responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 528
على عروض النجاسة فالرّواية لا تدلّ على جواز نقض اليقين الأوّل بمثل هذا اليقين إلاّ من حيث تنزيل الشّارع هذا اليقين بمنزلة اليقين الوجداني فيكون نقضه‌به من باب حكومة دليله على قوله لا تنقض اليقين بالشكّ و قد تحقّق من جميع ما ذكرناه في المقام أمور أحدها تقدّم الأدلّة الظاهريّة على الاستصحاب و لا خلاف‌فيه و ثانيها أنّ المراد باليقينين و الشكّ أمر واحد سواء كان هذا الأمر الواحد حكما واقعيّا أم ظاهريّا أم موضوعا لأحدهما و ثالثها كون الدّليل المحصّل‌لليقين واردا عليه و لا إشكال في الأخيرين بل الأوّل أيضا إلاّ في وجه تقديم الأدلّة الظّاهريّة على الاستصحاب و أنّه من باب التخصيص أو الورود أو الحكومة و الحقّ‌أنّ الموارد مختلفة و على حسبها يختلف وجه تقديمها عليه فنقول إنّ الدّليل إن كان رافعا للشكّ المأخوذ في موضوع الاستصحاب فتقديمه عليه من باب الورودكخبر الواحد بالنّسبة إلى استصحاب البراءة بناء على أنّ المأخوذ في موضوعه الشكّ في التكليف سواء كان واقعيّا أم ظاهريّا و من هنا تمكن دعوى ورود قاعدةالاشتغال عليه أيضا فضلا عن خبر الواحد و إن كان الحكم الثّابت بالدليل المخالف للاستصحاب مأخوذا في موضوعه الشكّ أيضا بأن كان الحكمان المتخالفان‌الثّابتان بالأصل و الدّليل متحدين في الموضوع من حيث ترتب كلّ منهما على عنوان الشكّ فيقع التعارض بينهما و يحكم بمقتضى تعارضهما فإن كانت النّسبةبينهما عموما و خصوصا مطلقا يخصّص العام بالخاص منهما و إن كانت عموما من وجه يحكم بالإجمال في مادة الاجتماع و الرّجوع إلى سائر الأصول إن لم نقل باعتبارالمرجّحات السّندية في المتعارضين كذلك و إلاّ فالحكم بالإجمال إنّما هو بعد فقد المرجحات السّندية و من جملة أمثلة المقام حكم الشّارع بالبناء على الأكثر عندالشكّ في عدد ركعات الصّلاة بقوله عليه السّلام أ لا أجمع لك السّهو في كلمتين كلّما سهوت فابن علي الأكثر و المراد بالسّهو هو الشكّ فإذا شكّ بين الثّلاث و الأربع‌فمقتضى الرّواية هو البناء على الأكثر و مقتضى الاستصحاب هو البناء على الأقل و ليس رفع اليد عن أحدهما بأولى من رفع اليد عن الآخر لكون كلّ منهما حكما في‌مورد الشّكّ نعم إنّ الرّواية لمّا كانت أخصّ من عمومات الاستصحاب فتخصّص بها و إن لم يكن الدّليل المخالف مزيلا للشكّ المأخوذ في موضوع الاستصحاب و لم يكن‌الشكّ أيضا مأخوذا في موضوع الحكم المستفاد منه و هو الأغلب في مخالفة الكتاب و السّنة للاستصحاب فتقديمه عليه من باب الحكومة لأنّا و إن أسلفنا دعوى ظهور قوله‌عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشكّ و لكن تنقضه بيقين آخر مثله في اتحاد متعلّق اليقينين و الشكّ و مقتضاه أن تكون صورة حصول اليقين الوجداني بحكم واقعي‌ثم قيام دليل شرعي على ارتفاع هذا الحكم خارجا من مدلول الرّواية إلاّ أنا قد أسلفنا اندراج هذه الصّورة في مدلولها بحكم الشّرع و من باب الحكومة فإن كان‌اليقين السّابق شرعيّا كان الدّليل الشّرعي المخالف واردا على استصحابه و إن كان وجدانيّا كان الدّليل المخالف حاكما على استصحابه و على قياس ما ذكرناه الكلام‌في الموضوعات مثل العدالة و الفسق و نحوهما و اللّه الهادي إلى الصّواب‌ خاتمة في بيان شروط العمل بالاستصحاب‌ قوله و التحقيق رجوع الكلّ إلخ‌(1) أمّا اشتراط بقاء الموضوع فواقع و أمّا اشتراطعدم المعارض فإنّ المعارض إن كان حاكما عليه فواضح أيضا و إن كان في مرتبة بأن كان الشكّ في المتعارضين مسبّبا عن ثالث فهو مبنيّ على ما اختاره المصنف ره‌من خروج موارد العلم الإجمالي الّذي لا تجوز مخالفته من عموم دليل المتعارضين و أمّا اشتراط الفحص فهو أيضا مبني على كون الموجب له هو العلم الإجمالي‌بمخالفة بعض الاستصحابات للواقع لا مثل الإجماع كما ستعرفه ثم إنّ المصنف رحمه الله قد استوفي الكلام في الأولين و لم يتعرض من الثالث إلا لجهة الإشكال في عدم‌إيجابهم للفحص في الشّبهات الموضوعيّة كما سيجي‌ء في آخر كلامه فنقول تتميما للمقام و توضيحا لوجوب الفحص في الشّبهات الحكميّة و عدمه في الشبهات الموضوعيّةإنّ المستصحب إمّا أن يكون من الأحكام الكليّة أو الموضوعات و الأوّل على أقسام أحدها أن يكون من قبيل نفس الأحكام الكليّة و ثانيها أن يكون من قبيل‌الموضوعات المستنبطة الّتي تترتب عليها أحكام كليّة و ثالثها أن يكون من قبيل الموضوعات الصّرفة الّتي تتعلّق بها أحكام كليّة كالظنون الرّجالية مثل قولهم‌فلان ثقة أو ضعيف أو نحو ذلك لاختلاف الأحكام بذلك أيضا و الثّاني على قسمين أحدهما أن يكون المستصحب نفس الحكم الجزئي مثل طهارة هذا الثّوب‌و نجاسة ذاك و وجوب هذا الفعل و حرمة ذاك أو نحو ذلك و ثانيهما أن يكون المستصحب نفس الموضوع كحياة زيد و ممات عمرو و رطوبة هذا الشي‌ء و يبوسة ذاك‌و على التقادير إمّا أن يكون الاستصحاب موافقا للبراءة أو لا كما إذا كان مثبتا لحكم إلزاميّ و ربّما يتوهّم عدم الحاجة إلى الفحص في الموافق للاحتياط نظرا إلى كون‌الاحتياط محرزا للواقع و فيه أنّ مقتضى الاستصحاب هو الحكم بوجوب الفعل أو حرمته و لو في الظّاهر و الحكم بذلك موقوف على عدم الدّليل المثبت للإباحة وهو لا يتمّ من دون فحص و إلاّ كان الحكم بأحدهما تشريعا محرما و مجرد الموافقة للواقع في مقام العمل على تقدير ثبوت الحكم في الواقع كما هو مقتضى الاحتياط لا يجدي‌في دفع حرمة نسبة الحكم إلى الشّارع و لو في الظّاهر و كيف كان فالحقّ فيما كان المستصحب من الأحكام الكليّة على أقسامها الثّلاثة هو وجوب الفحص لوجوه أحدهاالإجماع المحقق الثّاني حصول العلم الإجمالي بمخالفة بعض الاستصحابات للأدلة الشّرعيّة و هو مانع من جريان الاستصحاب أو من اعتباره على اختلاف‌المسلكين فيه للمصنف رحمه الله و لا يعرف تفصيلها إلاّ بالفحص فالبناء على فساد العقود مثلا لا يجامع علمنا بصحّة بعضها أو أكثرها شرعا الثالث أنّه مقتضى‌أدلّة الاستصحاب لأنّ الأدلّة الدّالّة على اعتبار الكتاب و السّنة قد أثبتت وجوب الرّجوع إليهما و الفحص عن مقتضاهما في كلّ واقعة يبتلى بها المكلف و الخروج‌من عهدة هذا التكليف لا يحصل إلاّ بعد الفحص عن الكتاب و السّنّة و غيرهما من الأدلّة في موارد العمل بالأصول لأصالة بقاء التكليف قبل الفحص عنهاو مرجع هذا الدّليل إلى أنّ التّكليف إنّما هو بالعمل بمقتضى ما يستفاد من مجموع الأدلّة من الأصول اللفظيّة و العمليّة و غيرها فالعمل بالأصول من دون‌فحص عن سائر الأدلّة ترجيح بلا مرجّح و عمل بما لا يعلم معه الخروج من العهدة ثم إنّ ما يتفرّع على المقام على تقدير العجز عن الفحص من وجوب التقليد أوالاحتياط أو نحو ذلك يستفاد ممّا قررناه في أواخر مسألة البراءة فراجع و ما كان من قبيل الموضوعات على قسميها فظاهر الأصحاب بل المدعى عليه الإجماع‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست