responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 502
الدّخول بعد ثبوت الطهارة عقليّا نعم يرد عليه أنّ ملازمة العصير على تقدير الغليان للحرمة عبارة عن حكم الشّارع بالحرمة على تقدير الغليان و إلاّ فنفس الملازمةأمر اعتباري منتزع عن حكم الشّارع بالحرمة على تقدير الغليان سيّما على مذهب المصنف رحمه الله من كون الأحكام الوضعيّة مطلقا اعتبارية و لا معنى لاستصحاب الأمر الاعتباري‌و حينئذ ينحصر الأمر في استصحاب نفس الحرمة فيرجع الأمر بالأخرة إلى الجواب الأوّل‌ قوله فلا أثر إلخ‌(1) تفريع على ثبوت مدخلية الوصف و تأثيره‌ قوله فأيّ فرق إلخ‌
[2]جواب الشّرط قوله تارة بانتفاء الموضوع إلخ‌ [3] في جميع موارد الاستصحابات التعليقية إذ الشّكّ في بقاء اللاّزم التعليقي لا بدّ أن ينشأ من تغير في بعض أوصاف‌ملزومه و حالاته و بالجملة إنّ المقصود ليس المناقشة في خصوص المثال و إلاّ فهي غير قادحة في القول باعتبار الاستصحاب التعليقي بقول مطلق كعدم قدح انتفاءالموضوع في بعض الموارد في القول باعتبار الاستصحاب مطلقا بل المقصود دعوى وجود المانع في جميع موارده و من جملتها ما هو المعروف من أنّ المسافر إذا دخل عليه الوقت‌قبل وصوله إلى حدّ الترخّص من وطنه أو محلّ إقامته و كان متمكّنا من الإتيان بالصّلاة قبل الوصول إلى حدّ الترخّص فقد اختلفوا في أن تكليفه الإتمام نظرا إلى حال‌الأداء كما هو المشهور أو القصر نظرا إلى حال الوجوب كما اختاره غير واحد و منهم صاحب المناهل قال في محكي كلامه إنّ تكليفه القصر نظرا إلى الاستصحاب التعليقي و قال‌إنّ استصحاب التكليف المنجز بالقصر لا يجوز لأنّ الشكّ في بقائه إنّما هو لأجل الشكّ في الموضوع لاحتمال كون الموضوع في التكليف بالقصر هو كونه مسافرا و قدانتفي في المقام و أمّا الاستصحاب التعليقي فلا مانع منه فيحكم بكونه قصرا و أنت خبير بأن محذور انتفاء الموضوع مشترك بين كون الاستصحاب تنجيزيّا أم تعليقيّا مضافاإلى منافاة ما ذكره هنا لما ذكره في مثال عصير الزّبيب كما نقله المصنف رحمه الله مع أنّ المسافرة عنوان في الأدلّة و الحضر عنوان آخر قد رتب الشّارع على كلّ منهما حكما مغايراللآخر فمع صدق عنوان الحضر يترتب عليه حكمه فلا يبقى للاستصحاب مجال حينئذ سواء كان تنجيزيّا أم تعليقيّا و كيف كان يرد على المناقشة المذكورة مضافا إلى ما ذكره‌المصنف رحمه الله أنّ الشكّ في بقاء اللاّزم قد ينشأ من الشكّ في وجود المانع أو مانعية الموجود لوضوح عدم انحصار منشإ الشكّ فيه في الشكّ في الموضوع و مع التّسليم‌يمكن تصحيح بقاء الموضوع بالمسامحة العرفيّة على مذاق المشهور لمسامحتهم فيه في كثير من الموارد قوله بمثل الشّهرة و العمومات إلخ‌ [4] الدّالّة على الطّهارة و الحليةو لا يخفى أنّ الترجيح في تعارض الأصول غير صحيح سواء كان المرجّح من سنخها أم لا بأن كان المرجّح أيضا تعبديّا كالأصول أم كان ظنيا كما سيجي‌ء في محلّه إن شاء اللّه تعالى‌و منه يظهر ضعف الترجيح بالعمومات أيضا سواء أراد بها العمومات الاجتهادية مثل قوله تعالى‌ و أنزلنا من السّماء ماء طهورا و قوله تعالى‌ خلق لكم ما في الأرض جميعا أم فقاهيته مثل قوله عليه السّلام كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم أنه قذر و قوله عليه السّلام كلّ شي‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهي و أمّا الترجيح بالشهرة فهو أضعف من الترجيح بالعمومات‌لعدم ثبوت اعتبارها مطلقا لا في مقام الترجيح كما عرفت و لا في مقام الاستدلال و هو واضح‌ قوله و قد يقع الشكّ إلخ‌ [5] كما إذا غلى العصير بنفسه أو بالشّمس‌و شك في اشتراط كون الغليان بالنّار في الحرمة و حينئذ لا بدّ في الحكم بترتب اللاّزم على ملزومه فعلا من إثبات وجود الملزوم في الخارج‌ التنبيه الخامس فيما إذا كان المستصحب من أحكام الشريعة السابقة قوله أم حكما من أحكام‌الشّريعة السّابقة إلخ‌ [6] لا يخفى أن طريق ثبوت الحكم في الشّريعة السّابقة حتّى يكون موردا للاستصحاب إمّا الكتاب أو الخبر المتواتر أو الآحاد بناء على شمول أدلة اعتبارهالإثبات اعتبارها بالنسبة إلى إثبات أحكام الشرائع السّابقة و عدم انصراف إطلاقها إلى إثبات أحكام شرعنا و أمّا سائر الكتب السّماوية من الإنجيل‌و التوراة و الزّبور فلا اعتداد بها اليوم لدسّهم فيها ما ليس منها و تحريفهم لها عمّا نزلت عليه و أمّا أخبار اليهود و النّصارى فلا يفيد العلم و لا اعتدادبالظنّ مع أنّه لا يفيده أيضا ثم إنّ محلّ الكلام إنّما هو ما لم يثبت بقاؤه أو ارتفاعه في شرعنا و إلاّ لم يكن موردا للاستصحاب و هو واضح فلو كان الخطاب‌المثبت للحكم في الشّريعة السّابقة شاملا بعمومه لشرعنا أيضا لم يكن من محلّ النّزاع في شي‌ء كما إذا ورد الخطاب لا لمجرّد الحكاية عن الشّريعة السّابقة بل في‌مقام مدح الفعل و حسنه بالذات الكاشف عن حسنه مطلقا حتّى في شرعنا كما مدح اللّه تعالى يحيى بترك التزويج في قوله‌ إنه كان سيّدا و حصورا و نبيّا من‌الصّالحين قيل الحصور من لم يأت النساء و من هنا يظهر أنّ ما يتوهّم في المقام من تثليث الأقوال في المسألة القول بالموجب مطلقا و النفي كذلك و التّفصيل‌بينما كان الخطاب عاما لشرعنا أيضا و عدمه بالقول باعتبار الاستصحاب في الأوّل دون الثّاني خروج من المتنازع فيه فالأصحّ انحصار القول في النفي و الإثبات‌المطلقين و الأوّل يظهر من المحقّق في الشّرائع فإنّه بعد أن حكم باستحباب النّكاح لمن طاقت نفسه من الرّجال و النّساء ذكر الخلاف فيمن لم يتق و نسب إلى المشهوراستحبابه بوجوه مذكورة فيها ثم ذكر احتجاج المانع بأن وصف يحيى عليه السّلام بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرّجحان فحمل على ما إذا لم تتق‌النفس و قال و يمكن الجواب بأنّ المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده في شرعنا و هو كما ترى ظاهر في عدم حكمه ببقاء الحكم بالاستصحاب و ظاهره‌عدم جريان الاستصحاب من حيث هو في المقام لا من جهة قيام الدّليل على الاستحباب المانع من استصحابه و الثّاني منسوب إلى بعض العلماء و يظهر من المحقّق‌القمي رحمه الله ابتناء القولين على كون حسن الأشياء ذاتيا و عدمه فيصح التمسّك بالاستصحاب على الأوّل دون الثّاني و سيجي‌ء الكلام فيه عند شرح أدلّة المانعين‌ قوله ما يصلح مانعا عدا أمور إلخ‌ [7] منها ما حكي عن الفاضل النّراقي من تعارض استصحاب الوجود و العدم بالتقريب الّذي تقدّم في الأمر الثّاني مع تضعيفه و منهاما حكي عن بعضهم من دعوى انصراف أخبار الباب إلى إثبات أحكام شرعنا دون غيره هذا إن قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار و إن قلنا باعتباره‌من باب الظنّ و بناء العقلاء فربّما يدعى أيضا أنّ المتيقن من بنائهم هو استصحاب أحكام شرعنا دون غيره و فيه أنّ منشأ انصراف المطلقات إلى بعض أفرادهاإما كثرة استعمالها في الأفراد الشائعة أو كثرة وجودها و كلا الأمرين غير متحققين في المقام و أمّا بناء العقلاء فمع عدم تماميّته في نفسه كما تقدّم عند بيان‌أدلّة القول باعتبار الاستصحاب مطلقا نمنع اختصاصه باستصحاب أحكام شرعنا و منها ما ذكره في الفصول قال و يمكن أن يجاب أيضا بأنّ الظّاهر من نسخ‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست