نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 526
اقتصارا على ما ذكره في تعارض الأصول و ربّما يفرق بين المقامين
تارة بأن الحكم بالتعارض و التساقط هنا مبني على اعتبار الأصول المثبتة و
الاختلاف فيصورة تعارض الأصول مبنيّ على عدمه و وقوع التعارض من حيث ترتيب
آثارهما الشّرعية و أخرى بأنّ محلّ الكلام في تعارض الأصول إنّما هو
تعارضها بالذّاتكتعارض أصالة بقاء حياة العبد الغائب و براءة ذمّة المولى و
هنا في تعارضها بالعرض و بواسطة العلم الإجمالي بانتقاض إحدى الحالتين و
ثالثة بأنّ موضوعكلامهم هناك و إن كان عامّا لما نحن فيه أعني ما كان
التعارض فيه ناشئا من العلم الإجمالي إلاّ أنّ اختلافهم هناك إنّما هو في
بعض أفراد الموضوع و هو ما كان المعارضذاتيا و الكلّ كما ترى لا شاهد له و
كيف كان فقد يراد بالتمسّك بالأصل هنا تعيين الحادث المجهول و أخرى ترتيب
الآثار الشّرعيّة المرتبة على مورد الأصلفي المحتملين مطلقا على القول
بالأصول المثبتة أو إذا كان بلا واسطة أمر عقلي أو عادي بناء على ما هو
الحقّ من عدم الاعتداد بها أمّا الأوّل فلا إشكال بل لا خلاففي عدم صحّة
تعيين الحادث بالأصل إمّا لعدم الحالة السّابقة لما يراد تعيين كونه حادثا
حتّى تستصحب بأن يقال إنّ الأصل عدم موت زيد فيما لو علم بموت أحد و تردّد
بينهو بين عمرو و أصالة عدم موت أحدهما معارضة بمثلها و إمّا لاستلزامه
لتعيين الفصل بالأصل و هو باطل كما اشتهر من عدم صحة إثبات الفصول
بالأصولو الوجه فيه أن قيام الأجناس إنّما هو بالوجود الواقعي لفصولها و
الأصل إنّما يثبت الوجود الظاهري للفصل بمعنى ترتيب آثار الواقع في مقام
الشكّ فإذاعلم برجحان فعل و تردّد بين كونه واجبا و كونه مستحبّا فأصالة
البراءة عن وجوبه في مقام الظّاهر و عدم ترتب العقاب على تركه عقلا أو شرعا
لا تثبت كون الفعلفي الواقع جائز التّرك حتّى على القول بالأصول المثبتة
ليحكم بكونه مستحبّا نظرا إلى العلم بتحقق جنسه و هو مطلق الرّجحان في
الواقع و ثبوت فصله و هو جوازالترك بالأصل و كذلك فيما نحن فيه لأنّ أصالة
عدم موت زيد بمعنى ترتيب آثار الحياة عليه لا تثبت قيام مطلق الموت المعلوم
إجمالا بخصوص موت عمرو مضافاإلى معارضتها بمثلها و إلى كونها مثبتة ثم
المراد بعدم جريان الأصل هنا هل هو خروجه من الحجيّة و سقوطه عن مرتبة
الاعتبار أو عدم جواز العمل به لأجل المعارضةو التزاحم و عدم المرجّح
لأحدهما و تظهر ثمرة الوجهين في جواز التّرجيح بمرجح خارجي و عدمه فيجوز
على الثّاني لفرض بقائهما في أنفسهما على صفة الحجيّة غايةالأمر أن
تزاحمهما قد منع من العمل بهما فإذا تقوى أحدهما ببعض المرجّحات كتعاضده
بأصل آخر تعين العمل به و إلاّ يحكم بتساقطهما بخلافه على الأوّل لفرض
خروجهمامن صفة الحجية و ليس وجود مرجّح لأحدهما إلاّ كالحجر في جنب الإنسان
نعم جواز الترجيح يختص بما لو قلنا باعتبار الأصول من باب الظنّ و إلا فلا
أثر لوجود المرجّحعلى القول باعتبارها من باب التعبّد كما سيجيء عند
بيان تعارض الأصول من عدم صحّة ترجيح أمر تعبّدي بآخر مثله و لا بأمارة
ظنيّة هذا و يمكن التفصيلفيما كان الشكّ في تعيين الحادث بين الأصول
العمليّة و اللفظيّة فيعمل بالأصلين على الأوّل بناء على عدم قدح مخالفة
العلم في جريان الأصول كما يراه بعضهمبخلافه على الثّاني لأن اعتبار أصالة
الحقيقة إنّما هو من باب الظّهور النّوعي المعتبر عند العقلاء في مباحث
الألفاظ فمع العلم بمخالفة أحد الظاهرين للواقعو إرادة خلاف الظّاهر من
أحدهما خرج كلّ منهما من الظهور في إفادة مراد المتكلم و لو نوعا فتخرج
أصالة الحقيقة في كلّ منهما من الحجّية لانتفاء مناط اعتبارهاو لذا قد
ذكرنا في محلّه عدم الاعتداد بالظّواهر في مثل المقام من دون فرق بين كون
كلّ من طرفي العلم الإجمالي محل ابتلاء للمجتهد و عدم كون كلّ منهما
محلّابتلاء له و كون أحدهما كذلك دون الآخر نعم يمكن أن يقال بابتلاء
المجتهد بجميع المسائل لأجل الإفتاء للمقلدين و إن لم يكن كذلك لأجل عمل
نفسه فإذا عرفت هذا فاعلمأنا إن قلنا باعتبار الأصول المثبتة فلا وجه
للتمسّك بها في المقام لما عرفت من معارضتها بمثلها و إن لم نقل بذلك كما
هو الحقّ فلا مانع من العمل بكلّ منالأصلين في مورده إن لم يستلزم مخالفة
عمليّة كما إذا علم بنجاسة ثوبه أو موت موكّله فيحكم بطهارة الثّوب و حياة
الموكّل عملا بالأصلين و إلاّ يحكم بالتّساقطو توضيحه أن موارد العلم
الإجمالي ممّا كان الشكّ فيه في الحادث يتصوّر على وجوه أحدها أن لا يتولد
من العلم الإجمالي بوقوع الحادث خطاب تفصيلي يلزم منطرحه طرحه مع ترتب أثر
شرعيّ على مقتضى الأصلين من دون توسط أمر عقلي أو عادي كمثال الثّوب و
الموكّل فيعمل فيه بكل من الأصلين إذ لا يلزم عليهسوى المخالفة
الالتزاميّة للعلم الإجمالي و هي غير قادحة فيه كما قرّر في محلّه و ثانيها
كسابقه إلاّ أنّه يفرض ترتب الأثر على أحدهما دون الآخر كما إذا علم بكون
الحادثنجاسة ثوبه أو ثوب شخص آخر لا يبتلى هو به عادة و حينئذ يعمل بالأصل
في محلّ الابتلاء دون غيره كما قرّر في الشبهة المحصورة و ثالثها أن
يتولّد من العلم الإجمالي خطابتفصيلي كما في الشبهة المحصورة و حينئذ لا
يجوز العمل بهما تعيينا و لا بأحدهما تخييرا كما قرّر في تلك المسألة هذا
كلّه إذا كانت الشّبهة موضوعيّة و إن كانت حكميّةفالظاهر جريان الوجوه
المذكورة فيها أيضا فما لا يجوز العمل فيه بالأصلين منها ما لو دار الأمر
فيه بين المتباينين كاشتباه الظّهر بالجمعة و استوفينا الكلام فيهفي مسألة
البراءة و ما يجوز العمل فيه بهما مثل ما لو تعلق حكم بعنوان المولى و
تردّد بين العبد و مولاه إذ يجوز لكلّ منهما مع فرض اجتهادهما العمل بأصالة
البراءةنظير واجدي المني في الثوب المشترك نعم جواز الإفتاء لمجتهد آخر مع
فرض عدم اجتهادهما بعدم شيء عليهما عملا بالأصلين مبني على جواز المخالفة
الالتزاميّة و عدمهو أمّا ما يجوز فيه العمل بأحد الأصلين خاصّة فمثل ما
لو علم إجمالا بوجوب شيء عليه من مسائل الطهارة مثلا مع ابتلائه به أو
شيء آخر من مسائل الحجّ على تقدير استطاعتهو ابتلائه به لجريان أصالة
البراءة في محلّ الابتلاء من دون معارضتها بشيء أصلا
في الاستصحاب العرضي
الأمر الثالث أن من أقسام الاستصحاب ما يسمّى عرضيّا و المراد به
أن يعلم تعلقحكم بموضوع بسبب أمر عرضي ثم ارتفع هذا الأمر العرضي فشك في
بقاء الحكم و هذا تعريفه إجمالا و أمّا معرفة حقيقته تفصيلا فهو عبارة عن
أن يعلم بثبوتحكم في موضوع و كانت لهذا الحكم جهتان سواء كانتا خارجتين من
حقيقة الموضوع أو كانت إحداهما داخلة و الأخرى خارجة و كان هذا الحكم من
إحدى الجهتينمعلوم التحقّق و من الأخرى مشكوك التحقق سواء كان ما هو معلوم
الحال من إحدى الجهتين هو الذّاتي أو الخارجي فشكّ في بقاء ما ثبت سابقا
بعد القطع
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 526