responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 501
تابعا للأداء لانقطاع البراءة السّابقة بثبوت التكليف في الجملة فلا يجوز استصحابها بل مقتضى استصحاب الأمر الأوّل على خلافه و أمّا أصالة البراءة فمقتضاهاعدم وجوب القضاء مع قطع النّظر عن استصحاب الأمر الأوّل و بالجملة إنّ استصحاب البراءة السّابقة غير جار و إن قطع النظر عن استصحاب الأمر الأوّل و أصالة البراءة جاريةلكن مع قطع النظر عنه و فيه نظر لأنّ القضاء تكليف جديد و إن قلنا بكونه تابعا للأداء و ثبوته بالأمر الأوّل و لذا يلتزم بعقاب آخر على مخالفته و الأصل عدم هذا التّكليف‌بمعنى استصحاب البراءة السّابقة و استصحاب الأمر الأوّل و إن تمسّك به شريف العلماء تبعا للمحقّق القمي رحمه الله إلاّ أنّه ضعيف لانقضاء الأمر الأوّل بخروج وقته و لا أقل من احتمال‌تقيّده بالوقت الأوّل فلا يصدق معه البقاء حتّى يصحّ استصحابه فالأولى التمثيل للمقام بما تقدم من المثال لعدم سلامة الأوّل و الثّالث من إشكال كما عرفت و أمّا مادةالافتراق من جانب استصحاب البراءة فمثل ما لو دار الأمر في شي‌ء بين كونه أحد فردي الواجب المخير و بين كونه مباحا مسقطا عنه كما إذا ثبت الأمر بالعتق و تردد الأمر بين كون‌المكلّف مخيّرا بين المؤمنة و الكافرة و بين كون عتق الكافرة مباحا مسقطا عنه و حينئذ لا يمكن نفي وجوبه بقاعدة البراءة لأنّ مقتضاها كما نبّهنا عليه في مسألة البراءةهو نفي احتمال العقاب لا نفي الوجوب أو الحرمة و الفرض في المقام عدم ترتب عقاب على ترك عتق خصوص الكافرة أمّا على تقدير كونه مباحا مسقطا عن الواجب كالسّفرالمسقط عن وجوب الصّوم فواضح و أمّا على تقدير كونه أحد فردي الواجب المخيّر فلعدم ترتّب العقاب على ترك خصوص أحد فرديه بل العقاب على ترك الجميع كما هوواضح و حينئذ يتعين الرّجوع إلى استصحاب البراءة السّابقة عن وجوب عتق خصوص الكافرة و اللّه العالم بحقائق أحكامه‌ قوله فإنّ مجرّد الشكّ في حصول إلخ‌(1) حاصله‌حكومة قاعدة البراءة على استصحابها لأنّه إذا فرض كون مجرّد الشكّ في التكليف علة تامّة لحكم العقل بالبراءة لا يبقى في الزّمان الثّاني في شكّ و لو في الظّاهر حتّى يجري‌فيه الاستصحاب لكن هذا إنّما يتمّ لو أريد باستصحاب البراءة استصحاب عدم اشتغال الذّمّة فعلا و عدم وجوب الامتثال كذلك و إن أريد به استصحاب عدم الحكم من‌الوجوب و الحرمة فالقاعدة حينئذ و إن لم تكن حاكمة على استصحاب البراءة بالمعنى المذكور لعدم دلالة العقل على هذا الحكم عند الشكّ فيه لأنّ غاية ما يدلّ عليه العقل‌عند الشكّ في التكليف هو عدم وجوب امتثال التكليف المشكوك فيه لا عدمه في الواقع و لو ظنّا و لكن يرد عليه أنّ المقصود من استصحاب عدم الحكم إثبات عدم‌وجوب امتثاله في زمان الشّكّ و هو مع كونه من الآثار العقليّة لعدم الحكم فلا يثبت بالاستصحاب أنّ هذا الأثر من آثار مجرّد الشكّ في التكليف لا من آثارعده في الواقع فبمجرّد الشكّ فيه يرتّب عليه أثره من دون حاجة إلى إثبات عدمه بالاستصحاب و لا تنافي بينما ذكره هنا من منع جريان استصحاب البراءة و بينما تقدّم‌في توجيه كلمات القوم في تفسير استصحاب حال العقل باستصحاب العدم من تسليم ذلك هناك لأنّ المراد بما ذكره هنا هو استصحاب البراءة و بما ذكره هناك استصحاب‌العدم و مقصوده ثمة بيان عدم المانع من حيث كون المستصحب أمرا عقليا مع قطع النّظر عن سائر الموانع فلا ينافي تسليمه هناك ما أورد على استصحاب العدم‌هنا فلا تغفل‌ التنبيه الرابع في صحة جريان الاستصحاب التعليقي‌ قوله باعتبار كون القضية المستصحبة إلخ‌
[2] حاصله أنّ الاستصحاب التعليقي ما كان الحكم المستصحب فيه متعلقا بموضوع على تقدير وجودشرط مفقود أو فقد مانع موجود و شكّ في ارتفاع هذا الحكم المعلق على نحو تعلقه به و عدمه بسبب تغيّر بعض حالات الموضوع كصيرورة العنب زبيبا في المثال‌الّذي ذكره المصنف رحمه الله و من جملة أمثلته أيضا أنّ الصّلاة واجبة على المرأة الخالية من الحيض بشرط دخول الوقت فإذا دخل الوقت و رأت دما مشتبها مرددا بين الحيض و الاستحاضةيستصحب الوجوب المعلق لإثبات كون الدّم استحاضة و هذا المعنى هو المعروف في الاستصحاب التعليقي و قد يطلق أيضا على استصحاب حكم معلق على وجود موضوع‌عند الشكّ في بقاء هذا الحكم و ارتفاعه لأجل عروض ما يشكّ في بقائه مثل قول الشّارع الكلب نجس و الغنم طاهر و البيع صحيح إذ المراد بهذه القضايا أنّ الكلب‌إن وجد كان نجسا و الغنم إن وجد كان طاهرا و البيع إذا تحقق كان صحيحا فإذا وقع البيع في وقت النداء يستصحب الحكم المعلّق على وجود البيع لإثبات كون هذا البيع‌صحيحا و كذا إذا فرض أنّ شخصا لم يقلد مجتهدا مع وجود الجامع للشرائط فإذا مات هذا المجتهد استصحب جواز تقليده إلى ما بعد الموت فإن تقليد هذا المجتهدكان جائزا فيستصحب هذا الجواز و إن كان وجوده الفعلي في السّابق معلّقا على تحقّق تقليده و التمسّك بالاستصحاب بهذا المعنى محكي عن بعض متأخري المتأخرين‌و فيه أن الحكم المستصحب في أمثال ما ذكر ليس معلّقا على شي‌ء بل هو مرتب على موضوعه الكلّي فعلا و إن كان تحقّقه في الخارج متوقفا على وجود بعض أفراده و بالجملةإنّ الظّاهر من الاستصحاب التعليقي استصحاب ما كان وجوده معلقا على عدم أمر موجود أو وجود أمر معدوم لا ما كان عدمه في الزّمان السّابق لعدم موضوعه‌لعدم عدّ مثله من التعليقيّات في شي‌ء قوله أقول لا إشكال في أنّه يعتبر إلخ‌ [3] حاصل ما ذكره يرجع إلى جوابين أحدهما منع كون المعتبر في جريان الاستصحاب وجود المستصحب‌في الزّمان السّابق بالوجود الفعلي المنجز لأنّ غاية ما يدلّ عليه الأدلّة من العقل و النّقل هو وجود شي‌ء في السّابق على نحو من أنحاء الوجود و شكّ في بقائه على نحو وجوده‌الأوّل و حينئذ يحكم ببقائه في زمان الشكّ على نحو وجوده الأوّل و لا ريب أنّ الوجود التعليقي أعني قابلية الشي‌ء للوجود الفعلي و صلاحيته له قسم من أنحاء الوجود في مقابل‌عدمه المحض و لذا ترى أن التعليقيّات التكليفية أو الوضعيّة تحتاج في وجودها التعليقي إلى إنشاء من الحاكم فإذا قال المولى لعبده إن جاءك زيد فأكرمه أو بعتك هذابهذا إن كان مالي فهو منشئ للوجوب المعلّق على المجي‌ء و كذا التمليك المعلق على كون المبيع ماله و إن وقع التعليق في المنشأ و بعبارة أخرى إن التعليق إنّما هو في الأمرالمنشأ لا في نفس الإنشاء و توهم خلافه واضح الضّعف و احتياج الوجود المعلّق إلى الإنشاء دليل على كونه من قبيل الموجودات و ثانيها مع التسليم أن الملازمة بين‌الحرمة و الغليان و كذا بين غيرهما في سائر موارد الاستصحاب التعليقية موجودة فعلا في الزّمان السّابق فتستصحب إلى زمان الشّكّ فيحكم بالحرمة الفعليّة على تقدير تحقق‌الغليان فإن قلت إن ترتب اللازم على بقاء الملازمة على تقدير وجود الشّرط و هو الغليان عقلي فلا يثبت بالاستصحاب قلت هذا إنّما يتم على تقدير كون الملازمةعقليّة لا شرعيّة و إلاّ فلا غرو في ترتيب اللاّزم على ملزومه الثابت بالأصل و إن كان ترتبه عليه عقليّا و لذا يحكم بجواز الدّخول في الصلاة باستصحاب بعد ثبوت الطّهارة و إن كان جواز
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست