نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 47
الموضوعيّة و الحكميّة و إن خصّ المصنف كلا منهما بصورة إذ لو
دار فعل بين الاندراج تحت عنوان واجب تعبّدا و بين اندراجه تحت عنوان
حرامتوصّلا أو بالعكس على نحو ما عرفت كما إذا ترددت امرأة بين كونها
منذورة الوطء على وجه القربة و بين كونها منذورة ترك الوطء مطلقافوطأها من
دون قصد قربة لزمت المخالفة العمليّة حينئذ لا محالة و كذلك في صورة العكس و
أيضا لو تردّد موضوع كلي بين الوجوب و الحرمةفي زمانين فالالتزام بإباحته
في الزّمانين ربّما يؤدّي إلى المخالفة العمليّة على نحو ما تقدّم و
ثانيهما أنّ جواز الالتزام بإباحة فعل مردّد بينالوجوب و الحرمة
التوصّليين في زمان واحد أنّما هو فيما لم يؤدّ ذلك إلى مخالفة عمليّة
معلومة إجمالا أو تفصيلا كما إذا نذر إضافة رحلينلم يتركا واجبا واقعيّا و
لا ارتكبا حراما كذلك فأضاف رجلين ترك أحدهما ذلك الفعل و ارتكبه الآخر
لوضوح عدم حصول برّ النّذر بذلكإذ أصالة عدم الوجوب و الحرمة بمعنى نفي
آثارهما المختصّة بكلّ منهما لا تنهض لإثبات الأثر المعلوم المخالفة للواقع
تفصيلا و كان المصنف رهقد سكت عن هذا القيد لأجل وضوحه كيف لا و قد أشار
إليه في مسألة دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة فراجع
المخالفة الغير العملية في الشبهات الحكمية و الموضوعية
قوله
أمّا المخالفةالغير العمليّة إلخ(1) لا يخفى أن الكلام في المخالفة
الالتزاميّة و العمليّة تارة في الشّبهات الموضوعيّة و أخرى في الحكميّة و
إن أغنى عن الكلام في الشّبهةفي المكلّف لما أسلفناه أنّ الشّبهة فيه ترجع
دائما إلى الشّبهة المصداقيّة إما في التّكليف أو المكلف به إلا أنّها
لأجل اختصاصها بمزيد مباحثأفرد لها عنوانا آخر بعد الفراغ من المقامات
الأربعة
قوله
أو بين حكمين لموضوعين إلخ [2] و ذلك لأنّ النّجاسة و الطهارة عنها
موضوعهماالجسم و ظاهر البدن و الحدث و الطّهارة عنه موضوعهما النّفس و
البدن و التوضّي بالماء مع طهارة البدن و سبق الحدث مزيل للحدث و
محدثلضدّه مع بقاء طهارة البدن و بالبول محدث للنجاسة الظّاهريّة و غير
مزيل للباطنيّة و التلازم في المقامين ثابت في الواقع فالالتزام بطهارةظاهر
البدن و بقاء الحدث فيما توضى بمائع مردّد بين الماء و البول إعمالا
لقاعدة الطّهارة أو استصحابها و استصحاب الحدث تفكيك بين لازمينفي موضوعين
لما عرفت من كون طهارة البدن ملازمة لارتفاع الحدث و بقاء الحدث لنجاسة
البدن فالالتزام بطهارة البدن و بقاء الحدثمستلزم لما ذكر و لكن لا يلزم
منه سوى مجرّد الالتزام بما يخالف الواقع من دون علم بمخالفة العمل له
لأنّه لو توضّى بعده بماء طاهر فصلّى بهيحتمل مطابقة عمله للواقع لاحتمال
كون المائع المردّد فيه ماء في الواقع فلا يحصل العلم بنجاسة البدن و إنّما
اشترط الغفلة لأنّه لو توضّى بالمائعالمردّد فيه مع الالتفات يحصل القطع
ببقاء الحدث لاشتراط صحّة الوضوء بقصد القربة غير المجامع مع احتمال كونه
بولا فلا يكون ثبوت الحدثحينئذ بالأصل و أصالة عدم بوليّته في الواقع غير
مجدية في صحّة الوضوء لعدم كون صحّته مرتبة على عدم كون ما يتوضأ به بولا
بل على كونه ماء طاهراو هي لا تثبته مضافا إلى معارضتها بأصالة عدم كونه
ماء في الواقع على أنّ الكلام في المقام أنّما هو فيما لم يكن المائع
المشكوك فيه مجرى للأصولو إلاّ فلا معنى لإجرائها لإثبات طهارة البدن و
بقاء الحدث إذ مع جريان الأصول في الأسباب الشّرعيّة لا يبقى لها محلّ في
مسبباتها لكون الشّكّفيهما من قبيل المزيل و المزال
قوله
أمّا في الشّبهة الموضوعيّة إلخ [3] حاصله أنّ العمدة في منع جريان
الأصول في المقام هي مخالفتها للأدلّة الدّالة علىثبوت الأحكام الواقعيّة
التي تجب الالتزام و التّدين بها و المخالفة أنّما تحصل مع ثبوت تلك
الأحكام و هو فرع ثبوت موضوعاتها بمعنى أن أصالةإباحة وطء المرأة المردّدة
بين من وجب وطؤها بالحلف و من حرم وطؤها به أنّما تخالف ما دلّ على وجوب
الوفاء بالحلف على تقدير ثبوت كون هذه المرأةمن وجب وطؤها بالحلف أو من حرم
وطؤها به و أمّا مع خروجها من تحت موضوع الحكمين لأجل أصالة عدم تعلّق
الحلف بوطئها و لا بتركه فلا تندرجهذه المرأة تحت موضوع الوجوب و الحرمة
حتّى تلزم المخالفة فيكون هذان الأصلان حاكمين على الأدلّة الدّالة على
وجوب الوفاء بالحلف و كذلكاستصحاب طهارة البدن و الحدث يخرج محلّه من
موضوع ما دلّ على تنجس ما لاقى نجسا و على حصول الطّهارة بالتّوضي بخلاف
الأصول الجاريةفي الشّبهات الحكميّة لكونها مخالفة لنفس الدّليل المثبت
للحكم على نحو ما قرّره و من هنا يظهر أنّه لو ثبت جواز المخالفة
الالتزاميّة في الشبهات الحكميّةفثبوته في الشّبهات الموضوعيّة بطريق
الأولويّة لما عرفت من عدم كون جريان الأصل في الثّانية منافيا لوجوب
الالتزام بالأحكام الواقعيّة بخلافالأولى فيمكن القول بجواز المخالفة في
الثّانية و إن قلنا بوجوب الالتزام في الأولى و لأجل ذلك خصّ الكلام في
وجوب الالتزام و عدمه بالشّبهاتالحكميّة و لم يتعرض له هنا فإن قلت أيّ
فرق في الشبهات الموضوعيّة بين ما يلزم فيه المخالفة الالتزاميّة و ما يلزم
فيه المخالفة العمليّة حيث إنّظاهر المصنف رحمه الله في الأوّل جريان
الأصول من دون إشكال و في الثّاني عدم جريانها كذلك و ما ذكره في وجه عدم
الجريان في الثّاني جار في الأوّلأيضا كما لا يخفى و مجرّد كون المخالفة
في الأوّل لخطاب مردّد بين خطابين و في الثّاني لخطاب مفصّل معلوم لا يوجب
الفرق بعد كون العلمالإجمالي كالتّفصيلي قلت الفرق بين المقامين واضح إذ
المانع من جريان الأصول في الأوّل إمّا نفس الخطاب الواقعي من حيث هو أو
العلم به إجمالاو مردّدا بين خطابين و من الواضح أنّ الأوّل غير صالح للمنع
ما لم يتنجّز التّكليف به و الثّاني أنّما يصلح للمنع على تقدير صلاحيّته
لإثبات التّكليفبالالتزام بالخطاب الواقعي المعلوم إجمالا و سيجيء عدم
صلاحيّته لذلك هذا بخلاف الثّاني لأنّ عدم جريان الأصول فيه حيث
يستلزمالمخالفة لخطاب تفصيلي واضح إذ مخالفة العمل للخطاب الواقعي المعلوم
تفصيلا قبيحة عقلا فالمانع من جريانها حينئذ هو العقل بل و كذلك
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 47