responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 522
خلوها منها أو نحو ذلك و إن شئت قلت إنّ اللّه تعالى قد لاحظ جميع أفراد المياه المختلفة ذاتا أو صفة فحكم عليها بالطّهارة فكلّ فرد منها باعتبار حالاته‌المختلفة بمنزلة أفراد متعدّدة مندرجة تحت العموم و بعبارة أخرى أن المراد بأفراد هذا العام أعم من الأفراد الواقعية و الاعتباريّة و هذا الكليّة مستفادةمن ورود المطلق في مقام الامتنان فهما كما تدلاّن على الطّهارة ابتداء كذلك تدلاّن عليها استدامة و عند عروض بعض العوارض فالحكم بالطّهارة في الزّمان‌الثّاني أعني زمان عروض بعض العوارض ليس بالاستصحاب بل بنفس الآيتين على ما عرفت نعم يتمّ ما ذكره لو كانتا من قبيل ما ورد من قوله عليه السّلام خلق اللّه‌الغنم طاهرا لوروده في مقام بيان طهارة الغنم من حيث هو مع قطع النظر عن عروض ما يزيل طهارته ثانيا و بالعرض فإذا شكّ في طهارة الغنم الجلاّل مثلا في‌بعض الموارد لا يمكن إثباتها به بل لا بد حينئذ من استصحاب طهارته الذاتيّة و يشهد لما ذكرناه الاستثناء الواقع في النّبوي المشهور خلق اللّه الماء طهورالا ينجسه شي‌ء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته لأن استثناء المتغير بأحد الأوصاف الثّلاثة يدلّ على كون كلّ واحد من هذه المتغيّرات فردا مستقلا في الاندراج‌تحت المستثنى منه و مساق الرّواية مساق الآيتين فتكشف عن المراد بهما فتدبر قوله و لا ينافيه عموم إلخ‌(1) لأن النسبة بين عمومات الاستصحاب و سائرالعمومات كعمومات الحلّ و الطّهارة و إن كانت عموما من وجه و مقتضاه التوقّف في مادة الاجتماع لا تخصيصها به إلاّ أنّ العبرة بملاحظة النّسبة بين نفس‌الدليلين لا بين دليليهما و إلاّ لم يتحقق العام و الخاص بين الأدلّة قوله و في كون التحديد إلخ‌
[2] بالثلثين في العصير قوله و في صيرورته قبل ذهاب‌إلخ‌ [3] بأن علم حصول الحليّة و الطهارة بذهاب الثلثين و لكن شكّ في حصولهما بصدق اسم الدّبس قبل ذهابهما فتصير الشّبهة حينئذ حكميّة كما في المثال الثّاني‌ قوله لما عرفت من أنّ إلخ‌ [4] هذا بناء على كون مراده بالعمومات هي العمومات الاجتهاديّة قوله ليست من قبيل العام بالنّسبة إلى الخاصّ إلخ‌ [5] بل من باب الورودأو الحكومة و لكنك خبير بأن تقديم الخاصّ على العام أيضا قد يكون من باب الورود أو الحكومة كما فيما لو كان الخاص مخصّصا لموضوع العام حقيقة أو حكما نعم قد يكون‌تقديمه عليه من باب تقديم أقوى المتعارضين و لعلّ مراده هنا هو القسم الأخير و سيجي‌ء توضيح الفرق بين الأقسام في باب التعادل و الترجيح‌ قوله نعم‌لو فرض الاستناد إلخ‌ [6] بأن كان مستند الحلّ و الطّهارة العمومات الاجتهادية و في التعبير بالإمكان إيماء إلى ضعف هذا الوجه أيضا و يظهر وجهه ممّا أشارإليه من عدم جريان العموم في مورد جريان الاستصحاب فلا يكون هذا أيضا من باب تخصيص العام به‌ قوله المثالين الأخيرين‌ [7]أي مثال التحديد و مثال الدّبس‌و المراد بالمثال الأوّل مثال الشّكّ في ذهاب الثلثين لكون الشكّ في الأوّلين حكميّا فيستصحب فيهما حكم العصير فيخصّص به عموم الحلّ و الطهارة و في الثالث‌عنوان الموضوع و هو عدم ذهاب الثلثين فيتحقّق به موضوع الحرمة و النجاسة و لا دخل له في تخصيص عموم الحل و الطهارة قوله بقرينة تخصيصه إلخ‌ [8] إذلو كان مراده بالعمومات أعمّ من العمومات الاجتهاديّة و الفقاهيّة لم يبق وجه لتخصيص الاستصحاب بالمخالف للأصل أعني أصالة البراءة و الاحتياط و التخييرإذ الاستصحاب الموافق للأصل قد يكون مخالفا للعمومات الاجتهاديّة فلا وجه لإخراجه من محلّ الكلام فلا بد أن يكون المراد بالعمومات المذكورة هي الفقاهيّةخاصّة إذ الاستصحاب الموافق للأصل يكون موافقا لها أيضا فلا معنى لتخصيصها به حينئذ فلا بدّ أن يخصّ الكلام بالمخالف لا محالة قوله غرضه أن مؤدّى الاستصحاب‌إلخ‌ [9] توضيحه أن الدّليل الحاكم قد يكون معمّما لموضوع الدّليل المحكوم كما إذا قال أكرم العلماء و لا تكرم الفسّاق منهم فإذا شكّ في عدالة عالم و فسقه فاستصحاب‌عدالته معمّم لموضوع قوله أكرم العلماء لمثل هذا العالم أيضا و قد يكون مخصّصا له كأدلة نفي الحرج بالنسبة إلى عمومات التكاليف لأنّها مخصّصة لها بغيرموارد الحرج و استصحاب الشغل و النجاسة من قبيل الأوّل من حيث كونه معمّما لدليل الشّغل و النجاسة بالنسبة إلى زمان الشكّ و من قبيل الثّاني من حيث كونه‌متمّما لدليل الشغل و النجاسة و بمنزلة المخصّص لعمومات البراءة و الطهارة ثمّ إن تحقيق كون تقديم هذا الاستصحاب على عمومات البراءة و الطهارة من باب الحكومةأو الورود يتّضح ممّا ذكره في تعارض الأصول فانتظره‌ التنبيه الحادي عشر في حكم جريان الاستصحاب في المركبات‌ قوله كما صرّح به بعض المحققين إلخ‌ [10] هو المحقق الخوانساري على ما حكي عنه‌ قوله و يمكن توجيهه‌بناء إلخ‌ [11] توضيح الفرق بين التوجيهات أنّ المعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضيّة المتيقنة و المشكوك فيها و مبنى الإشكال في المقام على تغاير القضيتين في‌المحمول حيث كان المحمول في الأولى هو الوجوب الغيري التبعي و في الثّانية هو الوجوب النفسي و لا بدّ في تصحيح دعوى اتحادهما من ارتكاب المسامحة إما في المحمول‌كما في التّوجيه الأوّل أو في الموضوع كما في الثّاني أو يقال إن المستصحب هو الحكم المتعلق بالموضوع المجمل كما في الثّالث و ذلك لأنّ الأوّل مبني على صحّة استصحاب القدرالمشترك و دعوى اتحاده مع الفرد الّذي أريد إثباته بالمسامحة العرفية ليخرج الأصل بذلك من كونه مثبتا لأنّ المقصود من استصحاب مطلق المطلوبيّة إثبات‌الوجوب العيني للأجزاء الباقية لعدم ترتب الآثار من الثواب و العقاب و براءة الذّمة و نحوها على مطلقها فالمستصحب هو مطلق المطلوبية المتّحدة مع المطلوبية النفسيةبالمسامحة العرفية و الثّاني مبني على المسامحة في موضوع المستصحب بأن كان المستصحب هو الوجوب النّفسي بدعوى كون الأجزاء الباقية هو عين الأجزاء المتيسّرةسابقا لأنّ الوجوب النّفسي في السّابق و إن كان قائما بتمام المركب إلاّ أنّ فقد بعض أجزائه لا يوجب تغيرا فيه بل هو من قبيل تبدل حالات الموضوع في نظر العرف‌فيقال إنّ هذه الأجزاء الباقية كانت واجبة في السّابق بالوجوب النّفسي و الأصل بقاء وجوبها نظير ما يقال في الكرّ بعد أخذ مقدار منه يشكّ معه في بقائه على الكرّية إنّ‌هذا الموجود كان كرّا و الأصل بقاؤه على صفة الكرّية و إن لم تعلم كرّية هذا الموجود في السّابق بالمداقة العقلية و كذا في القليل إذا زيد عليه مقدار يشكّ معه في‌بلوغه إلى حدّ الكرّ فيقال هذا كان قليلا فالأصل بقاؤه على صفة القلّة و كذلك في الماء المتغيّر الّذي زال تغيره من قبل نفسه فيقال إنّ هذا كان متنجسا و الأصل بقاؤه‌على النجاسة و هكذا فالمستصحب فيما نحن فيه على هذا الوجه هو الوجوب النفسي الّذي ارتكب التسامح في موضوعه و الثّالث مبني على أنّ المستصحب هو الوجوب النّفسي‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست