نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 54
البدلية و وجوب الموافقة القطعيّة و أمّا ضعف باقي الوجوه فظاهر
أمّا الأوّل فلمنع انحصار تحقق المعصية في مخالفة الخطابالتّفصيلي و أمّا
الثّالث فلعدم الفرق فيما ذكر بين الشّبهات الحكميّة و الموضوعيّة و قد
أشار المصنف إلى ضعف ما يوهم الفرق بينهماو ما ورد في الشّرع ممّا يوهم
خلاف ذلك في الشّبهات الموضوعيّة قد أجاب عنه في الشّبهة المحصورة مع
الإشارة إلى جملة من تلكالموارد فراجع و أمّا الرّابع فلإمكان إرجاع
المتخالفين في الوجوب و الحرمة أيضا إلى خطاب واحد متعلّق بالجميع لأن كلا
من الواجب و الحراميمكن إرجاعه إلى الآخر إذ كلّ واجب يجب فعله و كلّ حرام
يجب تركه و إذا قال افعل هذا و لا تفعل ذاك فكأنّه قال افعلهما أي كلا من
الفعلو التّرك و بعد التّأويل في المتخالفين و قربه في المتّحدين لا يؤثر
في المقام مع أنّه لا اعتداد بالخطابات الانتزاعيّة من الخطابات المتأصلةفي
الإطاعة و الامتثال كما لا يخفى هذا كله مضافا إلى ما تقدّم في الحاشية
السّابقة و أمّا ما ذكره من التّرتيب في التّرجيح فالوجه فيه أنّهلو أغمض
عن التّحقيق و فرض دوران الأمر بين ما عدا الوجه الثّاني من الوجوه
المذكورة لكان الأوّل منها حينئذ متعيّنا لأنّ العقل لو جوّزالمخالفة
القطعيّة لجوّزها مطلقا من دون تفصيل بين موارد الشّبهة و أقسام الخطاب إذ
ما هو مناط حكم العقل هو قبح المخالفة القطعيّةو إذا فرض عدم حكمه بقبحها
فهو لا يفرق في الحكم بالجواز بين الموارد و أمّا لو أغمض عن ذلك و دار
الأمر بين التّفصيل الثالث و الرّابع فكانالثّالث أولى بالإذعان كما يظهر
وجهه ممّا قدّمناه في الحاشية السّابقة سيّما مع ملاحظة ما قدّمناه هنا
قوله
هذا كلّه في اشتباهالحكم من حيث الفعل المكلّف به إلخ(1) المراد
من الحكم أعمّ من الحكم الكلّي و الجزئي و على الأوّل أيضا أعمّ ممّا كان
الاشتباه في نفس المحمول أوالموضوع أو هما معا في مثل قولنا الفعل الفلان
واجب أو حرام إذ الشّبهة الحكميّة بحسب اصطلاحهم أعمّ ممّا كان الاشتباه من
حيث الوجوبو الحرمة مثلا أو مفهوم متعلّقهما و على الثّاني أعمّ ممّا كان
الاشتباه ناشئا من الاشتباه في مصاديق الوجوب و الحرمة مثلا أو من
الاشتباهفي مصاديق متعلقهما لكون ذلك أيضا موجبا لاشتباه الحكم الجزئي
بالعرض و ممّا كان الاشتباه ناشئا من الجهتين و هذه أقسامستّة من الأقسام
الثّمانية المتقدّمة في أصل التّقسيم مندرجة تحت قوله هذا كلّه في اشتباه
الحكم إلخ نعم ربّما يتوهّم اختلاف في العبارة منحيث عدم شمولها للشبهات
المصداقية من الأقسام السّتة المذكورة و قد عرفت ما فيه ثمّ إنّه أشار إلى
القسمين الباقيين بقوله و أمّا الكلامفي اشتباهه إلخ ثمّ المراد بقوله من
حيث الفعل المكلّف به أنّما هو مقابل اشتباه الحكم من حيث المكلّف فيشمل
اشتباهه من حيث الفعل و من حيثالطلب خاصّة بأن أريد من اشتباه الفعل أعمّ
من اشتباهه من حيث الذّات و من حيث الصّفة إذ كما يصدق أنّ الفعل المأمور
به في مثل الظهر والجمعة مشتبه كذلك في الفعل المشتبه الحكم إذ يصدق أنّ
هذا الفعل باعتبار حكمه الواقعي مشتبه فتدبر
مخالفة الحكم فيما اشتبه من حيث المكلف
قوله
إذ العبرة في الإطاعة والمعصية إلخ [2] الوجه فيهما واضح لعدم تحقّق
موضوعهما عند العقلاء بدون العلم بتوجّه خطاب تفصيلي أو إجمالي مردّد بين
خطابين فصاعداإلى مكلّف خاص فمجرّد ورود خطاب من الشّارع بأنّه يجب الغسل
على كلّ جنب لا يوجب الغسل على واجدي المني في الثّوب المشترك لكون كلّ
منهماشاكا في توجه خطاب إليه فالمدار في حرمة المخالفة القطعيّة في جميع
المقامات على مخالفة العمل لخطاب تفصيلي أو إجمالي مردّد متوجه إلى
خصوصالمكلّف
ما يتفرع على مخالفة الحكم المشتبه من حيث المكلف
و توضيح الكلام في المقام بحيث نتضحّ الفروع التي أشار إليها
المصنف قدّس سرّه يتوقف على بيان تكليف كلّ من الشّخصين الذين فرضتردّد
الحكم الواقعي بينهما كواجدي المني و كذا تكليف كلّ منهما بالنّسبة إلى
الآخر و تكليفهما بالنّسبة إلى غيرهما و تكليف الغير بالنّسبة إليهماأمّا
الأوّل فتكليفهما في أنفسهما هو جواز العمل لكلّ منهما بأصالة البراءة فلا
يجب الغسل على أحدهما و الوجه فيه ما عرفت من عدم علمكلّ منهما بكونه
مخاطبا بخطاب وجوب الغسل مثلا لا ما سمع من صاحب الجواهر من كون كلّ منهما
مكلّفا بإجراء الأصل الجاري في حقّهو أنّه ليس له إجراء الأصل في حقّ
الآخر لكون كلّ منهما موضوعا برأسه فيلاحظ الأصل الجاري في حق كلّ منهما في
حقّه من دون تحقّقتعارض بينهما و ذلك لمنع عدم جواز إعمال إنسان للأصل
الجاري في حقّ غيره إذا ترتب على إجرائه الأصل في حق الآخر أثر شرعي كما في
مسألةائتمام أحد واجدي المني بالآخر و في مسألة حمل أحدهما للآخر و غيرهما
ممّا ستعرفه و ليس في أخبار الاستصحاب ما ينافي ذلك كما لا يخفى و كيفكان
فمقتضى القاعدة في المقام هو عمل كلّ منهما في أنفسهما بمقتضى أصالة
البراءة و لم يظهر فيه مخالف سوى ما يحكى عن المولى المقدّس الأردبيليحيث
ذكر في واجدي المني أنّ حكمهما حكم الشّبهة المحصورة لو لا النّصّ فيها
بوجوب الاحتياط لأنّه يظهر منه أنّ مقتضى القاعدة في الشّبهةالمحصورة لو
كان هو الاحتياط كما هو الحقّ لكان مقتضاها في واجدي المني أيضا ذلك إذ
ظاهره كون المسألتين من واد واحد في الاندراجتحت القاعدة و من هنا أيضا قد
جعل صاحب المدارك حكم واجدي المني دليلا على عدم وجوب الاجتناب عن جميع
أطراف الشّبهة المحصورةو أنت خبير بأنّ ذلك انحراف عن طريق الصّواب إذ
مقتضى القاعدة في الشّبهة المحصورة هو وجوب الاجتناب و لو لم يكن هنا نصّ
أيضا بل النصّفيها معارض للقاعدة بخلاف مسألة واجدي المني على ما عرفت و
أمّا الثّاني أعني جواز ائتمام أحدهما بالآخر أو استئجاره لعبادة أو
كنسمسجد أو نحو ذلك فنقول إنّ المعيار في ذلك أنّ كلّ مورد تلزم فيه
مخالفة علم تفصيلي أو خطاب مفصّل أو خطاب مردّد بين خطابين لا يجوز
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 54