responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 541
في حديث فدك أنّ مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام قال لأبي بكر تحكم فينا بخلاف حكم اللّه تعالى في المسلمين قال لا قال فإن كان في يد المسلمين شي‌ء يملكونه ادعيت أنافيه من تسأل البينة قال إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدعيه قال عليه السّلام فإذا كان في يدي شي‌ء فادعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي و قد ملكته في حياةرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و بعده و لم تسأل المؤمنين على ما ادعوا عليّ كما سألتني البيّنة على ما ادعيت عليهم الحديث و منها موثقة يونس بن يعقوب في المرأة يموت‌قبل الرّجل و الرّجل قبل المرأة قال عليه السّلام ما كان من متاع النّساء فهو للمرأة و ما كان من متاع الرّجل فهو بينهما و من استولى على شي‌ء منه فهو له و لا ريب‌أنّ الاستيلاء على شي‌ء إنّما يتحقق بإثبات اليد عليه فلا فرق بين متاع البيت و غيره مع عدم الفاصل بينهما و منها رواية مسعدة بن صدقة و فيها كلّ شي‌ء لك حلال‌حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل ثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة أو المملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أوقهر أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة بناء على كون قوله هو لك صفة للشي‌ء و قوله‌حلال خبر المبتداء و أمّا لو جعل ضمير هو للفصل و الجار مع مجروره متعلقا بقوله حلال و هو خبر المبتداء فلا تكون الرّواية حينئذ دالة على اعتبار اليد أصلا و هو واضح إلى‌غير ذلك من الأخبار الثّاني أنّه لا إشكال في جريان القاعدة في الأموال و أمّا الأعراض كالمرأة إذا تنازع في زوجيتها رجلان مع كونها تحت يد أحدهما فقدانعقد الإجماع على اعتبار اليد فيها و أمّا الأنساب فلم أر مصرحا باعتبار اليد فيها سوى العلاّمة في قضاء القواعد على إشكال قال و لو تداعيا صبيّا و هو في‌يد أحدهما لحق بصاحب اليد على إشكال نعم نقل ولده فخر الدّين في شرح كلام والده قولا بذلك قال اليد إمّا أن يكون عن التقاط أو لا و الأوّل لا يقدم‌و الثّاني إمّا أن يتقدّم استلحاق صاحب اليد فيقدم أو لا يتقدم فهل يقدم قيل نعم لأنّها أمارة دالة عليه و لأنه مدعى عليه و غيره مدع و قيل لا لأنّ اليد لا تأثير لهافي النّسب في ترجيحه و إلاّ صحّ الثّاني انتهى و لعل مراد والده العلاّمة أيضا التّرجيح باليد لا استقلاله بإثبات النّسب لأنّ الإقرار بالبنوة لما كان معتبرا شرعا في ترتيب‌آثار الأبوة فيرجح إقرار ذي اليد بيده و هذا أيضا ظاهر كلام ولده كما لا يخفى و كيف كان فلا دليل على اليد في إثبات النّسب لأنّ الأخبار منساقة لبيان إفادة الملك‌في الأموال خاصّة فلا يشمل غيرها فلو فرض فيها إطلاق لا يشمل غيرها بقرينة السّياق نعم لإثبات الملك بها مراتب أحدها أن يراد بها إثبات الملكيّة في مقابل‌عدم القابليّة لها كما لو دار الأمر في صبيّ بين كونه حرّا أو عبدا فأريد نفي حرّيته بثبوت يد أحد عليه و ثانيها أن يراد بها إثبات الملكية الفعلية بعد إحراز القابليةكما لو حاز أحد من المباحات شيئا و شك في قصده للتملك بناء على اشتراطه في تحقّق الملكيّة فأريد بها إثبات الملكيّة الفعلية لمالك معيّن بعد إحراز الفعلية أيضا كما إذا احتمل‌مال في يد أحد كونه سرقة أو مغصوبا و هذا هو المتيقن من إفادة اليد للملكية لكن كلمات الأصحاب كالأخبار عامة كيف لا و حكاية الشكّ في حرية الصّبي إجماعيّةبمعنى حكمهم بكونه عبدا بمجرّد اليد و عموم من استولى على شي‌ء في الأخبار شامل للجميع فلا إشكال بحمد اللّه تعالى الثالث أنّه لا إشكال في إفادة اليد للملكية في الأعيان‌و في إفادتها لها في المنافع و عدمها قولان اختار ثانيهما النّراقي و الحق هو الأوّل لصدق اليد في المنافع أيضا مع إثبات اليد على العين فبإثبات اليد على الدابّةأو الدّار مثلا يصدق عرفا إثباتها على منافعها أيضا و إن كانت المنافع متجددة كلا أو بعضا بعد ذلك و لذا أجمعوا على وجوب دفع وجه الإجارة بمجرّد تسليم العين‌من الموجر و إن كان استيفاء منافعها متأخّرا عنه و كذا على ضمان المشتري لمنافع المبيع بالبيع الفاسد بمجرّد إثبات اليد منه عليه و إن لم يستوف المنافع بأن فاتت و هوفي يده فالمناقشة تارة بأنّ المنافع غير موجودة حتّى يمكن إثبات اليد عليها و أخرى بأنّها متجدّدة آنا فآنا فمع تسليم صدق إثبات اليد عليها إنّما يصدق بالنسبة إلى‌المنافع المستوفاة الماضية دون المستقبلة كما صدر عن بعض المتأخرين ممّا لا يصغى إليه و قد أغرب النّراقي حيث نفي وجود مصرّح بالمسألة نفيا و إثباتا مع ما عرفت‌من الإجماع في بعض مواردها الرّابع أنّ مقتضى عموم من استولى على شي‌ء في الأخبار المتقدّمة جريان قاعدة اليد في الحقوق المالية أيضا و إفادتها لاختصاص ذي‌اليد بها كالوقف و التحجير و نحوهما فلو كان شي‌ء في يد أحد مدّعيا تولية عليه بإذن الواقف أو حاكم الشرع كما في الأوقاف العامة فبمجرّد ثبوت يده عليه يحكم‌باختصاصه به فيقدم قوله على قول من نازعه في ذلك عند عدم البينة للمنازع مضافا إلى الإجماع المدّعى فيه و كذا في ثبوت حق التحجير و نحوه الخامس أنّ اليدهل تفيد استقلال ذي اليد بكون جميع ما في يده ملكا له أو أن استقلال يده يفيد ذلك و ثمرة الخلاف تظهر فيما لو تشاركت اليدان في شي‌ء فعلى الأوّل تعارضت‌اليدان لإفادة كلّ واحدة منهما لاستقلال صاحبها بتمام ما في يده و على الثّاني يحكم بالتشريك لفرض عدم استقلال كلّ منهما بما في يده و لو كانت العين مغصوبةفي يدهما فعلى الأوّل تخير المالك في تضمين كلّ منهما و كليهما بالمناصفة في المنافع الفائتة لإفادة اليد لاستقلال كلّ منهما كما حكي عن صاحب الجواهر و على الثّاني‌يضمنان له بالمناصفة و الحقّ هو الأوّل لكن لا مطلقا بل مع انفراد ذي اليد بما فيها فهي إنّما تفيد الاستقلال مع انفراد ذيها بما فيها لا مطلقا فإفادتهالذلك مقيدة بما ذكرناه نظير تقيد إفادة الأمر للوجوب العيني مثلا بعدم القرينة على إرادة الوجوب الكفائي السّادس أنّه لا إشكال في إفادة اليد للملك‌بالنسبة إلى من عدا ذي اليد بمعنى جواز ترتيب الغير لآثار الملك على ما في يد غيره من جواز شرائه منه و تصرّفه فيه بإذنه و نحوهما و أمّا إفادتها لذلك بالنسبةإلى ذي اليد إذا شك في كون ما في يده ملكا له فربّما يستدلّ عليها بوجوه أحدها رواية مسعدة المتقدمة لعموم قوله عليه السّلام فيها كلّ شي‌ء لك حلال بل‌هي بقرينة ما ذكر فيها من الأمثلة صريحة في ذلك و ثانيها عموم قوله عليه السّلام في موثقة يونس المتقدّمة من استولى على شي‌ء منه فهو له و ثالثها صحيحة جميل بن صالح‌و فيها رجل وجد في بيته دينارا قال يدخل منزله غيره قلت نعم كثيرا قال هذه لقطة قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا قال فيدخل أحد يده في صندوقه غيره أويضع فيه شيئا قلت لا قال فهو له هذا و يرد على الأوّل أوّلا منع دلالة رواية مسعدة على اعتبار اليد كما أشرنا إليه آنفا و ثانيا أن ما ذكر فيها من الأمثلة لا دلالة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست