responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 503
هذه الشريعة للشريعة السّابقة عليها نسخها بالكلية إلاّ ما قام الدّليل على عدم نسخه كوجوب المعارف مع احتمال تعميم النسخ إلى الجميع بناء على أنّ وجوب‌المعارف و شبهه الثابت في شرعنا حادث مغاير للوجوب الثابت في الشّرع السّابق و أنّه مماثله فنحن مكلّفون بالمعارف و شبهها من حيث ثبوتها في شرعنالا من حيث ثبوتها في الشرائع السّابقة و فيه أنّ احتمال نسخ هذه الشريعة للشرائع السّابقة بالكليّة حتّى بالنّسبة إلى وجوب المعارف مع بعده في نفسه مخالف‌للآيات الآمرة باتباع ملّة إبراهيم عليه السّلام و الاقتداء بهدى الأنبياء عليهم السّلام و أمّا دعوى نسخها للأحكام الفرعيّة للشرائع السّابقة بالكليّة حيث ادعي ظهورالأدلّة في نسخ الجميع إلاّ ما أخرجه الدّليل ففيها منع وجود دليل ظاهر في نسخ الجميع نعم الأخبار الدّالة على بيان نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله جميع الأحكام حتّى أرش‌الخدش موجودة إلاّ أنّها لا تنافي عدم نسخ الجميع و منها أنّه لو جاز استصحاب أحكام الشّرائع السّابقة لم يجز العمل بأصالة البراءة في شرعنا إلاّ بعد الفحص عن أحكام‌الشرائع السّابقة لاشتراط العمل بها بالفحص عن الأدلّة و مقتضاه الرّجوع إلى كتب أهل الكتاب ثمّ العمل بها إن لم يوجد فيها حكم مخالف لها و هو مخالف لطريقةالفقهاء طرا في أبواب الفقه إذ لم يعهد ذلك من أحد منهم و فيه أنّ وجوب الفحص مشروط بإمكانه و هو غير ممكن في المقام لتحريف الكتب المنزلة في زماننا و وضعهافي غير موضعها فالعمل بها مستلزم للوقوع في خلاف الواقع غالبا فإن قلت إنّه مع عدم إمكان الفحص فيما يجب ذلك فيه يجب فيه الاحتياط بحكم العقل كما أنّ المجتهدإذا لم يجد كتب الأخبار أو المقلّد إذا لم يجد المجتهد يجب عليهما الاحتياط و مجرّد عدم التمكّن لا يوجب العمل بأصالة البراءة كذلك فيما نحن فيه أيضا إذا لم يمكن الرّجوع إلى‌الكتب المنزلة يجب الاحتياط في مورد الشّكّ لا العمل بأصالة البراءة و هو غير معهود من طريقتهم أيضا قلت إنّ ذلك إنما يتمّ فيما لو علم إجمالا بوجود النّاسخ في أحكام‌شرعنا فيما لم يعلم حكمه من شرعنا بالتفصيل و هو ممنوع و التقريب فيه يظهر ممّا أجاب به المصنف رحمه الله عن الدّليل الثّاني من أدلة المانعين فراجع و لا تغفل‌ قوله منهاما ذكره بعض المعاصرين إلخ‌(1) هو صاحب الفصول‌ قوله إنا نفرض الشّخص الواحد إلخ‌
[2] و يتم المطلوب في غير المفروض بعدم القول بالفصل فإن قلت إنّه يمكن‌قلب الإجماع بأنّ أصالة البراءة فيمن لم يدرك الشّريعتين تقتضي عدم توجّه الحكم الثابت في الشّريعة السّابقة إليه و يتم المطلوب فيمن أدرك الشريعتين بعدم‌القول بالفصل قلت إنّ ضميمة الشّطر الأوّل من الإجماع أقوى من ضميمة الشّطر الآخر فلا يصحّ القلب كما قرّر في محلّه‌ قوله و حلّه أنّ المستصحب إلخ‌ [3] توضيحه‌أنّ موضوع الحكم المستصحب هو كلّي المكلّفين أو صنف خاصّ منهم كالرّجال أو النّساء أو المسافر أو الحاضر و نحو ذلك لا الأشخاص الموجودين حين صدور الحكم‌نعم من يتجدّد منهم يندرج تحت هذا الكلّي لا أن المتجدّد موضوع آخر يحتاج إثبات الحكم في حقّه إلى إنشاء آخر و إلاّ لم يصحّ استصحاب عدم النّسخ عند الشكّ فيه‌ قوله احتمال مدخلية بعض إلخ‌ [4] مثل كونهم أمّة للنّبيّ السّابق أو نحو ذلك‌ قوله ليس الزمان إلخ‌ [5] لاتحاد زمان الحاضر و الغائب لفرض وجودهما في زمان‌واحد و الحاصل أنّ المعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقّنة و المشكوكة موضوعا و محمولا و عدم اختلافهما إلاّ من جهة الزّمان حيث يعتبر في جريانه‌حصول اليقين بوجود المستصحب في السّابق و الشكّ في بقائه في اللاّحق و تغاير الحاضر و الغائب إنّما هو بالحضور و الغيبة دون الزّمان لفرض اتحاد زمانهماعلى ما عرفت‌ قوله بالتّقريب المتقدّم إلخ‌ [6] من عدم مدخليّة أشخاص الجماعة في الحكم الكلّي‌ قوله أو بأجزائه فيمن بقي إلخ‌ [7] لا يخفى أنّ الثابت بالاستصحاب‌في حقّ من أدرك زمان الموجودين و المعدومين هو الحكم الظّاهري في مورد الشّكّ و حينئذ إن أريد بإثبات الحكم في حقّ غيره بعدم القول بالفصل إثبات هذا الحكم‌الظّاهري فهو مع كونه أخص من المدعى فرع تحقق موضوعه فيمن لم يدرك زمان الموجودين و هو غير معقول لأنّه فرع إدراك الزّمانين حتى يفرض كونه شاكافي بقاء الحكم السّابق فلا يعقل إسراء حكم المدرك للزّمانين إلى غيره و الإجماع على اتحاد حكم أهل الشّريعة الواحدة إنّما هو مع اتحاد الصّنف لا مطلقا و إن أريد به إثبات‌سائر الأحكام الواقعيّة الثابتة للحاضرين فلا سبيل إليه لأنّه فرع إثباتها في حقّ مدرك الزّمانين حتّى يتسرّى منه إلى المعدومين و طريق إثباتها في حقّه ليس‌إلاّ الاستصحاب و قد عرفت عدم إمكان تسرية الحكم الظّاهري الثّابت في حقه بواسطته إلى غيره فضلا عن تسرية الأحكام الواقعيّة منه إليه‌ قوله فهو ممنوع إلخ‌ [8]يشهد به عدم صحّة النّسخ بالنّسبة إلى المستقلات العقليّة مضافا إلى جملة من الآيات و الأخبار مثل قوله تعالى‌ كتب عليكم الصّيام كما كتب على الّذين من قبلكم قوله فيعلم بوجود المنسوخ إلخ‌ [9] فمع العلم الإجمالي بوجود المنسوخ في غير المعلوم تفصيلا لا يبقى مجرى للاستصحاب في المشكوكات إمّا لعدم شمول أدلّته لصورةالعلم الإجمالي أو لكونه سببا لتعارضه بمثله على المسلكين في الشّبهة المحصورة و حاصل ما أجاب به يرجع إلى وجهين أحدهما منع وجود العلم بالنّسخ في غيرالمعلوم نسخه تفصيلا لأنّ هذا العلم الإجمالي إنّما هو قبل مراجعة الأدلّة و تمييز النّاسخ من أحكام شرعنا لأحكام الشّريعة السّابقة و إلاّ فبعد المراجعة إليهاو تمييز النّاسخ منها لا يبقى لنا علم بالنّاسخ في المشكوكات نظير أنا قد علمنا إجمالا بورود المخصّص على العمومات و لكن هذا العلم الإجمالي إنّما هو قبل الفحص‌عن مظان المخصّص و إلاّ فبعد الفحص عنه و الاطلاع على جملة من المخصّصات و حصول العلم بعدم ورود المخصّص على جملة أخرى من العمومات لا يبقى علم إجمالي بوجودالمخصّص في المشكوكات فكما أنّ العلم الإجمالي هنا إنّما هو قبل الفحص و إلاّ فهو بعده ينحل إلى علم تفصيلي و شك بدوي كذلك فيما نحن فيه و لكنّك خبير بأنّ هذه الدّعوى‌إنّما تتمّ لو حصل العلم بأحكام الشّريعة السّابقة حتّى يعرف بذلك النّاسخ من أحكامنا لأحكامها و لكن سبيل العلم بذلك منسد غالبا في أمثال زماننا لعدم الاعتدادبالكتب السّماويّة المنزلة في سائر الشرائع في أمثال زماننا لما أشرنا إليه سابقا من وقوع التحريف فيها و لا اعتداد بأخبار اليهود و النصارى و غيرهم من أهل سائرالملل و ما ورد من طرق شرعنا من أحكام سائر الشّرائع المخالفة لأحكام شرعنا قليل جدّا لا يرتفع به العلم الإجمالي و من هنا يظهر أيضا أنّ قياس ما نحن فيه على مسألةالفحص عن المخصّص قياس مع الفارق و ثانيهما مع التّسليم أن من مشكوكات النّسخ ما علم حكمه في شرعنا موافقا أو مخالفا بالأدلّة الشّرعيّة و أمّا الباقي منها فليس‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست