responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 531
إلى نسبته إلى نفس الحناء و إن قلنا بانتقاله عنه إلى اليد و تعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد النسبة في القضية المتيقنة و المشكوكة بل قد أشرنا في الحاشية السّابقةإلى اعتبار وحدات التناقض في القضيتين بأن لم تكن بينهما مغايرة أصلا إلا من حيث كون النسبة الحكميّة في إحداهما متيقّنة و في الأخرى مشكوكة و السرّ فيه‌أنّ ظاهر قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشكّ هو إبقاء القضيّة الثابتة في زمان اليقين إلى زمان الشكّ و عدم نقض الحكم الثابت للموضوع في حال اليقين‌بالشكّ في ثبوته له في الزمان اللاّحق و لا شكّ في عدم صدق هذا المعنى مع تغاير النسبتين الناشئ من تغاير الموضوعين و إن كان غيره فهو مخالف لمقتضى‌الأخبار و إن كان مشكوك الانتفاء فلا يمكن الحكم بالعينية لما عرفت من كونه فرع العلم ببقاء الموضوع حتّى يكون الحكم ببقاء المستصحب إبقاء و الحكم بعدمه نقضافما حكي عن الوحيد البهبهاني و صاحبي الرّياض و القوانين من جواز التمسّك بالاستصحاب مع الشكّ في بقاء موضوعه ضعيف و ممّا ذكرناه يندفع ما ربّما يوردعلى المصنف رحمه الله من منع عدم قيام الحكم في غير موضوعه لأن ذلك إنّما يتجه في الأحكام الواقعية بالنسبة إلى موضوعاتها الواقعية دون الأحكام الظّاهريّة التعبّديةالظاهريّة و لذا حكم الشّارع بطهارة المائع المردّد بين الخمر و الخلّ و حليته و إن كان خمرا في الواقع و وجه الاندفاع هو عدم اعتبار العينية بين الحكم الواقعي‌و الظّاهري في جريان قاعدة الطهارة و غيرها بخلاف ما نحن فيه على ما عرفت هذا كلّه على القول باعتبار الاستصحاب من باب التعبّد و أمّا على القول باعتباره‌من باب الظنّ فأوضح لعدم حصول الظنّ ببقاء المستصحب من دون بقاء موضوعه نعم قد يفرق بينهما بجواز الاكتفاء بالظنّ ببقاء الموضوع على الثّاني دون الأوّل‌لكفايته في حصول الظنّ ببقاء حكمه و هو واضح و ربّما يتمسّك في المقام بالإجماع على اشتراط بقاء الموضوع و هو لا يخلو من نظر لما عرفت من كون الشّرطعقليّا فلا يتحقق فيه الإجماع المصطلح كما أشار إليه المصنف رحمه الله في أول حجيّة القطع اللّهمّ إلاّ أن يراد به مجرّد الاتّفاق‌ قوله لاستحالة انتقال العرض إلخ‌(1) يظهرمن المحقق الطّوسي رحمه الله ابتناؤه على كون الموضوع مشخصا للعرض و الكلام في المبنى و المبنيّ عليه محرّر في محلّه‌ قوله فإن قلت إذا كان الموضوع إلخ‌
[2] هذا إشارة إلى‌ما ذكره صاحب الفصول بقوله يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع و لو بالاستصحاب‌ قوله فلا إشكال في استصحاب الموضوع إلخ‌ [3] ربّمايشكل بأنّ استصحاب الحياة إن كان بدون استصحاب العدالة يرد عليه أنّ الأثر الشّرعي أعني جواز التقليد مثلا مرتب على الحياة على تقدير العدالة و إن‌كان معه يرد عليه أنّه لا أثر للانضمام بعد عدم ثبوت الحياة بنفسها بالأصل و إن كان على تقدير العدالة يرد عليه أنّ الحياة مع العدالة التقديريّة لا يترتّب‌عليه أثر شرعيّ حتّى يصحّ استصحابها فإن قلت فكيف يصحّ استصحاب العدالة على تقدير الحياة و ما وجه الفرق بينهما قلت إنّ الفرق بينهما أنّ موضوع العدالةكما أشار إليه المصنف رحمه الله هو زيد على تقدير الحياة إذ لا شكّ في العدالة إلاّ على هذا التّقدير فلا يصحّ استصحاب العدالة إلا مع القطع بالحياة أو مع فرضها بخلاف‌استصحاب الحياة لعدم توقفه على فرض العدالة قوله أمّا الأوّل فلا إشكال إلخ‌ [4] لا يخفى أن هذا القسم على قسمين لأن ترتب الحكم الشرعيّ على موضوعه إمّا بلاواسطة أمر عقليّ أو عادي أو مقارن له في الوجود اتفاقا أو معها أمّا الأوّل فحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله فيه يرجع إلى وجوه أحدها أنّه إذا فرض كون الشكّ في الحكم‌مسببا عن الشكّ في الموضوع فمع إجراء الأصل في الموضوع لا يبقى شكّ في الحكم حتّى يكون هو أيضا موردا للأصل إذ معنى استصحاب الموضوع ترتيب أحكامه‌عليه في الظاهر فلا تبقى حاجة إلى استصحاب نفس الأحكام فإن قلت لا مانع من وجود دليلين على أمر بحيث كانت دلالة أحدهما موقوفة على قطع النّظر عن الآخر كماأنّهم كثيرا ما يستدلون على المسألة الفقهيّة بمثل ذلك فيقولون يدلّ عليها الأصل و الكتاب و السّنة مع توقف دلالة الأوّل على عدم الأخيرين قلت فرق واضح‌بينه و بين ما نحن فيه لجريان الأصول مع قطع النّظر عن الأدلّة الاجتهاديّة بخلاف الاستصحاب الحكمي لعدم جريانه مع قطع النّظر عن الاستصحاب الموضوعي أيضالفرض كون استصحاب الحكم مشروطا بالعلم ببقاء الموضوع الّذي فرض الشكّ في بقائه في المقام ثم إنّه مع تسليم جريان استصحاب كلّ من الموضوع و الحكم فلا ريب‌أن المقصود من استصحاب الموضوع في مقام إحراز شرط جريان الاستصحاب الحكمي ترتيب الحكم الثّابت بالاستصحاب عليه و الموضوع الثابت بالاستصحاب لا يترتب‌عليه الحكم الثّابت باستصحاب آخر لأن استصحاب الموضوع بمقتضى قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشكّ إدراج الموضوع المشكوك فيه في الموضوع الواقعي في ترتيب‌أحكامه عليه و كما أنّ الحكم الظاهري لا يترتب على الموضوع الواقعي كذلك على الموضوع المنزل بمنزلة الواقع لأن مقتضى التنزيل ترتيب آثار الواقع عليه بمعنى جعل‌آثار الواقع فيه في الظّاهر لا ترتيب الآثار الظّاهريّة كما هو المقصود و ثانيها أنّ المقصود من استصحاب الموضوع في مقام إحراز شرط جريان الاستصحاب الحكمي إثبات‌صحة الاستصحاب الحكمي و لا ريب أنّ صحّة ذلك ليست من الآثار الواقعيّة للموضوع المستصحب حتّى تثبت باستصحابه و بعبارة أخرى أنّ مقتضى قوله عليه السّلام لا تنقض‌اليقين بالشكّ في الموضوعات المشكوكة هو ترتيب آثارها الواقعيّة عليها في مقام الشكّ و الاستصحاب الحكم ليس من الأحكام الواقعيّة لها حتى يثبت باستصحابها لأنّ‌حكم التغير الواقعي مثلا هي النجاسة دون استصحابها و ثالثها مع التّسليم أنّ اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب كما يظهر من دليله عقلي فإثبات الشّرطالعقلي و هو بقاء الموضوع باستصحابه لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة و بالجملة إنّ هنا أمورا ثلاثة استصحاب الموضوع و بقائه و استصحاب الحكم و إثبات‌الثّاني بالأوّل لترتيب الثالث عليه لا يتمّ إلاّ على القول بالأصول المثبتة و لعل أمر المصنف رحمه الله بالتّأمّل هنا إشارة إلى خفاء الواسطة فإن قلت على ما ذكرت من عدم‌تعقل استصحاب الحكم مع الشكّ في موضوعه و كذا استصحاب الموضوع لتصحيح استصحاب الحكم ما وجه التفصيل بين الأحكام و الموضوعات بالقول باعتبارالاستصحاب في الأولى دون الثّانية كما حكي عن بعضهم لأنّ استصحاب الحكم مع القطع ببقاء الموضوع لا معنى له لكون العلم بالموضوع الواقعي مستلزما للعلم‌بحكمه الواقعي أيضا و أن مع الشكّ فيه قد عرفت عدم تعقّل استصحاب الحكم مطلقا سواء استصحب معه موضوعه أيضا أم لا فلا بدّ أن يكون هذا المفصل منكرا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست