responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 499
العلم إلخ‌(1) كذلك شرطيّة القدرة إذا عرض ما يوجب الشكّ في شرطيّتها كما إذا صار المكلّف نفسه سببا لزوال القدرة كصيرورته سببا للانسداد بالنّسبة إلى الشكّ في‌شرطيّة العلم‌ قوله و يظهر حال المثالين إلخ‌
[2] لأنّ موضوع حكم العقل بالحرمة هو التصرّف المقيد بعدم الخوف و الاضطرار و قد زال بعروضها و إن فرض‌كونه أعمّ منهما يستقل العقل بحكمه في الزّمان الثّاني أيضا كالزّمان الأوّل لفرض بقاء موضوعه و على التقديرين لا مجرى للاستصحاب‌ قوله فلم يتصوّر فيه‌الشكّ إلخ‌ [3] لأنّ شرط تنجز التكليف إن كان هو حصول العلم به تفصيلا فالشّرطية باقية مع عروض الانسداد أيضا و إن كان ذلك بتقصير من المكلّف لأنّ‌انتفاء الشّرط لا يقضي بانتفاء الشرطيّة و مقتضاه ارتفاع التكليف في صورة الانسداد مطلقا و إن كان هو العلم به في الجملة و إن كان إجماليّا مطلقا سواء حصل‌الانسداد بسبب من المكلّف أم لا فالتكليف باق مطلقا و إن كان مشروطا بعدم تسبّب المكلّف للانسداد فالتكليف باق مع التسبب لا بدونه و على كلّ تقدير لا يفرض‌إجمال في حكم العقل حتّى يكون موردا للاستصحاب‌ قوله نعم ربّما يستصحب التكليف إلخ‌ [4] يعني إذا كان التكليف معلوما بالتفصيل و اشتبه بعض مصاديق‌المكلّف به في الخارج فبعد الإتيان ببعض محتملاته يستصحب التكليف المعلوم الثّابت قبل الإتيان ببعض محتملاته كما في مثال القبلة المردّدة بين الجوانب‌الأربعة و في مثال الإناءين المشتبهين فإذا صلّى إلى بعض الجوانب أو شرب أحد الإناءين يستصحب التكليف المعلوم الثّابت قبل الإتيان ببعض المحتملات و هذاهو المراد بالعبارة لا ما هو ظاهرها من الاستصحاب فيما كان التكليف معلوما بالتفصيل ثمّ صار معلوما بالإجمال لأنّ ما ذكرناه هو الّذي نبه عليه المصنف رحمه الله في آخرهذا التنبيه‌ قوله لكنّه خارج ممّا نحن فيه إلخ‌ [5] من استصحاب شرطيّة العلم لأن المستصحب في محلّ الفرض نفس التكليف لا شرطيّة العلم في تنجزه‌ قوله و يظهر أيضافساد التمسّك باستصحاب إلخ‌ [6] لا يخفى أنّ البحث عن قاعدتي البراءة و الاشتغال و استصحابهما من حيث اختلافهما بحسب المورد و المفهوم و المؤدّى و اتحادهما كذلك حقيق‌التخصيص بعنوان مستقل فلتورد شطرا من الكلام فيه على حسب ما يقتضيه المقام و ليعلم أوّلا أنّ نفس التكليف الّذي هو الإنشاء القائم باللّفظ الدّال عليه الزّائل‌بزواله ليس بمورد للاستصحاب لعدم قابليته للبقاء بالفرض نعم إذا صدر التكليف عن الشّارع أو عن غيره ممن له أهلية التكليف تعرض هنا للأمر حالة يسمّى باعتبارها مكلفا بالكسر وللفعل يسمّى باعتبارها مكلّفا به و للمأمور يسمّى باعتبارها مكلّفا بالفتح و كون ذمّته مشغولة به و استصحاب الاشتغال راجع إلى استصحاب هذه الحالة و هذه‌الحالات و إن كانت من الأمور الاعتباريّة إلاّ أن لها تأصلا في نظر أهل العرف قابلة للبقاء و الارتفاع و لذا يظهر أثر الخجلة و الاضطراب في وجه المديون عند مطالبةالدّين فيحمر وجهه و يضطرب قلبه زعما منه كون الدّين أمرا موجودا ثابتا في ذمّته و يطالبه المدين و يخاصمه عليه و بهذا الاعتبار أيضا قد ذهب الشّارع عليه جملة من‌الأحكام كجواز بيع ما في الذمّة و إيقاع الصّلح عليه و إلا فشغل الذّمة ليس راجعا إلى شي‌ء عند التّحقيق حتّى يصح بيعه و المصالحة عليه و إذا عرفت أن استصحاب الشّغل‌إنّما هو باعتبار الحالة المذكورة فاعلم أن قاعدة الشّغل و استصحابه متحدتان من جهة و مفترقتان من أخرى أمّا الأولى فمن حيث احتياج كلّ منهما في تحققه و جريانه في‌مورد إلى تحقّق يقين و شكّ و أمّا الثانية فمن وجهين أحدهما أنّ اليقين بالتكليف في آن ثمّ الشكّ فيه في قاعدة الاشتغال علّة تامّة لحكم العقل بتحصيل اليقين‌بالبراءة سواء تعلق الشّغل بأمر دنيوي كوجوب أداء الدّين أو أخروي محض كوجوب الإتيان بالصّلاة بخلاف استصحاب الشّغل إذ لا بدّ فيه مع ذلك من ملاحظة وجودالمتيقن في السّابق و ثانيهما أنّ مؤدّى القاعدة وجوب تحصيل اليقين بالبراءة عن الشّغل الثابت بأي وجه اتّفق بخلاف استصحاب الشّغل لأنّه إنّما يدل على بقاء الشّغل‌السّابق و أمّا وجوب الإتيان بما يحصل به البراءة فإنّما يدلّ عليه العقل بعد إثبات الشّغل بالاستصحاب و بعبارة أخرى إنّ القاعدة لا تدل على بقاء الحكم السّابق‌لأنّ غايتها وجوب تحصيل اليقين بما تحصل معه البراءة بخلاف استصحاب الشّغل لأنّ مقتضاه بقاء المتيقّن السّابق في زمان الشكّ و لذا كان المدار في الثواب‌و العقاب في مورد جريان القاعدة على موافقة الواقع و مخالفته لا على موافقة القاعدة و مخالفتها و لذا لو ترك الفعل مع عدم وجوبه في الواقع لا يترتب‌عليه عقاب إلاّ على القول بحرمة التّجري بخلاف استصحاب الشّغل لأنّ مقتضاه كون الحكم المتيقن في السّابق مجعولا في مورد الشكّ فيكون المدار في الثواب والعقاب على موافقة مؤداه و مخالفته و ذلك لأنّ حكم العقل في مورد القاعدة بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة إرشادي و حكمه بذلك إنّما هو لمراعاة الواقع والتحرّز عن مخالفته فحكم العقل بوجوب الاحتياط حينئذ إنّما هو لكونه نوعا من طرق امتثال الواقع و لا ريب أنّه لا ثواب و لا عقاب على نفس موافقة الطريق و مخالفتهاإذ ليس هنا حكم إلزامي مولوي بوجوب الإطاعة عقلا أو شرعا حتّى يترتب الثواب و العقاب على موافقة هذا الحكم و مخالفته و إلاّ احتياج هذا الحكم إلى حكم آخرأيضا و هكذا فيتسلسل و من هنا حمل الأمر في قوله تعالى‌ أطيعوا اللّه و أطيعوا الرّسول على الإرشاد فالمحرّك إلى امتثال أحكام الشّرع هو العقل من باب الإرشادو أمّا الشّارع فحكمه إمّا من باب الإرشاد أيضا أو من باب إمضاء حكم العقل و أمّا استصحاب الشّغل فالثابت به حكم شرعيّ ظاهري منزل منزلة الواقع فيترتب‌عليه ما يترتب على الواقع من الثواب و العقاب و بملاحظة ما ذكرناه يظهر وجه اختلاف قاعدة الاشتغال مع استصحابه بحسب المفهوم و المؤدّى و إن وقع التمسّك‌بكل منهما كثيرا في مورد واحد في كلمات صاحب الرّياض و الوحيد البهبهاني و أمّا بحسب المورد فالظّاهر اختلاف موردهما أيضا بالعموم من وجه فقد يجتمعان‌و قد يفترقان أمّا الأوّل فكالشكّ في الإتيان بإحدى الصّلوات اليوميّة قبل خروج وقتها و كذا الشكّ في جزئية شي‌ء أو شرطيته من العبادات على القول بوجوب الاحتياطفيهما لأن كلا منهما مورد للقاعدة و الاستصحاب و هو واضح نعم الظاهر كون الاستصحاب في الثّاني تقديريا لأنّ مرجعه إلى استصحاب الشغل على تقدير الإتيان‌بالعبادة من دون المشكوك فيه و اعترض عليه بأنّه إنّما يتم إن كان الشكّ حاصلا للمقلّد و ليس كذلك لأنّ الشكّ في الأحكام إنّما يعرض للمجتهد لأنّه المستنبط دون‌المقلد و له أخذ الفتوى منه و الشكّ بالنسبة إلى المجتهد في كلّ وقت فعليّ لا تقديري فكأنّه يستعمل الأدلّة و الأصول من قبل المقلد فهو بمنزلة النّائب عنه و مرجع الشكّ‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست