responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 529
هو عدم وجوب الفحص فيه فيبقى إطلاق أدلّة الاستصحاب شاهدا له لعدم جريان الأدلّة المتقدّمة على وجوب الفحص هنا أمّا الإجماع فلعدم ثبوته هنا كماستعرفه كيف لا و قد عرفت دعوى بعضهم الإجماع على خلافه و أمّا العلم الإجمالي فهو غير معتبر فيما كانت أطراف الشّبهة فيه غير محصورة كما في المقام‌نعم لو كانت محصورة وجب فيه الاحتياط و لذا قلنا به في الشّبهة المحصورة فإن قلت إنّ أطراف الشّبهة في الأحكام أيضا غير محصورة قلت أوّلا إنّ الإجماع هوالفارق و لو لم يكن هناك إجماع على الفحص قلنا بعدم الوجوب ثمة أيضا و ثانيا إن العلم الإجمالي إنّما يوجب الاحتياط مع كون أطراف الشبهة جميعا محل‌ابتلاء للمكلّف و هو كذلك في الشبهات الحكميّة لابتلاء الفقيه بها و لو لأجل الإفتاء للمقلّدين بخلاف الشبهات الموضوعيّة و لذا لا يجب الاحتياط في الشبهةغير المحصورة فإن قلت إنّ الوجه في عدم اعتبار العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ليس منحصرا في ذلك بل له وجه آخر أيضا و هو الإجماع عليه فلم لا تقول‌بعدم اعتباره هنا أيضا و إن كانت الشبهة حكميّة قلت إنّ الإجماع هناك إنّما هو فيما كانت الشبهة موضوعيّة و الفرض هنا كونها حكمية فلا إجماع كيف لاو قد عرفت الإجماع على وجوب الفحص هنا و هو دليل على اعتبار العلم الإجمالي فيه و أمّا كون مقتضى الأصل عدم اعتباره قبل الفحص ففيه أنّ وجوب الرّجوع‌إلى مقتضى الكتاب و السّنة و غيرهما من الأدلّة إنّما هو لاستفادة الأحكام الكليّة منها و لا ريب أنّ موضوعاتها الخارجة لا تتعين بها بل تعيينها بالوجدان أوالأصول و الأمارات و بعد تشخيص الموضوعات الخارجة بها يتنجز التكليف بالأحكام المتعلقة بها فإذا شكّ في بلوغ المال حدّ النصاب أو الاستطاعة و أثبتناعدم بلوغه إليهما بالاستصحاب لا يعقل تعلق الحكم بمثل هذا الموضوع و بالجملة إنّ الفحص عن الأدلّة إنّما هو لاستعلام الأحكام الكليّة المستفادة منها و العمل‌بالاستصحاب في متعلقات هذه الأحكام و موضوعاتها الخارجة إنّما هو لتعيين هذه الموضوعات فالفحص عن الأدلّة لا دخل له في إجراء الاستصحاب في‌موضوعات الأحكام المستفادة منها فما يظهر من صاحب الرّياض من إيجاب الفحص على من شكّ في بلوغ ماله حدّ النصاب محتجا بوضع الألفاظ للمعاني الواقعيّةو لا يحصل العلم بالخروج من عهدة التكليف الواقعي إلاّ بالفحص عن بلوغه حدّ النّصاب يظهر ضعفه ممّا قدّمناه لأنا و إن سلمنا أنّ وضع الألفاظ للمعاني الواقعيّةيقتضي وجوب الاحتياط في الموضوعات المشتبهة إلاّ أنّ هذا إنّما هو فيما لم تكن أمارة على تعيين الموضوع و الاستصحاب كالبيّنة أمارة على عدم بلوغ المال حدّ النصاب‌و كيف كان فقد ظهر ممّا ذكرناه سلامة إطلاقات أدلّة الاستصحاب في نفي وجوب الفحص في العمل به في الموضوعات من معارضة الوجوه المتقدّمة لوجوب الفحص‌في الأحكام فيبقى الإجماع المدّعى عليه شاهدا له لكن الإنصاف أنّ التأمل الصّادق في كلماتهم فروعا و أصولا يقضي بعدم تحقّق هذا الإجماع لإيجابهم الفحص‌في بعض الموارد كما في صورة الشكّ في بلوغ المال حدّ النّصاب في الزّكاة و الخمس و حدّ الاستطاعة في الحجّ و فيما شكّت المرأة في كون دم الاستحاضة قليلا أو كثيراأو متوسّطا فيوجبون الاعتبار بوضع القطنة و في استبراء المرأة عند الشكّ في انقطاع دم الحيض حيث لم يحكموا باستصحاب العدم في أمثال هذه الموارد وادعى بعضهم في أصوله و ببالي أنّه صاحب المعالم أنه إذا قال المولى لعبده أكرم علماء البلد يجب عليه الفحص عن العلماء الموجودين في البلد و يذمه العقلاء لو اكتفي بإكرام‌من علم بوجوده من العلماء في البلد من دون فحص إذا كان في البلد عالم سوى من أكرمه و يمكن الوصول إليه بالفحص و هذا متجه في الجملة و الميزان في ذلك بحيث يكون‌ضابطا في الخروج من الأصل الّذي قدمناه و هو عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة لا يخلو من أحد وجوه أحدها أن يكون العمل بالأصل مستلزما للمخالفةالكثيرة فيجب الفحص في مثله لمنافاتها لغرض الشّارع من جعل الأحكام و لعل إيجابهم للفحص في الموارد المذكورة من جهة ذلك و لا ينتقض ذلك بباب الطهارة و النجاسة حيث‌اكتفي الشّارع في الحكم بالطهارة بمجرّد احتمالها مطلقا و إن استلزم محظور المخالفة الكثيرة و ذلك لأنّ الشّارع قد وسّع على الأمّة في باب الطهارة لمصلحة اقتضته‌ثم إنّ معرفة ما ذكرناه في كثير من الموارد ممكنة و المعيار الكلّي أن يعرض المورد الّذي يراد إجراء الأصل فيه على العرف فيتبع حكمهم بوجوب الفحص و عدمه فيه لأنّ‌مرجع الفحص إلى طريق إطاعة أحكام الشّارع و العرف هو المتّبع في كيفية امتثال أحكامه و ثانيها أن يكون الموضوع الّذي يراد استصحابه من الأمور الخفيّة الّتي‌لا طريق واضحة إلى معرفتها غالبا فيجب في مثله الفحص و لعلّه من هذا القبيل إيجابهم الفحص عن الاستحاضة المتردّدة بين القليلة و الكثيرة و المتوسّطة و الوجه فيه‌إمّا حكم العرف الّذي هو المتّبع في باب الإطاعة على ما عرفت أو رجوع هذا المعيار إلى الأوّل أعني لزوم المخالفة الكثيرة في العمل بالأصل من دون فحص وثالثها أن يكون من الأمور الّتي لا طريق إلى معرفته من دون فحص كمعرفته سبحانه و التصديق بنبيّه المرسل من قبله إذ لا طريق إلى معرفة معبود بالحقّ و إلى تصديق‌من يدع كونه مرسلا من قبله إلاّ النّظر في آثار قدرته تعالى و في معجزة مدعي النّبوة فلا يجوز نفي وجوب المعرفة و التصديق بأصالة عدم وجوب النظر أو أصالة عدم وجودمعبود بالحقّ أو نبيّ مرسل من قبله حتّى تجب المعرفة و التصديق و الدّليل على ما ذكرناه هو العقل ثم إنّ جميع الموارد الّتي يجب فيها الفحص من الشبهات الموضوعيّةلا يخلو من أحد الوجوه المذكورة و عليك بالتّأمّل و الإذعان بما تجده حقيقا بالقبول و اللّه المعول و المسئول ثمّ إن الكلام في عدم وجوب الفحص للمقلّد في‌الشبهات الموضوعية و الإشكال فيه من جهة عدم تمكّنه من تمييز موارد الأصول الحاكمة و المعارضة على النحو الّذي قرره المصنف رحمه الله في آخر كلامه فلاحظ و لا تغفل‌و اللّه أعلم‌ في بيان اشتراط بقاء الموضوع‌ قوله و المراد به معروض المستصحب إلخ‌(1) توضيحه أنّ الفرق بين المستصحب و موضوعه أنّ المستصحب هو الأمر العارض الّذي يقع موردا للاستصحاب‌و هو المحمول في القضيّة المتيقنة السّابقة و الموضوع هو المعروض لهذا المحمول القائم به مع جميع القيود المعتبرة في قيامه به من زمان أو مكان أو وصف أو نحوذلك ممّا يكون له مدخل في عروض المحمول لموضوعه و قيامه به و لا ريب أنّ المحمول قد يقوم بموضوعه باعتبار وجوده الخارجي مثل قولنا زيد قائم لأن قيام‌القيام بزيد إنّما هو بوصف وجوده الخارجي و قد يقوم به باعتبار تقرّره الذاتي الملحوظ على وجه قابل لأن يحمل عليه بالوجود تارة و بالعدم أخرى مثل قولنا زيد
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست