responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 515
له كما هو المبرهن عليه في كلمات القدماء و الوجه أنّ المحتاج إلى العلّة هو الوجود دون العدم فيكفي فيه عدم العلم بعلّة الوجود و فيه نظر لما قررناه في‌محلّه من احتياج كل من الوجود و العدم إلى العلّة غاية الأمر أن تكون علّة العدم عدم علّة الوجود كما صرّح به المحقّق الطوسي و غيره و الّذي يسهّل الخطب‌أنّه ليس علينا بيان المستند بعد ثبوت بنائهم على العدم عند الشكّ في الوجود و أنا إن لم نقل باعتبار هذه القاعدة في إثبات الشّرعيّات إلاّ أنّ بناءهم‌على اعتبار الأصلين في مباحث الألفاظ لعلّه مبنيّ عليها و كيف كان فالوجوه المذكورة ترتقي إلى تسعة أقسام و الكلّ محتمل لكن الظاهر أنّ بناءهم على اعتبارالأصلين إنّما هو من باب التعبّد المطلق و لذا يتمسّكون بالعمومات و المطلقات مع حصول الظنّ غير المعتبر على خلافها و كذا في باب الأقارير و الشهادات و الوصايايؤخذ بظاهر الكلام مطلقا اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ هذا يأتي على الظنّ النّوعي أيضا و ربّما يتمسّك في اعتبار الأصلين بالاستصحاب المأخوذ من الأخبار نظرا إلى‌صدق النقض مع عدم ترتيب ما يترتب على عدم الوضع و القرينة و هو ظاهر الفساد لعدم تماميته إلاّ على القول بالأصول المثبتة لعدم ترتب أثر شرعي على‌العدمين إلاّ بواسطة أمر عقلي أو عادي أو اتفاقي و هو واضح مع أنا إن قلنا بنهوض الأخبار لإثبات اعتبار الأصول المثبتة فهي لا تنهض لإثبات اعتبارالأصلين على إطلاقهما لأنّا إن قلنا باعتبارها إنّما نقول بها في إثبات اللّوازم العقليّة و العادية دون الأمور المقارنة للمستصحب اتفاقا و دون الملزومات‌مطلقا و الثابت بالأصلين غالبا إن لم نقل دائما من أحد القبيلين لأنّ عدم القرينة من لوازم إرادة المعنى الحقيقي فإثباته بأصالة عدمها من قبيل إثبات الملزوم‌بإثبات لازمه و كذا إثبات اتحاد الموضوع له بأصالة عدم النقل من قبيل إثبات أحد المتقارنين بإثبات الآخر لعدم تفرع الثابت على المثبت و عدم تقدم أحدهماو تأخر الآخر طبعا و لا وضعا كما هو شأن اللّوازم و الملزومات بل هما لازمان و متفرعان على عدم الوضع لغة لمعنى آخر مغاير للمعنى العرفي فيما علم للفظ معنى‌عرفي و شك في وضعه لغة لمعنى آخر أيضا و هكذا في سائر المقامات و الموارد قوله و أمّا الشّرعية الاعتقادية إلخ‌(1) مثل ما لو وجب الاعتقاد بوجودنبي ثمّ شكّ فيه من جهة الشكّ في نسخ شريعته لظهور شخص آخر مدع للنبوة و ما يمكن استصحابه هنا إمّا وجوب الاعتقاد أو نفس الاعتقاد أو وجوب النظرلتحصيل الاعتقاد الّذي كان ثابتا قبل حصوله و الأوّل قد أشار المصنف رحمه الله إلى ضعفه و الثّاني من الأمور الوجدانية الّتي لا مسرح للاستصحاب فيها و الثّالث مدفوع‌بأن الدّليل الّذي أثبت وجوب النّظر في السّابق موجود في اللاّحق أيضا لأنّه من لوازم القول بعدم خلو الزمان من معصوم و لا فرق في مؤداه بين الزّمانين و فذلكةالمقام أن كلّ مورد كان المستصحب هو نفس الاعتقاد أو كان الاعتقاد جزءا منه أو موضوعا له أو جزءا من موضوعه لا مسرح للاستصحاب فيه نعم يعتبر في الاستصحاب‌أن يكون المستصحب متيقّنا بمعنى كون اليقين طريقا إلى إثباته أو إثبات أحكامه لا موضوعا أو جزءا منه فالمستصحب هو ذات المتيقن لا بوصف التيقّن و إلاّ لا يصحّ‌استصحابه كما عرفت و لا فرق فيما قدّمناه بين الاعتقاد الجزمي و الوثوقي و الظّني بل و لا يجري الاستصحاب أيضا فيما أخذ الشك و الوهم فيه أيضا فالشي‌ء بوصف‌كونه مشكوكا فيه لا يجري فيه الاستصحاب بعد زوال الشكّ عنه و الوجه في الكلّ متحد و من هنا يظهر عدم الفرق في عدم جريان الاستصحاب في أصول الدين‌بين القول باعتبار اليقين فيها و بين القول بكفاية الوثوق أو الظنّ فيها على اختلاف الأقوال نعم لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ أمكن الفرق بينهاكما يظهر من المصنف ره‌ قوله لأنّ الشكّ إنّما ينشأ إلخ‌
[2] حاصله أنّ المستصحب إذا كان من العقائد الثابتة بالعقل أو النّقل القطعي لا يتصوّر فيه الشكّ في بقاء الحكم السّابق‌بل إمّا أن يحصل العلم بالبقاء أو الارتفاع و إن فرض حصول الشكّ فإنّما هو في ثبوت مثل الحكم السّابق في موضوع آخر و توضيحه أنّ الشك في بقاء الحكم السّابق‌إنّما ينشأ من تغير بعض ما يحتمل مدخليته وجودا أو عدما في المستصحب و ذلك غير مقصور في الأحكام العقلية كما تقدّم في الأمر الثّالث من أنّ العقل لا يحكم‌بشي‌ء إلاّ بعد إحراز جميع قيود موضوع حكمه و أن الإجمال لا يتصوّر في موضوع حكم العقل فلو فرض الشكّ مع انتفاء بعض قيود موضوعه في ثبوت الحكم السّابق‌فهو شك في ثبوت مثل الحكم السّابق في موضوع آخر لا في بقائه و مثله الكلام في الدّليل النقلي المثبت للحكم و موضوعه مع جميع مشخصاته الّتي لها مدخل‌في ثبوت الحكم كما هو ظاهر فرض كون النقل قطعيا هكذا قد قرّر توضيح المقام و لكنّك خبير بأنّه خلاف ظاهر عبارة المتن لأن ظاهرها تسليم جواز فرض الإجمال‌في موضوع حكم العقل بسبب تغير ما يحتمل مدخليته فيه وجودا أو عدما ثم إنّ المناسب كان إدراج البحث عن الاستصحاب في الأصول الاعتقاديّة في الأمر الثّالث لفرض‌كون المستصحب هنا أيضا عقليّا ثم أيّ وجه في حصر الشكّ في بقاء المستصحب في الشكّ في المقتضي من غير جهة الشكّ في النّسخ أقول يمكن دفع الأوّل بأنّ الأحكام‌العقليّة على قسمين أحدهما ما استقل العقل بحسن فعل أو قبحه بمجرد ملاحظة عنوانه الخاصّ كحسن الإحسان و قبح العدول و ثانيهما ما يستقل به العقل بملاحظةمقدّمات خارجة مثل حكمه فيما نحن فيه بنبوّة موسى و عيسى عليهما السّلام بعد ملاحظة معجزتهما لأنّ غاية ما يستقل به العقل بعد عدم جريان عادة اللّه تعالى‌على إلهام أحكامه على أحد هو وجود نبيّ أو وصيّه في كلّ زمان مبلّغ لأحكامه إلى النّاس لا خصوص كون موسى أو عيسى عليهما السّلام نبيّا و موضوع البحث في‌الأمر الثالث هو القسم الأوّل لأنّه هو الذي لا يمكن فرض الإجمال في موضوع حكم العقل فيه و موضوع البحث في هذا الأمر هو القسم الثّاني و هو ممّا يمكن فرض‌الإجمال في موضوع حكم العقل فيه لأنّ المعجزة لا يلزم أن تكون دالّة على كونه نبيّا على جميع الأمم و في جميع الأحوال و لا على استمرار نبوّة صاحبها إلى آخر الأبدما لم يخبر به النّبي بعد ثبوت نبوّته فإذا ثبتت نبوّة شخص بإظهار المعجزة يجوز أن يحصل الشكّ بعد مضي زمان أو تغير حالة في بقاء نبوّته لأجل الشكّ في كون نبوّته‌مطلقة أو مقيّدة بحالة أو زمان لأجل عدم دلالة المعجزة على استمرار نبوّته و في جميع الأحوال و من هنا يندفع الإشكال الثّاني أيضا لما عرفت من تغاير موضوع‌المسألتين و أمّا الثّالث فيمكن دفعه أيضا بما أشار إليه المصنف رحمه الله في تضاعيف ما أورده على الفاضل التّوني من انحصار الشكّ في بقاء الأحكام الكليّة من جهة الشكّ‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست