responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 505
على اشتراط النيّة في الوضوء بالآية الشّريفة و الآية ظاهرة في التوحيد و نفي الشّرك من وجوه منها لزوم تخصيص العموم بأكثر من الباقي و منها عطف إقامة الصّلاةو إيتاء الزكاة على العبادة الخالصة عن الشّرك و هو التّوحيد فالحصر إضافي بالنسبة إلى العبادة الغير الخالصة عن الشّرك و بما ذكرناه فسّره جماعة فعن‌مجمع البيان مخلصين له الدّين أي لا يخلطون بعبادته عبادة من سواه و عن البيضاوي أي لا يشركون به و عن النيشابوري تفسيره بالتّوحيد و جزم بذلك شيخناالبهائي في الأربعين و كيف كان فلا إشكال في أنّ الآية لا تدلّ على انحصار المأمور به في العبادة ليستفاد منه أنّ الأصل في كل واجب أن يكون عبادةكما زعمه بعض لينفع فيما نحن فيه و إنّما يمكن أن يدعى دلالتها على أنّ العبادة لم يؤمر بها إلاّ على جهة الإخلاص و لذا استدلّ الفاضلان في ظاهر المعتبر و صريح‌المنتهى بها على وجوب الإخلاص في الواجب المفروغ كونها عبادة لكنه أيضا مبني على كون المراد بالدّين الطّاعة أو الأعمّ منها و من العبادة ليدلّ على وجوب‌إخلاص عبادة اللّه عن عبادة الأوثان و طاعته تعالى عن الرّياء و نحوه لكنّ الظّاهر بقرينة عطف الصّلاة و الزكاة إرادة الإخلاص في العبادة و هو التوحيد فقدحكى اللّه سبحانه في الآية الشّريفة عن تكاليف أهل الكتاب أهم أصول الدّين و فروعه و من تأمّل نظائر الآية ممّا ذكر فيه العبادة على وجه الإخلاص مثل قوله تعالى‌ قل اللّه أعبد مخلصا له ديني و قوله تعالى‌ فاعبد اللّه مخلصا له الدّين ألا للَّه الدين الخالص و الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلاّ ليقربونا إلى اللّه إلى‌غير ذلك من الآيات ظهر له ما استظهرناه من إرادة التّوحيد في مقابل الشّرك انتهى كلامه و زيد إكرامه و ثانيا ما أورده عليه بعد الإغماض من أنّه بعد تسليم جميع‌ما تقدّم أنّ الظّاهر أنّ المقصود بيان الغاية في إيجاب ما أوجبه تعالى من الواجبات التعبّدية و التوصليّة فكأنّه تعالى قال إنّما أوجبت ما أوجبته على عبادي ليترتب على ذلك‌عبادتهم لي على وجه الإخلاص لا أني أوجبت الإخلاص في كلّ ما أمرتهم بالتعبد به فعلى الأوّل يكون إيجاب ما أوجبه سبحانه لطفا في تحقّق العبادة على وجه الإخلاص‌لأنّ اللّطف ما كان مقربا للعبد إلى الطّاعة و مبعّدا له عن المعصية نظير ما ذكره جمهور العدليّة من الإماميّة و المعتزلة من أن السّمعيات لطف في العقليات بل قول‌المصنف رحمه الله و مرجع ذلك إلى كونها لطفا لعلّه إشارة إلى ذلك لأنّ شكر المنعم لما كان واجبا بحكم العقل لما في تركه من احتمال سلبه تعالى بعض نعمه عنهم و كان الشّكر حاصلابإطاعته سبحانه فذكروا أنّ السّمعيات لطف في العقليّات و نقول في تقريب دلالة الآية أيضا إنّ ما أوجبه تعالى من الواجبات لما كان سببا لتحقق العبادة على‌وجه الإخلاص و إقامة الصّلاة و إيتاء الزّكاة كذلك كانت تلك الواجبات لطفا فيما هو لطف في العقليّات و يحتمل أن يكون إطلاق اللّطف باعتبار كون العبادةمقربة إلى المحسنات العقلية و مبعدة عن المقبحات العقليّة على ما نصّ اللّه تعالى عليه في كتابه في خصوص الصّلاة بقوله‌ إنّ الصّلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر و بالجملةإن إطلاق اللطف على الواجبات إنّما هو باعتبار كونها مقرّبة للعبد إلى العبادة إما بلحاظ كونها محصّلة للشكر أو بلحاظ كونها مجنّبة للعبد عن الفحشاء و المنكرو ثالثا ما أشار إليه في آخر كلامه من أنّ النّزاع في جواز التمسّك باستصحاب أحكام الشّريعة السّابقة إنّما هو فيما لم يدلّ دليل على بقاء الحكم المستصحب في شرعنالوضوح عدم صحّة التمسّك بالأصل مع وجود الدّليل على طبقه أو خلافه و قوله تعالى‌ و ذلك دين القيّمة دليل على بقاء الحكم المذكور في شرعنا قوله على جواز ضمان ما لم يجب إلخ‌(1) لعدم الاستحقاق لمال الجعالة قبل العمل و إن شرع فيه فيكون ضمانه ضمان ما لم يجب‌ قوله إنّ الحمل في ماله إلخ‌
[2] يعني في مال المؤذن‌فلا تدل الآية حينئذ على الضّمان الصّوري أيضا لأنّه إنّما يتمّ على تقدير إرادة كون الحمل في مال يوسف عليه السّلام‌ قوله و فيه أنّ الآية لا تدلّ إلخ‌ [3] حاصله أنّ حسن ترك التزويج‌ليس ذاتيّا بل باعتبار ما يترتّب عليه من المصالح كالاستعانة به في العبادة و نحوها و لعلّ مدح يحيى أيضا إنّما هو بهذا الاعتبار فلا تدلّ على حسنه إذا انضمت إلى التزويج‌صفة أخرى راجحة على صفة تركه‌ قوله و فيه ما لا يخفى إلخ‌ [4] لعلّ الوجه فيه احتمال كون هذا الحكم المخالف للقاعدة من خواص أيّوب عليه السّلام فلا يصحّ استصحابه إلى‌هذه الشّريعة و أمّا مخالفته للقاعدة فإن مقتضاها أنه مع الحلف على ضرب أحد مائة أن لا يحصل البرّ إلاّ بالضّرب بمثل السّوط أو الخشبة بالعدد المذكور لا بمثل الضّغث ضربةواحدة لعدم انصراف الضّرب مائة إلى مثله فلعلّ اللّه تعالى قد ترحم على امرأة أيّوب عليه السّلام فرخصه في ذلك بدلا عما يحصل به البرّ حقيقة كما ثبت مثله في حدود المرضى وورد به النصّ أيضا و أفتى به المحقّق في اليمين أيضا مع الاضطرار كالخوف على تلف النفس بل الشيخ مطلقا في المبسوط و التبيان و الخلاف مدعيا في صريح الأخير و ظاهرالأولين الإجماع عليه و المسألة مقرّرة في محلّها قوله و فيه أنّ حكم المسألة إلخ‌ [5] من جواز جعل المنفعة صداقا ثمّ إنّ المرتضى رضي اللّه عنه احتمل في تنزيه الأنبياء أن يكون‌من شريعة شعيب عليه السّلام جواز العقد بالتراضي من غير صداق معين و يكون قوله على أن تأجرني نفسك على غير وجه الصّداق و أجاب به مع وجهين آخرين عن إشكال‌دلالة الآية على جواز التخيير و التفويض في الصّداق مع عدم عود نفع هذا الصّداق إلى بنت شعيب عليه السّلام فراجع و لاحظ التنبيه السادس في عدم ترتب الآثار العقلية و العادية للمستصحب‌ قوله قد عرفت أنّ معنى عدم نقض‌اليقين إلخ‌ [6] توضيح المقام أنّ قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشكّ وارد في مقام إنشاء حرمة نقض المتيقن السّابق بالشكّ فيجب الحكم ببقائه في زمان الشكّ و هذا من‌الشّارع بعد عدم إمكان إبقاء المتيقّن السّابق لأجل الشكّ فيه حتّى يكون مورد الحكم شرعي إنشاء و جعل للمتيقن السّابق في زمان الشكّ فلا بد حينئذ أن يكون المتيقن السّابق‌قابلا للجعل في الواقع إذ ما لا يكون قابلا له في الواقع لا يكون قابلا له في الظاهر أيضا إذ كما أنّه لا معنى لجعل وجود زيد مثلا في الواقع كذا لا معنى لجعله في الظّاهربمعنى وجوب البناء على وجوده في مقام الشكّ فيه لعدم ترتب أثر عليه فيكون عبثا لا محالة و حينئذ فإن كان المتيقّن السّابق باعتبار نفسه قابلا لجعل الشارع كالخمسةالتكليفيّة المعروفة كان المجعول في مقام الظاهر حكما ظاهريّا مساوقا للحكم السّابق المتيقّن فيكون هنا حكمان و إنشاءان إنشاء لحكم واقعي و إنشاء لحكم ظاهري فكأنّ‌الشّارع قال إذا شككت في وجوب فعل فابن علي وجوبه و ما يترتب على وجوبه الواقعي من الآثار الشّرعيّة في مقام الظّاهر و إن كان من الموضوعات الخارجة غير القابلة للجعل‌الشّرعي فمعنى جعله يرجع إلى جعل الآثار الشّرعيّة المرتبة عليه بواسطة اليقين في زمان الشكّ لأن هذا هو القابل للجعل لا نفس الموضوع فمعنى عدم نقض اليقين‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست