responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 511
في زمان اليقين و الأوّل يقيني فلا مسرح للأصل فيه و الثّاني ممّا لا إشكال في ثبوته و الثّالث هو محلّ الخلاف في ثبوت صفة التأخّر بالأصل و عدمه و الحق وفاقا للمصنف ره‌هو الثّاني لأنّ صفة التأخّر ممّا لا يعقل تقدّمها على زمان اليقين بالوجوب المطلق حتى يستصحب بقاؤها فلا مسرح له في إثباتها إلاّ على التوجيه الّذي ذكره المصنف رحمه الله من أنّ حدوث‌الشّي‌ء عبارة عن وجوده المطلق في زمان منضما إلى عدمه فيما قبل ذلك فإذا ثبت عدمه قبله بالأصل و انضمّ ذلك إلى وجوده المطلق في زمان اليقين تحقق مفهوم الحدوث‌كما تقدّم في الأمر السّابق من استصحاب حياة المورث في حال إسلام الوارث بناء على كون ذلك سببا للإرث لا موت المورث عن وارث مسلم و على الثّاني إمّا يراد ترتيب آثارالحدوث المطلق المساوق للوجود المطلق في محل الفرض و إمّا آثار عدم حدوثه إلي الزّمان الثّاني و إمّا آثار الوجود الخاصّ المساوق للحدوث الخاصّ أعني الوجود في خصوص‌الزّمان الثّاني و الأوّل لا مسرح للأصل فيه للقطع به بالفرض و كذا الثّالث لفرض تساوق الوجود الخاص للحدوث الخاص الّذي لا مسرح للأصل في إثباته لتوقفه‌على إثبات صفة التأخر الّتي لا يثبتها الأصل إلاّ على القول بالأصول المثبتة و أمّا الثّاني فلا إشكال في ثبوته بالأصل و هو واضح‌ قوله فإن جهل تاريخهماإلخ‌(1) لا يخفى أنّه مع الجهل بالتاريخ إمّا أن يراد استصحاب عدم كل منهما إلى زمان العلم بوجوده و إمّا استصحاب عدم كل منهما في زمان حدوث الآخر و على الأوّل‌إمّا أن يراد إثبات مجرّد عدم كل منهما إلى زمان العلم بوجوده أو إثبات تقارن وجودهما و على الثّاني أيضا إمّا أن يراد مجرّد إثبات عدم كلّ منهما في زمان حدوث‌الآخر أو إثبات تأخره عنه أمّا الأوّل فلا إشكال في جريان أصالة عدم كلّ منهما إلى زمان العلم بوجوده و ترتيب آثار العدم عليه إلاّ أن يكون أثرهما متضادين‌أو متناقضين فيحكم بالتساقط حينئذ كما إذا علم بحصول الطّهارة و الحدث و شكّ في المتقدم منهما فلا يمكن ترتيب أثر عدم كلّ منهما في زمان الشكّ و أمّا الثّاني ففيه‌وجهان كما ذكره المصنف رحمه الله فإن قلت إنّ ما ذكر في وجه ثبوت آثار التقارن بالأصل من خفاء الواسطة حتّى يتوهم أنّ المقارنة عبارة عن عدم تقدم أحدهما على الآخر ضعيف‌لأنّه بعد تعارض أصالة عدم تقدّم هذا و عدم تقدّم ذاك و تساقطهما لا يمكن إثبات آثار التقارن بهما قلت إن تساقطهما إنّما هو بالنسبة إلى‌إثبات آثار خصوص عدم تقدّم كلّ منهما على الآخر لا بالنّسبة إلى آثار التقارن لسلامتهما بالنّسبة إليها عن المعارض نعم إنّ الحكم بالتقارن إنّما هو في مقام يتصوّرفيه التّقارن و إلاّ يحكم بتساقطهما كما عرفته من مثال الطهارة و الحدث و أمّا الثالث فحكمه كما ذكره المصنف رحمه الله هو التساقط إلا أن لا يترتب على خصوص أحد المستصحبين‌أثر شرعي لما تقرر في محلّه من عدم جريان الأصل فيما لا أثر شرعيّ له لأن دليله حرمة النقض و لا يتحقق النقض فيما لا يترتب عليه أثر شرعيّ و أمّا الرّابع فالأصل فيه غيرجار إلاّ على القول بالأصول المثبتة و مع تسليمه فهو معارض بمثله و هذا إن أريد إثبات صفة التأخّر باستصحاب عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر و إن أريد استصحاب‌صفة المتأخّر فهو غير معقول كما أشار إليه المصنف رحمه الله و ممّا قرّرناه قد ظهر أنّ صفة التقارن من لوازم أصالة عدم كل منهما إلى زمان العلم بوجودهما كما ذكرناه و إن‌شئت قلت إنّها من لوازم أصالة عدم كلّ منهما قبل وجود الآخر كما ذكره المصنف رحمه الله و مرجعهما إلى أمر واحد و صفة التأخّر من آثار عدم كلّ منهما في زمان حدوث الآخرعلى ما عرفت‌ قوله فإذا علم تاريخ ملاقاة إلخ‌
[2] تحقيق الحال في هذا المثال أعني كرّا تدريجي الحصول و غسل فيها ثوب و شكّ في تقدّم الكرية أو ملاقاة الثّوب أن‌يقال إن تاريخ كل من الكرية و الملاقاة تارة يكون مجهولا و أخرى يكون تاريخ أحدهما معلوما و الآخر مجهولا فإن جهل تاريخهما فلا ينبغي التأمّل في عدم جوازالحكم بتأخّر أحدهما عن الآخر لعدم ثبوت وصف التّأخّر بالأصل مضافا إلى معارضته بالمثل و أمّا أصالة التأخّر بمعنى عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر فهي أيضامعارضة بالمثل و حكمه التساقط نعم على القول بالأصول المثبتة أمكن إثبات التّقارن بأصالة عدم كلّ منهما قبل الآخر فتثبت نجاسة الماء و أمّا على المختار من‌عدم اعتبارها فالثوب المغسول بالماء المفروض لا إشكال في بقائه على النجاسة للأصل من دون معارضته بمثله أو حاكم عليه و أمّا الماء فالحكم بنجاسته و عدمهامبنيّان على كون الكرية عاصمة و مانعة من الانفعال أو القلّة شرطا في الانفعال فعلى الأوّل يحكم بالنجاسة لثبوت المقتضي للانفعال و هي الملاقاة و الشكّ‌في المانع المدفوع بالأصل حين تحقق المقتضي كما هو مختار جماعة و على الثّاني يحكم بالطّهارة لأصالة عدم شرط الانفعال حين وجود المقتضي كما اختاره غير واحدو الحقّ أنّ الكرّية و إن كانت عاصمة و مقتضى أصالة عدمها هو الحكم بالنجاسة إلا أنّ الحكم بها هنا مشكل أمّا كونها عاصمة لا أن تكون القلّة شرطا كما زعمه بعضهم‌فلأنّ العنوان في الأخبار هي الكرّية دون القلّة مثل قوله عليه السّلام الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شي‌ء أو لم يحمل خبثا و أمّا وجه الإشكال فلأنّه إن أريد بأصالة عدم‌الكرّية عدم كرية هذا الماء الموجود المفروض كونه في الحال كرّا فلا ريب أنّ هذا الماء لم يكن في السّابق غير كرّ حتّى يستصحب عدمها و إن أريد بها عدم تحقق الكرّية في‌هذا المحلّ حين الملاقاة فلا شكّ أنّ أصالة عدم الكرّية المطلقة لا يثبت عدم كرية الموجود إلاّ على القول بالأصول المثبتة من باب تطبيق الكلّي على أفراده باستصحاب‌بقائه فالأولى هو الحكم بالطهارة لقاعدتها اللّهمّ إلاّ أن يختار الشقّ الأوّل و يتسامح في موضوع الاستصحاب كما في موارد الشكّ في البقاء على الكرّية كما إذاأخذ من الكرّ مقدار يشك معه في بقائه على الكرّية و لكنه فيما نحن فيه يختص بموارد يتسامح فيها عرفا فتدبّر و إن علم تاريخ الملاقاة دون الكرّية يحكم فيه بنجاسةالماء لأصالة عدم تحقّق الكرّية حين الملاقاة و كذا بنجاسة الثوب النجس المغسول به لاستصحاب نجاسته و لكنّك قد عرفت حال استصحاب عدم الكرّية فالحقّ هناأيضا الحكم بالطهارة في موارد عدم التسامح في موضوع الاستصحاب و إن علم تاريخ الكرية دون الملاقاة فإن قلنا باعتبار الأصول المثبتة يتجه الحكم بطهارة كلّ من‌الماء و الثّوب لثبوت تأخر الملاقاة عن الكرية بأصالة عدمها حين حدوث الكرّية و إن لم نقل باعتبارها فالمتجه هو الحكم بطهارة الماء لأصالة عدم الملاقاةإلى زمان حدوث الكرّية اللّهمّ إلاّ أن يقال بجريان الإشكال الوارد على أصالة عدم الكرّية كما عرفته في الصّورة الأولى هنا أيضا فالمتعين حينئذ هو التمسّك بقاعدة الطهارةو أمّا الثّوب المغسول فيه فيحكم بنجاسته لأصالة بقاء نجاسته و قد تحقق ممّا ذكرناه أن الأقرب هو الحكم بطهارة الماء و نجاسة الثوب مطلقا سواء جهل تاريخهما أو تاريخ‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست