responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 475
و نحوه الكلام في حصول الجنابة بالدّخول و الإدخال و كذا ينتقل إليه مال مورثه بالموت و إن لم يشعر بموته و ينعتق عليه من ينعتق بالملك إن كان في تركته‌من هو كذلك و هكذا و ممّا يتفرع على عدم اشتراطها بالشّروط المذكورة عدم صحّة التمسّك بلزوم التكليف بما لا يطلق في نفيها كما يصحّ التمسّك به في نفي الأحكام‌التّكليفية و ممّا يتفرع على القولين أيضا جريان الأصول فيها على الأوّل و عدمه على الثّاني لأنّا إن قلنا بالأوّل أمكن إثباتها و نفيها بالاستصحاب و إن قلنا بالثاني‌يكون مجراه الأحكام الطلبيّة الّتي انتزعت الوضعيّة منها دونها لفرض كونها حينئذ أمورا اعتبارية و الأصل فيها على الأوّل يكون حاكمة على قاعدة الاشتغال والبراءة في موارد اجتماعه مع إحداها و هي كثيرة منها ما لو شكّ في جزئية شي‌ء و شرطيته في العبادات و قلنا بوجوب الاحتياط عند الشكّ فيهما كما هو مذهب جماعةفإذا شكّ في جزئيّة السّورة كانت أصالة عدم الجزئيّة حاكمة على قاعدة الاشتغال لأن تردد المكلّف به بين ذات الأجزاء العشرة و التسعة مسبّب عن الشكّ في جزئيّةالسّورة و عدمها لكنّه إنّما يتمّ على القول بالأصول المثبتة لأنّ أصالة عدم جزئيّة السّورة لا تعين ماهية الصّلاة فيما عداها من الأجزاء و من هنا قد احتاط صاحب‌الفصول في مثل المقام و يمكن دفعه بأنّ إثبات عدم وجوب الاحتياط لا ينحصر في إثبات حصر الماهية في المأتي به لأنّ المحرك لحكم العقل بوجوب الاحتياط هو عدم‌الائتمان من العقاب من جهة ترك المشكوك فيه فإذا ثبت بالأصل عدم جزئيّة المشكوك فيه حصل الائتمان المذكور للقطع بعدم العقاب من جهة أخرى نظير ما ذكرناه‌في نفي الجزئيّة على المختار من كون الشكّ في الأجزاء و الشّرائط موردا لأصالة البراءة إذ لا ريب في عدم دلالتها أيضا على حصر الماهية فيما عدا المشكوك فيه إلاّ على القول‌بالأصول المثبتة هذا بخلاف ما لو قلنا بكون أحكام الوضع منتزعة من الأحكام الطلبيّة لكون الشكّ في جزئيّة السّورة حينئذ راجعا إلى الشّكّ في وجوبها الغيري‌لكون الجزئيّة منتزعة منه و حينئذ ينعكس الأمر فتكون قاعدة الاشتغال حاكمة على أصالة عدم وجوبها الغيري لأنّ الشكّ في وجوبها الغيري ناش من الشكّ في تركب الماهيةمن عشرة أجزاء أو تسعة فإذا ثبت وجوب الإتيان بتمام العشرة بقاعدة الاشتغال ثبت وجوبها الغيري و ارتفع الشكّ عنه و منها أنّ المحقّق الخوانساري كما سيجي‌ءعند بيان قوله قد نقل عن القائل بعدم كفاية الحجر ذي الشّعب الثلاث في الاستنجاء التمسّك باستصحاب بقاء النجاسة إلى أن يعلم بطرو مطهّر شرعيّ و بدون الأحجار الثلاثةو الماء لا يعلم ذلك و حينئذ إن قلنا بكون النجاسة أمرا شرعيّا مجعولا من قبل الشّارع فاستصحابها يكون حاكما على أصالة البراءة عن وجوب الاستنجاء بأكثر من حجر ذي شعب‌ثلاث بناء على كون المقام من مواردها نظرا إلى دوران الأمر بين الأكثر و الأقلّ الاستقلاليّين لكون الشكّ في وجوب الزّائد مسبّبا عن الشكّ في زوال النجاسة بذي‌الشعب الثلاث و أمّا إذا قلنا بكون النّجاسة أمرا اعتباريا منتزعا من حكم طلبي أعني وجوب الهجر عن أمور مخصوصة في الصّلاة و الأكل و الشرب مثلا فتبقى أصالة البراءةحينئذ سليمة من المعارض فإنّ القدر المتيقن من التكليف على ما حققه المحقق المذكور كما سيجي‌ء هو وجوب الاستنجاء بالحجر ذي الشّعب الثلاث أو بثلاثة أحجار و ترتب العقاب‌على تركهما معا و أمّا تعين الثّلاث بالخصوص فمدفوع بالأصل السّالم من المعارض و كذا لو تردّد زوال النّجاسة في غير البول بالغسل مرّة أو مرّتين و في ولوغ الكلب‌بثلاث غسلات أو سبع إذ لو قلنا بكون النجاسة أمرا شرعيّا فاستصحابها يقتضي المرّتين و السّبع و إن قلنا بكونها أمرا اعتباريّا تبقى أصالة البراءة عن الزائد سليمةمن المعارض إلى غير ذلك من الموارد غير الخفيّة على المتتبع في الفقه‌ قوله إنّ المشهور كما في شرح الزّبدة إلخ‌(1) ببالي أنه في شرح الزبدة للفاضل الجواد و كيف كان‌فقد نسب في الإشارات و المناهج أيضا القول بالجعل إلى المشهور قوله أقول لو فرض نفسه إلخ‌
[2] لا يذهب عليك أن ما ذكره المصنف رحمه الله إلى هنا متعلق بتصوير القول‌بكون أحكام الوضع اعتبارية منتزعة من الأحكام الطلبيّة مع الإشارة إلى جملة من أدلّة مدعي الجعل و تضعيفها و ما ذكره بعده توضيح لدليل القول المختار و أقول‌في توضيح جميع ما ذكره إنهم قد احتجوا للقول بالجعل بوجوه أحدها ما نقله المصنف رحمه الله عن بعض الغافلين من تخلف الوضعي عن التكليفي في بعض الموارد إذ لو كان الوضعي‌منتزعا منه لم يمكن التخلف عنه و جوابه واضح ممّا ذكره المصنف رحمه الله و سنشير إلى زيادة توضيح له و ثانيها ما نقله المصنف رحمه الله أيضا عن المحقّق الكاظمي رحمه الله بقوله و العجب ممّن ادعى إلى آخره من دعوى البديهةو الوجدان و الجواب عنه أيضا واضح ممّا ذكره و ثالثا أنّ كثيرا من الخطابات ظاهر في الوضع خاصة فلا دليل على صرفه عن ظاهره مثل قوله عليه السّلام لا صلاة إلاّبطهور و لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب و الماء كلّه طاهر و هكذا و فيه مع تسليم ظهور هذه الأخبار في إنشاء الشرطيّة و الجزئيّة و الطّهارة لا إخبارا عن كون الأمر بالصّلاةمتعلقا بالمركب و المقيد و عن صفة الطهارة في الماء بناء على كون الطهارة صفة واقعيّة لا مجعولة كما ستعرفه أنّ الدّليل ما ستعرفه من عدم تعقل جعل أحكام‌الوضع و أمّا دليل القول بالانتزاع فوجوه مستفادة من كلام المصنف رحمه الله أحدها أنّه خلاف الوجدان بالتقريب الّذي ذكره و حاصله أنّه لا ريب أنّ خطابات الشّارع منزلةعلى الخطابات العرفية في كيفية استفادة ما يستفاد منها لكون النّبي صلّى اللّه عليه و آله مرسلا بلسان قومه و أظهر ما يستفاد منه الحكم الوضعي من الخطابات هي‌الجملات الشرطيّة الّتي تفيد سببيّة الشّرط للجزاء و لا ريب أن المولى إذا قال لعبده أكرم زيدا إن جاءك لا يفهم منه إلاّ إيجاب الإكرام عند تحقق المجي‌ء لا إنشاء الوجوب‌و السّببيّة معا بإنشاءين مختلفين أو بإنشاء واحد و كذا إذا أمر بمركب فليس هنا إلاّ إنشاء الوجوب المتعلق بالمركب و على الخصم أن يقول إنّه متضمّن لإنشاءات أحدهاإنشاء الوجوب و الآخر إنشاء جزئيّة الجزء و الثالث إنشاء كليّة الكلّ و هو مع ما عرفت من مخالفته للوجدان أنّي لم أر من عدّ الكليّة من أحكام الوضع و ليس ذلك إلاّ لكون‌كليّة الكلّ كجزئية الجزء منتزعتين من الأمر بالمركّب و ثانيها أنّه قد اشتهر في ألسنة الفقهاء سببيّة الدلوك و مانعية الحيض و لم يرد فيهما إلا خطاب متضمن للحكم التكليفي‌خاصة و هذا دليل الانتزاع إذ لا دليل على الجعل مع عدم دلالة الدّليل عليه و تصريحهم مع ذلك بالسّببيّة و المانعيّة دليل على كون الوضعي منتزعا من التكليفي‌عندهم و ثالثها عدم تعقل كونها مجعولة و هو يقرّر بوجهين أحدهما ما ذكره المصنف رحمه الله من أنا لا نتعقل من سببيّة الدّلوك مثلا إلاّ إنشاء وجوب الصّلاة عنده لا أن‌يكون ذلك صفة زائدة فيه تقتضي إنشاء الوجوب عنده لأنّه إن أريد بها صفة ذاتية فيه فهو مع بطلانه مناف للقول بالجعل و إن أريد بها صفة أوجدها الشّارع‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست