؤال و لا ريب‌في كون يد أهل البيت يدا على ما فيه ظاهرا و باطنا السّابع أنّه لا فرق في إفادة اليد للملك بين اليد الصّحيحة و الباطلة لعموم الأدلة السّابقة فيحكم بكون الجلّ‌و السّرج و اللّجام لغاصب الدّابة دون مالكها و لذا يحكم بكون لباس العبد المغصوب و نحوه للغاصب دون مالكه لأنّ إثبات اليد على الأصل إثبات لها على توابعه فيقدم‌قول الغاصب فيما ذكر عند المنازعة مع المالك بلا إشكال مع عدم تصديق العبد لمولاه و معه أيضا على إشكال كما حكي عن العلامة ممّا عرفت من كون اليد على الأصل‌يدا على توابعه و من عدم كون العبد كالدّابة لكون تصديقه لمولاه مزيلا لظهور اليد في تملكه لتوابعه فيشكل تقديم قول الغاصب حينئذ و اللّه العالم الثّامن أنّ اليدأمارة الملك ابتداء لا استدامة بمعنى أنّه إذا كان شي‌ء في يد زيد و لم نعلم بكونه ملكا له أو مغصوبا عنده يحكم بكونه ملكا له و أمّا إذا علمنا بكون يده يد عدوان ثمّ‌شككنا بعد مدّة في عروض التملّك له بسبب من الأسباب فلا يحكم عليه بذلك و كذا إذا علمنا أولا بكون يده يد أمانة أو وكالة أو نحوهما ثمّ إذا شكّ في حصول الملك‌له بأحد أسبابه فلا ظهور لمثل هذه اليد في حصوله إما لعدم شمول الأخبار المتقدّمة لها و إمّا لأن اليد السّابقة يخرجها من الظهور في الملك التّاسع أنّه يترتب‌على اعتبار اليد سوى إفادة الملك سواء كانت صحيحة أم باطلة أمران أحدهما جواز إقرار ذي اليد بما فيها لكلّ من أراد فإذا تنازع شخصان في عين مغصوبة في يد ثالث‌فيقدم قول من صدقه الغاصب و الآخر اعتبار قول ذي اليد في باب الطّهارة و النّجاسة و إن كانت يده يد عدوان فيتبع إخباره بالنجاسة و إن علمنا بطهارته سابقاو كذا بالعكس و الحكم في المقامين ثابت بالإجماع العاشر أن اليد لغة عضو مخصوص و قد عدل عن معناها اللّغوي في أغلب استعمالاتها الشرعيّة و العرفية فيقال‌رأيت الدّابة في يد فلان أو الدّار كانت في يد فلان أو نحو ذلك لعدم إرادة العضو المخصوص في هذه الاستعمالات يقينا و هل هذه الجملات حقائق عرفية كما يظهرمن النراقي نظير ما ذكره المحقّق القمي رحمه الله في مثل قولهم ضربت زيدا و قد ضرب بعض أعضائه و كتبت بيدي و قد كتب بأصابعه و سرت اليوم و قد سار معظمه أو لفظاليد فيها مجاز مرسل باستعمالها في معنى التّصرف و السّلطنة لحصولهما بها غالبا من باب استعمال الملزوم في لازمه العرفي أو التجوّز إنّما هو في النسبة دون طرفيهافإضافة المال إلى اليد و نسبته إليها في قولك رأيت الدّابة في يد زيد من قبيل إضافة الشي‌ء إلى ملزوم المضاف إليه الحقيقي لأن المضاف إليه الحقيقي هو التصرّف والسّلطنة لكن أضيف المال إلى ملزومه الّذي هو اليد بمعنى العضو الخاص توسعا و مجازا في النسبة وجوه أوجهها أوسطها الحادي عشر أنّه قد حكى بعض مشايخناعن صاحب الجواهر سماعا منه في مجلس بحثه كون قاعدة اليد من جزئيات قاعدة حمل فعل المسلم على الصّحة و حينئذ يستغنى بأدلتها عن تجشم الاستدلال عليها بما تقدّم‌نعم تبقى ما تقدم من أدلّتها معاضدة لها و لكنّه خلاف ظاهر الفقهاء و لذا تمسّكوا بها في موارد لا مسرح لقاعدة الحمل على الصّحة فيها مثل حكم المشهور في اللقيط الميت‌و لو كان صبيّا بكون ما عليه من الثياب و ما في حواليه من ثوب أو عصا أو نحوهما ملكا له لقاعدة اليد فالأظهر كونها بنفسها أمارة للملك منشؤها الغلبة إذ الغالب فيمافي أيدي النّاس كونه ملكا لهم و قد أمضاها الشارع و يؤيّده قوله عليه السّلام في رواية حفص لو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق لأنّ منشأ اختلال سوقهم لو لا اعتبارهاما أشرنا إليه من كون الغالب فيما في أيديهم ملكا لهم‌ تفصيل الكلام في قاعدة اليد و سعة دائرتها المقام الثّاني في بيان حكم تعارضها مع الاستصحاب و الحقّ تقدّمها عليه و يدلّ عليه بعد الإجماع أمران أحدهما
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست